تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(565) : تقام في منطقتنا صلاة جمعة والآن أقيمت صلاة جمعة ثانية على بعد 3900 متراً فأي الصلاتين صحيحة؟

الجواب : في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.

سؤال(565) : تقام في منطقتنا صلاة جمعة والآن أقيمت صلاة جمعة ثانية على بعد 3900 متراً فأي الصلاتين صحيحة؟

الجواب : في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.

سؤال(566) : إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟

الجواب : إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شيء عليك.

سؤال(566) : إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟

الجواب : إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شيء عليك.

سؤال(568) : هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟

الجواب : صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.

سؤال(568) : هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟

الجواب : صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.

سؤال(570) : إذا صليت صلاة الغفيلة وأصلي بعدها ركعتين لكي تكون نافلة المغرب؟

الجواب : يجوز ذلك على أن تنوي أن تكون الغفيلة من نافلة المغرب.

سؤال(570) : إذا صليت صلاة الغفيلة وأصلي بعدها ركعتين لكي تكون نافلة المغرب؟

الجواب : يجوز ذلك على أن تنوي أن تكون الغفيلة من نافلة المغرب.

سؤال(572) : إذا كان شخص مريضاً، فهل يجوز له إقامة صلاته جالساً، وإذا لم يقدر على الجلوس فماذا يعمل؟

الجواب : تقدم الصلاة قائماً على الصلاة من جلوس، وإذا لم يقدر على كليهما يصلي مضطجعاً ويومى للركوع والسجود.

سؤال(572) : إذا كان شخص مريضاً، فهل يجوز له إقامة صلاته جالساً، وإذا لم يقدر على الجلوس فماذا يعمل؟

الجواب : تقدم الصلاة قائماً على الصلاة من جلوس، وإذا لم يقدر على كليهما يصلي مضطجعاً ويومى للركوع والسجود.

سؤال(573) : إذا شككت في أثناء الصلاة بين الطهارة والنجاسة، فعلى ماذا أبني؟ وإذا كان الشك بعد الصلاة فما أعمل؟ وإذا كان الشك قبل الصلاة فماذا أعمل أيضاً؟

الجواب : تبني على الحالة السابقة على شكك فإن كنت متطهراً فتستصحب الطهارة وإلاّ تستصحب الحدث، هذا قبل الصلاة وفي أثنائها، وأما إذا حدث الشك بعد الصلاة فتبني على صحة الصلاة، وتتطهر للصلاة الآتية إن كانت الحالة السابقة على الصلاة هي الحدث.

سؤال(573) : إذا شككت في أثناء الصلاة بين الطهارة والنجاسة، فعلى ماذا أبني؟ وإذا كان الشك بعد الصلاة فما أعمل؟ وإذا كان الشك قبل الصلاة فماذا أعمل أيضاً؟

الجواب : تبني على الحالة السابقة على شكك فإن كنت متطهراً فتستصحب الطهارة وإلاّ تستصحب الحدث، هذا قبل الصلاة وفي أثنائها، وأما إذا حدث الشك بعد الصلاة فتبني على صحة الصلاة، وتتطهر للصلاة الآتية إن كانت الحالة السابقة على الصلاة هي الحدث.

سؤال(574) : إذا رأيت نجاسة في ثوبي في أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟

الجواب : لاتبطل الصلاة، وإذا أمكنك نزع الثوب أثناء الصلاة وجب، وإلا فصلاتك باطلة.

سؤال(574) : إذا رأيت نجاسة في ثوبي في أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟

الجواب : لاتبطل الصلاة، وإذا أمكنك نزع الثوب أثناء الصلاة وجب، وإلا فصلاتك باطلة.

سؤال(576) : ما هي كيفية صلاة الإستخارة؟

الجواب : راجع الكتب المختصة، كمفاتيح الجنان وغيرها.

سؤال(576) : ما هي كيفية صلاة الإستخارة؟

الجواب : راجع الكتب المختصة، كمفاتيح الجنان وغيرها.

سؤال(577) : إني أخجل من الجهر في الصلوات الواجب الجهرية، فماذا أعمل؟

الجواب : لاينبغي للمؤمن الخجل من أداء الواجب، وعليك الإقدام على العمل فإن الخجل سيزول بالإقبال على العمل وحمل النفس عليه، وإن كان حرجياً فعليك بالصلاة الجهرية منفرداً في مكان لم يوجد به أحد.

سؤال(577) : إني أخجل من الجهر في الصلوات الواجب الجهرية، فماذا أعمل؟

الجواب : لاينبغي للمؤمن الخجل من أداء الواجب، وعليك الإقدام على العمل فإن الخجل سيزول بالإقبال على العمل وحمل النفس عليه، وإن كان حرجياً فعليك بالصلاة الجهرية منفرداً في مكان لم يوجد به أحد.

سؤال(578) : هل يجوز قول أنوي الصلوات المستحبة والواجبة لوجه الله؟ وهل يجوز أنويها؟

الجواب : النية بالقلب، وهي القصد إلى ذلك العمل بعنوانه ــ كصلاة الظهرــ قربة إلى الله تعالى مخلصاً. ولايجب التلفظ بذلك.

سؤال(583) : إذا كان المكلف يقلد من يقول بالإحتياط الوجوبي بقضاء الصلاة عن الأم إذا ماتت، فهل يصح له العدول من هذا الإحتياط بعد وفاة الأم؟

الجواب : الإحتياط الوجوبي عند سماحة الشيخ (دام ظله) مما يجب على المقلد العمل به . ولايجوز له العدول فيه.

سؤال(583) : إذا كان المكلف يقلد من يقول بالإحتياط الوجوبي بقضاء الصلاة عن الأم إذا ماتت، فهل يصح له العدول من هذا الإحتياط بعد وفاة الأم؟

الجواب : الإحتياط الوجوبي عند سماحة الشيخ (دام ظله) مما يجب على المقلد العمل به . ولايجوز له العدول فيه.

سؤال(585) : من شك في عدد السجدات بعد قيامه إلى الركعة التالية، ولم يعرف تكليفه فواصل صلاته، فما حكم صلاته هنا؟

الجواب : إذا احتمل أنه كان ملتفتاً أثناء سجوده كما هو مفروض السؤال يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

سؤال(585) : من شك في عدد السجدات بعد قيامه إلى الركعة التالية، ولم يعرف تكليفه فواصل صلاته، فما حكم صلاته هنا؟

الجواب : إذا احتمل أنه كان ملتفتاً أثناء سجوده كما هو مفروض السؤال يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

سؤال(588) : ما هي نية صلاة الجمعة؟ وما هي نية اعادة صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة؟

الجواب : النية في صلاة الجمعة كالنيّة في بقية الصّلوات بان يقول : ((أصلي صلاة الجمعة ركعتين قربة إلى الله تعالى)). ولاتجوز صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة في يومها، لأنها تجزي عن الظهر.

سؤال(588) : ما هي نية صلاة الجمعة؟ وما هي نية اعادة صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة؟

الجواب : النية في صلاة الجمعة كالنيّة في بقية الصّلوات بان يقول : ((أصلي صلاة الجمعة ركعتين قربة إلى الله تعالى)). ولاتجوز صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة في يومها، لأنها تجزي عن الظهر.

سؤال(590) : هل يجوز لجماعة ان ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اخرى بعدها لكن بين الجمعتين أقل من فرسخ؟

الجواب : من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تسبقها ولا تقاربها صلاة جمعة اخرى في مكان تقل المسافة بينهما عن فرسخ.

سؤال(590) : هل يجوز لجماعة ان ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اخرى بعدها لكن بين الجمعتين أقل من فرسخ؟

الجواب : من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تسبقها ولا تقاربها صلاة جمعة اخرى في مكان تقل المسافة بينهما عن فرسخ.

سؤال(592) : هل يصح للإنسان أن يصلي صلاة الظهر في حالة إلقاء خطبة إمام يقيم صلاة الجمعة، أم لا؟

الجواب : إذا كان يصلي الجمعة، فالأحوط لزوماً الإصغاء أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، وإلا جاز له أن يصلي ظهراً.

سؤال(592) : هل يصح للإنسان أن يصلي صلاة الظهر في حالة إلقاء خطبة إمام يقيم صلاة الجمعة، أم لا؟

الجواب : إذا كان يصلي الجمعة، فالأحوط لزوماً الإصغاء أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، وإلا جاز له أن يصلي ظهراً.