القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المكاسب المحرمة مسائل في البيع
الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشترى عمرو السلعة لنفسه ثم يبيعها إلى زيد بقيمة أكثر، فلا بأس به. وأما إذا اشتراها لزيد من الأول، فلايجوز له أن يأخذ الزائد، إلا إذا طلب من زيد عمولة مقابل عمله، وهو الوساطة إذ له أن لايقوم بعملية الوساطة إلاّ بعمولة.
الجواب : لابأس بها، إذا كانت مع التراضي.
الجواب : لامانع من شراء رصيد الموبايل بالدينار العراقي، أو الدولار نقداً، أو بالآجل.
سؤال(215)
: 2 ـ وعلى فرض أنه ليس ملزماً، هل يجوز له أن يطلب مالاً مقابل التسجيل للثاني؟
الجواب : نعم، له أن يطالب مقابل عملية التسجيل للثاني.
الجواب : نعم، يجوز بيعها وشراؤها.
الجواب : يثبت للمشتري خيار رد المبيع بالعيب، كما ان له ان يطالب بالارش بدل الفسخ.
الجواب : المال الحاصل من المعاملة صحيح، وتملكه شرعاً، وللمشتري رد العين، إلا إذا علم بالغش بعد التصرف فيها بالبيع، أو الإتلاف فيثبت له مقدار التفاوت بين القيمتين بنسبته من الثمن دون الردّ.
سؤال(219)
: ما التخريج الشرعي والحل الشرعي للأموال التي جنيناها من بيع هذا الذهب؟
الجواب : ظهر جوابه.
الجواب : نعم، فيه اشكال بل منع.
الجواب : لايجوز بعنوان البيع والشراء، ويجوز أن يدفع مبلغاً إلى صاحب الخمر في مقابل أن يرفع يده عنها.
الجواب : لامانع من شرائها.
الجواب : لابأس بشراء السيارة بالتقسيط بأكثر من شرائها بالنقد سواء اكان من المصرف ام من الشركة ولا يعتبر ان يعلم المشتري بنوع العلاقة بين الشركة والمصرف.
سؤال(224)
: هل يجوز التعامل مع الوهابي في التجارة بيع وشراء؟
الجواب : لا بأس به في نفسه.
سؤال(225)
: هل يجوز بيع الميتة، أو لحم الخنزير، ونحوهما من المحرمات لمن يستحلها؟
الجواب : يحرم بيع لحم الخنزير والميتة.
الجواب : إذا كان التعامل المذكور بعنوان البيع الآجل، فلابأس به. وكذلك إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به، ولكن يشترط عليه أن يعطى له بعد فترة زمنية كذا من المال لأنه داخل في التجارة عن تراض واما اذا كان بعنوان القرض فلا يجوز لانه قرض ربوي.
الجواب : نعم، يجوز شراؤه في مفروض السؤال، ولا أثر لمجرد الشياع طالما لم يثبت شرعاً.
الجواب : ترجعها بسعر الشراء.
الجواب : لا مانع من أخذ الأرباح في مفروض السؤال، مع التراضي.
سؤال(230)
: الشخص المضارب يعمل وفقاً لفتوى مرجعه، أم طبقاً لفتوى صاحب رأس المال؟
الجواب : يعمل على وفق فتوى مرجعه.
الجواب : المعاملة بعنوان المضاربة غير صحيحة، ولكن إذا كان بينهما تراض بها، فلا باس.
الجواب : البيع الأول، صحيح مع التراضي. وأما البيع للشهر الثاني فهو غير صحيح في مفروض السؤال.
الجواب : إذا لم يكن غرضهم بذلك الإيذاء والإضرار بالغير جاز، لأن كل فرد مسلط على ماله، فله أن يبيعه بقيمة متدنية، وله أن يبيعه بقيمة عالية.
سؤال(234)
: هل يجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول أجنبية غير إسلامية؟
الجواب : لا بأس ببيع وشراء اللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية إذا كانت مشكوكة التذكية شريطة إعلام المشتري بعدم جواز أكلها ولبسها في الصلاة.
الجواب : ليست بحرام.
الجواب : البيع الأول صحيح، والثاني باطل لانه من بيع الدين بالدين.
الجواب : ذمة المدين مشغولة بألف دينار عراقي لا بما يعادل قيمته، فالواجب عليه دفع ألف دينار، والأولى أن يتصالح مع الدائن والتراضي معه.
الجواب : نعم، البيع المذكور صحيح إذا قبل البائع.
الجواب : لايجوز له ذلك، لأنه ربا محرم.
سؤال(240)
: هل يجوز العمل بصناعة المزامير والطبول؟
الجواب : لايجوز.
الجواب : العقد في مفروض السؤال، ليس عقد أيجار بل هو عقد تمليك بين مالك السلعة والعميل بثمن محدد مشروط بشرطين : الأول : تقسيط الثمن شهرياً بعد دفع مقدار منه إلى المالك عند العقد. الثاني : أن المالك يشترط على العميل بأن لايسلم السلعة إليه إلا بعد دفع تمام أقساط الثمن، وهذا العقد صحيح، ولابأس به. الظاهر، أنه صحيح عند السيد الخوئي (قده) أيضاً فإن السؤال عن مثل هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه.
الجواب : نعم، يقع البيع ويكون لازماً إلا إذا اشترط البائع، أو المشتري الخيار فيه مع التأخير.
الجواب : إذا بعت المبلغ المذكور من المال المشترك، وأجاز شريكك البيع صار شريكاً معك في الأرباح، وإلاّ فالبيع بالنسبة إلى حصة الشريك باطل. وأما إذا بعت المبلغ المذكور من مالك الخاص فتكون الأرباح كلها لك، ولايجب عليك إعطاء الشريك منها.
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.
الجواب : المعاملة ليست باطلة، ولكن البايع يرتكب فيها الغش، وهو حرام. وللمشتري حق الخيار، وقد ورد في الرواية : ((أن من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه.. إلخ)).
سؤال(246)
: ثانياً : ما حكم المال المأخوذ من الناس، هل هو سحت، أم يترتب عليه حكم آخر؟
الجواب : ليس بسحت، لأن المعاملة صحيحة على الفرض.
الجواب : لايجب الإخبار إبتداء. وأما إذا سألكم الناس فعليكم إخبارهم بالصدق.
الجواب : لا باس ببيع هذا الجهاز.
الجواب : لامانع من العمل في هذه الشركات في نفسها ولكن لايجوز اكل بهذه اللحوم مالم تثبت ذكاتها شرعاً ولا بيعها الا بعد للاخبار بانه لا يجوز اكلها.
الجواب : نعم، يصح هذا الشرط إذا كان في عقد البيع.
الجواب : إذا أعطيت المبلغ لصديقك بعنوان الإتجار به واقعاً لا بقصد القرض، وإن كان لايصدق عليه عنوان المضاربة، إلا أنه ليس بقرض فلا مانع من أخذ الفائدة منه، لأنه داخل في عنوان التجارة عن تراض.
الجواب : القطعة قد بيعت في مفروض السؤال، ولاتستحقون على المشتري إلا باقي الثمن (800000) ألف دينار، ولايجوز الرجوع عن البيع إلا مع رضا المشتري.
سؤال(253)
: هل هناك طريقة للإقتراض من البنك الأهلي، او مخرج شرعي للإقتراض؟
الجواب : يجوز بعنوان البيع والشراء لا بعنوان القرض.
الجواب : لامانع من الدخول في هذه الشركات في مفروض السؤال.
الجواب : لابد في صحة البيع من قصد إنشاء البيع من الطرفين، مضافاً إلى أن ذلك يستلزم الكذب المحرم، وهو لايجوز.
الجواب : نفقات الحمل والنقل على المشتري على القاعدة، إلا إذا كان هناك شرط في ضمن العقد على الخلاف.
