القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الطهارة أحكام الميت في تغسيل الميت بماء السدر والكافور يكون عادة بالماء القليل وميتة الإنسان نجسة فإذا وصل من ماء التغسيل إلى اي مكان تنجس، ولو فرض ان الغسل الثالث بالماء القراح كان بالقليل أيضاً ، فهل يبقى بدن الميت على النجاسة إلى نهاية الغسل وما حكم المواضع التي اصابها الماء منه قبل الإنتهاء سواء بالنسبة للمغسل او لغيرة؟
سئوال:
 في تغسيل الميت بماء السدر والكافور يكون عادة بالماء القليل وميتة الإنسان نجسة فإذا وصل من ماء التغسيل إلى اي مكان تنجس، ولو فرض ان الغسل الثالث بالماء القراح كان بالقليل أيضاً ، فهل يبقى بدن الميت على النجاسة إلى نهاية الغسل وما حكم المواضع التي اصابها الماء منه قبل الإنتهاء سواء بالنسبة للمغسل او لغيرة؟
الجواب: إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها ، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع الغسلات الثلاثة، ويطهر بالغسل الأخير..