تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  من شك في عدد السجدات بعد قيامه إلى الركعة التالية، ولم يعرف تكليفه فواصل صلاته، فما حكم صلاته هنا؟
الجواب: إذا احتمل أنه كان ملتفتاً أثناء سجوده كما هو مفروض السؤال يمضي في صلاته ولا شيء عليه..