القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السادس الأطعمة والاشربة
سؤال(1011)
: ما هو حكم تناول سمك الجري؟
الجواب : لا يجوز أكل سمك الجري.
سؤال(1012)
: هل يجوز تناول الحلويات التي تحتوي الجلاتين البقري وتصنع في البلاد الإسلامية؟
الجواب : لا بأس بأكلها.
سؤال(1013)
: بعض صيادي الأسماك يصطادون الأسماك بواسطة جهاز كهربائي هل هذا الصيد حلال ام حرام؟
الجواب : إذا أخذ من الماء حياً، ومات في خارج الماء، جاز أكله. ولا فرق في ذلك بين أن يكون صيده بأجهزة كهربائية، او بغيرها شريطة أن لايموت في داخل الماء.
الجواب : ما لم يحرز ان له قشراً، لم يجز أكله.
الجواب : النجس هو الميتة، وهي عنوان وجودي لابد من إحراز عنوان الميتة فإذا احتمل التذكية ولو إحتمالاً ضعيفاً جرى إستصحاب عدم التذكية، وهو لايثبت عنوان الميتة إلا على القول بالأصل المثبت، فإذن المرجع إصالة الطهارة.
الجواب : لا يحل أكله لأن التسمية المذكورة لاتكفي ولابد أن تكون التسمية من الذابح، او من يقوم بتشغيل الماكنة.
سؤال(1017)
: هل يحرم رمي فواضل الطعام في القمامة، أو في موضع تجتمع فيه القاذورات؟
الجواب : لا مانع في حدّ نفسه مالم يستلزم هتكها.
الجواب : نعم، تعتبر حلالاً.
سؤال(1019)
: ما حكم اكل النباتات التي تعالج بالسماد البشري مثل الخس؟
الجواب : لا باس بأكلها.
الجواب : في مفروض السؤال، لايجب السؤال ويجوز أكل اللحوم في المطاعم، إلاّ إذا علم بحرمتها وإستيرادها من الدول غير الإسلامية.
الجواب : نعم، يجوز الإعتماد عليها مالم يعلم باللحوم غير المذكاة فيها.
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(1023)
: هل يعتبر في حلية السمك إحراز شرط أن له فلساً ام يكفي الشك فتجري أصالة الحلية؟
الجواب : يعتبر في حلية السمك إحراز الفلس له وعند الشك في وجوده، لايجوز أكله.
الجواب : إذا كان لديكم علم او إطمئنان بأن الدجاج مذبوح على الطريقة الشرعية، فيجوز أكله وإلاّ فلايجوز.
الجواب : يجوز أكل اللحوم المأخوذة من أيديهم مع العلم بسبق يد المسلم عليها.
الجواب : إذا اخذت اللحوم من سوق المسلمين فلا حاجة للسؤال، وكذا إذا اخذت من يد المسلم إذا احتمل انه احرز تذكيتها.
سؤال(1028)
: ما حكم الجلي الماخوذ من عظم الحيوان غير المذكى؟
الجواب : لايجوز أكله.
سؤال(1029)
: هل خرزة الدماغ او العين تحرم في السمكة ام لا؟
الجواب : لا تحرم هذه المذكورات في الأسماك.
سؤال(1030)
: ما حكم بعض الأسماك تموت في شبكة الصياد في البحر قبل خروجها من الماء مثل سمك (الكنعد)؟
الجواب : في مفروض السؤال، حلال أكله.
الجواب : الشباك آلة الصيد. وأما الأحواض فلاتكون آلة الصيد، وإذا مات السمك فيها فهو ميتة، فلايجوز أكلها.
الجواب : يكفي النشيش في حرمته، ويكفي بحرمته ولو غلى بنفسه.
سؤال(1033)
: بعض الكحول مكتوب عليها 90% كحول فهل يجوز إستخدامها؟
الجواب : الكحول طاهر، ولكن يحرم شربها.
الجواب : مع العلم بعدم تذكيته يكون المرق نجساً لايجوز أكله. نعم، إذا كان اللحم مشكوك التذكية فمرقه حلال.
سؤال(1035)
: هل كل الحمام الطائر مكروه ام لا؟
الجواب : لايكون مكروهاً.
الجواب : لا تكفي تسمية واحدة لدفعتين، او أكثر.
الجواب : يد الكافر لا تكون إمارة على الميتة، ولاعلى عدم التذكية. وأما يد المسلم فهي أمارة شرعاً على التذكية.
