تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إستلف أحد الأشخاص مبلغاً وقد كفلته، وبعد أن تأخر الشخص عن الدفع، أحضرني صاحب المال وقال لي أنت تدفع بدلاً عنه لأنك كفيله، فأتيت به إلى صاحب المال وقلت له : هذا هو فخذ مالك منه، وأنا خارج الموضوع، وقد تفاهماً على التسديد مرة أخرى، فهل تسقط حق المطالبة من صاحب المال إلى الكفيل إذا تأخر الشخص عن الدفع مرة أخرى؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا رضى الدائن بذلك وأسقط عنك الكفالة سقطت وإلاّ لم تسقط بإحضار المدين عند الدائن..