سئوال:
 رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب؟
الجواب: إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة..