سئوال:
 لو زنى الرجل بامرأة ليست ذات بعل ولا في عدة الغير ثم حملت فتزوج بها، ما حكم الولد هنا، فهل هو ولد زنا، أو يسمى شيئاً آخر؟ وهل تلحق به أحكام ولد الزنا من حيث اجتهاده، أو أي شيء آخر؟
الجواب: الولد المذكور ولده حقيقة ويترتب عليه جميع أحكام ولده، غير أنه لايرث منه، وعليه الستر وعدم إظهار ذلك أمام الناس، لأنه محرم..