تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا أحسّت المرأة بنزول الدم في الرحم ولكنه لم يخرج خارجاً، فهل تعتبر المرأة حائضاً، وما هو حكمها؟ وهل يجوز للرجل مقاربتها من القبل؟
الجواب: إذا لم تر الدم في داخل الفرج، فلا تعتبر حائضاً، وإن رأت الدم فيه فهي حائض شريطة خروجه إلى الخارج ..