تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(969) : لو زنى الرجل بامرأة ليست ذات بعل ولا في عدة الغير ثم حملت فتزوج بها، ما حكم الولد هنا، فهل هو ولد زنا، أو يسمى شيئاً آخر؟ وهل تلحق به أحكام ولد الزنا من حيث اجتهاده، أو أي شيء آخر؟

الجواب : الولد المذكور ولده حقيقة ويترتب عليه جميع أحكام ولده، غير أنه لايرث منه، وعليه الستر وعدم إظهار ذلك أمام الناس، لأنه محرم.

سؤال(971) : ما هو الحكم الشرعي للرجل المتزوج ويمارس الزنا؟

الجواب : حكمه الرجم إذا لم يكن شيخاً وإذا كان شيخاً يجلد ثم يرجم، وذلك بأمر الحاكم الشرعي.

سؤال(972) : ما حكم المتباهي بالزنا ـ والعياذ بالله ـ وهل يجوز التعامل معه؟

الجواب : ينهى عن هذا المنكر الشنيع إن أمكن، فإن لم يرتدع يقطع التعامل معه انزجاراً عنه، وعن عمله لأنه مفسد في الأرض ومتهتّك حرمات الله تعالى.