القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الإرث شخص اعطته والدته وكالة لبيع قطعة ارض بأسمها لكي يبني له بيتاً لانه يسكن الإيجار. زوجته معلمة فأستلمت قطعة ارض واراد ان يبنيها بمال تلك القطعة، بعد ذلك توفي هذا الشخص بحادث سير وله ولد وبنت وزوجة واخوات واخ ووالده. فهل يحق لاخ الزوج وأخواته مطالبة الزوجة بمال القطعة التي باعها في حياته من قبل والدته؟
سئوال:
 شخص اعطته والدته وكالة لبيع قطعة ارض بأسمها لكي يبني له بيتاً لانه يسكن الإيجار. زوجته معلمة فأستلمت قطعة ارض واراد ان يبنيها بمال تلك القطعة، بعد ذلك توفي هذا الشخص بحادث سير وله ولد وبنت وزوجة واخوات واخ ووالده. فهل يحق لاخ الزوج وأخواته مطالبة الزوجة بمال القطعة التي باعها في حياته من قبل والدته؟
الجواب: إذا قبض الولد ثمن الارض المباعة بإذن الإم صارت ميراثاً لأولاده، وللأم حصتها منها وهو السدس ولاحق لإخوانه فيها..