القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها هل تتعدى قاعدة الإلزام، أو الإقرار إلى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والإرث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية وبحسب شرعهم لا عدة لها، فيجوز للمسلم التزوج بها فوراً؟ ولوكان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً، لأنه بحسب دينها الذي لاتزال عليه لاعدة عليها؟
سئوال:
 هل تتعدى قاعدة الإلزام، أو الإقرار إلى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والإرث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية وبحسب شرعهم لا عدة لها، فيجوز للمسلم التزوج بها فوراً؟ ولوكان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً، لأنه بحسب دينها الذي لاتزال عليه لاعدة عليها؟
الجواب: لو طلق الكتابي زوجته الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوجها (بعد الطلاق إذا لم تكن العدة معتبرة في دينها). وأما لو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فلايجوز لمسلم آخر أن يتزوجها قبل انقضاء العدة..