القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها رجل هجر زوجته ثلاثة أشهر وبعدها طلقها وحين الطلاق سالها، هل أنت على طهر أجابت حياءً بنعم، وهي كانت حائضاً ولم تعلم بأن الحائض لايصح طلاقها، وتزوجت برجل آخر بعد انتهاء العدة، فما حكم طلاقها وزوجها الثاني؟
سئوال:
 رجل هجر زوجته ثلاثة أشهر وبعدها طلقها وحين الطلاق سالها، هل أنت على طهر أجابت حياءً بنعم، وهي كانت حائضاً ولم تعلم بأن الحائض لايصح طلاقها، وتزوجت برجل آخر بعد انتهاء العدة، فما حكم طلاقها وزوجها الثاني؟
الجواب: طلاق المرأة الحائض باطل، وعليه فالمرأة في مفروض السؤال ان كانت حائضاً واقعاً فطلاقها باطل ةالا فهو صحيح..