القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المكاسب المحرمة الغيبة
الجواب : لايعتبر غيبة من قبل القارىء.
سؤال(112)
: هل يجوز غيبة شارب الخمر، أو غير المحجبة في مورد معصيتها، أو موارد حياتهما الأخرى؟
الجواب : لايجوز غيبة المؤمن إلا في موارد تجاهره بالمعصية كشارب الخمر الذي لايبالي بمعرفته كذلك والسافرة في خصوص ما تجاهرت به لامطلقاً.
الجواب : يجوز إغتياب المتجاهر بالفسق في غير العيب المستتر به. وكذلك للمظلوم إغتياب الظالم عند من يتمكن من دفع ظلامته وأخذ حقه.
سؤال(114)
: لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن وإسقاطه في أعين الناس ببهتان؟
الجواب : لايجوز غيبة المؤمن وإن وقع هو في غيبة الآخر إلا أن يكون متجاهراً بالمعصية.
سؤال(115)
: هل يجوز الكذب ونحوه لشخص، أو غيره، وهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتى لا يصدق؟
الجواب : لايجوز الكذب إلآ في موارد كإستنقاذ الحق، أو المحافظة على العرض والمال والنفس، أو المؤمن الذي يهمه أمره.
الجواب : لايجوز له الإقرار أمام الحاكم ويتوب بينه وبين ربه، ولاتجب على الشاهد الشهادة.
الجواب : الغيبة، هي ذكر المؤمن بعيب مستور عن الناس، وإظاره عند من لايعلم به.