القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المكاسب المحرمة مسائل متفرقة في أحكام العمل
سؤال(118)
: هل يصح الكسب من صالات الألعاب الألكترونية (البلي ستيشن)؟
الجواب : لابأس، شريطة أن لايكون تلك الألعاب محرّمة.
الجواب : لا مانع من تربيتها في المنزل.
الجواب : لايجوز صنعها، وأما اقتناؤها فلا بأس به.
الجواب : والاولى تركه ولكن بيع الخمر لايجوز، وكذلك تقديمه إلى آخر.
الجواب : نعم، يجوز ولا مانع منه في مفروض السؤال.
الجواب : لابأس بالعمل المذكور في السؤال، وأخذ الأجرة إزاءه.
الجواب : لايجوز حلق اللحية على الأحوط، ولاتصح المعاملة عليها. والمراد من اللحية الذقن، وأما العارضان، فلابأس بحلقهما.
الجواب : لايجوز لرب العمل ذلك، وإذا لم يرض الطرف الآخر بذلك ولم يفسخ المقاولة، فالمقاولة الثانية باطلة.
سؤال(126)
: 2- ما هو الموقف الشرعي للطرف الثالث، علماً أنه كان يعلم بالإتفاق الجاري آنفاً؟
الجواب : إذا لم يفسخ الطرف الثاني، ورضي بالمعاملة الثانية فهي صحيحة.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : جائز، والمؤمنون عند شروطهم.
الجواب : لامانع من ذلك في نفسه.
الجواب : يجوز العمل في مفروض السؤال.
سؤال(131)
: أنا أعيش في بلاد الغرب، فهل يجوز ما يلي : 1 ـ بيع لحم الخنزير إلى مستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب : في بيعه إلى مستحليه إشكال. نعم لك أن تعطيه لابعنوان البيع، وتأخذ منه المبلغ فإنه حلال.
سؤال(132)
: تقديم لحم الخنزير من قبل عامل في مطعم لمستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب : لامانع من تقديم لحم الخنزير إلى مستحليه.
سؤال(133)
: نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير بالسيارة لمستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب : لامانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير.
الجواب : إذا كان عملك معهم موجباً لترك الواجبات وارتكاب المحرمات، فلايجوز العمل معهم، ويجب عليك الإستقالة والرجوع إلى بلدك حفاظاً على دينك. قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب). ثم إن راتبهم ليس بحرام عليك، إنما المحرم هو الأكل من لحومهم، وحضور حفلاتهم الراقصة والمشتملة على الموسيقى والخمور وغير ذلك واما اذا كنت تحافظ على دينك ولم ترتكب الحرام ولم تترك الواجب فلا مانع من البقاء معهم .
الجواب : لابأس بعمله في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، الحرمة على المستخدم.
الجواب : لايصح هذا التعامل إذا كان قرضاً كما هو الظاهر.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشترى الشخص الثاني مواداً لنفسه ثم يبيعها للشخص الأول المحتاج إلى المال بقيمة أكثر، ثم الأول يبيعها بقيمة أقل فلا مانع منه.
الجواب : إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض ثم يعطى هذا الشخص التاجر لصاحب المال في كل شهر مقداراً خاصاً من المال، فلا بأس به إذا كان مع التراضي وبدون الإشتراط.
الجواب : إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به فلابأس به.
الجواب : في مفروض السؤال، لابأس بتوقيع العقد المذكور، والأموال التي قبضتها حلال لك، ولكن عليك تخميس تلك الأموال واذا دار عليها الحول.
الجواب : لم تثبت حقوق الطبع والنشر شرعاً.
الجواب : إذا كان هذا المنع شرطاً في ضمن عقد بيع الشريحة، أو الهاتف الثابت لم يجز مخالفته.
سؤال(145)
: هل يجوز نسخ الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة؟
الجواب : إذا كانت الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج ملكاً لشخص بالشراء، أو الهبة ونحوهما، جاز له أن يتصرف فيها بنسخها.
الجواب : لا بأس بعملهم في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال، لابأس في عملك.
الجواب : لابأس بالإشتراك في المسابقة المذكورة وكذالك لا بأس بالجائزة.
الجواب : لابأس بالعمل في المكان المذكور.
سؤال(150)
: ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟
الجواب : لايحرم بدون الرهن.
الجواب : نعم، يجوز له ذلك.
الجواب : مع إحتياج لهذا الدواء وكونه ذا فائدة للمريض بحيث يأمن الضرر المعتد به باستعماله، فلا بأس بتوصيف هذا الدواء، وأخذ المال في مقابله.