سؤال(258)
: هل يجوز البيع والشراء في يوم الجمعة، وفي ساعة الأذان؟
الجواب : الأحوط إستحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع.
الجواب : لامانع من شراء السيارات بالأقساط الطويل المدة واما اذا كانت على الاقساط فائدة سنوية فلا تجوز.
الجواب : يجوز الزيادة في المبايعات المبنية على ذلك، وإذا أغلق المزاد على أحد يعتبر العقد عليه لازماً.
الجواب : لا مانع في ما ذكر في مفروض السؤال.
الجواب : بيع الخمر لايجوز. وأما رفع اليد عنها، واستلام المال في مقابل ذلك، فلابأس به. وأما عمله في محلات بيع الخمور، وسائرالمسكرات فلايجوز.
سؤال(264)
: هل يجوز اقتناء كلب، أو أكثر من أجل الحراسة؟
الجواب : يجوز.
سؤال(265)
: هل يجوز شراء الكلب من أجل استخدامه في الحراسة؟
الجواب : يجوز مع التراضي.
سؤال(266)
: هل يجوز بيع كلب الحراسة، أو جرائه إذا تكاثرت؟
الجواب : يجوز مع التراضي.
الجواب : نعم، يجوز. ولا بأس شريطة أن يكون بإذن الولي ورضاه.
الجواب : لا بأس بالبيع والشراء المذكور.
الجواب : إذا تم البيع الأول، ولو بالكلام بمعنى العقد، جاز البيع الثاني، وحل الربح نعم اذا كان المبيع من المكيل والموزون فلا يجوز بيعه قبل القبض.
الجواب : لاتجوز مضاعفة مبلغ الدين، كما في مفروض السؤال.
الجواب : إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال.
الجواب : يجوز بيعها، وينبغي نزع الصور، أو تغييرها مع الإمكان.
الجواب : لايجوز ان تسمى المنتجات المحلية بأسماء المنتجات الأجنبية، لأنه من الكذب، والغش المحرم، حيث إن المشتري يعتمد على الأسماء الموهومة في الشراء. وننصحكم بالإبتعاد عن هذه الطريقة غير الشرعية في اعمالكم التجاريةفان الرزق بيد الله تعالى.
الجواب : لا مانع من دفع مبلغ معين ولوبشرط عدم الأسترجاع في مقابل حق الدخول في المزايدة، أو حق الإستمرار في المزايدة التي دخل فيها في أسواق المزاد التجاري، والله العالم.
الجواب : نعم، يجوز التفاضل شريطة أن يكون بيعاً واقعاً لا صورة، وإلاّ فهو قرض ربوي.
الجواب : لاباس به في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض المسألة، إذا كانا قاصدين للبيع واقعاً جاز، ولا مانع منه.
الجواب : الظاهر من الإتفاق ملزم بإعادة رأس المال لهم إذا شاؤوا، نعم، إذا كان المكتب الإستثماري ملتزماً لك بمثل ذلك، جاز لك الرجوع عليه بما تخسره لأصحاب المال.
سؤال(279)
: هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته بعملة أخرى؟
الجواب : نعم يجوز بيع الدين بأقل منه.
الجواب : لايجوز أخذ الزيادة في مقابل تأخير الثمن، وإن كان بعنوان تجديد العقد فا تجدد العقد بيع دين بدين وهو لا يجوز.
الجواب : إذا كان المهندس يشتري المواد لنفسه ثم يبيعه على مالك البناء بأزيد مما اشتراه فلابأس به. وأما إذا اشترى للمالك، فلايجوز له أخذ الزائد والظاهر من المعاملة هو الفرض الثاني دون الاول.
الجواب : إذا علمت ولو إجمالاً أن بعض ما اشتريته من الحديد قد أخذ بغير الطريقة المشروعة من صاحبه المسلم إما سرقة، أو احتيالاً فيجب إرجاع قيمته مع فقدان العين إلي صاحب المال، أو ورثته ومع عدم معرفته واليأس منه يتصدق بها عنه على الفقراء المؤمنين بثواب صاحبة.