مولفات سماحة مرجع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2
جلد
2
تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2
جلد
2
لكن لا يجب الصلاة عليه،بل لا يستحب أيضا،و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة و يدفن(1).
فصل في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء،و الأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة،و إن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل،و لو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية،و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية،و إن كان الأحوط نية المعين أيضا،و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة،بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب،و يجب حينئذ النية على كل منهم.
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت يجب المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورة و الأنوثية،فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر،إلا في موارد:
على الأحوط.
أحدها:الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاث سنين(1)،فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل،و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني:الزوج و الزوجة،فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد،و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب،و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر(2)،و إن كان يكره،و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة،و الدائمة و المنقطعة،بل و المطلقة الرجعية،و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل،خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة،و خصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت،و أما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث:المحارم بنسب أو رضاع،لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب(3).
في التحديد بالثلاث إشكال بل منع و إن كان مشهورا،إلاّ أن إتمامه بالدليل لا يمكن.نعم قد ورد في موثقة عمّار جواز غسل المرأة الصبىّ و الرجل الصبيّة،فإذن تكون العبرة بصدق هذين العنوانين فإن صدق على الميّت عنوان الصبىّ أو الصبيّة جاز لكل من الرجل و المرأة غسله و لا تعتبر المماثلة بينه و بين الغاسل،و أما إذا شكّ في الصدق فالمرجع فيه أصالة البراءة لأن روايات المماثلة مختصّة بالرجل و المرأة فلا يمكن التمسّك بها،نعم إذا بلغ الصبىّ أو الصبيّة الى حدّ التمييز فلا يبعد حينئذ عدم الصدق.
في جواز نظر الزوج الى عورة زوجته إشكال و الاحتياط لا يترك.
الظاهر عدم اعتباره فإن اللازم هو ستر عورتها و عدم جواز النظر إليها
الرابع:المولى و الأمة،فيجوز للمولى تغسيل أمته(1)،إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة،و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال،و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة،فالأحوط تركه،بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[862]مسألة 1:الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين(2)،فلا إشكال فيها،و إلا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل(3)الأمة مولاها-فكذلك،و إلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب،و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة(4).
[863]مسألة 2:إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى
في الجواز إشكال و لا يبعد عدمه و كذلك الحال في تغسيل الأمة مولاها، فإن خروجها عن إطلاقات أدلّة اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت بحاجة الى دليل و لم يقم دليل على الخروج و إن كانت المسألة مشهورة بل ربما ادّعى فيها الاجماع.
قد مرّ أن التحديد بالثلاث غير ثابت فيجوز لكلّ من الذكر و الأنثى أن يغسل الطفل غير المميّز و إن تجاوز عمره ثلاث سنين صبيّا كان أم صبيّة.
مرّ عدم جواز تغسيل الأمة مولاها.
بل هو بعيد لأن موارد العلم الإجمالي ليست من موارد القرعة،و أما ورودها في بعض موارده كما في الشاة الموطوءة المشتبهة بين الشياه فهو للنصّ الخاصّ لا للقاعدة،و في المقام بما أن كلا من الرجل و المرأة يعلم إجمالا أما أن نظره إليها حرام أو أن غسلها واجب فيجب الجمع بأن يقوم كلّ منهما بغسلها و عدم النظر إليها و بذلك يظهر حال المسألة الآتية
فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب.
[864]مسألة 3:إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل الميت بعده،و الآمر ينوي النية(1)،و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميت تعين(2)،كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين،و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد،و إذا انحصر في المخالف فكذلك،لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل،و هو مقدم على الكتابي على تقديره وجوده.
[865]مسألة 4:إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب،ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
[866]مسألة 5:يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا،فلا يجزئ تغسيل الصبي و إن كان مميزا و قلنا بصحة عباداته على الأحوط و إن كان لا يبعد كفايته(3)،مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح،و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة،و يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل،كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
على الأحوط و إلاّ فمقتضى إطلاق الروايات سقوط النيّة القربيّة في المقام،و لا مانع من الالتزام بذلك حيث أنها من المباشر لا يمكن و من الآمر لا معنى لها.
هذا بناء على نجاسة أهل الكتاب،و أما بناء على طهارتهم كما قوّيناها فلا مانع من المسّ.و به يظهر عدم تعيّن التغسيل في الكرّ أو الجارى.
تقدّم أن كفايته بعيدة.
فصل في موارد سقوط غسل الميت قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم،لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما:الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص،و يلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحر و العبد،و المقتول بالحديد أو غيره،عمدا أو خطأ،رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا،إذا كان الجهاد واجبا عليهم،فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم،إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون، و يشترط فيه أن يكون خروج روحه(1)قبل إخراجه من المعركة،أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل،و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.
الثانية:من وجب قتله برجم أو قصاص(2)فإن الإمام عليه السّلام أو نائبه
بل العبرة فيه إدراك المسلمين له و به رمق الحياة ثم مات و لا يعتبر أن يكون خروج روحه بعد إخراجه من المعركة.
على الأحوط وجوبا كما أن الأحوط وجوبا غسله بعد الرجم و القصاص،فإن رواية المسألة ضعيفة سندا فالعمدة فيها الاجماع،و لكن الاطمئنان بالإجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين عليهم السّلام و وصولها إلينا يدا
الخاص أو العام يأمره أن يغتسل(1)،غسل الميت مرة بماء السدر،و مرة بماء الكافور،و مرة بماء القراح،ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل،و اللفافة بعده،و يحنط قبل القتل كحنوط الميت،ثم يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل،لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل،و يلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله،و نية الغسل من الآمر(2)،و لو نوى هو أيضا صح،كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السّلام أو نائبه كفى،و إن كان الأحوط إعادته.
[867]مسألة 1:سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة،و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة،و لا يجوز نزع ثيابه،و تكفينه،و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخفّ و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب،و استثنى بعضهم الفرو،و لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم،و استثنى بعضهم مطلق الجلود،و بعضهم استثنى الخاتم،و عن أمير المؤمنين عليه السّلام:«ينزع من الشهيد
في الأمر إشكال بل منع،إذ لا دليل على اعتباره لا نفيا و لا شرطيّا،فإن رواية المسألة لا تدلّ عليه،و الدليل الآخر غير موجود إلاّ أن يكون الغرض منه قيام المقتول بعملية الغسل،فإذا كان قائما بها لم يجب أمره لعدم الموضوع له حينئذ.
بل هي من المأمور.
الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل»و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر،و المسألة محل إشكال،و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[868]مسألة 2:إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع،و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.
[869]مسألة 3:إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله(1)و تكفينه،خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة،و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[870]مسألة 4:من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد،إذا المراد التنزيل في الثواب.
[871]مسألة 5:إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك(2)،و في رواية يميز بين المسلم
فيه:أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما تقدّم منه قدّس سرّه من أن سقوط الغسل عن الشهيد عزيمة،إذ عندئذ يدور الأمر بين محذورين فإنه إن كان شهيدا يحرم غسله و إلاّ وجب،فإذن كيف يمكن الاحتياط فمن أجل ذلك إن كانت هناك أمارة مفيدة للاطمئنان بالشهادة ترتّب عليه حكمها،و إلاّ فمقتضى الأصل عدم كون موته في سبيل الله بنحو الأصل في العدم الأزلى،هذا بناء على أن تكون حرمة غسل الشهيد ذاتيّة و أما إذا كانت تشريعيّة كما هي غير بعيدة فلا مانع من الاحتياط.
لكن الأجدر و الأولى أن يقوم بالأعمال المذكورة و إن كان مقتضى
و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي،و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.
[872]مسألة 6:مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل(1).
[873]مسألة 7:القطعة المبانة من الميت،إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره،بل تلفّ في خرقة و تدفن(2)،و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل(3)
تقدّم أن الأظهر عدم الفرق بين مسّ الشهيد و غيره،أما المقتول بالقصاص فالأمر فيه أيضا كذلك،فإن ما دلّ على وجوب الغسل و التحنيط و لبس الكفن عليه على تقدير تماميّته،حكم خاص في مورده و لا يصلح أن يكون مقيّدا لا طلاق ما دلّ على أن مسّ الميّت قبل غسله سبب للغسل لفرض أنه لا يصدق عليه أنه غسل بعد موته.
على الأحوط.
على الأحوط الاّ اذا صدق عليه عنوان الميت الناقص فحينئذ يجب ترتيب تمام احكام الميت عليها من تغسيلها و تكفينها و الصلاة عليها و دفنها،و الاّ
و تلف في خرقة و تدفن،و إن كان الأحوط تكفينها(1)بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث،و كذا إن كان عظما مجردا،و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن،و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب،بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم، و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة،إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا،و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا،و يجب حنوطها أيضا.
[874]مسألة 8:إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[875]مسألة 9:إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة.
لا بأس بتركه الاّ إذا صدق عليها عنوان الميت الناقص فحينئذ يجب تكفينها لا انّه أحوط.
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر،الثاني بماء الكافور،الثالث بالماء القراح،و يجب على هذا الترتيب،و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب،و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة،فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن،و بعده الأيسر،و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين،و كذا السرة،و لا يكفي الارتماس-على الأحوط-في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب،نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[876]مسألة 1:الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل،و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه(1).
[877]مسألة 2:يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق،و في طرف القلة يعتبر أن
بل كفايتها مقارنا لعملية الشروع فيه زمانا كما تقدّم في الوضوء و غسل الجنابة،و لا يلزم إزالتها قبل عملية الشروع حتى في الماء القليل بناء على ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فضلا عن الماء الكثير.
يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور،و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما،و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا،لكن المناط ما ذكرنا.
[878]مسألة 3:لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبا،و الأولى أن يكون قبله.
[879]مسألة 4:ليس لماء غسل الميت حدّ،بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات،نعم في بعض الأخبار أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يغسله بست قرب،و التأسي به صلّى اللّه عليه و آله حسن مستحسن.
[880]مسألة 5:إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله،و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال(1)،و نوى بالأول ما هو بدل السدر،و بالثاني ما هو بدل الكافور.
[881]مسألة 6:إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب،و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع،و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في
الأحوط وجوبا الجمع بينها و بين التيمّم،فإذا تعذّر السّدر و الكافور وجب بدلا عن الغسل الأول الغسل بالماء الخالص و ينوي به بدلا عن الغسل بماء السّدر و التيمّم أيضا و ينوي به بدلا عنه،و وجب بدلا عن الغسل الثاني الغسل بالماء الخالص و ينوي به بدلا عن الغسل بماء الكافور و التيمّم أيضا و ينوي به بدلا عنه، و إذا تعذّر الماء الخالص وجب بدلا عن الغسل الثالث الغسل بالماء الخالط بأحدهما و ينوي به بدلا عن الغسل بالماء الخالص و التيمّم أيضا و ينوي به بدلا عنه.
الاحتياط.
[882]مسألة 7:إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول(1)،و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب،و يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل الثلاثة في الأولى،و في كل من الأول و الثاني في الثانية،و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك،و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني(2)مع الكافور، و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث،فييممه أولا،ثم يغسله بماء الكافور،ثم ييممه بدل القراح.
[883]مسألة 8:إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
هذا في الصورتين الأخيرتين و أما في الصورة الأولى فيجب صرفه في الغسل الأخير لتمكّن المكلّف منه دون الأول و الثانى،فإن روايات الباب تدلّ على أمرين:
أحدهما:أن كل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل.
و الآخر:اعتبار الترتيب بينها.و نتيجتها أن المكلّف إذا تمكّن من الأول لم يجز له تركه و الاتيان بالثانى،لأن صحّته مشروطة بالاتيان بالأول مع التمكّن كما هو المفروض في الصورة الثانية،و ليست الوظيفة فيها التخيير بين غسل الميّت بالماء مع السّدر و غسله بالماء مع الكافور بعد عدم التمكّن من الغسل بكليهما معا،لأن الغسل بالماء مع الكافور في طول الغسل بالماء مع السّدر،فما دام يظلّ المكلّف متمكّنا من الأول فمع ذلك إذا تركه و شرع في الثاني بطل الثاني لأن صحّته مشروطة بالاتيان بالأول أو بعدم التمكّن منه دون العكس.