الجواب : هذه المعاملة باطلة، والأموال الزائدة المأخوذة غصب. ليس على الطبيب شيء، إلا إذا كان بين الطبيب ومن جهز العيادة إتفاق بأن يأخذ ما صرفه في تجهيز العيادة من الوصفة، فعندئذ لاتبرأ ذمة الطبيب بذلك.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كان المسافرون يعلمون بالتحويل وراضين بالسفر مع الشركة الأخرى ومطلعين على الأسعار، فلابأس بأخذ العمولة جراء ذلك.
الجواب : لا بأس بإيصال الزبون في كلا الفرضين شريطة أن لايكون ذلك تعاوناً على الإثم. وأما حمل الخمر فلايجوز.
سؤال(156)
: هل يجوز العمل في مطعم فندق يقدم فيه لحم الخنزير والخمور بصفة (عامل غسل الصحون)؟
الجواب : يجوز العمل المذكور في السؤال.
سؤال(158)
: 3 ـ هل يجوز اللعب بالورق ونحوه للتسلية فقط؟
الجواب : لايجوز اللعب بالورق المعدّ للقمار.
الجواب : لامانع شرعاً من ذلك، ولايكون لهوياً.
سؤال(160)
: 2 ـ لو ذهب المسلم لصيد السمك فقط للمتعة ويعطي ما يصطاد للمؤمنين من جيرانه؟
الجواب : لايكون هذا الصيد لهوياً، ولهذا يجب عليه القصر إذا كان سفره بقدر المسافة.
الجواب : لا مانع من ذلك ولايكون حراماً.
الجواب : لا مانع من التعامل مع الشركة المذكورة بشراء سلعة منها بسعر أعلى من سعر السوق بداعي تحصيل عمولة منها مقابل جلب الزبائن لها.
الجواب : لا مانع من الإستثمار بشراء أسهمها.
الجواب : عمله محرم، وعليه أن يتوب منه. ولكنه لاشيء عليه من الكفارات ونحوها.
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال، وإن كان الأولى والأجدر عدم التأجير له.
سؤال(166)
: هل يجوز صناعة المجسمات للحيوانات والإنسان؟
الجواب : لايجوز ذلك.
سؤال(167)
: هل يجوز شراء الأشكال المجسمة لاقتنائها، أو للتجارة فيها؟
الجواب : لا باس بذلك.
الجواب : هذا العمل حرام ولايجوز التكسب من هذا الطريق.
سؤال(169)
: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم أحكام الحلال والحرام؟
الجواب : نعم، يجوز أخذ الأجرة على ذلك.
سؤال(170)
: هل يجوز للنائحة على الميت أخذ الأجرة؟
الجواب : لا بأس بأخذ الأجرة إذا كانت مستأجرة من قبل أولياء الميت، أو غيرهم.
سؤال(171)
: هل يجوز دفع الرشوة للظالم القاضي؟
الجواب : الرشوة، محرمة في القضاء الشرعي، وأما الرشوة لدفع الظلم فلا بأس بها.
سؤال(172)
: هل يجوز بيع كتب التوراة والإنجيل؟
الجواب : لا بأس به في نفسه.
سؤال(173)
: هل يجوز بيع الكتب المخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام؟
الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا عدت من كتب الضلال.
الجواب : في مفروض السؤال، المعاملة بعنوان المضاربة باطلة، ولكن حيث إن الوسيط أمين عند الناس ويعطون المال له لكي يجعله في الإستثمار ويعطي لهم من الأرباح بنسبة محددة، فإذا رضي صاحب الأموال بذلك مع العلم ببطلان المعاملة، فلا بأس بهذه المعاملة، لأنها داخلة في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). والمفروض أن إعطاء هذه النسبة من الأرباح ليس في مقابل القرض إذا أنهم لايعطون الأموال للوسيط بعنوان القرض بل يعطونه له للإستثمار به، غاية الأمر أنهم يشترطون عليه تدارك خسارة رأس المال إذا وقعت الخسارة عليه، وهذا لا مانع منه.
سؤال(175)
: هل يجوز العمل بصناعة الشطرنج والدومنو الطاولي؟
الجواب : لايجوز العمل بصناعتها.
سؤال(176)
: هل يجوز العمل بصناعة أشرطة المسجل؟
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(177)
: هل يجوز إتلاف النقود المزورة لأجل أن لا تقع في أيدي الناس؟
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(178)
: هل يجوز استخدام الطبل مع موشحات أهل البيت في الزواج؟
الجواب : يحرم إستخدام الطبل، لإنه من آلات اللهو.
الجواب : لابأس بفتح هذه القاعات مع الحاسبات والإنترنيت. ولا مانع من أخذ الأجرة شريطة وينبغي عبى صاحب القاعات أن يمنع من الأعمال المحرمة، وإخراج من يقوم بهذه الأعمال عن القاعات إذا اطلع على ذلك.
الجواب : يجوز إنشاء الشركة مع عدم القصد إلى الإنتفاعات المحرمة وإن علم حصولها من بعض الناس.
الجواب : اذا كان السؤال عن تجارة العملة المسماة بالفوركس فالاحوط وجوبا تركها . نعم باقي المسؤول عنه لا بأس به وداخل في التجارة عن تراض .
الجواب : لا إشكال في عمل الشركة، فإنها واسطة بين المتعاملين والمستثمرين في تلك الأسواق، ولا مانع من أخذ عمولة مقابل عملها.
الجواب : لا ينبغي العمل خلاف النظام والقانون.
الجواب : لايعتبر دفع الأموال من أجل ذلك رشوة محرمة، فإن الرشوة المحرمة إنما هي في القضاء الشرعي لا في كل مورد.
الجواب : لا بأس بهذا العمل والاموال التي يتقاضونها منهم.
الجواب : لا باس بذلك، في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يجوز كما أن ما يحصل عليه اللاعب من المبلغ، فهو حلال.
الجواب : يجوز له أن يأخذ المال مقابل عمله فقط، لا أكثر.
الجواب : المعاملة صحيحة في مفروض السؤال.
الجواب : لا بأس بالإشتراك بمعاملة التأمين على الحياة، فإنها معاملة مشروعة، ولا فرق بين أن تقوم بها البنوك الربوية، أو غيرها نعم يجب عله الخمس اذا حال عليه الحول.
الجواب : إذا لم يعلم أنها كانت في الكتاب حين الشراء، جاز له أن يعاملها معاملة ماله.
الجواب : اللعب مع الرهن حرام، ولايملك الغالب الرهن.
سؤال(194)
: ما هو حكم بيع شيء معين بسعر إذا كان الدفع نقداً، وبيعه بسعر أعلى إذا كان الدفع مؤجلاً؟
الجواب : لا بأس بهذه المعاملة مع تعيين أحدهما حين المعاملة.
سؤال(195)
: ما هو حكم الحسد والكره إذا لم يظهره الشخص، أي أنه ضامر في القلب من الناحية الشرعية؟
الجواب : ما لم يظهره في الخارج ليس عليه شيء، ولكن من صفات الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، ولاينطوي على الكراهية إذا لم يكن لها سبب شرعي.
الجواب : نعم، يجوز تولي المناصب والوظائف من قبل السلطان الجائر شريطة أن لايكون متعاوناً معه في ظلمه، ولا بأس بأخذ الراتب إذا كان عمله حلالاً.
سؤال(197)
: هل يجوز للمكلف أن يأخذ الهدية من السلطان الجائر؟
الجواب : نعم، يجوز أخذ الهدايا والجوائز من السلطان الجائر في نفسه.
سؤال(198)
: هل يجوز بيع الدم للمرضى؟
الجواب : نعم، يجوز بيع الدم للمريض.
سؤال(199)
: هل يجوز إحتكار السلع ماعدا الطعام والشراب؟
الجواب : يجوز إحتكار غير الطعام مالم يؤد ذلك إلى الإخلال بالنظام والهرج والمرج.
سؤال(200)
: هل يجوز الشراء من صبي يعمل في دكان؟
الجواب : يجوز المعاملة مع الصبي إذا كان مأذوناً من قبل الولي، أو صاحب المال.
الجواب : إذا كان إعطاء الحاجة للشخص بعنوان القرض وكان السكنى في داره مدة شهر فائدة القرض، فلايجوز والا فلا مانع منه.
سؤال(202)
: هل يجوز بيع الوقف؟
الجواب : لايجوز بيع الوقف إلاّ في موارد خاصة مذكورة في الرسالة.
سؤال(203)
: هل يجوز الإستنساح من المواقع الألكترونية المكتوب عليها، لايجوز الإستنساخ؟
الجواب : الإستنساخ المذكور في نفسه لا مانع منه إلا أن تكون فيه مفسدة عامة، فعندئذ لايجوز.
الجواب : حق الإختصاص في مفروض السؤال، غير ثابت.
الجواب : لا بأس بذلك. لأن قيمة السيارة عاجلاً ونقداً عشرة آلاف دولار، وآجلاً وبعد ثلاثة أشهر 12 ألف دولار.
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال(207)
: ما حكم (مساومة) البائع، حين شراء القرآن الكريم؟
الجواب : لا بأس بها.
الجواب : في مفروض السؤال، وعد صاحب البيت بيع داره له، ثم ندم ولم يف بوعده، وليس عليه شيء.