تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا دخل وقت الصلاة واراد المكلف الوضوء ليصلي، هل يجب ان ينوي الوضوء للصلاة أم يكفي لغاية أخرى ولو للكون على الطهارة ويصلي به؟
الجواب: يكفي بعنوان الإستحباب، أو الكون على الطهارة..