سئوال:
 : مكلف يبلغ من العمر (30) سنة فاته من الصيام بعد سن التكليف خمس سنوات (أي أنه صام وعمره 20 سنة) ولم يلتفت قصوراً لحكمه الشرعي. فما حكم هذا المكلف شرعاً، وإذا وجبت عليه الكفارة فما مقدارها بالدينار العراقي إذا تعذر وجود المسكين؟
الجواب: إذا كان قاصراً وغافلاً عن وجوب الصّوم عليه، فعليه القضاء دون الكفارة، وإلاّ فعليه القضاء والكفارة معاً ، والكفارة خمسة وأربعين كيلو من الطحين ، أو التمر ، أو الأرز ، أو غير ذلك ، والمرجع في تعيين قيمتها السوق..