سئوال:
 ما هو الحدّ المستحب لمهر المرأة في الإسلام، وأيهما أفضل أن تهب المرأة مهرها لزوجها، أم تقبضه (و أيهما أفضل القيمة المعنوية أم المادية)؟
الجواب: المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي 5 / 262 مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء..