تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا تزوج المسلم غير المسلمة، وقد اشترطت الزوجة على زوجها بأن لها الحق بأن تربي أولادها ــ أو بعض أولادها ــ على دينها، لا على الدين الإسلامي، فما هو الحكم الشرعي، هل يبطل الشرط، أو يبطل العقد؟ باعتبار أن هذا الشرط محرم، وهو تربية الأولاد تربية غير إسلامية؟
الجواب: هذا الشرط باطل، ولايبطل العقد، فالعقد صحيح دون الشرط..