ظهر ممّا مرّ أن هذا الاحتمال هو المتعيّن.
مما يخاف معه تناثر جلده ييمم-كما في صورة فقد الماء-ثلاثة تيممات.
[884]مسألة 9:إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني،إلا أن يكون موته بعد طواف الحج(1)،أو العمرة(2)،و كذلك لا يحنط بالكافور،بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[885]مسألة 10:إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة،و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط(3).
[886]مسألة 11:يجب أن يكون التيمم بيد الحي(4)لا بيد الميت،و إن كان
بل بعد السعي بين الصفا و المروة حيث أن الطيب لا يحلّ على المحرم المتمتّع إلاّ بعد طواف الحج و السعي بينهما،فإنما دلّ على أنه لا يحلّ إلاّ بعد الاتيان بهما و إن كان معارضا بما دلّ على أنه يحلّ بالحلق و لكنهما يسقطان من جهة المعارضة،فالمرجع هو العام الفوقي و هو ما دلّ على حرمة الطيب على المتمتّع.
الظاهر أن هذا من سهو القلم،فإن المعتمر بالعمرة إنما يخرج من الاحرام و يحلّ له الطيب و نحوه بالتقصير بعد الاتيان بالسعي بين الصفا و المروة.
الظاهر تعيّن إعادة الغسل في هذه الصورة،بل إذا أمكن الغسل بعد الدفن بنبش القبر و إخراج الميّت لأجله إذا لم يؤدّ ذلك الى أضرار تلحق بالميّت أو هتك لكرامته وجب الاخراج،و كذلك إذا غسل بلا سدر أو كافور.
بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم بيد الميّت،بأن يقوم الحىّ بعملية التيمّم مرة بيده و أخرى بيد الميّت.
و دعوى انصراف الدليل الى الأول و إن كانت غير بعيدة بدوا،إلاّ أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع في أمثال المقام هو الثانى،فمن أجل ذلك يكون الاحتياط في محلّه.
الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن،و الأقوى كفايه ضربة واحدة للوجه و اليدين،و إن كان الأحوط التعدد.
[887]مسألة 12:الميت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما،أو الميمم لفقد الماء،أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه،و إن كان أحوط(1).
فصل في شرائط الغسل و هي أمور:
الأول:نية القربة،على ما مر في باب الوضوء.
الثاني:طهارة الماء.
الثالث:إزالة النجاسة عن كل عضو(2)قبل الشروع في غسله،بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل،كما مر سابقا.
الرابع:إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة،و تخليل الشعر،و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس:إباحة الماء و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته و محل الغسل
لا يترك كما تقدّم.
مر حكمه في المسألة(1)من كيفية غسل الميت.
و السدّة و الفضاء(1)الذي فيه جسد الميت،و إباحة السدر و الكافور،و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا يجب إعادته(2)، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد.
[888]مسألة 1:يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب و لو كان المغسل
الأظهر أن هذه الأمور جميعا لا تكون من شروط صحّة الغسل بل هو صحيح حتى في فرض الانحصار و العلم بعدم الاباحة بناء على إمكان الترتّب كما هو الظاهر فإن المكلّف في هذا الفرض و إن كان مأمورا بتيمّم الميّت بدلا عن غسله بملاك أنه يستلزم التصرّف في الحرام،إلاّ أنه إذا عصى و قام بعملية غسله في الفرض المذكور لا مانع من الحكم بصحّته على القول بالترتّب باعتبار أن الحرام لا يكون متّحدا مع الواجب.
في إطلاق عدم وجوب الاعادة إشكال بل منع،أما في صورة نسيان غصبيّة الماء أو السّدر أو الكافور فلا تجب الاعادة إلاّ إذا كان الناسي هو الغاصب فإنه حينئذ و إن كان تكليفه ممتنعا إلاّ إن هذا الامتناع لما كان بسوء اختياره فمن أجل ذلك يكون الفعل مبغوضا فلا يصلح أن يكون مصداقا للواجب.
و أما في صورة الجهل بغصبيّة أحد هذه الأمور الثلاثة؛فالظاهر وجوب الاعادة لأن الجهل لا يكون رافعا للحرمة الواقعية،فإذا ظلّت الحرمة في الواقع لم يمكن الحكم بالصحّة لأن الحرام لا يعقل أن يقع مصداقا للواجب إلاّ أن يكون جهله بها جهلا مركّبا،فعندئذ يكون حاله حال الناسي فلا يمكن تكليفه بالواقع،و أما الجهل بغصبيّة ظرف الماء و مصبّه و مكان الغسل و السدّة و فضاء الغسل فلا يمنع من صحّة الغسل بل قد عرفت أن العلم بها لا يمنع عن صحّته فضلا عن الجهل بها.
مماثلا،بل قيل:إنه أفضل،و لكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد(1)في غير العورة مع المماثلة.
[889]مسألة 2:يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض،بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط،بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلاّمة قدّس سرّه رجحانه.
[890]مسألة 3:لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.
[891]مسألة 4:النظر إلى عورة الميت حرام،لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[892]مسألة 5:إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(2)لتغسيله أو تيممه،و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا،أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها،و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي،و أما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها،بل يصلى على قبره.
[893]مسألة 6:لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت،بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا،نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل،لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام(3)إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير
لم يثبت ذلك.
هذا فيما إذا لم يستلزم النبش مضرّة تلحق بالميّت و هدرا لحرمته و كرامته،و إلاّ لم يجز.
على الأحوط،إذ لا دليل على أنه حرام غير دعوى أنه حقّ للميّت على
الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ.
[894]مسألة 7:إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.
[895]مسألة 8:إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل،بل و كذا لو خرج منه بول أو مني،و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح،نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك.
[896]مسألة 9:اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة،نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع(1)،و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه،فإنها أيضا تطهر بالتبع،و الأحوط غسلها.
بل يطهر بالغسل بتبع غسل الميّت لا أنه يطهر بلا غسل و تبعا فإنه لا معنى له.
فصل في آداب غسل الميت و هي أمور:
الأول:أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها و الأولى وضعه على ساجة و هي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند و بعده مطلق السرير و بعده المكان العالي مثل الدكّة،و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني:أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار،بل هو أحوط.
الثالث:أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد،و الأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته.
الرابع:أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة،و الأولى الأول.
الخامس:أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس:أن يكون عاريا مستور العورة.
السابع:ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن:تليين أصابعه برفق،بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسر،و إلا تركت بحالها.
التاسع:غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات،و الأولى أن يكون في الأول بماء السدر و في الثاني بماء الكافور و في
الثالث بالقراح.
العاشر:غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر:غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل،و الأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة و يغسل فرجه.
الثاني عشر:مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين،إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر:أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر:أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر:غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر:أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار،إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر:أن يكون ماء غسله ست قرب.
الثامن عشر:تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر:أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون:أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي و العشرون:إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني و العشرون:أن يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل،و الأولى أن يقول مكررا:«رب عفوك عفوك»أو يقول:«اللهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصا في وقت تقليبه.
الثالث و العشرون:أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
فصل في مكروهات الغسل الأول:إقعاده حال الغسل.
الثاني:جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث:حلق رأسه أو عانته.
الرابع:نتف شعر إبطيه.
الخامس:قص شاربه.
السادس:قص أظفاره،بل الأحوط تركه و ترك الثلاثة قبله.
السابع:ترجيل شعره.
الثامن:تخليل ظفره.
التاسع:غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار.
العاشر:التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر:إرسال غسالته إلى بيت الخلاء،بل إلى البالوعة،بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر:مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[897]مسألة 1:إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه(1)و يدفن،بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه،كالخبر الذي ورد:أن سنا من أسنان الباقر عليه السّلام سقط فأخذه،و قال:«الحمد للّه»ثم أعطاه للصادق عليه السّلام و قال:«ادفنه معي في قبري».
[898]مسألة 2:إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[899]مسألة 3:لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور،و لا جعله في ماء غسله كما مر،إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة(2).
على الأحوط الأولى.
تقدّم الكلام فيه في المسألة(9)و(10)من فصل كيفيّة غسل الميّت.
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات:الأولى:المئزر،و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، و الأفضل من الصدر إلى القدم.الثانية:القميص،و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق،و الأفضل إلى القدم.الثالثة:الإزار،و يجب أن يغطّي تمام البدن،و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر،و الأحوط أن لا يحسب الزائد(1)على القدر الواجب على الصغار من الورثة و إن أوصى به أن يحسب من الثلث،و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور(2)،و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزارا،و إن لم يمكن فثوبا،و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين،و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول.
بل الأقوى ذلك؛فإن القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة مقدّما على الديون و الوصايا،و أما القدر المستحب منه فيخرج من الثلث مع الوصيّة و إلاّ فيؤخذ من حصّة الكبار مع الاجازة دون الصغار.
هذا فيما إذا كان المقدور لا يقلّ عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث بملاك أن الظاهر من الروايات تعدّد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا يلازم سقوط الآخر،و أما إذا كان أقلّ منها فوجوبه مبنىّ على الاحتياط و كذا ما بعده،بل يتعيّن إذا توقّف ستر عورة الميّت و احترامه على ذلك.
[900]مسألة 1:لا يعتبر في التكفين قصد القربة،و إن كان أحوط.
[901]مسألة 2:الأحوط في كل من القطعات(1)أن يكون وحده ساترا لما تحته،فلا يكتفي بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع،نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه،و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[902]مسألة 3:لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار(2)،و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا.
[903]مسألة 4:لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط(3)،و لا بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو امرأة،و لا بالمذهّب،و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا(4)كان أو شعرا أو وبرا،و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول،و أما من وبره و شعره فلا بأس،و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع،و أما في حال الاضطرار فيجوز
بل لا يبعد اعتبار ذلك بملاك أن الستر و المواراة قد أخذ في مفهوم الكفن عرفا من ناحية،و كون الواجب منه متعدّدا من ناحية أخرى،فالنتيجة اعتبار المواراة في كل قطعة منه.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن التكفين بالمغصوب غير جائز حتى في حال الاضطرار،و أما التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار فلا يبعد جوازه،لأن الطهارة ليست من شروط الكفن،بل هي واجبة مستقلة فتسقط عند التعذّر.
بل على الأظهر لإطلاق النصّ.
على الأحوط،بل لا يبعد جوازه حيث أنه لا دليل على الملازمة بين عدم جواز الصلاة فيه و عدم جواز التكفين به،و به يظهر حال ما بعده.
بالجميع.
[904]مسألة 5:إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع(1)،و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه
في إطلاقه إشكال بل منع،بيانه أن هاهنا صورا:
الأولى:ما إذا دار الأمر بين الكفن بالجلد المذكّى الطاهر و بين الحرير،أو بينه و بين الثوب النجس من القطن،قدم الجلد،إذ ما دام المكلّف متمكّنا من تكفين الميّت بشىء طاهر غير ممنوع لا يجوز تكفينه بشىء نجس أو ممنوع كالحرير.
الثانية:ما إذا دار الأمر بين الثوب النجس و الحرير الطاهر كفّن الميّت بالأول، و إن كان الأحوط الجمع بين تكفينه بهما معا حيث أن ما دلّ على طهارة الكفن ظاهر عرفا في أنها واجبة مستقلة و ليست من شروط صحّة التكفين به،فإذا كانت واجبة كذلك سقطت عند التعذّر و بقي الأمر بالتكفين على حاله،و عندئذ فلا تصل النوبة الى التكفين بالثوب الحرير،فإن جواز التكفين به مشروط بالاضطرار و عدم التمكّن من التكفين بغيره،و مع التمكّن لا تصل النوبة إليه كما هو مقتضى معتبرة الحسين بن راشد.نعم لو كان ظاهرا في شرطيّة طهارته فعندئذ يتعيّن التكفين بالحرير إلاّ أن يكون الحرير نجسا أيضا فيترك حينئذ و يكتفى بالنجس غير الحرير.
