القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السادس مسائل في النذر
الجواب : يجب عليه الوفاء بالنذر على طبق ما نذر.
الجواب : يصرف الزائد في تعميرها، وشراء سائر الأشياء والمواد اللازمة لها.
سؤال(1066)
: في مسألة إعتبار إذن الأب في يمين الولد، هل يشمل الجد للأب، أم يقتصر على الأب المباشر؟
الجواب : لاينعقد النذر مع نهي والده فقط، ولايشمل الجد.
سؤال(1067)
: ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟
الجواب : لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه.
الجواب : في مفروض السؤال، أخوك ضامن للمبلغ، وذمتك مشغولة بالنذر.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا قصد الناذر بكلمة نذر عملاً معيناً وفعلاً خاصاً أنعقد النذر، وإن لم يقصد بها شيئاً آخر لم ينعقد النذر.
الجواب : يعطيه لفقراء السادة.
الجواب : النذر غير صحيح، ولايجب عليك الوفاء به.
الجواب : إذا كان مجرد عقد النية القلبية على قراءة زيارة عاشوراء أربعين يوماً كما هو ظاهر السؤال، فلاتجب عليك قراءتها، وأمّا إذا نذرت بصيغة شرعية، بأن قلت : ((لله عليّ)) أن أقرأ زيارة عاشوراء أربعين يوماً)) وجب الوفاء بالنذر وبعد التذكير تكمل اربعين يوماً.
سؤال(1073)
: هل المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة في اشتراط صحة يمينها، ونذرها بإذن الزوج؟
الجواب : المطلّقة الرجعية في حكم الزوجة في جواز الرجوع إليها، وعدم خروجها من بيت زوجها إلاّ بإذنه، لا في صحة يمينها ونذرها.
الجواب : نعم، لابأس بذلك، وبقصد الاستحباب.
سؤال(1075)
: هل ثبت لديكم كراهة إيقاع النذر في الأصل؟
الجواب : يكره إلزام النفس بالنذر لمن يحتمل عدم الوفاء به.
الجواب : لا شيء عليك في مفروض السؤال.
الجواب : لاتجوز المخالفة في مفروض السؤال.
سؤال(1078)
: ما حكم من نذر شيئاً، ونسي ما هو؟
الجواب : إذا كان نذره محدداً بوقت معين ونسيه إنحل نذره ولا شيء عليه، وإلاّ فعليه الوفاء بنذره متى ما تذكر ولو إجمالاً مردداً بين أمرين، أو أمور.
سؤال(1079)
: إذا شككت فيما أنني نذرت فعل شيء، أم لم أنذر، فما ينبغي عليّ عمله؟
الجواب : لاشيء عليك في مفروض السؤال.
الجواب : أن كنت ناسياً كلياً، انحلَّ نذرك والاولى التصدّق بشيء بثواب الحسين عليه السلام وإن كان أمره مردداً بين أمور محصورة، فعليك الإحتياط إن أمكن، وإلاّ فالتخيير.
الجواب : إذا لم يكن الناذر قادراً على العمل في ظرف الوفاء، فلا ينعقد نذره.
الجواب : إنعقاد النذر بالسؤال المذكور تابع لقصد الناذر، فإن كان قاصداً لمطلق التعيين، فالنذر صحيح. وعليه الوفاء به، وإن كان قاصداً للتعيين الدائم فالنذر غير صحيح، ولايجب الوفاء به إلاّ إذا صار التعيين دائمياً.
الجواب : الظاهر أن النذر ينحل بالمخالفة العمديّة في مفروض السؤال.
سؤال(1084)
: هل يعدّ هذا النذر من التكليف بما لايطاق؟
الجواب : إذا كان حرجياً عليه لم ينعقد.
سؤال(1085)
: هل يكره النذر ولو كان من أجل إصلاح النفس وترويضها على الطاعات؟
الجواب : لاينبغي إلزام النفس بعمل يحتمل معه عدم إلإيفاء به.
الجواب : يجب صيام النذر غير المعين، ولايعد ذلك قضاءً.
الجواب : يجوز أن تأخذوا بمقدار المتعارف في مقابل جهودكم وخدماتكم وعملكم، ولايجوز إستثمار الأموال من دون إذن ورضا المتبرعين بذلك.
الجواب : يهديه إلى جهة المنذور الذي حدّدها حين النذر.
الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يحدّد بالصرف في جهة..