القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
![](/wp-content/uploads/2023/07/LOGO-150x150.png)
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق مسائل في المهر رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب؟
سئوال:
 رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب؟
الجواب: إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة..