القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الوصية
الجواب : الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.
الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.
الجواب : الجواب : نعم تكون نافذة.
الجواب : نعم تكون نافذة.
الجواب : نعم، تصح هذه الوصية وتكون نافذة في ثلثه. وتبطل في الزائد عليه إلا إذا أجاز الورثة.
الجواب : الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.
الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.
الجواب : الجواب : يصرف المبلغ الباقي في ثواب الميت شريطة أن لايكون المبلغ المذكور زائداً على الثلث.
الجواب : يصرف المبلغ الباقي في ثواب الميت شريطة أن لايكون المبلغ المذكور زائداً على الثلث.
الجواب : الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.
الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.
سؤال(1100)
: 2 ـ إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟
الجواب : الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.
سؤال(1100)
: إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟
الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.
سؤال(1101)
: 3 ـ هل إقراض المؤمنين لقضاء حوائجهم من الثلث الموصى به للبر وللخيرات من وجوهها، أم لا؟
الجواب : الجواب : ليس الأقراض من وجوه الخير في الوصايا.
سؤال(1101)
: هل إقراض المؤمنين لقضاء حوائجهم من الثلث الموصى به للبر وللخيرات من وجوهها، أم لا؟
الجواب : ليس الأقراض من وجوه الخير في الوصايا.
الجواب : الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.
سؤال(1102)
: هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة؟
الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.
الجواب : الجواب : إن كانت العادة الجارية واصلة لدرجة الإرتكاز في الأذهان جاز.
الجواب : إن كانت العادة الجارية واصلة لدرجة الإرتكاز في الأذهان جاز.
الجواب : الجواب : نعم، يكفي.
الجواب : نعم، يكفي.
سؤال(1105)
: سؤال(1) : هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.
سؤال(1105)
: هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟
الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.
سؤال(1106)
: سؤال(1) : شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟
الجواب : الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.
سؤال(1106)
: شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟
الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.
الجواب : الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...
الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...
الجواب : الجواب : الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها. ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.
الجواب : الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها. ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.
الجواب : الجواب : لا بأس بذلك، كما يجوز التغاضي عنه.
الجواب : لا بأس بذلك، كما يجوز التغاضي عنه.
الجواب : الجواب : لايجوز له ذلك، لأنه الموثوق والمعتمد من قبل الحاكم الشرعي في أمرها وحقوقها.
الجواب : لايجوز له ذلك، لأنه الموثوق والمعتمد من قبل الحاكم الشرعي في أمرها وحقوقها.
الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.
الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.
الجواب : الجواب : لايجوز، لاستلزامه الهتك.
الجواب : لايجوز، لاستلزامه الهتك.
الجواب : الجواب : إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من تعيين الأناث من العائلة بالوصاية من بعدهم.
الجواب : إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من تعيين الأناث من العائلة بالوصاية من بعدهم.
الجواب : الجواب : إذا جعلك أبوك وصياً على ثلثه ولم يجعل باقي الأخوة ناظراً فلا حق لهم أن يطالبوا منك كشوف الحسابات، وإن جعل باقي الأخوة ناظراً فلهم حق المطالبة.
الجواب : إذا جعلك أبوك وصياً على ثلثه ولم يجعل باقي الأخوة ناظراً فلا حق لهم أن يطالبوا منك كشوف الحسابات، وإن جعل باقي الأخوة ناظراً فلهم حق المطالبة.
سؤال(1115)
: سؤال(1) : لو أوصى الأب أن لا يحضر ولده التجهيز ونحوه، فهل يجوز له الحضور، أو لا؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز له الحضور.
سؤال(1115)
: لو أوصى الأب أن لا يحضر ولده التجهيز ونحوه، فهل يجوز له الحضور، أو لا؟
الجواب : نعم، يجوز له الحضور.
الجواب : الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.
الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.
الجواب : الجواب : الوصيّة غير نافذة في مفروض السؤال، إلاّ في ثلث الميّت مع الوصية به.
الجواب : الوصيّة غير نافذة في مفروض السؤال، إلاّ في ثلث الميّت مع الوصية به.