تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(935) : هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى شخص يشرب الخمر وقاطع الصلاة إذا كانت له عائلة من بنين وبنات يصرف عليهم المال الذي يصل له من صدقات وهدايا؟

الجواب : لايجوز إعطاء الزكاة للشخص المذكور إلاّ إذا علم بأنه يصرف على عائلته كما يجوز له أن يصرفها على عائلته مباشرة.

سؤال(939) : لو دفع زكاة الفطرة من دون قصد القربة جاهلاً بالحكم، فهل تبرأ ذمته؟ وإذا كان الجواب لا تبرأ، فما هي وظيفته؟ أيدفع الزكاة من جديد، أو يكفي أن يحتسب المال الموجود عند الفقير زكاة مع قصد القربة؟

الجواب : تصح الزكاة مع كون الداعي إلهياً ولو ارتكازاً من دون إخطاره عند الدفع، وإذا لم يحصل حتى الإرتكاز كفى نيته القربة مع وجود المال عند الفقير.