تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(112) : هل يجوز غيبة شارب الخمر، أو غير المحجبة في مورد معصيتها، أو موارد حياتهما الأخرى؟

الجواب : لايجوز غيبة المؤمن إلا في موارد تجاهره بالمعصية كشارب الخمر الذي لايبالي بمعرفته كذلك والسافرة في خصوص ما تجاهرت به لامطلقاً.

سؤال(113) : هل توضيح الباطل المتيقن بطلانه والزور والتزوير الواضح هو من غيبة المؤمنين؟ وهل يجب على المؤمنين المبخوس حقهم السكوت عمن فعل بهم ذلك من الموالين؟

الجواب : يجوز إغتياب المتجاهر بالفسق في غير العيب المستتر به. وكذلك للمظلوم إغتياب الظالم عند من يتمكن من دفع ظلامته وأخذ حقه.

سؤال(114) : لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن وإسقاطه في أعين الناس ببهتان؟

الجواب : لايجوز غيبة المؤمن وإن وقع هو في غيبة الآخر إلا أن يكون متجاهراً بالمعصية.

سؤال(115) : هل يجوز الكذب ونحوه لشخص، أو غيره، وهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتى لا يصدق؟

الجواب : لايجوز الكذب إلآ في موارد كإستنقاذ الحق، أو المحافظة على العرض والمال والنفس، أو المؤمن الذي يهمه أمره.