سؤال(1038)
: هل يجوز تناول الكشمش بعد طبخه ام يكون في حكم العنب المطهي؟
الجواب : نعم، يجوز ولا إشكال في طبخه وأكله.
الجواب : إذا كانت مشتملة على أجزاء محرمة، او نجسة حسب مفروض السؤال فلايجوز.
الجواب : لايجب السؤال عن مصدرها.
الجواب : إذا كانت هذه الأكلات تشتمل على لحوم لايحرز تذكيتها شرعاً كالمأخوذة من ايدي غير المسلمين، فلايجوز أكلها. والمأخوذة من أيدي المسلمين يجوز أكلها، إلاّ إذا علم سبق يد الكافر عليها، وعدم إحراز المسلم لتذكيتها.
الجواب : إذا علمت إجمالاً أن هذه المطاعم تستخدم اللحوم المستوردة من الدول الأجنبية وكان جميع هذه المطاعم محل ابتلائك فيجب عليك السؤال، فإذا حصل الإطمئنان من الجواب جاز الأكل، وإلاّ فلايجوز لك أكل اللحم من هذه المطاعم. وأمّا إذا لم تعلم إجمالاً، أو تعلم ولكن جميع المطاعم ليس محل إبتلائك فعندئذٍ إذا دخلت في المطعم لايجب عليك السؤال والتدقيق.
الجواب : نعم، تعتبر سوقاً إسلامياً.
الجواب : نعم ـ يترتب الأثر التكويني.
الجواب : الأول ــ أمّا عندنا فيعتبر في حلية الذبيحة شروط : 1 ـ إستقبال القبلة بنفس الذبيحة بتوجيه مذبحها ومقاديم بدنها إتجاهها. ويصحّ الذبح مع نسيان الإستقبال، أو الجهل بالحكم، أو مع الخطأ في تعيين القبلة. 2 ـ التسمية بذكر الله عند الذبح بقول : ((الله أكبر))، أو ((باسم الله))، أو ذكر الله مقترناً بالتعظيم بغير ذلك من الصيغ ويصحّ الذبح مع نسيانها دون الجهل بها. 3 ـ إحراز حياة الحيوان قبل الذبح، أو قيام أمارة عليها كتحريك الذنب، أو الطرف، أو الإذن وإن لم تكن الحياة مستقرة. 4 ـ أن يكون الذابح مسلماً. 5 ـ أن تكون آلة الذبح من الحديد. 6 ـ قطع الأوداج الأربعة الوريدان، والمرىء والحلقوم وهو مجرى التنفس. وتحل ذبيحة كل مسلم إلاّ الناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، ولايعتبر شرط الإستقبال إذا كان الذابح من غير مذهبنا فتحل ذبيحته، إلاّ التسمية فلو علم عدم ذكر اسم الله على الذبيحة حرمت. وكل المذاهب تشترط ذكر اسم الله حين الذبح. أمّا الذبح بالمكائن الحديثة فيجوز، وتحل الذبيحة مع إجتماع الشرائط المعتبرة منها التسمية وإن ذكرت مرة واحدة من مشغل الآلة لوجبة ذبح واحدة. وعلى كل حال يجوز الشراء من سوق المسلمين مع الشك في الشرائط دون سوق غيرهم. وأما ذبيحة الكافر فلا تحل.
الجواب : مع الشك كما في مفروض السؤال، لايحل أكل الحيوان. نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق والإطمئنان باستناد الموت إلي طلقة الصياد المسلم حلّ أكله.
الجواب : إذا لم يعلم باستناد موت الطير إلى رمي الصياد المسلم، فلايحلّ أكله كما في مفروض السؤال.
سؤال(1048)
: هل يجوز الذبح بسكين جديد إذا كان حديداّ مطلياً بالكروم؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : ظهر جوابه.
الجواب : إذا لم يتيسّر الحديد وخيف موت الذبيحة جاز الذبح بكل ما يغري الأوداج الأربعة.
الجواب : لايجب التحقق.
الجواب : لو شرع في الذبح من القفا وقطع الأوداج الأربعة، فالأظهر أنه حلال وإن كان الأحوط الترك.
الجواب : إذا تحرك ذنبه، أو رجله يكفي في كونه حياً، وأما إهتزاز الأوداج فلايكفي.
الجواب : لا بأس بالصيد لغرض الأكل، أو التجارة.