القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها أحد الأشخاص من أهل السنة طلق زوجته ثلاث طلقات تخللها رجعتان على طريقتهم أي من دون حضور شاهدين عدلين، لو استبصرا وأرادا الرجوع إلى الزوجية، هل تبقى محتاجة إلى محلل، أم الإستبصار يكفي؟
سئوال:
 أحد الأشخاص من أهل السنة طلق زوجته ثلاث طلقات تخللها رجعتان على طريقتهم أي من دون حضور شاهدين عدلين، لو استبصرا وأرادا الرجوع إلى الزوجية، هل تبقى محتاجة إلى محلل، أم الإستبصار يكفي؟
الجواب: إذا استبصر جاز له زواجها بعد انتهاء العدة، وبدون محلل..