سئوال:
 ثالثاًـ شخص يدفع لي أموالاً لغرض استثمارها في مشروع فأعطيها لمقاول وأكون أنا وسيطاً بين صاحب المال والمقاول وضامناً للمال لصاحبه، فهل استحق أجرة على هذا الضمان والتشغيل، وهل يحدد بنسبة معينة، أم حسب الإتفاق؟
الجواب: لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة..