تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  اتفق شخصان على أن يسلم الأول للطرف الثاني مبلغاً من المال يعمل به مع تعهد من الطرف الثاني بضمان رأس المال، أو بطلب من قبل الطرف الأول على أن يدفع الطرف الثاني مبلغاً مقطوعاً شهرياً، فما حكم هذه المعاملة علماً أنها بصورة المضاربة إلا أنها فاقدة لبعض شرائطها؟
الجواب: هذه المعاملة بعنوان المضاربة باطلة. وتصح بعنوان التراضي بينهما..