تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أحد الأشخاص اقترض مبلغاً من المال من آخر ورهن عنده رهناً لضمان الوفاء بالدين ووكله ببيع العين إذا حلّ أجل الدين، ولم يوف به.. فهل يحق له الرجوع في هذه الوكالة، وهل تنتهي هذه الوكالة بوفاة الراهن، أو بجنونه، أو الإغماء عليه، أو فقده الأهلية بأي عارض آخر؟
الجواب: نعم، له الرجوع عن الوكالة إلاّ إذا اشترطها في عقد الرهن، وتنتهي الوكالة بالموت دون الجنون والإغماء..