القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
![](/wp-content/uploads/2023/07/LOGO-150x150.png)
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السادس مسائل في الكفارات
الجواب : الجواب : لاتخرج الكفارة من مال الجاني بعد قتله، ولايجب الإمهال ليصوم الكفارة.
الجواب : لاتخرج الكفارة من مال الجاني بعد قتله، ولايجب الإمهال ليصوم الكفارة.
الجواب : الجواب : لايجوز.
الجواب : لايجوز.
الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، تجب الكفارة ايضاً.
الجواب : في مفروض السؤال، تجب الكفارة ايضاً.
الجواب : الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.
الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.