تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(687) : : مكلف يبلغ من العمر (30) سنة فاته من الصيام بعد سن التكليف خمس سنوات (أي أنه صام وعمره 20 سنة) ولم يلتفت قصوراً لحكمه الشرعي. فما حكم هذا المكلف شرعاً، وإذا وجبت عليه الكفارة فما مقدارها بالدينار العراقي إذا تعذر وجود المسكين؟

الجواب : إذا كان قاصراً وغافلاً عن وجوب الصّوم عليه، فعليه القضاء دون الكفارة، وإلاّ فعليه القضاء والكفارة معاً ، والكفارة خمسة وأربعين كيلو من الطحين ، أو التمر ، أو الأرز ، أو غير ذلك ، والمرجع في تعيين قيمتها السوق.

سؤال(689) : كنت مريضاً ففات عني صيام شهر رمضان ومرّت سنة ولم أقض صيام الشهر لأني بقيت مريضاً، فماذا أفعل، هل أصوم الشهر، ام أدفع كفارة، أم ماذا؟ علماً أن صحتي جيدة الآن، وهل أستطيع الصوم متقطعاً؟

الجواب : مع إستمرار المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني يسقط القضاء، ويجب التصدق عن كل يوم بمدّ من طعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو. أمّا مع إرتفاع المرض قبل إدراك رمضان الثاني عليك القضاء، ومع إدراكه عليك الفدية مضافاً إلى القضاء. وتستطيع أن تصوم متقطعاً.