تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  رجل متزوج زنى بامرأة أجنبية حال كون زوجته في العادة الشهرية، هل يصدق على هذا الزاني أنه محصن في هذه الحال وبالتالي يكون حكمه الرجم، أم لا باعتبار أنه ليس له فرج يغدو عليه ويروح؟
الجواب: نعم،يصدق عليه أنه محصن كمافي مفروض السؤال..