الثالثة:ما إذا دار الأمر بين الحرير و غير المأكول،قدّم غير المأكول و إن كان جلدا.
الرابعة:ما إذا دار الأمر بين الجلد المذكّى و المذهّب،فالحكم التخيير بينهما إذا كان كل منهما طاهرا،و كذلك إذا دار الأمر بينه و بين شعر و وبر غير المأكول من حيوان طاهر،و بذلك يظهر حال ما ذكره الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة.
فالنتيجة:أن تكفين الميت لا يسقط بحال إلاّ مع العجز عنه بالذات،غاية الأمر إن له مراتب طوليّة،فلا يجوز الانتقال من الأولى الى الثانية إلاّ مع العجز عنها.
و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و إن كان لا يخلو عن إشكال، و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول،و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.
[905]مسألة 6:يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط(1).
[906]مسألة 7:إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن،و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[907]مسألة 8:كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها،من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة،أو مجنونة أو عاقلة،حرة أو أمة،مدخولة أو غير مدخولة،دائمة او منقطعة،مطيعة أو ناشزة،بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة،و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير،و العاقل و المجنون،فيعطي الولي من مال المولّى عليه.
[908]مسألة 9:يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها:يساره(2)،بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات
بل على الأقوى لدلالة معتبرة الحسين بن راشد على جواز الكفن بالمنسوج من الحرير و غيره إذا كان غير الحرير هو الأكثر.
في اعتبار اليسر في غير ما يستلزم الحرج إشكال إذ لا يبعد القول بأن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن وجوب كفن الزوجة على الزوج تكليف فعلىّ فورىّ بإعطاء الكفن من ماله إذا لم يكن حرجيّا و أما إذا لم يقم بذلك و عصى الى أن
الدين،و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني:عدم تقارن موتهما.
الثالث:عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع:أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس:عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[909]مسألة 10:كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له.
[910]مسألة 11:إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها،حتى لو كان وضع عليها فينزع منها،إلا إذا كان بعد الدفن.
[911]مسألة 12:إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[912]مسألة 13:كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه،بل في مال الميت،و إن لم يكن له مال يدفن عاريا(1).
[913]مسألة 14:لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
بل لا يبعد وجوب بذل الكفن إلاّ إذا كان ضرريّا لأن دفن الميّت المؤمن عاريا هتك لحرمته و هدر لكرامته و هو غير جائز جزما فإن حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا،فإذا لم يكن له مال و لا باذل و متبرّع له و لا زكاة فعلى الحاكم الشرعىّ أن يقوم بتكفينه إما من بيت المال إن كان و إلاّ فيأمر المسلمين بالقيام به،و إلاّ فعليهم القيام به كفاية.
[914]مسألة 15:إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها(1)،فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.
[915]مسألة 16:إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى،بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط(2).
[916]مسألة 17:ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط.
[917]مسألة 18:كفن المملوك على سيده(3)و كذا سائر مؤن تجهيزه،إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر(4)،و لا فرق بين أقسام المملوك،و في المبعض يبعض،و في المشترك يشترك.
[918]مسألة 19:القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة-في غير الزوجة و الملوك(5)-مقدما على الديون و الوصايا،و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض،بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحه و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال،و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة
على إشكال إلاّ إذا كان كفنها حرجيّا على الزوج كما تقدّم في المسألة (9).
بل على الأظهر إذ لا يبعد دعوى شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة أيضا.
على الأحوط فيه و فيما بعده.
مرّ أن كفنها على زوجها دون سائر مؤن تجهيزها.
على الأحوط فيه كما عرفت.
الكبار من الورثة في حصتهم،إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث،أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا،فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
[919]مسألة 20:الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة(1)،فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم،و كذا في سائر المؤن،فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم،إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت،فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة،و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن،فلو فرضنا أن الاقتصار على الأقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
[920]مسألة 21:إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(2)،فلا
لكن الأظهر الاقتصار فيه على المتعارف اللائق بشأن الميّت و الحافظ لكرامته من الكفن و غيره من مؤن التجهيز له كما أنه قد يقتضي كون الواجب هو الفرد الأفضل إذا كان الميّت عظيم الشأن و الكرامة بحيث يكون الفرد الوسط المتعارف هتكا لحرمته و هدرا لكرامته.
الظاهر أنه لا إشكال في تقديمه على حقّ الغرماء و الرهّانة لأنهما من توابع الدين و مقدّمة لإيصاله،و الفرض تقديم الكفن على الدين و الوصيّة،فإذا كانت تركة الميّت منحصرة بما تعلّق به حقّ الرهانة أو الغرماء و دار الأمر بين صرفها في كفنه أو دينه تعيّن الأول بمقتضى نصّ معتبرة السكوني و صحيحة زرارة،و أما حقّ
يترك مراعاة الاحتياط.
[921]مسألة 22:إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين(1)،لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن،لكنه أحوط،و إذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه، و الأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته(2)حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
[922]مسألة 23:تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
لا يبعد وجوبه عليهم كفاية على تفصيل قد مرّ في المسألة(13).
بل هو الأظهر كما هو مقتضى صحيحة الفضل بن يونس.
فصل في مستحبات الكفن و هى أمور:
أحدها:العمامة للرجل،و يكفي فيها المسمى طولا و عرضا،و الأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني:المقنعة للامرأة بدل العمامة و يكفي فيها أيضا المسمى.
الثالث:لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع:خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس:خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما،و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا أو أزيد،تشدّ من الحقوين،ثم تلفّ على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين،ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس:لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة،و الأولى كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا،خصوصا في الامرأة.
السابع:أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين،و يوضع عليه شيء من الحنوط،و إن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن،و كذا لو خفيف خروج الدم من منخريه،و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة،و كذا ما اشبه ذلك.
فصل في بقية المستحبات و هي أيضا أمور:
الأول:إجادة الكفن،فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم و يحشرون بها،و قد كفن موسى بن جعفر عليه السّلام بكفن قيمته ألفا دينار و كان تمام القرآن مكتوبا عليه.
الثاني:أن يكون من القطن.
الثالث:أن يكون أبيض،بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة،ففي بعض الأخبار:«إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفن في حبرة حمراء».
الرابع:أن يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات.
الخامس:أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس:أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة،و هي-على ما قبل- حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ،و تسمى الآن قمحة و لعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا و لا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السّلام و مسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة عليهم السّلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع:أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت و الأيسر منها على أيمنه.
الثامن:أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع:أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث و إن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، و يغسل رجليه إلى الركبتين،و الأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه،و أن يغتسل غسل المس قبل التكفين.
العاشر:أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه،بأن يكتب:فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له،و أن محمدا صلّى اللّه عليه و آله رسول اللّه،و أن عليا و الحسن و الحسين و عليا و محمدا و جعفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم عليهم السّلام أولياء اللّه و أوصياء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أئمتي،و أن البعث و الثواب و العقاب حق.
الحادي عشر:أن يكتب على كفنه تمام القرآن،و دعا جوشن الصغير و الكبير،و يستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله و رشه على الكفن،فعن أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام:«إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء،و أن اكتبه على كفنه و أن أعلمه أهل بيتي»،و يستحب أيضا أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السّلام على كفن سلمان(رحمه اللّه)و هما:
وفت على الكريم بغير زاد
من الحسنات و القلب السليم
و حمل الزاد أقبح كل شيء
إذا كان الوفود على الكريم
و يناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب و هو:
«حدثنا محمد بن موسى المتوكل،قال:حدثنا علي بن إبراهيم،عن أبيه يوسف ابن عقيل،عن إسحاق بن راهويه،قال:لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السّلام نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا:يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تدخل علينا و لا تحدثنا بحدث فنستفيده منك؟و قد كان»
قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال عليه السّلام:سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السّلام يقول:سمعت أبي جعفر ابن محمد عليه السّلام يقول:سمعت أبي محمد بن على عليه السّلام يقول:سمعت أبي علي بن الحسين عليه السّلام يقول:سمعت أبي الحسين ابن علي عليه السّلام يقول:سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام يقول:
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:سمعت جبرائيل يقول:سمعت اللّه عز و جل يقول:لا إله إلا اللّه حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي،فلما مرت الراحلة نادى:أما بشروطها و أنا من شروطها»،و إن كتب السند الآخر أيضا فأحسن و هو:حدثنا أحمد بن الحسن القطان،قال:حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني،قال:حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي،قال:حدثنا عبد اللّه بن يحيى الأهوازي،قال:حدثني أبو الحسن علي بن عمرو،قال:حدثنا الحسن محمد بن جمهور،قال:حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا عليه السّلام عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن جعفر بن محمد عليه السّلام عن محمد بن علي عليه السّلام عن علي بن الحسين عليه السّلام عن الحسين بن علي عليه السّلام عن علي ابن أبي طالب عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عليهم السّلام عن اللوح و القلم،قال:يقول اللّه عز و جل:«ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصنى أمن من ناري».
و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأئمة و الإقرار بإمامتهم كان حسنا،بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود،و الأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السّلام،أو يجعل في المداد شيء منها،أو بتربة سائر الأئمة،و يجوز أن تكتب بالطين و بالماء بل بالإصبع من غير مداد.
الثاني عشر:أن يهيّئ كفنه قبل موته و كذا السدر و الكافور،ففي
الحديث:«من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلما نظر إليه كتبت له حسنة».
الثالث عشر:أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
(تتمة):إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة أخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل في مكروهات الكفن و هي أمور:
أحدها:قطعه بالحديد.
الثاني:عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا،و لو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره،و لا بأس بأكمامه.
الثالث:بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.
الرابع:تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه و لو بغير البخور، نعم يستحب تطييبه بالكافور و الذريرة كما مر.
الخامس:كونه أسود.
السادس:أن يكتب عليه بالسواد.
السابع:كونه من الكتان و لو ممزوجا.
الثامن:كونه ممزوجا بالإبريسم،بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع:المماكسة في شرائه.
العاشر:جعل عمامته بلا حنك.
الحادى عشر:كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر:كونه مخيطا،بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء،و لا بأس به.
فصل في الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميت،يجب مسحه على المساجد السبعة و هي:الجبهة،و اليدان،و الركبتان،و إبهاما الرجلين،و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا،بل هو الأحوط،و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة، و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه،بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة،و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله،نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه،و الأولى أن يكون قبله،و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا،فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه،و أن يكون مسحوقا.
[923]مسألة 1:لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد،نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر(1)و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم
تقدّم الكلام فيه في المسألة(9)و(10)من فصل كيفيّة غسل الميّت.
عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[924]مسألة 2:لا يعتبر في التحنيط قصد القربة،فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا(1).
[925]مسألة 3:يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى،و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة،و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل،و أقل الفضل مثقال شرعي،و الأفضل منه أربعة دراهم،و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[926]مسألة 4:إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط،و لا يقوم مقامه طيب آخر،نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط،و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه،بل الأحوط تركه.
[927]مسألة 5:يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[928]مسألة 6:إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[929]مسألة 7:يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[930]مسألة 8:يكره وضع الكافور على النعش.
فيه:أن سقوط الواجب عن شخص بقيام غيره به بحاجة الى دليل بلا فرق بين أن يكون الواجب مشروطا بقصد القربة أو لا،فإن مجرّد عدم اعتبار قصد القربة في الحنوط لا يكفي في سقوطه بفعل غير من وجب عليه.و دعوى أن سقوطه بفعل الصبىّ المميّز إنما هو بملاك إطلاق دليله خاطئة،فإن إطلاقه كسائر إطلاقات أدلّة الواجبات قد قيّد بحديث الرفع.
[931]مسألة 9:يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[932]مسألة 10:يكره اتباع النعش بالمجمرة،و كذا في حال الغسل.
[933]مسألة 11:يبدأ في التحنيط بالجبهة(1)،و في سائر المساجد مخير.
[934]مسألة 12:إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول،و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة(2).
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا،ففي الخبر:«إن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء،و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر»و في آخر:«إن النبي صلّى اللّه عليه و آله مر على قبر يعذب صاحبه،فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله،و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين»و في بعض الأخبار:إن آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه،و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلّى اللّه عليه و آله.
على الأحوط الأولى.
على الأحوط الأولى.
[935]مسألة 1:الأولى أن تكونا من النخل،و إن لم يتيسر فمن السدر،و إلا فمن الخلاف أو الرمان،و إلا فكل عود رطب.
[936]مسألة 2:الجريدة اليابسة لا تكفي.
[937]مسألة 3:الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع و إن كان يجزئ الأقل و الأكثر،و في الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[938]مسألة 4:الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه،و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت،و في بعض الأخبار:
أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ،و في بعض آخر:يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن،و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[939]مسألة 5:لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.
[940]مسألة 6:لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[941]مسألة 7:الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه،و أنه يشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا صلّى اللّه عليه و آله رسول اللّه و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماؤهم واحدا بعد واحد.
فصل في التشييع يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه و الاستغفار له،و يستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، و في الخبر:إنه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر
للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
و ليس للتشييع حد معين،و الأولى أن يكون إلى الدفن،و دونه إلى الصلاة عليه،و الأخبار في فضله كثيرة،ففي بعضها:«أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيعه»و في بعضها:«من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة،و يمحى عنه مائة ألف سيئة،و يرفع له مائة ألف درجة و إن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث»و في آخر:«من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر،و إن صبر إلى دفنه له قيراطان،و القيراط مقدار جبل أحد»و في بعض الأخبار:«يؤجر بمقدار ما مشى معها».
و أما آدابه فهي أمور:
أحدها:أن يقول إذا نظر إلى الجنازة:«إنا للّه و إنا إليه راجعون،اللّه اكبر، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله،و صدق اللّه و رسوله،اللهم زدنا إيمانا و تسليما، الحمد للّه الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت»و هذا لا يختص بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة،كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول:«الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم».
الثاني:أن يقول حين حمل الجنازة:«بسم اللّه و باللّه،و صلى اللّه على محمد و آل محمد،اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات».
الثالث:أن يمشي،بل يكره الركوب إلا لعذر،نعم لا يكره في الرجوع.
الرابع:أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.
الخامس:أن يكون المشيّع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فاجيب.
السادس:أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها و لا يمشي قدامها، و الأول أفضل من الثاني،و الظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن.
السابع:أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
الثامن:أن يكون حاملوها أربعة.
التاسع:تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة،و الأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر:أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
و يكره أمور:
أحدها:الضحك و اللعب و اللهو.
الثاني:وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث:الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار،حتى ورد المنع عن السلام عن المشيع.
الرابع:تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء.
الخامس:الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت،و لا سيما إذا كان بالعدو،بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس:ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع:أن يقول المصاب أو غيره:«ارفقوا به»أو«استغفروا له»أو «ترحموا عليه»و كذا قول:«قفوا به».
الثامن:اتباعها بالنار و لو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.
التاسع:القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم.
العاشر:قيل:ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع.
فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا،و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة،و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين،نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين،و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا،و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا،و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين،و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه(1).
على الأحوط و الاتيان بها رجاء و ذلك لأن المستفاد من الآية الشريفة أن موضوع عدم جواز الصلاة على الكافر و ملاكه هو كفره بالله و رسوله صلّى اللّه عليه و آله الذي هو عبارة عن عدم الايمان بهما،و أما موضوع النهي في الرواية كموثقة عمّار و إن كان هو النصراني إلاّ أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن ملاكه هو كفره بالله و رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و على هذا فإذا شككنا في ميّت أنه مسلم أو كافر فمقتضى الأصل أنه
[942]مسألة 1:يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا و أن يكون مأذونا من الولي(1)على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[943]مسألة 2:الأقوى صحة صلاة الصبي المميز،لكن في إجزائها من المكلفين البالغين إشكال(2).
[944]مسألة 3:يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين(3)،فلا تجزئ قبلهما و لو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا،نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة،فإن كان مستور العورة فيصلي
على الأحوط،بل لا يبعد عدم وجوب الاذن منه في ذلك إذ لا دليل على ولايته فيه.نعم لا تجوز مزاحمته كما تقدّم.
بل الأقوى عدم الاجزاء كما تقدّم في المسألة(5)من الأعمال المتعلّقة بتجهيز الميّت.
على الأحوط لزوما حيث أنه لا دليل على هذا الاشتراط غير دعوى الاجماع في المسألة،و أما الروايات فلا يستفاد منها هذا الترتيب و إن كانت لا تخلو عن إشعار.
عليه،و إلا يوضع في القبر و يغطى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلي عليه،و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة،ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
[945]مسألة 4:إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة،و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت،فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى، و إن أمكن دفنه يدفن.
[946]مسألة 5:يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد،و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد،و إلا نوى بالبقية الاستحباب،و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب،بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[947]مسألة 6:قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت(1)فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه،و إلا فلا،نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه.و على هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت.
[948]مسألة 7:يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
تقدّم الكلام فيه في المسألة(12)من فصل يجب المماثلة بين المغسّل و الميّت.
[949]مسألة 8:إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط،و يجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين،بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[950]مسألة 9:إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة،و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[951]مسألة 10:إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له،و الأحوط له الاستئذان من الولي(1)،و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
[952]مسألة 11:يستحب إتيان الصلاة جماعة،و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و كونه رجلا للرجال و أن لا يكون ولد زنا(2)،بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة
تقدّم أنه لا يبعد عدم اعتبار إذنه مطلقا،و على تقدير اعتباره فالظاهر سقوطه بسبب الوصيّة.
في اعتبار غير البلوغ و العقل و الايمان من الشرائط إشكال بل منع،فإن اعتبارها مبنىّ على تماميّة مقدّمتين:
الأولى:أن تكون صلاة الميّت صلاة حقيقة،و الفرض أنها ليست بصلاة كذلك لأنها متقومة بالركوع و السجود و الطهور،و هي فاقدة للجميع،و لا دليل على اعتبارها في الامامة لكل شيء و إن لم يكن صلاة.
الثانية:أن هذه ليست بجماعة حقيقة؛و إنما هي جماعة صورة،و على هذا فما هو معتبر في صلاة الجماعة من الشرائط فلا يمكن الحكم باعتبارها فيها أيضا،لأن دليلها غير شامل لها و الدليل الآخر غير موجود.
أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.
[953]مسألة 12:لا يتحمل الإمام في الصلاه على الميت شيئا عن المأمومين.
[954]مسألة 13:يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب،لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
[955]مسألة 14:يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء،و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن(1).
[956]مسألة 15:يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة،و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء،فلا يتقدم و لا يتبرز، و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم،و إذا لم يمكن يصلّون جلوسا(2).
[957]مسألة 16:في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام و يكون المأمومون خلفه،بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا.
[958]مسألة 17:إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه،و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم،و إذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها.
[959]مسألة 18:يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في
بل هذا هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في شرطيّة ذلك في صحّة إمامتها لهنّ.
هذا إذا لم يتمكّن من ستر العورة إذا صلّى فرادى و إلاّ وجب الاتيان بها فرادى متستّرا دون جماعة عن جلوس.
الأثناء،و يجوز قطعها أيضا اختيارا،كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.
[960]مسألة 19:إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام،و إذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الامام فيقرأ معه الدعاء،لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة.
[961]مسألة 20:إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة،فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء،و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا،و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء،و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.
فصل في كيفية صلاة الميت و هي أن يأتي بخمس تكبيرات،يأتي بالشهادتين بعد الأولى و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله(1)بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة،
هذا الترتيب مبنىّ على الاحتياط؛فإن المستفاد من مجموع روايات الباب بضمّ بعضها الى بعضها الآخر أنه ليست لصلاة الميّت كيفيّة خاصّة و صيغة مخصوصة،لأن الروايات المعتبرة الواردة في المسألة الآمرة بها مختلفة بعضها مع بعضها الآخر كمّا و كيفا،فمنها ما يشتمل على الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و الدعاء للميت و الدعاء للمصلي و منها ما يشتمل على الشهادة و الصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الدعاء للميّت،و منها ما يشتمل على الشهادتين و الصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الدعاء للميّت و الدعاء للمؤمنين،و على ذلك فمقتضى القاعدة تقييد إطلاق المطلق منها بالمقيّد.
فالنتيجة:اعتبار الأمور الأربعة في صلاة الميّت،فإن ما لا يكون مشتملا على الشهادتين مثلا و إن كان دالا بإطلاقه الناشئ من السكوت في مقام البيان على عدم اعتبارهما فيها،و لكن ما يكون مشتملا عليهما فبما أنه دالّ عليه لفظا فهو يصلح لتقييد هذا الاطلاق و رفع اليد عنه لوضوح أن الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان من أضعف الاطلاقات فيتقدّم عليه كل إطلاق مستند الى ظهور اللفظ فضلا عمّا نحن فيه الذي تكون نسبته إليه نسبة التقييد.و على هذا فلا وجه للأخذ بالقدر المشترك بينها و هو الصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الدعاء للميّت و رفع اليد عمّا يختصّ به كل منها من الشهادتين و الدعاء للمؤمنين لفرض عدم المعارضة بين ما
و الدعاء للميت بعد الرابعه ثم يكبر الخامسة و ينصرف،فيجزئ أن يقول بعد نية القربة و تعيين الميت و لو إجمالا:«اللّه أكبر،أشهد أن لا إله إلا اللّه،و أن محمدا رسول اللّه،اللّه أكبر،اللهم صل على محمد و آل محمد،الله أكبر،اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات،اللّه أكبر،اللهم اغفر لهذا الميت،اللّه أكبر»و الأولى أن يقول بعد التكبيرة الاولى:«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له إلها
1
و هذه الروايات تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الروايات المذكورة في التعيين حتى عن الشهادتين فيها باعتبار أنها تدلّ على أن صلاة الميّت تبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيحمل الأمر بالشهادتين حينئذ على الاستحباب.
واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا،و أشهد أن محمدا عبده و رسوله،أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون»و بعد الثانية:«اللهم صلّ على محمد و آل محمد،و بارك على محمد و آل محمد،و ارحم محمدا و آل محمدا،أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد،و صل على جميع الأنبياء و المرسلين»و بعد الثالثة:«اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات،تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات،إنك على كل شيء قدير»و بعد الرابعة:«اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به،اللهم إنك قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه،اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا،اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له،اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يبترأ منه و يبغضه،اللهم ألحقه بنبيك و عرّف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين،اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين»و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: «رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» و إن كان الميت امرأة يقول بدل قوله«هذا المسجى»إلى آخره:«هذه المسجّاة قدّامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك»و أتى بسائر الضمائر مؤنثا،و إن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة:«اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم، ربنا و أدخلهم جنات عدن التي و عدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم»و إن كان مجهول الحال يقول:«اللهم إن
كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه»و إن كان طفلا يقول:
«اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».
[962]مسألة 1:لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا،و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة،و إلا أتمها.
[963]مسألة 2:لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين(1)و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء للميت،و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[964]مسألة 3:يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب،و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها.
[965]مسألة 4:ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها،و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما.
[966]مسألة 5:إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة،بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك،و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[967]مسألة 6:إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في
على الاحوط فيه و فيما بعده.
الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان(1)،و إن كان الاحتياط أولى.
[968]مسألة 7:يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
فيه إشكال و الأظهر عدم البناء على الاتيان،لأن البناء عليه يقوم على أساس جريان قاعدة التجاوز في المسألة و جريانها يتوقّف على أن يكون الواجب بعد كل تكبيرة دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فيه بحيث لو أتى بدعائه بعد الاتيان بكل منها صحّت الصلاة،و إلاّ بطلت،و حينئذ فإذا دخل المصلّي فيه و شكّ في تكبيرته جرت قاعدة التجاوز و لا حاجة الى ما ذكره الماتن قدّس سرّه من التقييد،و أما بناء على ما عرفت من المأمور به بعد كل تكبيرة طبيعىّ الدعاء بنحو صرف الوجود لا دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فلا تجري القاعدة لأن دخوله في دعاء حينئذ لا يكون محقّقا للتجاوز عنها،فإذا رأى نفسه في الصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثلا و شكّ في تكبيرتها لم تجر القاعدة لعدم صدق التجاوز و كذلك إذا شكّ في التكبيرة الأولى دونها،فإن مرجع هذا الشكّ الى الشكّ في هذه التكبيرة هل هي التكبيرة الأولى أو أنها الثانية بلحاظ أن الصلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما يمكن أن يأتي بها بعد الثانية يمكن أن يأتي بها بعد الأولى إذ ليس لها محلّ معيّن من قبل الشرع على الفرض و قد عرفت أن الدخول فيها لا يحقّق عنوان التجاوز عنها.
فصل في شرائط صلاة الميت و هي أمور:
الأول:أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني:أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره.
الثالث:أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع:أن يكون الميت حاضرا،فلا تصح على الغائب و إن كان حاضرا في البلد.
الخامس:أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار(1)،و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه.
السادس:أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع:أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن:استقبال المصلي القبلة.
التاسع:أن يكون قائما.
هذا فيما إذا كان مانعا عن صدق الحضور،و إلاّ فهو بعنوانه ليس من الشروط،و بذلك يظهر حال الشرط السادس و السابع أيضا.
العاشر:تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر:قصد القربة.
الثاني عشر:إباحة المكان(1).
الثالث عشر:الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر:الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام،بل الأحوط(2)كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر:أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين(3)و الحنوط كما مرّ سابقا.
السادس عشر:أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر:إذن الولي(4).
فيه:أن إباحة المكان ليست شرطا في صحّة صلاة الميّت لعدم اتّحاد الواجب مع الحرام لكي يقال إن الحرام لا يعقل أن يقع مصداقا للواجب،فلو صلّى عليه في مكان مغصوب عالما و عامدا صحّت الصلاة،غاية الأمر أنه ارتكب الحرام و عصى.
لا بأس بتركه و إن كان أولى.
على الأحوط وجوبا كما تقدّم في المسألة(3)من فصل الصلاة على الميّت.
على الأحوط.
[969]مسألة 1:لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة،و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
[970]مسألة 2:إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام،و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس(1)إن خيف على الميت من الفساد مثلا،و إلا فالأحوط الجمع.
[971]مسألة 3:إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط،و إن اشتبه صلى إلى أربع جهات(2)إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير،و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط الأربع.
[972]مسألة 4:إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة(3).
بل لا يبعد التخيير لأصالة البراءة عن تعيين الجلوس.
الأقوى كفاية الصلاة الى جهة واحدة بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) 1فإن بإطلاقه يعمّ المقام أيضا،هذا إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة و إلاّ تعيّنت الجهة المظنونة بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) 2.
بل و إن كان في مكان مغصوب كما مرّ آنفا.
[973]مسألة 5:إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر(1).
[974]مسألة 6:إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
[975]مسألة 7:إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره(2)، و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[976]مسألة 8:إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه(3).
على الأحوط،بل لا يبعد الاجزاء كما تقدّم في المسألة(1)من فصل الصلاة على الميّت.
على الأحوط وجوبا،فإن عمدة الدليل على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة هشام بن سالم:(لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد الدفن) 1،و أما سائر الروايات فهي مخدوشة من ناحية السند.و الصحيحة لا تدلّ على أكثر من مشروعيّة الصلاة على قبره و جوازها دون وجوبها.و أما أنها إذا جازت وجبت بمقتضى المطلقات الآمرة بالصلاة عليه و لو كانت بعد الدفن،فلا يمكن المساعدة عليه،لأن تلك المطلقات قد قيّدت بما قبل الدفن بمقتضى الروايات الدالّة على وجوب الاتيان بها بعد الفراغ من عملية الغسل و الكفن و قبل البداء بعملية الدفن،فلا إطلاق لها حينئذ.
بل هي الأقوى،لأن الصلاة على قبره إنما تكفي إذا لم يتمكّن المكلّف من الصلاة عليه مباشرة،و أما مع التمكّن منها فيكشف عن بطلان الصلاة على قبره و عدم وجوبها في الواقع،كما إذا فرض أنه خرج عن قبره بعد ساعة من الدفن أو أكثر أو يوم أو يومين بحيث أن الميّت يظلّ باقيا على حاله،و الفرض أن صلاة الميّت
[977]مسألة 9:يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء،و إن كان الأحوط(1)الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[978]مسألة 10:الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت،و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[979]مسألة 11:مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة
بل هو الأظهر،لأن مشروعيّة التيمّم و كونه طهورا إنما هو في إطار عدم التمكّن من استعمال الماء بسبب من الأسباب،و على هذا فصلاة الجنازة و إن لم تكن مشروطة بالطهارة إلاّ أنها مستحبّة فيها،فإذن استحباب التيمّم لها و كونه طهارة إنما هو في ظرف عدم تمكّن المصلّي من الوضوء أو الغسل بجهة من الجهات.
العاجز عن القيام جالسا إشكال(1)،بل صحتها أيضا محل إشكال.
[980]مسألة 12:إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة،بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة،و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
[981]مسألة 13:إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها،و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا،نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها.
[982]مسألة 14:إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده(2)،نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
بل الظاهر عدم الاجزاء لأنها ليست مصداقا للصلاة المأمور بها فإن صلاة الميّت واجبة على طبيعىّ المكلّف الصادق عليه و على غيره،و الفرض أن الطبيعي في ضمن غيره قادر على الصلاة عليه قائما،و معه لا تكون الصلاة جالسا مشروعة لكي تكون مجزئة.و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
بل يجب عليه ذلك لأنه يرى بمقتضى تقليده أو اجتهاده أن هذه الصلاة باطلة و أن ذمّته تبقى مشغولة بها،فإذن لا محالة تكون وظيفته الاتيان بها فما في المتن من الفرق بين هذه الصورة و صورة العلم الوجداني بالبطلان لا وجه له أصلا.
[983]مسألة 15:المصلوب بحكم الشرع لا يصلّي عليه قبل الإنزال،بل يصلي عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل(1)،و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه،و لو لم يمكن إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
[984]مسألة 16:يجوز تكرار الصلاة على الميت(2)سواء اتحد المصلي أو تعدد،لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى.
في عدم جواز الانزال قبل ثلاثة أيام منع،بل لا يبعد وجوب إنزاله و القيام بعملية غسله و الصلاة عليه و دفنه كغيره من الأموات،فإن روايات الانزال بعد ثلاثة أيام بأجمعها ضعيفة من ناحية السند،فلا دليل عليه،فإذن لا فرق بينه و بين غيره من حيث القيام بعملية تجهيزه و عدم جواز التأخير و لا سيّما أن بقاءه مصلوبا ثلاثة أيام هتك لحرمة الميّت المؤمن و هدر لكرامته.
في الجواز إشكال و الأحوط أن يأتي بها بعنوان الذكر و الدعاء للميّت لا بعنوان الصلاة،فإن مشروعيّة تكرارها مرة ثانية بحاجة الى دليل و قد ثبتت في موارد خاصّة بفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الامام عليه السّلام،و التعدّي بحاجة الى قرينة.و أما في غيرها من الموارد فلا تثبت،لأن الروايات متعارضة،فبعضها يدلّ على المشروعيّة و الآخر يدلّ على عدم المشروعيّة فيسقطان فمقتضى الأصل عدمها،و لا وجه لحمل الروايات الناهية على الكراهة بقرينة الروايات الآمرة،فان هذا الحمل إنما يصح لو كانت الروايات الناهية ظاهرة في الحرمة التكليفية،و أما إذا كانت ظاهرة في الارشاد الى عدم مشروعيّة الاتيان بها مرة ثانية كما هو كذلك،و الروايات الآمرة ظاهرة في الارشاد الى مشروعيّته،فلا محال لهذا الحمل.فإذن لا فرق بين كون الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى،و كونه من غيرهم.نعم لا بأس بعنوان الدعاء كما نصّ به في نفس الروايات الناهية.
[985]مسألة 17:يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن،فلا يجوز التأخير إلى ما بعده،نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا(1)لا يجوز نبشه لأجل الصلاة،بل يصلي على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب،و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه(2).
[986]مسألة 18:الميت المصلي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا(3)ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة(4)،و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[987]مسألة 19:يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
في وجوب إعادة الصلاة على قبره في هذا الفرض إشكال بل منع،حيث أن مقتضى نصّ موثقة عمّار عدم وجوب الاعادة.
بل هي الأقوى كما مرّ آنفا في المسألة(8).
فيه إشكال بل منع،فإنه لو قلنا بمشروعيّة تكرارها قبل الدفن لم نقل بها بعده لعدم الدليل و اختصاصه بما قبل الدفن،و مقتضى الأصل عدمها.
لا وجه لهذا التحديد الزمنى،و لا دليل عليه في المسألة،كما لم يكن دليل على ذلك التحديد في المسألة(17)فلو التزمنا بجواز تكرارها هنا و مشروعيّته فلازمه جوازه ما دام يظلّ الميّت باقيا و لم يتلاش،و به يظهر حال ما بعده.
[988]مسألة 20:يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة(1)،و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة،و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد،و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت،و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن،و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن و تقضي الفريضة(2)،و إن أمكن أن يصلي الفريضة مؤمئا صلى و لكن لا يترك القضاء أيضا.
[989]مسألة 21:لا يجوز على الأحوط(3)إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
الظاهر تقديم الفريضة عليها في وقت فضيلتها دون العكس.
هذا فيما إذا لم يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت أيضا و إلاّ وجب الجمع بين الاتيان بها في هذا الحال بعد الدفن ثم القضاء،فإن مقتضى حديث(من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة)و إن كان عدم وجوب القضاء،إلاّ أن الاشكال في عموم هذا الحديث لسائر الفرائض اليوميّة باعتبار أن مورده فريضة الصبح،فمن أجل ذلك يكون الاحتياط بالجمع في محلّه.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن الاتيان بها أثناء الفريضة إن كانت ماحية لصورتها لم تجز،و إلاّ فلا مانع منها كما إذا اقتصر على المقدار الواجب منها بدل القنوت أو في أثنائه.
[990]مسألة 22:إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفردا،و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب،و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية،هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد،و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[991]مسألة 23:إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول:أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني:قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك.
الثالث:التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول،مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني،و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول و بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله للميت الثاني،و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث،و هكذا يتم بقية صلاته،و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك،هذا مع عدم الخوف على واحد منهما،و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول،و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع،و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، و إلا فالأحوط عدم القطع(1).
بل الأظهر أنه مخيّر بينه مع التشريك في المقدار الباقى،و بين أن يقطع
فصل في آداب الصلاة على الميت و هي أمور:
الأول:أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم، و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا(1).
الثاني:أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر،و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى،و يتخير في الخنثى،و لو شرّك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث:أن يكون المصلي حافيا،بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.
الرابع:رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس:أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس:أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا،و أن يسرّ
مرّ الكلام فيه في المسألة(9)من فصل شرائط الصلاة على الميّت.
المأموم.
السابع:اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين.
الثامن:أن لا توقع في المساجد،فانه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع:ان تكون بالجماعة،و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.
العاشر:أن يقف المأموم خلف الامام و إن كان واحدا،بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه(1).
الحادي عشر:الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين.
الثاني عشر:أن يقول قبل الصلاة:«الصلاة»ثلاث مرات.
الثالث عشر:أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر:رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء،لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود.
[992]مسألة 1:إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
و إن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول:أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة،و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا،كما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إليه،و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرا،و لو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية،و مع
بل هو الأظهر لظهور الروايات في ذلك على ما سيأتي في محلّه.
التساوي فالقرعة،و كل هذا على الاولوية لا الوجوب،فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني:أن يجعل الجميع صفا واحدا و يقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج،و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه،و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت،كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الارض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس،و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض،نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما،و الأقوى كفاية(1)مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك،لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه.
[993]مسألة 1:يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب(2)و رجله إلى المشرق،و كذا في الجسد بلا رأس،بل
الظاهر عدم كفاية ذلك،فإن المتبادر من كلمة الدفن بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية المواراة المطلقة في باطن الأرض التي تحافظ على الميّت من العوامل و المضارّ الخارجية و تمنع عنه الوحوش و الطيور و تكفّ رائحته الكريهة و أضرارها عن الناس و إن لم تكن هناك وحوش و طيور و أناس لأن الحفرة التي يدفن فيها الميّت لا بدّ أن تكون كذلك.
هذا فيما إذا دفن الميّت في طرف شمال الكعبة،و أما إذا دفن في طرف جنوبها فالأمر بالعكس تماما و إذا دفن في طرف غربها جعل رأسه الى الجنوب،و أما
في الرأس بلا جسد(1)،بل في الصدر وحده،بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[994]مسألة 2:إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك،و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط،و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال،أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك،و الأحوط(2) مع الإمكان اختيار الوجه الأول،كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.
[995]مسألة 3:إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها
على الأحوط فيه و فيما بعده حيث لا دليل على ذلك غير صحيحة يعقوب بن يقطين الدالّة على أن الميّت وضع في القبر على كيفيّة خاصّة،من دون دلالتها على تعيينها،و لكن عمل المتشرّعة في الخارج بما أنه قد جرى على الدفن بالكيفيّة المذكورة فيكشف عن ثبوتها في زمان المعصومين عليهم السّلام و أنها وصلت إليهم يدا بيد،و لا نحرز أن عملهم قد جرى على الدفن كذلك في أجزاء الميّت أيضا و إن كان الاحتياط في محلّه.
بل هو الأظهر للنصّ،و أما الوجه الثاني فهو و إن كان منصوصا عليه إلاّ أن نصوصه ساقطة سندا.
الأيسر(1)على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا،و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه،بل لا يخلو عن قوة(2).
[996]مسألة 4:لا يعتبر في الدفن قصد القربة،بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة.
[997]مسألة 5:إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك،كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر(3)إياه بمجرد الإلقاء.
[998]مسألة 6:مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة،و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.
[999]مسألة 7:يشترط في الدفن أيضا إذن الولي(4)كالصلاة و غيرها.
[1000]مسألة 8:إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن،و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين.
على الأحوط لما مرّ من أن الدليل على وجوب الدفن مستقبل القبلة على الجانب الأيمن لبىّ و هو عمل المتشرّعة و شموله للمسألة لا يخلو عن إشكال.
في القوّة إشكال بل منع فيما إذا لم تلج الروح فيه.
هذا إذا كان بلع الحيوان له هتكا لحرمته و إلاّ لم يجب اختياره.
في الاشتراط إشكال بل منع و قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة(1)من فصل مراتب الأولياء.
[1001]مسألة 9:الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا(1)من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما،و أما إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[1002]مسألة 10:لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار(2)،كما لا يجوز العكس أيضا،نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين،و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش،أما الكافر فلعدم الحرمة له،و أما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[1003]مسألة 11:لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته.
[1004]مسألة 12:لا يجوز الدفن في المكان المغصوب،و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما،كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته(3).
بل لا شبهة فيه لأنه ولد للمسلم كسائر أولاده،فلا فرق بينهما إلاّ في أنه ولد له من عمل محرّم،و أما عدم التوارث فهو ثابت بدليل خاص.
هذا فيما إذا كان هدرا لكرامته و هتكا لحرمته،و إلاّ فالجواز غير بعيد،إذ لا دليل عليه غير دعوى الاجماع المبنيّة على أن حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا.
بل الظاهر الجواز،لأنه ليس كالدفن في المساجد أو المدارس أو الحسينيّات،فإنه لما كان على خلاف جهة الوقف لم يجز،و أما القبر فهو ليس ملكا للميّت و لا متعلّقا لحقه فإن من حقّه أن يكون فيه بملاك أن إخراجه منه هدر لكرامته و هتك لحرمته،و أما دفن ميّت آخر فيه بحيث لا يستلزم عنوانا ثانويّا كالهتك أو نحوه
[1005]مسألة 13:يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت(1)حتى الشعر و السن و الظفر،و أما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما و إن كان معهما شيء يسير من اللحم،نعم يستحب دفنهما،بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه،كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق(عليهما السلام)و عن أمير المؤمنين عليه السّلام:أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بدفن أربعة:الشعر و السن و الظفر و الدم، و عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:أنه أمر بدفن سبعة أشياء:الاربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.
[1006]مسألة 14:إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبرا له.
[1007]مسألة 15:إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة،و يجب أن يكون المباشره النساء أو زوجها،و مع عدمهما فالمحارم من الرجال،فان
على الأحوط؛حيث أن عمدة الدليل عليه الاجماع المدّعى في المسألة، و هو غير تام.و أما مرسلة ابن أبي عمير فمضافا الى أنها ضعيفة سندا من جهة الارسال فيمكن المناقشة في دلالتها أيضا باعتبار أن مدلولها مباشرة هو وجوب جعل الجزء الساقط من الميّت في كفنه لا وجوب دفنه كذلك.و على هذا فكما يحتمل أن يكون ذلك مقدّمة لدفنه الواجب شرعا مع الميّت يحتمل أن يكون ذلك حفاظا على كرامة الميّت و احترامه لا أنه مقدّمة له و إلاّ لكان الأولى الأمر به مباشرة بلا حاجة الى تطويل المسافة و التغيير في صيغة التعبير،فإذن لا ظهور للمرسلة في وجوب الدفن تعبّدا.
تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة،و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن،و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه،و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي(1).
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده و هي أمور:
الأول:أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة،و يحتمل كراهة الأزيد.
الثاني:أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق،و يشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت و يسقف عليه.
الثالث:أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بان كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
هذا بالنسبة الى شخص ثالث فإنه لا يجوز له أن يقتل أحدهما مقدّمة لحياة الآخر،و أما الأم فلا مانع من أن تقوم بقتل ولدها مقدّمة لحياتها إذ لا يجب عليها القضاء على نفسها مقدّمة لحياة ولدها،هذا فيما إذا علمت بموت أحدهما،و أما إذا لم تعلم و احتملت بقاء كليهما على قيد الحياة فلا يجوز لها قتل ولدها.
الرابع:أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلا و يوضع ثم ينقل قليلا و يوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته،بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظيمة.
الخامس:إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه أي يدخل رأسه أوّلا،و إن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.
السادس:أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
السابع:أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق.
الثامن:الدعاء عند السل من النعش بأن يقول:«بسم اللّه و باللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك،اللهم افسح له في قبره،و لقّنه حجته،و ثبّته بالقول الثابت،و قنا و إياه عذاب القبر».و عند معاينة القبر:
«اللهم اجعله روضة من رياض الجنة،و لا تجعله حفرة من حفر النار»و عند الوضع في القبر يقول:«اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به»و بعد الوضع فيه يقول:«اللهم جاف الأرض عن جنبيه،و صاعد عمله،و لقّه منك رضوانا»و عند وضعه في اللحد يقول:«بسم اللّه و باللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»ثم يقرأ فاتحة الكتاب و آية الكرسي و المعوذتين و قل هو اللّه أحد و يقول:«أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»و ما دام مشتغلا بالتشريج يقول:«اللهم صل وحدته،و آنس وحشته،و آمن روعته،و أسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك،فإنما رحمتك للظالمين»و عند الخروج من القبر يقول:«إنا للّه و إنا إليه راجعون،اللهم ارفع درجته في عليّين و اخلف على عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين»و عند إهالة التراب
عليه يقول:«إنا للّه و إنا إليه راجعون،اللهم جاف الأرض عن جنبيه،و اصعد إليك بروحه،و لقه منك رضوانا،و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك»و أيضا يقول:«إيمانا بك و تصديقا ببعثك،هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله،اللهم زدنا إيمانا و تسليما».
التاسع:أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر،و يبدأ من طرف الرأس.
العاشر:أن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له و سادة من تراب.
الحادي عشر:أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.
الثاني عشر:جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السّلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.
الثالث عشر:تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن،بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن و يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة و يدني فمه إلى أذنه و يحركه تحريكا شديدا ثم يقول:«يا فلان بن فلان اسمع افهم»ثلاث مرات،«اللّه ربك،و محمد نبيك،و الإسلام دينك،و القرآن كتابك،و علي إمامك،و الحسن إمامك إلى آخر الأئمة عليهم السّلام أ فهمت يا فلان»و يعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات،ثم يقول:«ثبتك اللّه بالقول الثابت هداك اللّه الى صراط مستقيم عرف اللّه بينك و بين أوليائك في مستقر من رحمته،اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليك و لقه منك برهانا،اللهم عفوك عفوك».
و أجمع كلمة في التلقين أن يقول:«اسمع افهم يا فلان بن فلان»ثلاث مرات ذاكرا اسمه و اسم أبيه،ثم يقول:«هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له،و أن محمدا صلّى اللّه عليه و آله عبده و رسوله
و سيد النبيين و خاتم المرسلين،و أن عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و إمام افترض اللّه طاعته على العالمين،و أن الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسين ابن علي و القائم الحجة المهدي(صلوات اللّه عليهم)أئمة المؤمنين و حجج اللّه على الخلق أجمعين،و أئمتك أئمة هدى بك أبرار،يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند اللّه تبارك و تعالى و سألاك عن ربك و عن نبيك و عن دينك و عن كتابك و عن قبلتك و عن أئمتك فلا تخف و لا تحزن و قل في جوابهما:اللّه ربي،و محمد صلّى اللّه عليه و آله نبيّي، و الإسلام ديني،و القرآن كتابي و الكعبة قبلتي،و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي،و الحسن بن علي المجتبى إمامي،و الحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي،و علي زين العابدين إمامي،و محمد الباقر إمامي،و جعفر الصادق إمامي،و موسى الكاظم إمامي،و علي الرضا إمامي،و محمد الجواد إمامي،و علي الهادي إمامي،و الحسن العسكري إمامي،و الحجة المنتظر إمامي،هؤلاء صلوات اللّه عليهم أجمعين أئمتي و سادتي و قادتي و شفعائي، بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأ في الدنيا و الآخرة،ثم اعلم يا فلان بن فلان أن اللّه تبارك و تعالى نعم الرب،و أن محمدا صلّى اللّه عليه و آله نعم الرسول،و أن علي بن أبي طالب و أولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة،و أن ما جاء به محمد صلّى اللّه عليه و آله حق،و أن الموت حق،و سؤال منكر و نكير في القبر حق،و البعث حق و النشور حق،و الصراط حق،و الميزان حق،و تطاير الكتب حق و أن الجنة حق،و النار حق،و أن الساعة آتية لا ريب فيها،و أن اللّه يبعث من في القبور»، ثم يقول:«أ فهمت يا فلان»و في الحديث أنه يقول فهمت ثم يقول:«ثبتك اللّه بالقول الثابت،و هداك اللّه إلى صراط مستقيم،عرّف اللّه بينك و بين أوليائك في
مستقر من رحمته»ثم يقول:«اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليك،و لقّه منك برهانا،اللهم عفوك عفوك»و الأولى أن يلقن بما ذكر من العربي و بلسان الميت أيضا إن كان غير عربي.
الرابع عشر:أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه، و الأولى الابتداء من طرف رأسه،و إن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.
الخامس عشر:أن يخرج المباشر من طرف الرجلين،فإنه باب القبر.
السادس عشر:أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته و رداءه و نعليه بل و خفيه إلا لضرورة.
السابع عشر:أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا:«إنا للّه و إنا إليه راجعون»على ما مر.
الثامن عشر:أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها،و مع عدمهم فأرحامها،و إلا فالأجانب،و لا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر:رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
العشرون:تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة،و تسطيحه،و يكره تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي و العشرون:أن يجعل على القبر علامة.
الثاني و العشرون:أن يرشّ عليه الماء،و الأولى أن يستقبل القبلة و يبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء،و لا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا.
الثالث و العشرون:أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها،و الأولى أن يكون مستقبل القبلة و من طرف رأس الميت،و استحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميت، و إذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد،و يستحب أن يقول حين الوضع:«بسم اللّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك»و أيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات إنا أنزلناه و أن يستغفر له و يقول:«اللهم جاف الأرض عن جنبيه،و اصعد إليك روحه،و لقّه منك رضوانا،و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك»أو يقول:«اللهم ارحم غربته،و صل وحدته،و آنس وحشته،و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك،و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه»و لا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة،بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذكور.
الرابع و العشرون:أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر،فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه،فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع:حال الاحتضار و بعد الوضع في القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرين،و بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا،و يستحب الاستقبال حال التلقين،و ينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالكفن.
الخامس و العشرون:أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه.
السادس و العشرون:أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه:«لا إله
إلا اللّه ربي،محمد نبيّي،علي و الحسن و الحسين-إلى آخر الأئمة-أئمتي».
السابع و العشرون:أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم،و الأولى كونها حمرا.
الثامن و العشرون:تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده،و الثاني أفضل،و المرجع فيها إلى العرف،و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه،و لا حدّ لزمانها،و لو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى،و يجوز الجلوس للتعزية و لا حدّ له أيضا،و حدّه بعضهم بيومين أو ثلاثة،و بعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه،و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع و العشرون:إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام،و يكره الأكل عندهم،و في خبر أنه عمل أهل الجاهلية.
الثلاثون:شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولون:«اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منّا».
الواحد و الثلاثون:البكاء على المؤمن.
الثاني و الثلاثون:أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فانه أعظم المصائب.
الثالث و الثلاثون:الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء خصوصا في موت الأولاد.
الرابع و الثلاثون:قول«إنا للّه و إنا إليه راجعون»كلما تذكر.
الخامس و الثلاثون:زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم،يقول:
«السلام عليكم يا أهل الديار-الخ»و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم، و يتأكد في يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصره و صبيحة السبت للرجال
و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر،و يستحب أن يقول:«السلام على أهل الديار من المؤمنين،رحم اللّه المتقدمين منكم و المتأخرين،و إنا إن شاء اللّه بكم لاحقون»،و يستحب للزائر أن يضع يده على القبر و أن يكون مستقبلا و أن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات،و يستحب أيضا قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي كل منها ثلاث مرات،و الأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة و يجوز قائما،و يستحب أيضا قراءة يس،و يستحب أيضا أن يقول:«بسم اللّه الرحمن الرحيم،السلام على أهل لا إله إلا اللّه،من أهل لا إله إلا اللّه،يا أهل لا إله إلا اللّه، كيف وجدتم قول لا إله إلا اللّه،من لا إله إلا اللّه،يا لا إله إلا اللّه،بحق لا إله إلا اللّه، اغفر لمن قال لا إله إلا اللّه،و احشرنا في زمرة من قال لا إله إلا اللّه،محمد رسول اللّه،علي ولي اللّه».
السادس و الثلاثون:طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع و الثلاثون:إحكام بناء القبر.
الثامن و الثلاثون:دفن الأقارب متقاربين.
التاسع و الثلاثون:التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون:صلاة الهدية ليلة الدفن،و هي-على رواية-ركعتان يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسي و في الثانية الحمد و القدر عشر مرات و يقول بعد الصلاة:«اللهم صل على محمد و آل محمد،و ابعث ثوابها إلى قبر فلان».و في رواية أخرى في الركعة الاولى الحمد و قل هو اللّه أحد مرتين و في الثانية الحمد و التكاثر عشر مرات،و إن أتى بالكيفيتين كان أولى،و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد،و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية،كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب،
و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ ،الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوّله بعد العشاء،و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد و لو كان بترك آية من إنا أنزلناه و آية من آية الكرسي،و لو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها،و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها،و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
[1008]مسألة 1:إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
[1009]مسألة 2:لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة،و لا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[1010]مسألة 3:يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل في مكروهات الدفن و هي أيضا أمور:
الأول:دفن ميتين في قبر واحد،بل قيل بحرمته مطلقا،و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية،و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة،نعم الأحوط الترك إلا لضرورة،و معها فالأولى جعل حائل بينهما.و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد،و الأحوط تركه أيضا.
الثاني:فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا كانت الأرض
ندية،و أما فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به،كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضا.
الثالث:نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه و فوات أجره،بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها،بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه.
الرابع:أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب،فانه يورث قساوة القلب.
الخامس:سدّ القبر بتراب غير ترابه،و كذا تطيينه بغير ترابه،فإنه ثقل على الميّت.
السادس:تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الإحكام المندوب بدونه،و القدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق.
السابع:تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
الثامن:تسنيمه،بل الأحوط تركه.
التاسع:البناء عليه عدا قبور من ذكر،و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر:اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و العلماء.
الحادي عشر:المقام على القبور إلا الأنبياء عليهم السّلام و الأئمة عليهم السّلام.
الثاني عشر:الجلوس على القبر.
الثالث عشر:البول و الغائط في المقابر.
الرابع عشر:الضحك في المقابر.
الخامس عشر:الدفن في الدور.
السادس عشر:تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر:المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر:الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر:إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا منه ثم ترفع و توضع في دفعات كما مر.
العشرون:رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي و العشرون:نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة و النقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و إلى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء،بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية،و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده،و من قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش،و إلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا،ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين،فإن من تمسك بهم فاز، و من أتاهم فقد نجا،و من لجأ إليهم أمن،و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى،و المتوسل بهم غير خائب(صلوات اللّه عليهم أجمعين.).
[1011]مسألة 1:يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت،بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء اللّه،و لا فرق بين الرحم و غيره،بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال،و الخبر الذي
ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائر ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء اللّه،نعم يوجب حبط الأجر،و لا يبعد كراهته.
[1012]مسألة 2:يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و ما لم يكن مشتملا على الويل و الثبور،لكن يكره في الليل،و يجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل،لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا.
[1013]مسألة 3:لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر(1)بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط،و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ،و الأحوط تركه فيهما أيضا.
[1014]مسألة 4:في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة(2)شهر رمضان، و في نتفه كفارة اليمين،و كذا في خدشها وجهها.
[1015]مسألة 5:في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[1016]مسألة 6:يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا،و لا يكفي الظن به،و إن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال،و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة
على الأحوط،بل لا يبعد الجواز لضعف الروايات الناهية عنها سندا فلا تصلح لإثبات الحرمة،و به يظهر حال ما بعده.
في الكفارة إشكال،بل منع فيه و فيما بعده حيث أنها لم ترد إلاّ في رواية سدير و هي ضعيفة و بذلك يظهر حال المسألة الآتية إذ لا دليل عليها إلاّ هذه الرواية.
فالظاهر جوازه،نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليهم السّلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا،و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت،فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة،و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش،و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوه.
[1017]مسألة 7:يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول:إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا،فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه،و كذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب،بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوراث فيجوز نبشه لإخراجه،نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه،كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني:إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه،و أما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه
إشكال(1)،و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلي على قبره،و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة و لو جهلا أو نسيانا.
الثالث:إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع:لدفن بعض أجزائه المبانة،منه معه(2)،لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس:إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس:لنقله إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة-على الأقوى- و إن لم يوص بذلك،و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع:إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك،فانه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده،و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية،فانه خال عن الإشكال(3)،أو أقل إشكالا.
هذا لا ينسجم مع ما ذكره في المسألة(10)من كيفيّة غسل الميّت حيث يظهر من احتياطه هناك في وجوب اعادة الغسل فيما إذا اتّفق خروجه بعد الدفن،أنه لا يرى جواز النبش في مفروض المسألة لأجل إعادته،و لكن تقدّم في تلك المسألة أن الأظهر وجوب النبش فيها إذا لم يؤدّ الى أضرار تلحق بالميّت أو هتك حرمته و هدر كرامته.
على الأحوط كما تقدّم في المسألة(13)من فصل الدفن.
الظاهر أنه فيه إشكالا،لأن المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بدفن
الثامن:إذا دفن بغير إذن الولي(1).
التاسع:إذا أوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر:إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر:إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.
الثاني عشر:إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة،بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس،و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع و هو أمر لبّي و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد،لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[1018]مسألة 8:يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء،و أولاد الأئمة عليهم السّلام سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم،و كذا في الأراضي المباحة،و لكن الأحوط
تقدم الاشكال في اعتبار إذن الوليّ في صحّة القيام بتجهيزات الميّت،بل لا يبعد عدم اعتباره و عليه فالدفن المذكور محكوم بالصحّة فلا يجوز نبشه.
عدم التخريب مع عدم الحاجة(1)،خصوصا في المباحة و غير الموقوفة.
[1019]مسألة 9:إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه(2)مع عدم العلم باندارسه أو كونه في مقبرة الكفار.
[1020]مسألة 10:إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض،و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره،و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت،لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[1021]مسألة 11:إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه،لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش،و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة و يجب على المصلي قطعها في سعة الوقت،فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر و غيره،نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب،هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم،و إلا فليس له الرجوع مطلقا.
[1022]مسألة 12:إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانيا في ذلك
الظاهر عدم الفرق بين الصورتين،فان كان التخريب هتكا للميت و هدرا لكرامته لم يجز و الاّ فلا مانع منه بلا فرق بين الصورتين.
بل الأظهر جوازه لأن حرمة النبش إنما هي بملاك أن فيه هتكا لحرمة الميّت المؤمن و هدرا لكرامته،و أما إذا لم يكن مؤمنا فلا مانع منه،و أما إذا شكّ في إيمانه كما في المقام،فمقتضى الأصل عدمه و يترتّب عليه جواز نبشه.
المكان،بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
[1023]مسألة 13:إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان،بل يجوز أن يدفن في مكان آخر،و الأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضا(1)،نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه و إن كان أحوط مع إمكانه.
[1024]مسألة 14:يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
[1025]مسألة 15:من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم،و مكة أرجح من سائر مواضعه،و في بعض الأخبار أن الدفن في الحرم(2)،يوجب الأمن من الفزع الأكبر،و في بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
[1026]مسألة 16:ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة،و يرجح أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه.
[1027]مسألة 17:يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن،كما يستحب بذل الكفن له و إن كان غنيا،ففي الخبر:«من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».
[1028]مسألة 18:يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن،ففي الخبر:«من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة».
لا بأس بتركه.نعم بناء على أن إذن الوليّ يكون معتبرا فلا بدّ من الاستئذان منه فيه أيضا لأنه دفن آخر جديد.
الرواية معتبرة.
[1029]مسألة 19:يستحب مباشرة غسل الميت،ففي الخبر:«كان فيما ناجى اللّه به موسى عليه السّلام ربّه قال:يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟فقال:أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه».
[1030]مسألة 20:يستحب للإنسان إعداد الكفن و جعله في بيته و تكرار النظر إليه،ففي الحديث:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه»،في خبر آخر:«لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر إليه».
فصل في الأغسال المندوبة و هي كثيرة،و عدّ بعضهم سبعا و أربعين،و بعضهم أنهاها إلى خمسين و بعضهم إلى أزيد من ستين و بعضهم إلى سبع و ثمانين و بعضهم إلى مائة.
و هي أقسام:زمانية و مكانية و فعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله،و المكانية أيضا في الحقيقة فعلية،لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه،
أما الزمانية فأغسال:
أحدها:غسل الجمعة،و رجحانه من الضروريات،و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع،و الأخبار في الحث عليه كثيرة،و في بعضها أنه«يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»،و في آخر:«غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة».و في جملة منها التعبير بالوجوب،ففي الخبر:«أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد» و في آخر عن غسل يوم الجمعة فقال عليه السّلام:«واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد»و في ثالث:«الغسل واجب يوم الجمعة»،و في رابع قال الراوي:«كيف صار غسل الجمعة واجبا،فقال:عليه السّلام:إن اللّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة…
إلى أن قال:و أتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة»و في خامس:«لا يتركه إلا فاسق»و في سادس:عمن نسيه حتى صلى قال عليه السّلام:«إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته»إلى غير ذلك،و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائي على ما نقل
عنهم،لكن الأقوى استحبابه و الوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب،و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى،فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه.
[1031]مسألة 1:وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال(1)، و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء،لكن الأولى و الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء و القضاء،كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله،و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت،و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل،نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السّلام.
[1032]مسألة 2:يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس(2)بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها،أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل،نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود،لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا،و لا دليل عليه،و إذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته،و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت،و أما إذا لم
بل الى الغروب على الاقوى،فان موثقة ابن بكير ظاهرة في تحديد وقته بما بين طلوع الفجر و غروب الشمس و ليس في قبالها ما يدل على انه ينتهي الى الزوال لكي يصلح ان يكون معارضا لها أو مقدما عليها.
في الحكم بالجواز إشكال بل منع،نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.و به يظهر حال تقديمه ليلة الجمعة.
يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه(1)،و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول.
[1033]مسألة 3:يستحب أن يقول حين الاغتسال:
«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له،و أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد،و اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهرين».
[1034]مسألة 4:لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر،بل الأقوى استحبابه للصبي المميز،نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا،و بالنسبة إلى الرجال آكد،بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[1035]مسألة 5:يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه،بل في بعضها الأمر باستغفار التارك،و عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص:
«و اللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة،فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى».
[1036]مسألة 6:إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد
بل يستحبّ و تدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران و عبد الله بن بكير، و عليه فإذا فات في يوم الجمعة استحبّ الاتيان به يوم السبت،و به يظهر حال ما إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء.
جواز تقديمه أيضا يوم الخميس(1)،و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصية و الورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[1037]مسألة 7:إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل غسله،و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
[1038]مسألة 8:الأولى إتيانه قريبا من الزوال،و إن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[1039]مسألة 9:ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل،فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعد،و كذا في التقديم،فعصر يوم الخميس أولى من صبحه،و هكذا،و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحا،و أما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى(2).
[1040]مسألة 10:إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه،و مع تركه عمدا تجب الكفارة،و الأحوط قضاؤه يوم السبت(3)،و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن
تقدّم أن جواز التقديم في صورة اعواز الماء و عدم كفايته للغسل الذي هو مورد النصّ غير ثابت من جهة ضعفه سندا فضلا عن مفروض المسألة.
بل الأقوى كما مرّ من أن ما بعد الزوال من يوم الجمعة أداء القضاء.
في الاحتياط إشكال بل منع،فإن لا قضاء لما كان بأمر جديد فهو بحاجة الى دليل يدلّ عليه و لا دليل في المقام على وجوب قضاء المنذور.
منه(1)فإن الأحوط قضاؤه،و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[1041]مسألة 11:إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق،و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت،و أما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.
[1042]مسألة 12:غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر،إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة و قد حصل.
[1043]مسألة 13:الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[1044]مسألة 14:إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزئ،نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
الثاني:من الأغسال الزمانية:أغسال ليالي شهر رمضان،يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان(2)و تمام ليالي العشر الأخير،
الظاهر بطلان النذر في هذا الفرض حيث أن صحّته مشروطة بتمكّن الناذر من القيام بالمنذور في ظرفه فإذا لم يتمكّن منه كشف عن عدم انعقاده.
في استحباب الغسل فيها محلّ إشكال بل منع،إلاّ بناء على تماميّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن و هي غير تامّة،نعم قد ثبت استحباب الغسل في الليلة الأولى
و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل،و أيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه(1)،فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون،و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، و عليه يصير اثنان و ثلاثون،و لكن لا دليل عليه،لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به،و الآكد منها ليالي القدر و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه.
[1045]مسألة 15:يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاولى و اليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري،كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن،و لكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[1046]مسألة 16:وقت غسل الليالي تمام الليل و إن كان الأولى إتيانها أول الليل،بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره،نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبي(ص)،و قد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة و العشرين في آخره.
[1047]مسألة 17:إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول
لم يثبت استحبابه شرعا.نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه،و الأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما.و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين.
[1048]مسألة 18:لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر كما في غسل الجمعة.
الثالث:غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى،و هو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار:«أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعلية أن يغتسل و يعيد الصلاة،و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته»،و في خبر آخر عن غسل الأضحى فقال عليه السّلام:«واجب إلا بمنى»و هو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه،و وقته بعد الفجر إلى الزوال و يحتمل إلى الغروب(1)،و الأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال،كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، و يستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر،و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع و أن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و يبالغ في التستر و أن يقول عند إرادته:«اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و اتباع سنة نبيك»، ثم يقول:«بسم اللّه»و يغتسل،و يقول بعد الغسل:«اللهم اجعله كفارة لذنوبي و طهورا لديني،اللهم أذهب عني الدنس»،و الأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر،و كذا
هذا هو الاظهر فانه مقتضى اطلاق ما دل على استحباب غسل يومها حيث ان اليوم اسم لما بين طلوع الشمس الى غروبها.
يستحب الغسل في ليلة الفطر(1)،و وقته من أولها إلى الفجر،و الأولى إتيانه أول الليل،و في بعض الاخبار:«إذا غربت الشمس فاغتسل».و الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع:غسل يوم التروية،و هو الثامن من ذي الحجة،و وقته تمام اليوم.
الخامس:غسل يوم عرفة،و هو أيضا ممتد إلى الغروب و الأولى عند الزوال منه،و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس:غسل أيام من رجب(2)،و هي أوله و وسطه و آخره،و يوم السابع و العشرين منه و هو يوم المبعث،و وقتها من الفجر إلى الغروب،و عن الكفعمي و المجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا،و لا بأس به لا بقصد الورود.
السابع:غسل يوم الغدير(3)و الأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن:يوم المباهلة(4)،و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة على الأقوى و ان قيل:انه يوم الحادي و العشرين،و قيل:انه يوم الخامس
في استحبابه إشكال بل منع،إلاّ بناء على قاعدة التسامح في أدلّة السنن.
الأقوى عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام إلاّ بناء على تماميّة قاعدة التسامح.نعم لا بأس بالاتيان به رجاء،و كذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم المبعث.
الأظهر عدم ثبوت استحبابه و إن كان الاستحباب معروفا،إلاّ بناء على قاعدة التسامح.نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
فيه:أن استحباب الغسل في يوم المباهلة و إن كان مشهورا إلاّ أنه لا دليل عليه.نعم إن المستحبّ هو الغسل من أجل المباهلة،كما هو ظاهر الرواية.
و العشرين،و قيل:انه يوم السابع و العشرين منه و لا بأس بالغسل في هذه الايام لا بقصد الورود.
التاسع:يوم النصف من شعبان(1).
العاشر:يوم المولود،و هو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر:يوم النيروز.
الثاني عشر:يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر:يوم دحو الأرض،و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر:كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل،بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم،و لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1049]مسألة 19:لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر(2)،لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى،و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها و وجه الأمرين غير واضح،لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1050]مسألة 20:ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا،فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية و وجهه غير واضح،و لا بأس به لا بقصد الورود.
لم يثبت استحباب الغسل فيه و لا في يوم المولود،و لا في يوم النيروز، و لا في يوم التاسع من ربيع الأول،و لا في يوم دحو الأرض،و لا في كل ليلة من ليالي الجمعة.نعم لا بأس بالاتيان به في هذه الأيام رجاء.
قد مرّ عدم ثبوت استحباب تقديم غسل الجمعة في المسألة(2)من هذا الفصل.
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان،و هي الغسل لدخول حرم مكة و للدخول فيها و لدخول مسجدها(1)و كعبتها و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و لدخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله،و كذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السّلام و وقتها قبل الدخول عند إرادته،و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله،كما لا يبعد كفاية غسل واحد(2)في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره،بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر،كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم و مكة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع،و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها.
الظاهر عدم استحباب الغسل للدخول فيه،و كذلك الحال في مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سائر المشاهد المشرّفة.نعم قد ثبت استحباب الغسل لدخول حرم مكّة و المدينة و لدخولهما و دخول الكعبة.
هذا فيما إذا لم يتخلّل الحدث بينهما و إلاّ فلا يكفي حيث أن الظاهر من الروايات بمناسبة الحكم و الموضوع أن يكون الدخول في تلك الأماكن المشرّفة مع الطهارة الغسليّة و مع تخلّل الحدث لا يكون الدخول فيها مع الطهارة الغسليّة و به يظهر حال ما بعده.
[1051]مسألة 1:حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف،و وجهه غير واضح،و لا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال الفعلية.
و قد مر أنها قسمان:
القسم الأول:ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله،و هي أغسال:
أحدها:للإحرام(1)،و عن بعض العلماء وجوبه.
الثاني:للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.
الثالث:للوقوف بعرفات.
الرابع:للوقوف بالمشعر.
الخامس:للذبح و النحر.
السادس:للحلق،و عن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.
ما ذكره الماتن قدّس سرّه في هذا الفصل من الأغسال لم يثبت استحباب أكثر منها شرعا و إنما الثابت استحباب مجموعة منها كالغسل للإحرام من إحرام الحجّ أو العمرة،و للطواف و للوقوف بعرفات و الذبح و النحر و الحلق و الاستخارة و الاستسقاء و المباهلة و المولود و ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه و مسّ الميّت بعد تغسيله.
السابع:لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد.
الثامن:لرؤية أحد الأئمة عليهم السّلام في المنام،كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السّلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع:لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.
العاشر:لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا و لو من غير صلاة.
الحادي عشر:لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
الثاني عشر:لأخذ تربة الامام الحسين عليه السّلام.
الثالث عشر:لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام.
الرابع عشر:لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
الخامس عشر:للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضا-على وجه-.
السادس عشر:للتظلم و الاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم،ففي الحديث عن الصادق عليه السّلام ما مضمونه:إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه،فان المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه،لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل:
«اللهم إن فلان بن فلان ظلمني،و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضرّ و مكنت له في الأرض و جعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة»فسترى ما تحب.
السابع عشر:للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل و يصلي ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه و يقول مائة مرة:«يا حيّ يا قيوم
يا حيّ لا إلا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد و آل و أغثني الساعة الساعة»ثم يقول:«أسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تلطف بي و أن تغلب لي و أن تمكر لي و أن تخدع لي و أن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة»و هذا دعاء النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم أحد.
الثامن عشر:لدفع النازلة،يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر،و عند الزوال من الأخير يغتسل.
التاسع عشر:للمباهلة مع من يدّعي باطلا.
العشرون:لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل،فعن فلاح السائل:أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي و العشرون:لصلاة الشكر.
الثاني و العشرون:لتغسيل الميت و لتكفينه.
الثالث و العشرون:للحجامة على ما قيل،و لكن قيل إنه لا دليل عليه، و لعله مصحف الجمعة.
الرابع و العشرون:لإرادة العود إلى الجماع،لما نقل عن الرسالة الذهبية،أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
الخامس و العشرون:الغسل لكل عمل يتقرب به إلى اللّه كما حكي عن ابن الجنيد،و وجهه غير معلوم،و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني:ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله،و هي أيضا أغسال:
أحدها:غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي