القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها امرأة طلقت وعندما أريد تسليم أثاثها لها ادعت أن بعض الحاجيات لاتعود لها، وأنها مستبدل بينما هي بالحقيقة تعود لها، فما حكم هذه الحاجيات؟
سئوال:
 امرأة طلقت وعندما أريد تسليم أثاثها لها ادعت أن بعض الحاجيات لاتعود لها، وأنها مستبدل بينما هي بالحقيقة تعود لها، فما حكم هذه الحاجيات؟
الجواب: إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها..