القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض

الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الطهارة هل يجب على المرأة المستحاضة بالصغرى، أو المتوسطة، أو الكبرى الوضوء للصلوات الإستحبابية والنافلة كل ركعتين، أم أن وضوءاً واحداً يكفي لصلاة مئة ركعة مثلاً، أو غيرها من عدد الركعات؟
سئوال:
 هل يجب على المرأة المستحاضة بالصغرى، أو المتوسطة، أو الكبرى الوضوء للصلوات الإستحبابية والنافلة كل ركعتين، أم أن وضوءاً واحداً يكفي لصلاة مئة ركعة مثلاً، أو غيرها من عدد الركعات؟
الجواب: كفاية الوضوء لغير الفرائض في القليلة والمتوسطة، وكذلك الغسل في الكثيرة لايخلو عن إشكال وإن كان لابأس بذلك رجاءً..