القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الإرث إذا توفيت الزوجة وكان في ذمة زوجها مؤخر المهر المتعارف عليه عرفا ان يسلمها اياه حين الميسرة فهل يجب دفعه الى الورثة ام الى الأبن الاكبر ام تسقط ذمته؟
سئوال:
 إذا توفيت الزوجة وكان في ذمة زوجها مؤخر المهر المتعارف عليه عرفا ان يسلمها اياه حين الميسرة فهل يجب دفعه الى الورثة ام الى الأبن الاكبر ام تسقط ذمته؟
الجواب: يجب دفعه إلى جميع الورثة، لانه من تركتها التي تقسم بين الورثة جميعاً..