مولفات سماحة مرجع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 4
جلد
4
تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 4
جلد
4
[2135]الثانية:إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل،و مع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة،و إلا بطل أيضا.
[2136]الثالثة:إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت و عليه قضاؤهما(1)
في إطلاقه إشكال بل منع،و الأظهر هو التفصيل،فإن المصلي إن كان يعلم بأن السجدتين كانتا من الركعتين الأوليين وجب عليه قضاؤهما بعد الصلاة إن كان ذلك بعد التسليم سواء أ كان قبل الاتيان بالمنافي أم بعده،و إن كان قبل التسليم فالأظهر أنه مخير بين أن يكمل صلاته و يسلم ثم يأتى بهما،أو يأتي بهما ثم يكمل صلاته و يسلم،و قد مر وجه ذلك في المسألة(18)من«فصل:الخلل الواقع في الصلاة»و إن علم بأنهما من الركعتين الأخيرتين فإن كان بعد التسليم و الاتيان بالمنافي،أو مضى فترة تمحو بها صورة الصلاة وجب عليه قضاؤهما،و إن كان قبل التسليم أو بعده و لكن قبل الاتيان بالمنافي أو مضي فترة كذلك رجع و أتى بإحداهما في محلها حيث انه يكشف عن ان التشهد و التسليم قد وقعا في غير محلهما.و أما بالنسبة إلى الأخرى فهو مخير بين أن يأتي بها بعدها ثم يتشهد و يسلم،أو يتشهد و يسلم ثم يأتي بها.
و إن كان لا يعلم بالحال و شك في أنهما من الركعتين الأوليين أو الأخيرتين، أو إحداهما من الأوليين و الأخرى من الأخيرتين فإن كان التذكر بذلك بعد التسليم و الاتيان بالمنافي،أو بعد مرور فترة من الزمن تمحو بها صورة الصلاة وجب عليه قضاؤهما،و إن كان قبل التسليم أو بعده و قبل المنافي لم يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز،فإنه لا يمكن تطبيقها على الجميع للزوم المخالفة القطعية العملية،و لا
و سجدتا السهو مرتين(1)،و كذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
[2137]الرابعة:إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق
على الأحوط،و قد مر ذلك في الأمر الثالث من(فصل:في موجبات سجود السهو).
بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني(1)،كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة(2).
[2138]الخامسة:إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر(3).
في البناء إشكال بل منع،و الأظهر بطلان صلاته و استينافها من جديد لأن قاعدة الفراغ لا تجري في السجدتين لعدم ترتب الأثر على جريانها فيهما،فإنه إنما يترتب على حدوث الشك في الثالثة بعد إكمال الثانية،و القاعدة لا تثبت ذلك كما لا يجري استصحاب عدم حدوثه قبل إكمالها لأنه لا يثبت إنه حدث بعد إكمالها الاّ على القول بالأصل المثبت،و قد مر تفصيل ذلك في المسألة(10)من (فصل:في الشك في الركعات).
الحال فيه ما مر من أن الأظهر بطلان الصلاة و وجوب إعادتها من جديد على أساس قاعدة الاشتغال و لا يمكن تصحيحهما بما عرفت من دون فرق بين هذه الصورة و هي صورة الشك بعد الصلاة و الصورة المتقدمة و هي صورة الشك في أثنائها.
نعم إذا كان ذلك بعد الصلاة و خروج وقتها لم يجب القضاء للشك في وجوبه و مقتضى الأصل عدمه.
في تخصيص الحكم بجعل هذه الركعة المشكوكة آخر الظهر بما في المتن إشكال بل منع،حتى في حالة ما إذا وجد المصلي نفسه في ركعة و هو ينويها عصرا و لكنه لا يدري هل كان دخوله في هذه الركعة بنفس النية التي يجدها في نفسه الآن،أو كان قد نواها في البدء ركعة أخيرة من الظهر،و ذلك لأن الحكم في الحالة الأولى واضح إذ ليس فيها ما يبرر به جعل هذه الركعة أول العصر،فإذن مقتضى قاعدة الاشتغال و عدم إحراز الفراغ من الظهر هو جعلها آخر الظهر،و إنما
[2139]السادسة:إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته،و إن كان الأحوط إتمامها عشاء(1)و الاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب.
[2140]السابعة:إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم أعاد الصلاتين(2)،و يحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده
هذا الاحتياط و إن كان استحبابيا الاّ أنه مبني على احتمال سقوط اعتبار الترتيب في مثل المقام بالنسبة إلى ما بقي من صلاة العشاء-و قد اختاره بعض الأكابر قدّس سرّه-على أساس أن حديث لا تعاد يقتضي سقوطه بالنسبة إلى ما مضى منها،و أما بالنسبة إلى ما بقي فيكون دليل اعتبار الترتيب قاصرا عن الشمول.
و لكن الصحيح اعتباره بين تمام أجزاء الصلاتين،فإن الروايات التي تنص على ذلك غير قاصرة عن شمول المقام.
في الجمع بين إتمام الظهر و إعادة الصلاتين إشكال بل منع،و الأظهر أن المصلي إذا تفطن قبل أن يدخل في ركوع الركعة الأولى من العصر أنه ترك ركعة من الظهر قطعها و أتم الظهر ثم يستأنف العصر من جديد،و حينئذ فلا مقتضي لإعادة الصلاتين،و إن تفطن بعد الدخول في ركوعها بطلت صلاة الظهر من جهة زيادة الركوع،و عندئذ لا يبعد أن تكون وظيفته العدول من العصر إلى الظهر فيكملها ظهرا ثم يستأنف العصر من جديد على أساس أن المتفاهم العرفي من الروايات التي تؤكد على وجوب العدول من العصر إلى الظهر إذا تفطن في أثناء
رابعة لها(1)إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم أعاد الصلاتين،و كذا إذا تذكر
فيه ان الاحتمال ضعيف،و الأظهر عدم جواز العدول إلى الظهر كذلك،لأن الروايات التي تنص على العدول من العصر إلى الظهر لا تشمل المقام حيث ان موردها نسيان الظهر و الغفلة عنها غاية الأمر نتعدى منه إلى صورة الغفلة عن إتمامها و التذكر في حال لا يمكن تداركها،و أما إذا تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة فحينئذ جعل ما بيده من العصر رابعة لها بحاجة إلى دليل على أساس أن العدول يكون على خلاف القاعدة،و روايات الباب لا تشمل هذا المورد و الدليل الآخر غير موجود.
و دعوى انه لا مانع من ذلك لا من جهة زيادة تكبيرة الاحرام،و لا من جهة نية الخلاف،أما الأولى فلأنه لا دليل على أن زيادتها سهوا مبطلة للصلاة و إن كانت مشهورة،و أما الثانية و هي نية العصر فأيضا غير قادحة لما ورد في جملة من الروايات من أن الصلاة على ما افتتحت به،و هذا يعني ان نية الخلاف لا تضر.
و على هذا فما أتى به المصلي بنية العصر يعدّ من الظهر على أساس تلك الروايات…
مدفوعة:فإنه و إن لم يكن مانع من جهة زيادة التكبيرة إذ لا دليل على أن زيادتها سهوا قادحة،و إنما المانع من جهة نية الخلاف و هي نية العصر،فإن ما أتى
في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
[2141]الثامنة:إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الاولى فقط(1)بعد الاتيان بسجدتي السهو
في إطلاقه إشكال بل منع،و الأظهر هو التفصيل في المسألة،فإن كانت الصلاتان متجانستين و مترتبتين كالظهر و العصر لم يجب عليه ضم ما يحتمل من النقص إلى الثانية بل وظيفته حينئذ هي الاتيان بصلاة أربع ركعات باسم العصر و ذلك لأن الناقص من الصلاتين إن كان الظهر في الواقع فالعصر حينئذ يحسب ظهرا بناء على ما هو الصحيح من القول بالانقلاب على أساس قوله عليه السّلام:«إنما هي أربع مكان أربع» 1و إن كان العصر فالضم حينئذ و إن كان مجديا و لكن المصلي بما أنه
لأجل السلام احتياطا(1)،و إن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما و إلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة(2).
[2142]التاسعة:إذ شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة
الاحتياط ضعيف جدا لعدم العلم بزيادة السلام من أجل احتمال ان الصلاة الناقصة هي الأولى،و استصحاب عدم الاتيان بما يحتمل من النقص في الثانية لا يثبت زيادة السلام الاّ على القول بالأصل المثبت.
بل بقصد العصر كما مر.
الاحتياط جعلها آخر صلاته و أتم ثم أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط(1).
[2143]العاشرة:إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب(2)،و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهد
في وجوب الإعادة احتياطا إشكال بل منع لأنه لا موجب لهذا الاحتياط الاّ احتمال الفصل بين الصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط بركعة و هي التي جعلها آخر صلاته بمقتضى قاعدة الاشتغال،و من المعلوم إنه لا قيمة لهذا الاحتمال و مقتضى الأصل عدم اتصاف هذه الركعة بالفصل بينهما و لا بالزيادة.
في البطلان إشكال بل منع و الأظهر هو صحة صلاة المغرب و عدم وجوب إعادتها تطبيقا لقاعدة الفراغ على أساس ان المصلي شاك في صحتها و فسادها من جهة الشك في أنها تامة إذا كان قد سلم على الثلاث و هذه الركعة أولى العشاء،أو ناقصة إذا كان لم يسلم عليها و كان قد سها و نوى بها المغرب،و بما انه لا يدري أنها أولى العشاء أو رابعة المغرب فبطبيعة الحال يكون شاكا في صحتها و فسادها مغربا بعد عدم إمكان تدارك ما يحتمل نقصه فيها من التشهد و التسليم،و حينئذ فيكون مشمولا لما دل من أن:«كلما مضى من صلاتك و طهورك فامض كما هو» 1فإن المستفاد منه عدم الاعتناء بالشك فيما مضى من الصلاة شريطة أن لا يكون قابلا للتدارك و الاّ لم يمض.
و على هذا فبما أن ما يحتمل نقصه في صلاة المغرب غير قابل للتدارك فيكون الشك في صحتها و فسادها مشمولا للنص و مقتضاه عدم الاعتناء بالشك فيها و البناء على صحتها تطبيقا للقاعدة شريطة احتمال الالتفات و الأذكرية حين العمل.
و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله:«بحول اللّه»و للقيام و للتسبيحات احتياطا،و إن كان في وجوبها إشكال(1)من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
[2144]الحادية عشرة:إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث،لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟وجهان،لا يبعد
بل لا إشكال في عدم وجوبها حيث إنه مضافا إلى أن وجوب سجدتي السهو لكل زيادة مبني على الاحتياط فلا علم لنا بالزيادة في المقام حتى يحكم بالوجوب و لو احتياطا.
عدم الوجوب،بل وجوب قضائه بعد الفراغ(1)إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث(2)و إما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم(3)،و أما لو شك و هو قائم بين
على الأحوط الأولى،و الأظهر عدم وجوبه لأن مقتضى أدلة البناء على الأكثر هو سقوط وجوبه عن الشاك في عدد الركعات بين الثنتين و الثلاث،أو بين الثنتين و الأربع أداء و قضاء على أساس أن مفاد هذه الأدلة حكم واقعي لا ظاهري،و لازم ذلك هو أن المصلي الشاك فيه كذلك لم يكن مأمورا بالتشهد واقعا فإنه وظيفة العالم دون الشاك فيه،فإذن لا مقتضي للإعادة و لا للقضاء و إن ارتفع الشك و علم بعد صلاة الاحتياط أن صلاته ناقصة فإنه ليس من انكشاف الخلاف بل هو من تبديل الموضوع بموضوع آخر.
هذا الاحتمال هو المتعين دون الثاني حيث أن مقتضى النصوص التي تؤكد على البناء على الأكثر هو أنه يعامل مع الركعة البنائية معاملة الركعة الواقعية في ترتيب آثارها عليها،و من هنا لم يشر في شيء من روايات البناء على الثلاث أو الأربع إذا كان الشك بينها و بين الثنتين إلى وجوب الاتيان بالتشهد بعد البناء على الأكثر،فلو كان الغرض منها البناء على العدد فقط لا المعاملة مع الركعة البنائية معاملة الركعة الواقعية لكان ينبغي على الامام عليه السّلام أن ينبه المصلي بلزوم الاتيان بالتشهد في موارد الشك بين الثنتين و الثلاث،أو الثنتين و الأربع،مع أن الروايات ساكتة من هذه الجهة نهائيا رغم أن المرتكز في الأذهان هو أن الركعة البنائية كالواقعية،فلو كان الشيء واجبا في مثل هذه الحالة ينبغي التنبيه عليه.
فيه ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء الركعة الثانية و عدم خروج المصلي عنها و انتقاله إلى ركعة ثالثة،فإنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجب عليه التشهد باعتبار أنه المكان المقرر له شرعا،و إذا شك في انتقاله من
الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي و القضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله(1).
الظاهر ان الماتن قدّس سرّه أراد من تجاوز محل التشهد لدى الشك بين الثلاث و الأربع في حال القيام عدم إمكان تداركه لا ما هو ظاهر عبارته،فإنه حتى إذا رجع و الغى ما أتى به من القيام و جلس فليس بإمكانه تداركه،لأن شكه حينئذ يرجع إلى الشك بين الثنتين و الثلاث و هو مأمور حينئذ بالبناء على الأكثر و ترك التشهد واقعا لما مر من ان ذلك وظيفة واقعية للشاك لا ظاهرية،و عليه فلا يعقل أن يكون مأمورا بالتشهد و الا لزم الخلف،و على هذا فلا وجه لحمل ما في المتن على قاعدة التجاوز لكي يقال تارة:بأن موردها الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله الشرعي لا العلم بعدم وجوده بعد التجاوز عنه كما في المقام،فإن المصلي يعلم بعدم الاتيان بالتشهد بعد التجاوز عن محله الشرعي،و أخرى،بأن مراده قدّس سرّه اجراء القاعدة في التشهد بلحاظ الركعة التي قام عنها،فإنها إن كانت الركعة الثانية فقد أخل بالتشهد على أساس إمكان تداركه ما دام لم يدخل في الركن،و إن كانت الثالثة لم يخل به لانتفاء محل تداركه،و بما أن المصلي شاك فيه في حال القيام و لا يعلم أنه أخل بوظيفته بترك التشهد أو لم يخل بها فلا يعتني بهذا الشك تطبيقا لقاعدة التجاوز.
و لكن هذا التوجيه مضافا إلى أنه خلاف الظاهر غير صحيح في نفسه،فإن المصلي في مفروض المسألة يكون على يقين من ترك التشهد و إنما يشك في إنه
[2145]الثانية عشرة:إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني(1)لأنه شاك بين الثلاث و الأربع،و يجب عليه
في البناء إشكال بل منع،و الأظهر هو بطلان الصلاة في المسألة و عدم الاكتفاء بها في مقام الامتثال لأن أدلة البناء على الأكثر و العلاج بصلاة الاحتياط لا تشمل هذه الصورة لأن ظاهر هذه الأدلة هو الاتيان بالركعة المشكوكة مفصولة بنكتة ان الصلاة إن كانت تامة في الواقع فهي نافلة،و إن كانت ناقصة فهي متممة لها،فإذا قام المصلي الشاك بعملية البناء على الأكثر و العلاج بصلاة الاحتياط كان على يقين حينئذ من صحة صلاته و تماميتها أما بالذات أو بالعلاج،و لا شيء عليه، و قد صرح بذلك في موثقة عمار:«ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء…». 1
و أما إذا كانت الصلاة على تقدير نقصانها فاسدة من ناحية أخرى أيضا كزيادة ركوع فيها كما في المقام فلا يكون الشك فيها مشمولا لتلك الأدلة على
الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله،و أيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة،و أما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد و يتم(1)،و ذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه و طرف الشك الأربع بعد الركوع،لكن لا يبعد بطلان صلاته(2)لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة و محله باق فيجب عليه أن
ظهر مما مر أن المسألة على هذا الفرض أيضا لا تكون مشمولة لأدلة العلاج بعين ما تقدم من الملاك و هو بطلان الصلاة على تقدير نقصانها أما بزيادة الركوع إذا ركع أو نقصانه إذا ترك،فلا يمكن تصحيحها و علاجها من هذه الناحية بصلاة الاحتياط،فإذن لا بد من استئنافها من جديد.
فالنتيجة:أنه لا فرق بين هذه الصورة و الصورة المتقدمة فإن الأدلة العلاجية لا تشمل كلتا الصورتين بملاك واحد.
بل البطلان هو المتعين لا من جهة ما ذكره الماتن قدّس سرّه من العلم الإجمالي بأنه أما زاد ركوعا أو نقص ركعة،فإنه لا أثر لهذا العلم،لأن الصلاة إن كانت ناقصة في الواقع ركعة فهي متداركة بصلاة الاحتياط حقيقة لما مر من أن
يركع،و معه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الاتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
[2146]الثالثة عشرة:إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة(1)،لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و محله
بل الظاهر هو الصحة على أساس أنه لا مانع من تطبيق قاعدة الفراغ في الركوع الثاني شريطه احتمال الالتفات و الأذكرية حين العمل و ذلك لأن المصلي كان يعلم بإتيانه و لكنه يشك في صحته و فساده من جهة أنه واجد لما هو المعتبر فيها و شرط لها و هو كونه واقعا بعد القراءة في الركعة الثانية،و بالتالي يكون الشك في صحته و فساده من جهة كونه واجدا للشرط أو لا،فلا مانع حينئذ من الحكم بصحته تطبيقا للقاعدة.
و إن شئت قلت:إن المصلي إذا علم باتيان الركوع و شك بعد ذلك في أنه أتى به في مكانه المقرر له شرعا حتى يكون محكوما بالصحة أو لا،فلا مانع من التمسك بالقاعدة لإثبات أنه أتى به في مكانه المقرر له،و هذا أي إثبات الاتيان به في مكانه المقرر له ليس من اللوازم العقلية لمدلول القاعدة لكي يقال أنها لا تثبت تلك اللوازم بل هو مدلول مطابقي للقاعدة على أساس ما ذكرناه من أنها قاعدة
باق فيجب عليه أن يركع(1)مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، و لا يجوز له أن يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
[2147]الرابعة عشرة:إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة(2)،
في الوجوب إشكال بل منع،فإن المصلي يعلم بانتفاء محل تداركه و سقوط الأمر به أما للإتيان به في محله الشرعي،أو لبطلان الصلاة إذا كان آتيا بكلا الركوعين في الركعة الأولى،هذا و لكن قد مر أنه لا مانع من القول بصحة الركوع الثاني تطبيقا لقاعدة الفراغ.
هذا مبني على أن قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة التي
و لكن الأحوط قضاء السجدة مرتين و كذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة،و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة(1)،و الأحوط
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن المصلي تارة يعلم بأنه ترك سجدتين و هو جالس قبل أن يدخل في التشهد و لكنه لا يعلم هل أنهما معا من هذه الركعة أو من الركعة السابقة،أو إحداهما من هذه الركعة و الأخرى من السابقة،و أخرى يعلم بذلك و هو يتشهد أو قائم،و ثالثة يعلم به و هو راكع.
أما في الفرض الأول:فبما أن محل الاتيان بالسجدتين من هذه الركعة المسمى بالمحل الشكي يكون باقيا فيجب الاتيان بهما على أساس الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال،بل المصلي يكون على يقين باشتغال ذمته بالسجدة الثانية،أما لعدم الاتيان بها واقعا،أو لبطلان الصلاة.و أما بالنسبة إلى السجدتين من الركعة السابقة فتجري فيهما قاعدة التجاوز للشك في الاتيان بهما بعد التجاوز عن مكانهما المقرر لهما شرعا شريطة احتمال الأذكرية و الالتفات حين العمل،فينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت و النافي في أطرافه.
إتمام الصلاة و قضاء كل منهما و سجود السهو مرتين ثم الإعادة.
[2148]الخامسة عشرة:إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة(1)،لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة
في إطلاقه إشكال بل منع،و الأظهر وجوب الإعادة في الصورة الثانية مما ذكره في المتن و هي..
ما إذا علم المصلي أما بترك سجدة من الركعة السابقة،أو بترك ركوع هذه الركعة،و وجوب الاحتياط بالجمع بين إتمام الصلاة و سجدتي السهو ثم إعادتها من جديد في الصورة الأولى.
أما في الصورة الثانية:فلأنه لا يمكن الجمع بين تطبيق قاعدة التجاوز على الركوع و تطبيقها على السجدة معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية على أساس أن المصلي يعلم إجمالا أما بوجوب الاعادة،أو قضاء السجدة،و إن كان تطبيقها على المورد الثاني في طول تطبيقها على المورد الأول،و لكن قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة إن إطلاق دليل القاعدة لا يمكن أن يشمل القاعدة في كلا الموردين
و سجدتا السهو في الفرض الأول،و قضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الإعادة،و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
[2149]السادسة عشرة:لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما و الإتمام ثم الإعادة،و يحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة و الاتمام(1)من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت،بدعوى
هذا الاحتمال هو المتعين على أساس ان المصلي يعلم بأن القراءة في المقام لم تقع على وفق أمرها أما لعدم الإتيان بها في الواقع،أو لوقوعها قبل السجدتين.
و من هنا يظهر أن القنوت أيضا كذلك لأن القنوت الصلاتي هو المأتي به بعد اتيان القراءة على وفق أمرها،و على هذا فلو قلنا بكفاية الدخول فيه لجريان قاعدة التجاوز كما هو مختار الماتن قدّس سرّه لم يكتف به في المقام،و على هذا فيجب عليه الاتيان بالقراءة تطبيقا لقاعدة الشك في المحل أو العلم بعدم وقوعها على طبق أمرها.
و أما السجدتين فبما أن الشك فيهما بعد الدخول في القيام فيكون من الشك بعد التجاوز عن المحل بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة إسماعيل بن جابر:
«إن شك في السجود بعد ما قام فليمض…» 1و يحكم حينئذ بالاتيان بهما في محلهما الشرعي تطبيقا لقاعدة التجاوز.
فالنتيجة:ان المصلي إذا علم في أثناء القنوت إنه إما ترك القراءة في هذه الركعة أو ترك السجدتين في الركعة السابقة فوظيفته أن يرجع و يأتي بالقراءة تطبيقا لما تقدم و يحكم بالاتيان بالسجدتين تطبيقا للقاعدة و يواصل صلاته و لا شيء عليه.
أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الاتيان بها و يكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت(1)،و أما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها و بالنسبة إلى
لا يكفي الدخول في القنوت في تطبيق قاعدة التجاوز باعتبار أن القنوت ليس من أجزاء الصلاة فالدخول فيه لا يحقق عنوان التجاوز عن الجزء السابق،فإنه إنما يتحقق بالدخول في الجزء المترتب عليه لا بالدخول في كل شيء،فإذن يكون المحقق لعنوان التجاوز عن السجدتين في المقام هو الدخول في القيام لا الدخول في القنوت.
السجدتين بعد التجاوز،و كذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد(1)،و أما لو كان قبل
في إطلاقه إشكال بل منع،و الصحيح هو التفصيل،فإن الفرع الثاني كالفرع الأول في أحد شقيه،و هو ما إذا دار الأمر بين ترك السجدتين أو التشهد دون شقه الآخر و هو ما إذا دار الأمر بين ترك سجدة واحدة أو التشهد،لأن مقتضى القاعدة في هذا الفرع هو أن يرجع المصلي و يلغى قيامه باعتبار أنه في غير محله و يجلس و يرجع شكه حينئذ إلى الشك في المحل،و مقتضى القاعدة فيه وجوب الاتيان بهما معا لا وجوب الاتيان بالتشهد و إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة،و ذلك لأنه يعلم بأن التشهد لم يقع على طبق أمره أما إنه لم يأت به،أو أنه أتى به قبل السجدة،فعلى كلا التقديرين لم يقع في محله،فعندئذ إذا جلس كان شكه في السجدة في محلها،و لكن ذلك لا يمكن في الشق الأول من هذا الفرع باعتبار استلزامه العلم الإجمالي بأنه أما زاد سجدتين في صلاته أو التشهد،فمن أجل ذلك لا بد من إعادة الصلاة من جديد،و لا يلزم هذا المحذور في الشق الثاني منه،إذ لا مانع فيه من الرجوع و الغاء قيامه و الجلوس،ثم يسجد سجدة واحدة و يتشهد و يواصل صلاته و لا شيء عليه ما عدا سجود السهو على الأحوط مرتين، مرة للقيام الزائد و أخرى للتشهد الزائد،هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى:ان هذا الفرع يختلف عن الفرع السابق،فإن المصلي إذا علم بترك السجدتين أو التشهد أو بترك سجدة واحدة أو التشهد و هو قائم للركعة الثالثة فقد كان يعلم بأن القيام في غير محله و لا يتحقق به التجاوز،و هذا بخلاف ما في الفرع السابق،فإنه إذا علم بترك القراءة أو السجدتين من الركعة السابقة و هو في القنوت فهو يأتي بالقراءة على أساس ان الشك فيها في محلها و تجري قاعدة التجاوز في السجدتين على أساس ان الشك فيهما بعد التجاوز و الدخول في
القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.
[2150]السابعة عشرة:إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال:يكفي الاتيان بالتشهد(1) لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و الأحوط الاعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط(2).
[2151]الثامنة عشرة:إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر،فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه،و إن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما(3)لأنه شاك في كل منهما
في الكفاية إشكال بل منع،و الأظهر عدم كفاية الاقتصار على التشهد فقط بل لا بد من الاتيان بالسجدة أيضا،لأن المصلي إذا علم ان قيامه هذا في غير محله الشرعي باعتبار أنه قبل التشهد كانت وظيفته أن يرجع و يلغى ما كان قد أتى به و هو القيام و يجلس و حينئذ يرجع شكه بالنسبة إلى السجدة إلى الشك في المحل و مقتضى الشك في المحل أن يأتي بها و يتشهد و يواصل صلاته و لا شيء عليه ما عدا سجود السهو على الأحوط للقيام الزائد.
لا منشأ لهذا الاحتياط أصلا فإنه إن أتى بالسجدة و التشهد معا و واصل صلاته إلى أن سلم صحت فلا مجال حينئذ للاحتياط بالاعادة،و إن اقتصر على الاتيان بالتشهد فقط وجبت عليه الاعادة على أساس قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة،فإنه على ضوء هذه القاعدة يكون تاركا للسجدة عامدا ملتفتا إلى عدم جواز تركها.
هذا هو الأظهر على أساس أن المصلي لم يحرز التجاوز عن المكان المقرر لكل منهما شرعا و مع عدم الاحراز فوظيفته الاتيان بهما بمقتضى
مع بقاء المحل،و لا يجب الإعادة بعد الإتمام و إن كان أحوط.
[2152]التاسعة عشرة:إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة،فإن كان جالسا و لم يدخل في القيام أتى بالتشهد و أتم الصلاة و ليس عليه شيء،و إن كان حال النهوض إلى القيام(1)أو بعد
الأقوى الحاقة بالجلوس فيلغى النهوض و يجلس و يحكم بالاتيان بالسجدة تطبيقا لقاعدة التجاوز و يتشهد و يواصل صلاته و لا شيء عليه و ذلك لما
الدخول فيه مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو(1)،و الأحوط إعادة الصلاة أيضا،و يحتمل وجوب العود لتدارك
في المضي إشكال بل منع،و الصحيح أنه يلغى القيام و يجلس و يتشهد و يواصل صلاته و يتمها ثم يقضي السجدة،و الأحوط أن يسجد سجدتي السهو مرتين مرة لنسيان السجدة و أخرى للقيام الزائد،و السبب فيه أنه ليس بإمكان المصلي في هذه الحالة تطبيق قاعدة التجاوز على كل من السجدة و التشهد للعلم الإجمالي بوجوب قضاء أحدهما و هو مانع عنه باعتبار استلزامه المخالفة القطعية العملية،فإذن تسقط القاعدة من جهة المعارضة فتنتهي النوبة إلى استصحاب عدم الاتيان بهما معا و لا مانع منه حيث لا يلزم محذور المخالفة القطعية العملية،و أما المخالفة القطعية الالتزامية فهي لا تمنع عنه و يترتب على هذا الاستصحاب ان على المصلي الغاء القيام باعتبار أنه بحكم الشارع في غير محله و يجلس و يأتي بالتشهد و يسلم و بعد الفراغ يأتي بسجدة بدلا عما فات ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرتين.
و أما ما ذكره الماتن قدّس سرّه من الجمع بين المضي و إتمام الصلاة و قضاء كل من التشهد و السجدة فهو لا يتم،فإنه إن كان مبنيا على أن العلم الإجمالي بوجوب قضاء أحدهما لا يكون منجزا في أثناء الصلاة باعتبار أن المعلوم بالاجمال لا يكون فعليا و إنما يصير فعليا بعد إتمام الصلاة فلا يكون مانعا حينئذ عن إجراء القاعدة فيهما.
التشهد و الإتمام و قضاء السجدة فقط(1)مع سجود السهو(2)،و عليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا.
مر أن هذا الاحتمال هو المتعين و لا منشأ حينئذ للاحتياط بالاعادة.
مرتين على الأحوط كما عرفت.
[2153]العشرون:إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل(1)و لا شيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل،و إن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء السجدة و سجدتي السهو،و يحتمل وجوب العود لتدارك سجدة من هذه الركعة(2)و الاتمام و قضاء السجدة مع
ألحق قدّس سرّه في هذه المسألة النهوض بالجلوس و حكم بوجوب العود إلى السجدة و الاتيان بها معللا ببقاء المحل،و في المسألة التاسعة عشرة الحقه بالقيام في عدم وجوب العود إلى التشهد،و لعل نظره قدّس سرّه في هذه المسألة إلى أنها مورد النص و هو صحيحة عبد الرحمن التي يكون موردها الشك في السجود حال النهوض،و الامام عليه السّلام أمر بالسجود،و لو لا النص لم يقل به،و بما أن النص بنظره قدّس سرّه يكون على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده و لا يمكن التعدي عنه إلى مورد المسألة المتقدمة و هو الشك في التشهد حال النهوض،فإنه لا بد فيه من العمل على طبق مقتضى القاعدة و هو أن التجاوز كما يتحقق بالدخول في القيام كذلك يتحقق بالدخول في النهوض،فإذا دخل المصلي في النهوض و شك في التشهد حكم بالاتيان به تطبيقا لقاعدة التجاوز،و لكن الصحيح ما مر من أن عنوان التجاوز لا يتحقق بالدخول في مقدمات الأجزاء كالنهوض أو الهوي أو نحو ذلك و النص يكون على طبق القاعدة لا أنه مخالف لها.
هذا الاحتمال هو المتعين بعين ما مر في المسألة المتقدمة،إذ لا فرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة في الحكم،نعم إن أحد طرفي العلم الإجمالي هناك يكون التشهد و أما هنا فيكون كلا طرفيه السجدة،و لكن لا أثر لهذا الفرق في
سجود السهو(1)،و الأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.
[2154]الحادية و العشرون:إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته و لا شيء عليه(2)،و كذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو
مرتين على الأحوط مرة للنقص و أخرى للزيادة.
في إطلاق الحكم بالصحة إشكال بل منع،و الأظهر هو التفصيل،فإنه تارة تفرض المسألة فيما إذا لم يكن لترك المستحب فيها أثر شرعي كالقضاء أو نحوه،و أخرى تفرض فيما إذا كان له أثر شرعي كالقنوت و النافلة المرتبة كصلاة الليل و نحوها مما له أثر شرعي من الاعادة لدى الاخلال بها أو القضاء.فعلى الأول:لا إشكال في الحكم بالصحة تطبيقا للقاعدة على الجزء الواجب بلا معارض لأنها لا تجري في الجزء المستحب لعدم الأثر له.
و على الثاني:فعلى القول بالعلية التامة يكون العلم الإجمالي بنفسه مانعا عن جريان الأصول في أطرافه و إن لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية العملية، و عليه فلا تجري في الجزء الواجب و لا في الجزء المستحب،فإذن لا يمكن الحكم بالصحة.
و على القول بالاقتضاء كما هو الصحيح فبما أنه لا يلزم من تطبيق قاعدة التجاوز على كل من الواجب و المستحب محذور المخالفة القطعية العملية فلا يكون مانع منه من هذه الناحية.نعم ان هنا مانعا آخر و هو ما ذكرناه من أن قاعدة التجاوز قاعدة عقلائية فتكون حجيتها لدى العقلاء مبنية على نكتة و هي كاشفيتها النوعية عن الواقع،و من المعلوم أنه لا بناء منهم على العمل بها في أطراف العلم
الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر و الاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[2155]الثانية و العشرون:لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا(1)،و أما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة
في إطلاقه إشكال بل منع،و الأظهر هو التفصيل بين ما إذا علم بزيادة ركوع في ركعة أو نقصانه في أخرى أو زيادة سجدتين في ركعة أو نقصانهما في أخرى أو مختلفتين و كان ذلك بعد التجاوز عن المحل الشكي،كما إذا دخل في التشهد أو القيام للركعة الثالثة و علم بأنه أما ترك سجدتين من هذه الركعة أو زاد ركوعا في الأولى،أو دخل في السجود و علم بأنه أما ترك ركوع هذه الركعة أو زاد سجدتين في السابقة فإن في مثل هذه الحالة لا بد من الحكم ببطلان الصلاة على أساس أن قاعدة التجاوز في طرف النقيصة معارضة بأصالة عدم الزيادة في الطرف الآخر فتسقطان من جهة المعارضة،و حينئذ لا بد من الحكم ببطلان الصلاة،و أما إذا كان ذلك قبل تجاوز المحل،كما إذا تفطن بالحال و هو جالس قبل أن يدخل في التشهد بأنه اما ترك سجدتين من هذه الركعة أو زاد ركوعا في السابقة،أو تفطن
الركن فيها مغتفرة و النقصان مشكوك.
نعم،لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت،و لو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
[2156]الثالثة و العشرون:إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاولى و قام و قرأ و قنت و أتم صلاته، و كذا لو علم أنه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية
فيجعلها للأولى و يقوم إلى الركعة الثانية و إن تذكر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الأولى و يتم،و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة،و لكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة(1) بعد الاتمام.
[2157]الرابعة و العشرون:إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة(2)،فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة،و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الاولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
[2158]الخامسة و العشرون:إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا و سهوا وجب عليه إعادتهما،و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
هذا الاحتياط و إن كان استحبابيا الاّ إنه ضعيف جدا و لا منشأ له الاّ تخيل وقوع هذه السجدة في غير محلها،و فيه:انه لا أثر لهذا التخيل بعد وقوعها في محلها واقعا و مصداقا لسجدة الركعة الأولى المأمور بها حقيقة…أو زيادة القيام و القراءة،و فيه:ان زيادتهما لما كانت سهوية لم تضر بالصلاة و إنما توجب سجدتي السهو على الأحوط مرة لزيادة القيام و أخرى لزيادة القراءة.
ظهر حكم هذه المسألة و ما بعدها مما تقدم في المسألة الثامنة.
[2159]السادسة و العشرون:إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر،فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامة،و بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها(1)و الاتيان بصلاة
في تطبيق قاعدة البناء على الأكثر على صلاة العصر إشكال بل منع، و الظاهر أنه لا يمكن تطبيق القاعدة عليها لما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من أن المستفاد من روايات القاعدة عامة و من نص بعضها خاصة أنها إنما شرعت بغاية إن المصلي الشاك في عدد ركعات صلاته إذا لجأ إليها في مقام العمل كان قد تيقن من إتمام صلاته و فراغ ذمته منها باعتبار أنها إن كانت تامة في الواقع لم تقدح صلاة الاحتياط لأنها حينئذ تصبح نافلة،و إن كانت ناقصة فهي متممة لها حقيقة، و على هذا فلا يمكن علاج الشك بين الثلاث و الأربع في صلاة العصر هنا باللجوء إلى العمل بهذه القاعدة و تطبيقها لأنها على تقدير تماميتها في الواقع انقلبت ظهرا على أساس أنها كانت عندئذ ناقصة و باطلة،و بالتالي يلزم من فرض تماميتها اشتغال ذمته بها لا الفراغ،و من المعلوم ان ذلك ليس من موارد هذه القاعدة و مشمولا لقوله عليه السّلام في موثقة عمار:«و إن كنت أتممت لم يكن عليك شيء» 1لفرض أنه إن أتمها فعليه شيء و هو اعادتها ثانيا.و إن كانت ناقصة واقعا و كانت الظهر تامة فعندئذ و إن أمكن تتميمها بصلاة الاحتياط الاّ أن ذلك وحده لا يكفي في تطبيق القاعدة و شمولها للمقام لأن مورد هذه القاعدة هو الشك في عدد ركعات الصلاة التي على تقدير تماميتها في الواقع كانت ذمة المصلي قد فرغت عنها و لا شيء عليه،و على تقدير نقصانها فهي متممة لها،فالنتيجة انه كان يتيقن بالفراغ،و صلاة العصر في المقام ليست كذلك فإن المصلي لو بنى على الأكثر فيها
الاحتياط بعد إتمامها،إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة،و إن كان بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة، فيجب إعادة الصلاتين(1)لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين(2).
نعم،الأحوط الاتيان بركعة اخرى للعصر،ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات(3)،و كذا الحال في العشاءين
ظهر مما تقدم أنه يجب إعادة العصر فقط و أما الظهر فهي محكومة بالصحة إما واقعا أو ظاهرا بمقتضى قاعدة الفراغ فلا موجب لإعادتها.
ظهر مما مر ان كلتا القاعدتين لا تجري إن أتم المصلي صلاة العصر على ما بيده من الركعة المشكوكة رجاء،و إن ألغى جرت قاعدة الفراغ في صلاة الظهر فقط.
هذا الاحتمال هو الأظهر إن أراد بالامارة اشتمالها على نكتة تبرر احتمال أقربيتها إلى الواقع و تضعف احتمال الخلاف.و إن أراد بها ان مثبتاتها حجة..فليس كذلك لأن أماريتها إنما هي على أساس أنها تتضمن النكتة التي
إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثة العشاء.
[2160]السابعة و العشرون:لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى بنى على أنه صلى كلاّ منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام،و كذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات و شك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد في الاخرى فيبني على صحتهما.
[2161]الثامنة و العشرون:إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام،و بالنسبة إلى العصر شك بين الأربع و الخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين(1)،فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشك بعد السلام
هذا هو الصحيح للفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة حيث
فيبني على أنه سلّم على أربع،و بالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع و الخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد و يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو،و كذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات و شك في أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين و إجراء القاعدتين.
[2162]التاسعة و العشرون:لو انعكس الفرض السابق بأن شك-بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر-في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث و الأربع،و لا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث و الأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط،و إن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين(1).
بل مقتضى القاعدة إعادة صلاة العصر فحسب دون الظهر إذ لا يمكن
نعم،لو عدل بالعصر إلى الظهر و أتى بركعة اخرى و أتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الاولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس، و كذا الحال في العشاءين إذا شك-بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء-في أنه سلّم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها،و هنا أيضا إذا عدل إلى المغرب و أتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الاولى أو الثانية المعدول إليها و كونه شاكا بين الثلاث و الأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول،لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه و الاولى،فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال:إن الشك في
ركعاتها يضر بصحتها.
[2163]الثلاثون:إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة(1)،و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع و الخمس،و لا يمكن إعمال الحكمين(2)،لكن لو كان
بل بنية العصر على اساس أن المصلي يعلم بأن إحدى الصلاتين صحيحة في الواقع اما الظهر أو العصر بعد سقوط قاعدة الفراغ فيهما بالمعارضة، و عليه فإن كانت الصحيحة هي صلاة الظهر فالباقي في ذمته صلاة العصر بنفسها، و إن كانت هي العصر فبما أنها انقلبت ظهرا فالباقي في ذمته هو العصر أيضا لكن بالانقلاب،و على كلا التقديرين فيجب عليه أن يأتي بصلاة باسم العصر.
فيه إشكال بل منع،فإنه لا مانع من اعمال قاعدة الفراغ في صلاة الظهر و إنما لا يمكن اعمال قاعدة الشك بين الأربع و الخمس في صلاة العصر بأن يبني على الأربع و يتم الصلاة و يسجد سجدتي السهو للعلم الإجمالي أما بفسادها لزيادة ركعة فيها إن كانت خمسا في الواقع،و أما لانقلابها ظهرا إن وقعت الظهر خمسا،فلا يمكن إتمامها عصرا،فإذن لا موضوع للقاعدة فيها،هذا إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين،و أما إذا كان الشك في حال القيام فوظيفته الغاء القيام و الجلوس و حينئذ يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث و الأربع،و قد مر أنه لا يمكن للمصلي أن يبني على الأربع و يتمها عصرا ثم يأتي بصلاة الاحتياط للعلم بأن صلاة الاحتياط لغو لأن العصر لا تخلو من أن تكون تامة في الواقع أو ناقصة،فعلى الأول لا تحتاج إلى صلاة الاحتياط،و على الثاني يجب العدول منها إلى الظهر و إتمامها ظهرا،فلا موضوع حينئذ للعلاج بصلاة الاحتياط.
بعد إكمال السجدتين و عدل إلى الظهر و أتم الصلاة(1)و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الاولى أو الثانية.
[2164]الحادية و الثلاثون:إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله(2).
في التخصيص إشكال بل منع،فإنه كما يجوز العدول إلى الظهر رجاء بعد إكمال السجدتين و إتمامها ظهرا كذلك ثم الاتيان بصلاة العصر،يجوز العدول إلى الظهر أثناء القيام فيتمها ظهرا رجاء من غير هدم للقيام،و بذلك يعلم وجدانا بتحقق صلاة الظهر صحيحة واقعا،أما الأولى أو الثانية.
فالنتيجة:ان المصلي سواء تفطن بالحال بعد إكمال السجدتين أم في أثناء القيام فبما أنه ليس بمقدوره إتمام ما بيده من الصلاة باسم العصر فله أن يرفع اليد عنها و يستأنفها باسم العصر من جديد،و له أن يتمها بنية الظهر رجاء.
في إطلاقه إشكال بل منع،و الصحيح هو التفصيل بين أن يكون الشك بعد السلام من العشاء و أن يكون قبله،فعلى الأول فالأمر كما في المتن،لأن قاعدة الفراغ فيهما تسقط من جهة المعارضة مع قاعدة الفراغ في المغرب،فلا مناص حينئذ من وجوب إعادتهما معا تطبيقا لقاعدة الاشتغال،و بذلك تمتاز هذه المسألة عن المسألة المتقدمة.
و على الثاني فتارة يكون الشك بعد اكمال السجدتين،و اخرى يكون في أثناء القيام و على كلا التقديرين فبما أن الشك في صلاة المغرب بعد الفراغ يحكم بصحتها تطبيقا لقاعدة الفراغ،و أما صلاة العشاء فلا يمكن إتمامها عشاء سواء أ كان
[2165]الثانية و الثلاثون:لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد
عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة إما في الاولى أو الثانية له أن يتم الثانية(1)و يكتفي بها لحصول العلم بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا،و لا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان،لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا(2)،و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي و أتى بها ثانيا و علم بالزيادة إما في الاولى أو الثانية.
[2166]الثالثة و الثلاثون:إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد
رجاء باعتبار أن الأولى محكومة بالصحة تطبيقا لقاعدة الفراغ، و حينئذ يجوز له الغاء الثانية و رفع اليد عنها و الاكتفاء بالأولى،كما ان له أن يتم الثانية رجاء على أساس احتمال الزيادة في الأولى وجدانا و بطلانها في الواقع،و إذا أتمها علم وجدانا بوقوع صلاة المغرب صحيحة في الواقع مرددة بين الأولى و الثانية.
فيه ان هذا الشك ليس شكا في صلاة المغرب لكي يقال أنه انما يوجب البطلان إذا لم يكن معه اليقين بالاتيان بها صحيحة لأن صلاة المغرب إحداها إما الاولى أو الثانية،و هي صحيحة واقعا،فالشك في أنها الأولى أو الثانية؟ و ليس هذا من الشك في عدد ركعات المغرب،بل ان المصلي لا يدري أن ما هو مصداق لصلاة المغرب المأمور بها واقعا هو الأولى أو الثانية؟فإن كان الأولى فالثانية أربع ركعات فليست مصداقا لها،و إن كان العكس فبالعكس،و بذلك يظهر الحال في صلاتي الفجرين إذا علم بزيادة ركعة في احداهما،فإن المصلي يعلم بصحة احداهما في الواقع و بطلان الأخرى و لكنه لا يميز الصحيح عن الباطل.
تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان،لأن الشك السابق باق(1)،و كان قبل تجاوز المحل،و هكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا،و هكذا.
[2167]الرابعة و الثلاثون:لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي
هذا هو المتعين لا لأجل ما ذكره قدّس سرّه من التعليل فإنه ضعيف جدا،فإن الشك السابق إنما يكون باقيا إذا كان النسيان متعلقا بنفس الشك،كما إذا شك في شيء ثم نسي شكه فيه و بعد ذلك تذكره و عاد كما كان،و أما إذا كان النسيان متعلقا بالمشكوك نفسه و هو الركوع في المقام،كما إذا شك المصلي فيه و هو قائم فلا يدري ان قيامه هذا بعد الركوع أو قبله ثم غفل عنه و نسيه و ذهبت صورته عن ذهنه نهائيا و بعد ما دخل في السجود تذكر و شك هل أنه أتى بالركوع أو لا؟و هذا يعني أنه يشك فعلا و يتردد في أنه حينما كان شاكا فيه و هو قائم هل أتى به ثم دخل في السجود أو لا؟فلا شبهة في أن هذا شك آخر غير الشك الأول و يكون بعد التجاوز عن المحل،و لكن مع ذلك لا تجري قاعدة التجاوز باعتبار أن المعتبر فيها احتمال الأذكرية و الالتفات حين العمل و هو مفقود في المقام لأنه كان يعلم بغفلته حين العمل.
نعم إذا تذكر في السجود أنه حينما كان شاكا في الركوع و هو قائم لم يأت بالركوع عملا بقاعدة الشك في المحل و سها و غفل عنه و دخل في السجود وجب عليه أن يرجع و يلغي ما كان قد أتى به و يقوم منتصبا ثم يركع،فإن المصلي في هذا الفرض يعلم بأنه لم يعمل على طبق شكه السابق غفلة و نسيانا لا أنه يشك في أنه كان قد عمل على مقتضاه أو لا،و لعل هذا هو مراد الماتن قدّس سرّه لا الفرض الأول، و بذلك يظهر الحال فيما إذا شك في السجود و هو جالس قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا و غفلة.
و وجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا(1)يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل و الحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركنا،و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك،لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا،و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهد،و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
في اعتبار الدخول في الركن في جريان قاعدة التجاوز منع،فإن المعتبر فيه هو الدخول في جزء آخر مترتب على الجزء المشكوك شرعا سواء أ كان ذلك الجزء ركنا أم غيره،فإذا دخل في التشهد و شك في السجود بنى على الاتيان به تطبيقا للقاعدة،و على هذا فإذا علم المصلي بعد دخوله في التشهد أنه نسي السجود فوظيفته الغاء ما كان قد أتى به من التشهد و الاتيان بالسجود،و لكنه إذا غفل و واصل صلاته ثم تفطن بالحال و انقلب علمه بالنسيان شكا ساريا في أنه هل أتى بالسجود في مكانه المقرر له شرعا أو لا؟و هل تجري قاعدة التجاوز فيه؟ الظاهر جريانها شريطة احتمال الالتفات و الأذكرية حين العمل على أساس أنه شاك فيه فعلا و يكون شكه حادثا بعد التجاوز عن المحل،فإذن يكون المقتضي للقاعدة تاما،فإذا توفر شروطها جرت.و من المعلوم انه لا فرق فيه بين أن يكون الانقلاب قبل الدخول في الركن أو بعده،فإن العبرة إنما هي بكون الانقلاب بعد التجاوز عن المحل و إن لم يدخل في ركن بعده،فما في المتن من التقييد بالدخول في الركن في غير موضعه،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية،فإن اعتقاد المصلي بنقصان ما يوجب القضاء أو سجود السهو في صلاته إنما يؤثر ما دام باقيا،و أما إذا زال و انقلب إلى الشك فينتفي أثره بانتفاء موضوعه و وجود موضوع آخر و هو الشك و يترتب عليه أثره.
[2168]الخامسة و الثلاثون:إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه،و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
[2169]السادسة و الثلاثون:إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث،فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقن نقصانه و هو ركعة اخرى و يأتي بصلاة احتياطه،و كذا إذا تيقن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شك في ركعة اخرى،و على هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح(1)يحكم ببطلانهما،و يحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة(2)فيأتي
لا يمكن تطبيق فرض المسألة على صلاة الصبح لأنها في نفسها ذات ركعتين فاحتمال ترك الركعتين مساوق لاحتمال ترك الصلاة رأسا و عدم البداء فيها،و لعل ذكره من سهو القلم.
هذا الاحتمال ضعيف جدا و لا أساس له،فإن السلام في المسألة قد وقع في غير موضعه و ليس من السلام الصلاتي لأن المصلي بعد في أثناء الصلاة، فإذن لا يمكن أن يجري على الشك فيها حكم الشك بعد السلام،فالصحيح أن هذا من الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة،و بما أنه بين الاثنتين و الثلاث فيبني على الثلاث و يقوم و يأتي بركعة أخرى موصولة ثم يتشهد و يسلم و يأتي بعد ذلك بصلاة الاحتياط تطبيقا لقاعدة العلاج ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرتين مرة للسلام الزائد و مرة للتشهد الزائد.
بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط،و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[2170]السابعة و الثلاثون:لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان،و الأوجه الثاني(1)،و أما
في إطلاقه إشكال بل منع،و الأظهر هو التفصيل بين الصور المتصورة في المسألة..
الأولى:ان المصلي كان يعلم بأنه قد أتى بالتشهد و التسليم مرة ثانية بعنوان الوظيفة و هو التشهد و التسليم بعد الركعة المنسية،و لكن بعد ذلك شك هل أنه أتى بالركعة المنسية ثم بهما،أو لم يأت بها أصلا و إنما أتى بهما فحسب؟
الثانية:انه كان يعلم بعدم الاتيان بهما جزما على تقدير الاتيان بالركعة المنسية.
الثالثة:انه كان يعلم بالاتيان بهما على تقدير الاتيان بالركعة المذكورة، بمعنى أنه إن كان قد أتى بها في الواقع فقد تشهد و سلم بعدها،و الاّ لم يتشهد و لم يسلم.
الرابعة:انه كان يشك في الاتيان بكل منهما جمعا و تفريقا.
أما في الصورة الأولى:فلا شبهة في أن شكه في الاتيان بالركعة المنسية من الشك بعد التسليم و الفراغ،فلا يعتني به و يحكم بالصحة و الاتيان بها تطبيقا لقاعدة الفراغ،و لكن هذه الصورة خارجة عن مفروض كلام الماتن قدّس سرّه في المسألة.
و أما في الصورة الثانية:فلا ريب في أن شكه في الاتيان بها من الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة لأن السلام الأول لما وقع في غير محله فلا يكون من السلام الصلاتي حتى يكون خاتمة للصلاة،و على هذا فالمصلي بعد في الصلاة
احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة و بما قبل السلام،و هذا متعلق بما وجب بعد السلام.
[2171]الثامنة و الثلاثون:إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و أنه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه و إن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث و الأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا؟وجهان،و الأوجه الأول(1).
[2172]التاسعة و الثلاثون:إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم
بل هو المتعين،فإن مرد شكه-في أن ما بيده من الركعة هل هي رابعة بنائية أو واقعية-إلى الشك بين الثلاث و الأربع فعلا فيكون مشمولا لنصوص المسألة التي تؤكد على ان الشاك بينهما يبنى على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط و لا يمكن التمسك بأصالة عدم شك سابق بين الاثنتين و الثلاث لأنها لا تثبت ان هذه الركعة واقعية لا بنائية الا على القول بالأصل المثبت.
الاتيان بها بعد تحقق الوجوب،و احتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك و تجاوز عن محل الشك لا وجه له،لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان(1)و لم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[2173]الأربعون:إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع و الخمس؟وجهان،و الأوجه الأول(2).
هذا لا يمنع عن كونه بعد التجاوز عن المحل الشكى فإن العبرة في جريان قاعدة التجاوز إنما هي التجاوز عن المحل الشكى و إن كان بعد في المحل السهوي و لم يتجاوز عنه لأن التجاوز عنه إنما يتحقق بالدخول في ركن بعده،فلو شك في السجود و هو في التشهد فقد تجاوز عن المحل الشكى و تجري فيه القاعدة و إن لم يتجاوز عن المحل السهوي،فإن التجاوز عنه إنما يتحقق بدخوله في ركوع الركعة اللاحقة.و أما في المسألة فالشك إنما هو في أصل تحقق التجاوز عن المحل الشكى،فإن القيام الذي هو فيه فعلا مشكوك في أنه هل هو القيام الأول الواقع في غير محله و يكون لاغيا؟أو القيام الثاني بعد تدارك المنسيّ؟فعلى الأول لم يتحقق التجاوز عن المحل الشكي،لأن وجود هذا القيام كالعدم،و على الثاني تحقق،و بما أن المصلي لا يدري بالحال فلا يحرز التجاوز عن المحل، و بدون إحرازه لا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز.
بل هو المتعين لأمرين..
أحدهما:أن قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان:«إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك،ثم سلم بعدهما…» 1لا يعم هذا الشك في المسألة و إن كان بين الأربع و الخمس على أساس أنه ظاهر عرفا
[2174]الحادية و الأربعون:إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟وجهان،و الأحوط الاتمام و الاعادة(1).
بل الأقوى هو البطلان باعتبار أن المصلي بحكم الشارع قد أتى بالركن المشكوك تطبيقا لقاعدة التجاوز،ثم إذا غفل و أتى به من جديد فهو زيادة ركن في صلاته المأمور بها و هي مبطلة و إن كانت سهوا،و لا فرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة من هذه الناحية،فإن زيادة الركن في الصلاة المأمور بها و لو ظاهرا مبطلة، نعم تختلف المسألة المتقدمة عن هذه المسألة في أن قاعدة البناء على الأكثر هناك
[2175]الثانية و الاربعون:إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع،أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة و إما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر(1)و مجرد الحكم بالمضي لا
فيه أن الدخول في ركن آخر غير معتبر في جريان قاعدة التجاوز حيث ان المعتبر فيه هو الدخول في جزء آخر مترتب على جزء المشكوك و إن لم يكن ركنا،كما إذا دخل في القراءة و شك في التكبيرة،فإن عنوان التجاوز عن محلها الشرعي يتحقق بذلك و هو يكفي في جريان القاعدة و تطبيقها،فإذن عدم جريان القاعدة ليس من أجل عدم إحراز الدخول في ركن آخر،بل لأجل أن الدخول في الغير المترتب على الجزء المشكوك شرعا لم يتحقق،لأن التشهد الداخل فيه بما أنه لم يقع في محله الشرعي فلا يكون من الصلاة على أساس أن وظيفته إما إلغاء ما كان قد أتى به من التشهد و الرجوع إلى الاتيان بالركوع و السجدتين ثم التشهد،أو استئناف الصلاة من جديد،فليس بإمكانه الاكتفاء بهذا التشهد،و عليه فلا يكون الشك في السجدتين من الشك بعد التجاوز عن مكانهما الشرعي.هذا إضافة إلى أن المصلي على يقين من أنه اما لم يأت بالسجدتين في الواقع أو أنه أتى بهما
يثبت الإتيان وجهان و الأوجه الثاني و يحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان و بين سبق الشك في السجدتين(1)،و الأحوط العود إلى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين و إتمام الصلاة ثم الاعادة،بل لا يترك هذا الاحتياط(2).
[2176]الثالثة و الأربعون:إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه
هذا الاحتمال ضعيف جدا إذ لا فرق في ما ذكرناه بين أن يتذكر المصلي و هو في التشهد نسيان الركوع أو لا ثم يشك في الاتيان بالسجدتين،و بين أن يشك أو لا في الاتيان بهما ثم يتفطن بنسيان الركوع،فإنه على كلا التقديرين لا مجال للرجوع إلى قاعدة التجاوز،فإن العبرة إنما هي بالعلم بنسيان الركوع و عدم الاتيان به في محله،و لا خصوصية لكونه متقدما على الشك في الاتيان بالسجدتين أو متأخرا عنه على أساس أن العلم به يكشف عن أن ما أتى به من التشهد فهو في غير محله،فإذن تكون وظيفته ما مر على كلا التقديرين.
لا بأس بتركه و الاكتفاء بما مر من الغاء التشهد و العود إلى الاتيان بالركوع و مواصلة صلاته إلى أن يتمها و لا شيء عليه و إن كانت رعاية الاحتياط بالاعادة أولى و أجدر.
على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع(1)و عدم وجوب شيء عليه،و هو واضح،
بل لا إشكال في عدم جواز البناء على الأربع فيما إذا علم المصلي بترك ركن على تقدير الثلاث و ذلك لأن قاعدة البناء و علاج الشك بصلاة الاحتياط إنما هي فيما إذا كانت الصلاة على تقدير كونها ناقصة فصلاة الاحتياط عوض عنها، و الاّ فهي نافلة فتشريعها في ظرف تحير المصلي و احتمال أن صلاته تامة في الواقع أو ناقصة،و أما إذا كان المصلي على يقين بأن صلاة الاحتياط لا تجدي في صحة الصلاة على تقدير نقصانها فلا تكون مشمولة لأدلة مشروعيتها،و ما نحن فيه من هذا القبيل،فإن المصلي الشاك بين الثلاث و الأربع بما أنه عالم بأن صلاته على تقدير الثلاث في الواقع باطلة من جهة فقدانها الركن فلا تجدي صلاة الاحتياط و لا حاجة إليها ضرورة أن الحاجة إنما تدعو إلى أعمالها فيما إذا كانت الصلاة صحيحة من سائر الجهات غير احتمال نقصها و هو يتدارك بها،و أما إذا كانت فاسدة من سائر الجهات بقطع النظر عن هذا الاحتمال فلا أثر لها و يكون وجودها كالعدم فلا تكون مشمولة لروايات العلاج.
و دعوى:ان الشاك في المسألة بين الثلاث و الأربع بما أنه شاك في ترك ركن بعد تجاوز المحل فيطبق قاعدة التجاوز أولا ثم يقوم بعملية البناء على الأكثر و علاج الشك بصلاة الاحتياط و لا مانع منه على أساس أن هذه العملية تتوقف على أمرين:
أحدهما:أن تكون الصلاة صحيحة من غير ناحية احتمال نقص ركعة فيها.
و الآخر:أن يعالج النقص بصلاة الاحتياط.و كلا الأمرين متوفر في المسألة أما الأمر الأول فلأن الصلاة صحيحة في نفسها من غير الناحية المذكورة تطبيقا لقاعدة التجاوز.
……….
و كذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع، و أما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته،لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك،بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
[2177]الرابعة و الأربعون:إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس،و إن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود،و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان الأوجه الأول(1)،و لا يضر نية الخلاف،لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.
بل هو المتعين لأن الجلوس حقيقة واحدة فإذا أتى به باسم الجلوس الصلاتي ناويا به القربة تحقق،و أما اعتقاد أنه للاستراحة فهو لا يضر باعتبار أن عنوان الاستراحة ليس قيدا للجلوس المأمور به حتى يضر تخلفه عنه،لأن المأمور
[2178]الخامسة و الأربعون:إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الاخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا،أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟وجهان أوجههما الأول(1)،
بل هو المتعين،لا لأجل ما ذكر في المتن،بل لأن القيام و التشهد منه قد وقعا في غير محلهما الشرعي حيث أنه بعد السجدة الثانية،و المفروض أنهما قد وقعا قبلها،فمن أجل ذلك إذا تفطن قبل أن يركع رجع و ألغى ما كان قد أتى به من قيام و تشهد فعندئذ يكون الشك في الاتيان بالسجدة الأولى في محلها فلا بد من تطبيق قاعدة الشك في المحل و مقتضاها أن يأتي بها و بالثانية المنسية ثم يأتي بالتشهد و يواصل صلاته و لا شيء عليه،و الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو مرتين،
و الأحوط إعادة الصلاة أيضا.
[2179]السادسة و الأربعون:إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشك،أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم،و الشك بعده شك بعد الفراغ؟وجهان،و الأحوط الأول(1).
في كلا الوجهين إشكال بل منع،و الأظهر هو الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة و ذلك:أما الوجه الأول،فلأن نصوص المسألة قاصرة عن شموله،فإن قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي:«إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب…» 1ظاهر في أن العلاج بهذه الطريقة وظيفة الشاك و المتحير و أنه لا يزول الاّ بذلك.
و أما إذا زال هذا الشك بعد التسليم و قبل العلاج بصلاة الاحتياط و تبدل باليقين بالتمام ثم حدث ذلك الشك مرة أخرى فلا يكون مشمولا لها،فإن الشك الأول بما أنه قد زال فلا يقتضي العلاج بصلاة الاحتياط.و أما الشك الحادث فبما أنه بعد الصلاة فلا يكون مشمولا لها لعدم إطلاق لها من هذه الناحية،فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بوجوب صلاة الاحتياط تطبيقا لقاعدة العلاج.
و دعوى:ان الشك العائد هو بعينه الشك الزائل فكأنه لم يزل فيكون مشمولا لنصوص القاعدة..
مدفوعة:بأن الشك العائد غير الشك الزائل حقيقة،فإنه حادث بعد الفراغ من الصلاة و ذاك حادث في أثنائها،و لكن بما أن الشك العائد تعلق بعين ما تعلق به الشك الزائل فيطلق عليه أنه هو مسامحة،و من المعلوم أنه لا عبرة بالاطلاق
[2180]السابعة و الأربعون:إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل،أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين وجهان و الأوجه الأول(1)،و على هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال،نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
[2181]الثامنة و الأربعون:لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي،فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته و إن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما،كما لو علم حال القيام أنه إما
بل هو المتعين تطبيقا لقاعدة التجاوز في كلا الموردين في المسألة شريطة احتمال الأذكرية و الالتفات حين العمل لعموم أدلتها و لا سيما صحيحة زرارة الناصة في تطبيق القاعدة على الشك في كل جزء بعد الدخول في جزء آخر مترتب عليه،و بضمها إلى الوجدان تحرز الركعتان فلا يكون الشك المفروض في المسألة من الشك بين الواحدة و الاثنتين.
ترك التشهد أو السجدة،أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة(1)
هذا على القول بأن ترك القراءة يوجب سجود السهو و لو احتياطا، فعندئذ لا يمكن تطبيق قاعدة الغاء حكم كثير الشك في كليهما معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية على أساس أن المصلي حينئذ يكون على يقين أما بوجوب إعادة الصلاة عليه إذا كان تاركا للركوع في الواقع،و أما بوجوب سجدتي السهو إذا كان تاركا للقراءة كذلك،و أما على القول بعدم وجوب سجدتي السهو بترك القراءة نسيانا فلا أثر لتركها حينئذ،و عليه فيكون شكه في الركوع ملحقا بالشك البدوي فيحكم بعدم الاعتناء به تطبيقا لقاعدة الغاء حكم كثير الشك،و بما اننا بنينا على وجوب سجدتي السهو على الأحوط في كل زيادة و نقيصة فيكون للعلم الإجمالي المذكور في المسألة أثر،فلا يمكن الحكم بعدم الاعتناء بالشك في كل منهما تطبيقا للقاعدة.
و دعوى:ان قاعدة الغاء حكم كثير الشك لا تجري في القراءة في نفسها لا من جهة المعارضة،بل من جهة أن جريانها فيها يتوقف على إحراز صحة الصلاة في نفسها ما عدا هذه الجهة باعتبار أن موضوع وجوب سجدتي السهو ترك القراءة أو نحوها سهوا في صلاة صحيحة،و المفروض أن صحتها تتوقف على جريان القاعدة في الركوع،و بالتالي يتوقف جريانها في القراءة على جريانها في الركوع، فإذا جرت فيه لم تجر فيها للزوم المخالفة القطعية العملية،فيكون المرجع فيها حينئذ هو أصالة عدم الاتيان بها،و مقتضاها وجوب سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة على الأحوط.
مدفوعة:بما تقدم في المسألة الرابعة عشرة موسعا و حاصله:
ان جريان هذه القاعدة في المسألة في القراءة و إن كان متوقفا على جريانها في الركوع الاّ أنها إذا جرت فيه تحقق موضوعها فيها و حينئذ فلا مانع من تطبيق
و هكذا،أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا،فيعمل في كل واحدة من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.
[2182]التاسعة و الأربعون:لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا،لأن شكه الفعلي و إن كان بعد تجاوز المحل(1)بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل،و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما
هذا مبني على كفاية الدخول في القنوت في تطبيق قاعدة التجاوز، و لكن الظاهر عدم الكفاية،فإن المعتبر فيه هو الدخول في جزء آخر مترتب عليه، و القنوت بما أنه ليس من الصلاة فلا يكون الدخول فيه محققا لعنوان التجاوز،فلو شك المصلي في القراءة و هو في القنوت كان من الشك في المحل فلا بد من الاعتناء به،هذا إضافة إلى أن موضوع القاعدة هو التجاوز الواقعي لا الخيالي و الاعتقادي الذي لا واقع له و على هذا فإذا شك في القراءة معتقدا بأنه قرأ السورة ثم بان انه لم يقرأها لم تجر القاعدة لأنه لم يتجاوز عن المحل الشكي الا خيالا و اعتقادا الذي لا واقع موضوعي له حتى يترتب عليه أثر.
شك فيه.
[2183]الخمسون:إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة،و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء(1)و سجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة
هذا هو الأظهر إذا كان التذكر بعد الفراغ من الصلاة و كذلك إذا كان في أثناء الصلاة شريطة أن يكون قبل الدخول في ركن،و أما إذا كان بعده فالأظهر وجوب إعادة الصلاة من جديد و عدم إمكان إتمام ما بيده من الصلاة صحيحة.
بيان ذلك:ان المصلي اذا تفطن بالحال في المسألة بعد الفراغ تقع المعارضة بين قاعدة الفراغ في الصلاة من جهة احتمال زيادة الركوع فيها و قاعدة التجاوز في السجدة و حيث انه لا يمكن تطبيق كلتا القاعدتين معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال و هو علمه إجمالا أما بوجوب إعادة الصلاة عليه أو قضاء سجدة بعدها فتسقطان معا من جهة المعارضة.
و دعوى:ان قاعدة التجاوز في السجدة لا يمكن أن تعارض قاعدة الفراغ في الصلاة على أساس أن جريانها فيها إنما هو لنفي وجوب القضاء،و هو يتوقف على صحة الصلاة في نفسها حيث ان موضوع وجوب القضاء هو تركها في صلاة محكومة بالصحة و الاّ فلا موضوع له،و بما ان الصلاة في المسألة لا تكون محكومة بالصحة الاّ بأعمال قاعدة الفراغ فيتوقف الحكم بنفي وجوب قضاء السجدة تطبيقا لقاعدة التجاوز على الحكم بصحة الصلاة تطبيقا لقاعدة الفراغ و به يتحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدة،و لكن لا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز فيها لاستلزامه المخالفة القطعية العملية…
مدفوعة:بما مر في المسألة الرابعة عشرة من أن جريان قاعدة التجاوز في السجدة لنفي وجوب قضائها و إن كان يتوقف على جريان قاعدة الفراغ في الصلاة
و عدم زيادة الركوع.
[2184]الحادية و الخمسون:لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة(1)و الاتيان بسجدتي السهو مرة
في وجوب القضاء اشكال بل منع،و الأظهر عدم وجوبه لأن أصالة عدم زيادة السجدة في الركعة الثانية و إن كانت معارضة لقاعدة التجاوز فيها في الركعة الأولى،الاّ أن هذه المعارضة إنما هي بالنسبة إلى الأثر المشترك بينهما و هو وجوب سجدتي السهو على الأحوط للعلم الإجمالي بثبوته أما للزيادة أو للنقيصة،دون الأثر المختص،فإن العلم الإجمالي إنما يوجب التعارض بين الأصول المؤمنة في أطرافه بالنسبة إلى الأثر المشترك بين الجميع باعتبار أن تنجيزه يتوقف على سقوط تلك الأصول بالمعارضة،و أما إذا كان لبعض أطرافه زائدا على الأثر المشترك أثر مختص به فلا يسقط الأصل بالنسبة إلى ذلك الأثر المختص لعدم المعارض له فيه.
و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن وجوب سجود السهو أثر مشترك بين قاعدة التجاوز و أصالة عدم الزيادة،فلا يمكن جريان كلتيهما لنفي ذلك الأثر لاستلزامه
واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة او للزيادة.
[2185]الثانية و الخمسون:لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما و سجدة السهو مرة(1).
[2186]الثالثة و الخمسون:إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنه عالم بأنه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا
على الأحوط.
ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار،وجب عليه الاتيان بالمغرب و العشاء فقط،لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة إليهما في وقتهما،و لو علم أنه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائية و رباعية،و كذا إن علم أنه لم يصلّ إلاّ صلاة واحدة(1).
[2187]الرابعة و الخمسون:إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة(2).
فيه:انه لا يكفي أن يضيف إلى المغرب و العشاء في هذا الفرض صلاة ثنائية و رباعية فحسب لاحتمال فوات الظهر و العصر منه معا و ان المأتي به هو صلاة الصبح،فإذن لا بد من إضافة ثنائية و رباعيتين إليهما للعلم الإجمالي بفوت صلاتين من النهارية المرددتين بين الظهرين،أو بين احداهما و صلاة الصبح،فعليه لا بد من الاتيان بالجميع حتى يكون متأكدا و متيقنا بالفراغ.
بل الظاهر كفاية الاتيان بصلاة واحدة بنية العصر على أساس أن الصلاتين في الواقع لا تخلوان اما ان تكون كلتاهما تامة،أو الأولى تامة دون الثانية، أو بالعكس،فعلى الأول لا حاجة إلى صلاة الاحتياط و لا إلى إعادة صلاة واحدة، و على الثاني تكفي صلاة الاحتياط إن لم يصدر منه ما يبطل الصلاة و إن كان عن سهو و ذهول و أما إذا صدر منه ذلك فتجب إعادتها باسم العصر لفرض ان صلاة الظهر تامة،و على الثالث فبما ان صلاة العصر تامة و صلاة الظهر ناقصة و لم يتدارك نقصها بصلاة الاحتياط قبل الاتيان بالعصر حيث لا يمكن التدارك بعد الاتيان بها
[2188]الخامسة و الخمسون:إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة(1)،و كذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[2189]السادسة و الخمسون:إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الاتيان به،و أما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز(2)أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله:«كان حين العمل أذكر»؟وجهان،
على الأحوط.
الظاهر هو الجريان شريطة أن لا يكون احتمال الترك العمدي احتمالا عقلائيا مانعا عن تحقق الشرط الارتكازي و هو أن كل مكلف إذا كان في مقام الامتثال و الاطاعة حقيقة فاحتمال انه تارك للجزء الفلاني عمدا خلف فرض كونه في مقام الامتثال و احتمال السهو خلاف الأصل،و لو احتمل الترك العمدي بسبب من الأسباب فإن كان ضعيفا لم يعتد به باعتبار أنه لا يضر بالشرط الارتكازي المذكور،و إن لم يكن ضعيفا و كان عقلائيا لكان مانعا عن جريانها لمنعه عن ذلك الشرط.
و إن شئت قلت:إن هذه القاعدة بما أنها قاعدة عقلائية ارتكازية يتبع تطبيقها في كل مورد توفر ملاكها فيه،فإن كان متوفرا فيه جرت القاعدة و إلا فلا، فإذن لا مجال لدعوى الانصراف في المقام باعتبار أن أدلتها بما أنها في مقام التأكيد و الامضاء لا مقام التأسيس و الجعل فتتبع ملاكها سعة و ضيقا،فإذن لا بد من النظر في المرتبة السابقة إلى أن ملاكها متوفر فيه أولا.
و الأحوط الاتيان ثم الاعادة(1).
مر أنه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز شريطة أن يكون احتمال الترك العمدي ضعيفا على نحو لا يضر بالشرط الارتكازي،و مع الاغماض عن ذلك و تسليم أنها لا تجري مع هذا الاحتمال فما ذكره قدّس سرّه من الاحتياط بالجمع بين الاتيان بالجزء المشكوك أولا ثم اعادة الصلاة،غير تام فإن الشك فيه ان كان بعد التجاوز عن المحل السهوي و الدخول في ركن بعده فلا شبهة في عدم إمكان تداركه و الاتيان به،فإن معنى التدارك هو أن يأتي بما تركه و ما بعده،و لو صنع ذلك في المقام و الحالة هذه لأدى به إلى تكرار الاتيان بذلك الركن مرة ثانية و الزيادة في الركن مبطلة و حينئذ فتكون وظيفته الغاء ما كان قد أتى به من الصلاة و استئنافها من جديد،هذا إضافة إلى القطع بعدم الأمر بتداركه و الاتيان به أما لامتثال أمره في الواقع أو لبطلان الصلاة بتركه العمدي و إن كان قبل الدخول في الركن اللاحق بأن يكون في المحل السهوي،و إن تجاوز عن المحل الشكي فقد يقال بامكان تداركه بمقتضى استصحاب عدم الاتيان به،و لكن الأمر ليس كذلك للقطع بسقوط الأمر عنه بأحد السببين المذكورين،فإذن لا مناص من الاعادة مرة ثانية.
بقي هنا فرع:
و هو ما إذا علم المصلي بترك جزء و لكن يشك في كونه عمديا أو سهويا فإن كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فالمرجع فيه قاعدة الفراغ و الحكم بصحتها تطبيقا للقاعدة و يسجد سجدتي السهو على الأحوط للنقيصة،و إن كان قبل الفراغ منها فإن كان بعد التجاوز عن المحل السهوي و الدخول في الركن اللاحق فقد يقال كما قيل بوقوع المعارضة بين قاعدة التجاوز في احتمال تركه العمدي و قاعدة التجاوز في احتمال الترك السهوي باعتبار أن مقتضى الأولى صحة الصلاة و مقتضى الثانية عدم وجوب القضاء أو سجود السهو،و بما ان المصلي يعلم أما ببطلان هذه الصلاة
[2190]السابعة و الخمسون:إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة،و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء(1)لأنها لا تجري في
بل هو المتعين شريطة احتمال الالتفات و الأذكرية حين عملية الوضوء،لأن المصلي حيث كان يعلم تفصيلا ببطلان صلاته و إنما يشك و يتردد في منشأه فلا موضوع للقاعدة فيها،و أما في الوضوء فبما أنه شاك في صحته و فساده فيتعين الحكم بصحته تطبيقا للقاعدة.
ثم ان انحلال العلم الإجمالي في المسألة إلى علم تفصيلي و شك بدوي لا يرتبط بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين لأن هذه المسألة ليست من عناصر تلك المسألة باعتبار أن متعلق الحكم في تلك المسألة عمل واحد مردد بين الاطلاق و التقييد،كالصلاة المرددة بين المقيدة بالسورة مثلا و بين المطلقة بالنسبة إليها،و عليه فالوجوب المتعلق به مردد بين الإطلاق و التقييد و السعة و الضيق،و من هنا قلنا ان الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي في تلك
الصلاة حتى يحصل التعارض،و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
[2191]الثامنة و الخمسون:لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله(1)أو ثلاث ركعات و أنه
هذا غير بعيد بأن يبني في هذه الحالة على أنه صلى ركعتين و إن هذا هو التشهد المطلوب منه،و يواصل صلاته و لا شيء عليه،و ذلك لأن المصلي إذا وجد نفسه و هو يتشهد أو قد أكمل تشهده و شك في أنه صلى ركعتين و إن تشهده هذا وقع في محله أو أنه صلى ثلاث ركعات و إن تشهده هذا وقع في غير محله سهوا،فيجعل التشهد نفسه قرينة على أنه قد صلى ركعتين لا أكثر تطبيقا لقاعدة
في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث،و ليس عليه سجدتا
السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة(1)،و إن كان الأحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط.
[2192]التاسعة و الخمسون:لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة و دخل في التشهد،أو شك في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الاتيان(2)و أن الغير أعم من الذي وقع في محله
هذا فيما إذا كان الشك بين الركعتين و الثلاث بعد الفراغ من التشهد، فإنه حينئذ إذا بنى على الثلاث لم يعلم بالزيادة،و أما إذا كان الشك في أثنائه و بنى على الثلاث و قام للرابعة قبل إتمام التشهد فهو يعلم اما بزيادة ما أتى به من التشهد أو بنقصان ما بقي منه،فعندئذ يعلم بسجود السهو عليه اما للزيادة أو للنقيصة على الأحوط.
بل الظاهر عدم الاتيان و الاعتناء بالشك و الرجوع إلى السجدة و الاتيان بها لأن الشك فيها في المحل باعتبار أن المراد من الغير المعتبر دخوله في جريان قاعدة التجاوز خصوص ما يترتب على الجزء المشكوك شرعا تبعا للترتيب و التنسيق بينهما،كما إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد تجاوز مكانه المقرر له شرعا تبعا لما يعتبر بينهما من الترتيب و التنسيق و دخل في جزء آخر واجب الذي يليه بلا فصل،فيمضي الشاك و لا يعتني كما إذا دخل في القراءة و شك في التكبيرة فإنه يمضي في قراءته و لا يعتني بالشك،و أما إذا شك في القراءة و هو في القنوت فيعتني بشكه و يرجع إلى القراءة باعتبار أن القنوت ليس جزء من الصلاة و هكذا.
و النكتة فيه،ان الروايات التي تنص على القاعدة منها:قوله عليه السّلام في ذيل صحيحة زرارة المفصلة:«يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء…» 1لا يستفاد منها أكثر من ذلك،بتقريب ان الشك في هذه القاعدة إنما
أو كان زيادة في غير المحل،و لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.
[2193]الستون:لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة(1)،بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد،و أما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟وجهان من أنهما من متعلقات الظهر و من أن وجوبهما استقلالي و ليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها،
تقدم في المسألة الرابعة من فصل(أوقات اليومية و نوافلها)ان في مزاحمة صلاة الظهر لصلاة العصر في وقتها المختص إشكال،بل لا يبعد تقديم العصر فيه و الاتيان بالظهر بعده قضاء على أساس ما ذكرناه من المناقشة في التعدي عن مورد حديث من أدرك و هو صلاة الغداة إلى سائر الصلوات،و في ضوء هذا الأساس ان وظيفته في المسألة هي أن يأتي بالعصر في وقتها المختص ثم يستأنف الظهر بعده من جديد،غاية الأمر في فرض مزاحمة صلاة الاحتياط للعصر ينوي الظهر احتياطا لاحتمال ان الظهر السابقة تامة.
و يحتمل التخيير(1).
[2194]الحادية و الستون:لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو،لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو(2)و ليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء،و كذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة و مخارج الحروف.
[2195]الثانية و الستون:لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا(3)كما إذا قدّم السورة على الحمد و تذكر في الركوع،فإنه
هذا الاحتمال ضعيف جدا،بل لا بد من تقديم العصر في وقتها المختص و الإتيان بهما بعدها و لو قلنا بعدم التقديم في موارد مزاحمة صلاة الاحتياط للعصر أو قضاء السجدة أو التشهد لها على أساس ان سجود السهو واجب مستقل لا يصلح أن يزاحم العصر في وقتها المختص.
بل الظاهر وجوبهما لما مر في المسألة(1)من فصل(موجبات سجود السهو…)من أن الموجب له هو التكلم بما ليس بعمدي و إن لم ينطبق عليه أنه سهوي،و منه يظهر الحال في موارد سبق اللسان و غيره.
فالنتيجة:ان الضابط العام لذلك هو ان كل كلام صادر من المصلي أثناء الصلاة إذا لم يكن عن عمد فهو موجب لسجود السهو فقط دون البطلان سواء أصدق عليه أنه كلام سهوي أم لا.
بل الظاهر وجوبه،غاية الأمر انه في بعض الموارد مبني على الاحتياط،لأن الترتيب و التنسيق المعتبر بين الأجزاء انما هو من واجباتها و شروطها المقومة لها على أساس ان الجزء ليس هو التكبيرة على نحو الاطلاق، بل هو صحة خاصة منها و هي التكبيرة الملحوقة بالقراءة و هي ليست جزءا من
لم يزد شيئا و لم ينقص،و إن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة،بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
[2196]الثالثة و الستون:إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد
المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة،و أما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه،و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا،و كذا إذا انكشف بطلان صلاته،و على هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة،و كذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها، فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية،و إن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
[2197]الرابعة و الستون:إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة و أتى بأخرى،و إن تجاوز بنى على الاثنتين و لا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة،و أما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع(1)،و إلا
في إطلاقه إشكال بل منع،و الأقوى هو التفصيل بين ما إذا تفطن المصلي و هو جالس و ما إذا تفطن بعد دخوله في التشهد أو القيام قبل أن يركع، فعلى الأول فبما أنه شاك في الاتيان بالسجدة الثانية و كان شكه في المحل يجب عليه الاتيان بها تطبيقا لقاعدة الشك في المحل و يواصل صلاته إلى أن يتمها و لا شيء عليه لأن احتمال سجود السهو مدفوع بأصالة عدم الزيادة،و على الثاني فحيث ان شكه في الاتيان بها كان بعد التجاوز عن المحل الشكي فيرجع إلى قاعدة التجاوز و يحكم بالاتيان بها تطبيقا للقاعدة و لا تعارض بأصالة عدم الزيادة لأن الأصالة لا تجري في المسألة باعتبار أن الغرض من اجرائها نفي وجوب
قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو(1).
[2198]الخامسة و الستون:إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط و إن لم يكن من الأركان(2)،نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الأركان.
مر أن قاعدة التجاوز تجري في المسألة بلا معارض لها بالنسبة إلى نفي وجوب القضاء و لا فرق في جريانها بين أن يكون قبل الدخول في الركوع أو بعد الدخول فيه،فإن العبرة إنما هي بتحقق التجاوز عن المحل و هو لا يتوقف على الدخول في الركوع،و أما اصالة عدم الزيادة فقد عرفت أنها لا تجري في نفسها لعدم أثر لها بعد العلم بوجوب سجدتي السهو أما للزيادة أو للنقيصة.
في الاحتياط اشكال بل منع،و الأظهر وجوب الاعادة فيما إذا كان جهله بالوجوب بسيطا و كان عن تقصير،و أما إذا كان مركبا فلا تجب الاعادة و إن كان عن تقصير أو بسيطا و لكن كان عن قصور على أساس اطلاق حديث(لا تعاد)، و قد تقدم الكلام حول عموم هذا الحديث بشكل موسع في باب الطهارة في فصل (إذا صلى في النجس).هذا في غير الأركان من الأجزاء،و أما فيها فيكون تركها موجبا لبطلان الصلاة مطلقا و لو كان نسيانا أو جهلا و إن كان عن قصور.
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى و هي كانت واجبة في زمان حضور الامام عليه السّلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة،و في زمان الغيبة مستحبة جماعة و فرادى،و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة،و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك،و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،و لا قضاء لها لو فاتت،و يستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس،و في عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الافطار و إخراج الفطرة.
و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة و يكبّر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر للركوع و يركع و يسجد،ثم يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبّر أربع تكبيرات و يقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع و يتم الصلاة،فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة:سبع تكبيرات في الاولى و هي تكبيرة الإحرام و خمس للقنوت و واحدة للركوع، و في الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت و واحدة للركوع،و الأظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها،و يجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء كما في سائر الصلوات و إن كان الأفضل الدعاء المأثور، و الأولى أن يقول في كل منها:«اللهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود
و الجبروت و أهل العفو و الحرمة و أهل التقوى و المغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا،و لمحمد صلّى اللّه عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا،أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا و آل محمد،و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد(صلواتك عليه و عليهم)،اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون،و أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون»و يأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة،و محلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها،و لا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة،و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة بجماعة،و لا يجب الحضور عندهما و لا الاصغاء إليهما،و ينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط و القدر و الوقت لإخراجها،و في خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
[2199]مسألة 1:لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزئ كل سورة،نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس و في الثانية سورة الغاشية،أو يقرأ في الاولى سورة سبح اسم و في الثانية سورة الشمس.
[2200]مسألة 2:يستحب فيها أمور:
أحدها:الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد.
الثاني:رفع اليدين حال التكبيرات.
الثالث:الاصحار بها إلا في مكة،فإنه يستحب الاتيان بها في مسجد الحرام.
الرابع:أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.
الخامس:أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة و الوقار.
السادس:الغسل قبلها.
السابع:أن يكون لابسا عمامة بيضاء.
الثامن:أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.
التاسع:أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر،و أن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.
العاشر:التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد و رابعها صلاة العيد،و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر،و إن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد و آخرها صبح اليوم الثالث عشر،و كيفية التكبير في الفطر أن يقول:«اللّه أكبر اللّه أكبر،لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر،اللّه أكبر و للّه الحمد،اللّه أكبر على ما هدانا»و في الأضحى يزيد على ذلك:«اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،و الحمد للّه على ما أبلانا».
[2201]مسألة 3:يكره فيها أمور:
الأول:الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف.
الثاني:النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث:أن ينقل المنبر إلى الصحراء،بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع:أن يصلي تحت السقف.
[2202]مسألة 4:الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
[2203]مسألة 5:لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات كما في سائر الصلوات.
[2204]مسألة 6:إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل،و لو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
[2205]مسألة 7:إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع،و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير:
«سبحان اللّه و الحمد للّه»،و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد و إن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاء،و إن لم يمهله أيضا أن يترك و يتابعه في الركوع،كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة.
[2206]مسألة 8:لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته،نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت.
[2207]مسألة 9:إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه،و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة و كذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[2208]مسألة 10:ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،نعم يستحب أن يقول المؤذن:«الصلاة»ثلاثا.
[2209]مسألة 11:إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة.