القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها هل يجوز الزواج من الكتابية زواجاً منقطعاً علماً أنها منفصلة عن زواجها، وقد سئلت فقالت أنه لايوجد طلاق في المسيحية وأنهم يقومون بملء استمارة انفصال والتي تساوي الطلاق عندنا. وأن لها الحق في زوج جديد إن أرادت حيث إن الطلاق محرم في المسيحية، وأوجدوا البديل وهو الإنفصال؟