تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو دفع زكاة الفطرة من دون قصد القربة جاهلاً بالحكم، فهل تبرأ ذمته؟ وإذا كان الجواب لا تبرأ، فما هي وظيفته؟ أيدفع الزكاة من جديد، أو يكفي أن يحتسب المال الموجود عند الفقير زكاة مع قصد القربة؟
الجواب: تصح الزكاة مع كون الداعي إلهياً ولو ارتكازاً من دون إخطاره عند الدفع، وإذا لم يحصل حتى الإرتكاز كفى نيته القربة مع وجود المال عند الفقير..