تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو طاف طواف الحج، أو العمرة، وبعد الإنتهاء من الحج، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلاً لوجود الحائل، فما الحكم؟ وإذا لم يعلم إلاّ بعد العودة إلى وطنه، فهل يكون حجّه باطلاً، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الجواب: مع عدم إمكان التدارك في شهر ذى الحجة كما في مورد السؤال، فحجّه باطل وكذا عمرته بخروج الشهر الذي اعتمر فيه..