مولفات سماحة مرجع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2
جلد
2
تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2
جلد
2
……….
استحبابا(1)بيوم أو يومين أو الى العشرة مخيرة بينها،فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع،و ان تجاوز فسيجيء حكمه.
[724]مسألة 24:إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار.
[725]مسألة 25:إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة بذلك على إشكال(2)،
في استحباب الاستظهار مطلقا اشكال بل منع،لما مر من ان الاستظهار بيوم واحد واجب و الباقي مستحب.
لا اثر للاعتياد الا اذا كان موجبا للوثوق.
نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء(1)لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[726]مسألة 26:إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة،إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[727]مسألة 27:إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ،و عليها قضاء ما صامت(2)،و الأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
بل يبعد ترتيب آثار الطهر عليه كما تقدم،و ان كان الاجدر و الأولى مراعاة الاحتياط.
على الاحوط وجوبا،بمقتضى العلم الإجمالي بانها اما طاهره او حائض فان كانت حائضا في الواقع وجبت عليها اعادة الغسل و قضاء ما صامت و ان كانت طاهرة وجب عليها الغسل و الصيام،فمن اجل ذلك اذا لم تتمكن من الاختبار لمانع من الموانع وجب عليها الجمع بين افعال الطاهرة و تروك الحائض،و من هنا يظهر وجوب تجديد الغسل عند كل صلاة و لا معنى لما ذكره الماتن قدّس سرّه من الاولوية،فان احتمال النقاء الموجود هو الموجب للاحتياط بلحاظ العلم الإجمالي عند الاتيان بكل صلاة لا انه يوجب اولوية تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[728]مسألة 1:من تجاوز دمها عن العشرة-سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد-إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية،أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض،و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته،إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة،و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة(1)بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة.و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز،فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من
تقدّم في المسألة(12)من فصل الحيض أن العادة لا تحصل بالصفات فإذا رأت المرأة الدم بصفة الحيض في بداية الشهر مرتين متعاقبتين فاعتبرته حيضا على أساس الصفة من دون أن تكون على يقين من ذلك ثم جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دما أصفر فتجعله استحاضة.نعم لو قلنا بحصول العادة بالصفات واقعا أو تعبّدا فلا بدّ حينئذ من الترجيح و جعل الدم المذكور حيضا حيث أنه يكون مشمولا لما دلّ على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من الدم فهو حيض و إن لم يكن بالصفة.
العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات(1)كما إذا رأت خمسة أيام مثلا
في اعتبار هذا الشرط و هو رجوع المبتدئة الى عادة أقاربها،أو الى العدد مع فقدهم أو اختلافهم،و رجوع المضطربة الى العدد إشكال بل منع،لأن الدليل على ذلك متمثّل في معتبرة يونس و الموثقات الثلاث،و بعد علاج المعارضة بينها كما سوف نشير إليه قريبا فالمتحصّل منها:أن الدم المتجاوز عن العشرة إذا كان طيلة المدة بلون واحد و هو لون الحيض-كما نصّ عليه في المعتبرة-ترجع المبتدأة الى عادة أقاربها إن كانت و لم تكن مختلفات،و إلاّ فإلى العدد،و المضطربة الى العدد مباشرة.و أما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة دما أسود خمسة أيام ثم تحوّل الى دم أصفر خمسة أيام و بعد ذلك تحوّل الى دم أسود خمسة أيام أخرى فلا تكون هذه الصورة مشمولة للمعتبرة لأن الدم فيها ليس بلون واحد و حالة واحدة حتى يكون مشمولا لها،و على هذا فوظيفتها في هذه الصورة ليست الرجوع الى عادة الأقارب أو الى العدد،فإن موضوع ذلك ليس مطلق عدم التمكّن من التمييز بل موضوعه كون الدم طيلة المدة بلون واحد،فإذن تكون وظيفتها في المقام هي الاحتياط في كلا الدمين بالجمع بين الوظيفتين للعلم الإجمالي بأن أحدهما أو كليهما حيض،و على كلا التقديرين فالوظيفة هي الاحتياط.
ثم إنه هاهنا صورا:
الصورة الأولى:أن الحائض إذا كانت مبتدئة و هي التي ترى الدم لأول مرّة فلها حالات:
الحالة الأولى:أن لا يتجاوز دمها عن العشرة،و في هذه الحالة إن كان الدم بصفة الحيض اعتبرته حيضا،و إلاّ فاستحاضة.
الحالة الثانية:أن يتجاوز دمها عن العشرة و كان طيلة المدة بصفة الحيض و بلون واحد،و حينئذ فإن لم يتجاوز دمها العشرة جعلته حيضا إذا كان بصفة
……….
……….
دما أسود و خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود،و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام(1)بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم،و لا يعتبر اتحاد البلد،و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة(2)في كل شهر أو ستة أو سبعة.و أما الناسية فترجع إلى التمييز(3)،و مع عدمه إلى الروايات(4)،و لا ترجع إلى أقاربها،و الأحوط أن تختار السبع(5).
هذه في المبتدئة دون غيرها،كما مرّ.
في التخيير إشكال بل منع لما مرّ من أن وظيفة المبتدئة في الشهر الأول أن تجعل الحيض ستة أو سبعة و تحتاط استحبابا الى العشرة،و في الشهر الثاني تجعل ثلاثة أيام و تحتاط استحبابا الى السبعة،و أما المضطربة فهي تجعل الحيض ستة أو سبعة أيام كل شهر.
تقدّم أن وظيفة الناسية سواء أ كانت ناسية للوقت دون العدد،أم بالعكس، أم كانت ناسية للوقت و العدد معا ليست الرجوع الى عادة أقاربها،و لا الى العدد،و أما رجوعها الى التمييز فهو ثابت في بعض الحالات كما مرّ.
في إطلاقه إشكال بل منع،لما مرّ من أن الناسية بتمام أقسامها لا ترجع الى روايات العدد إلاّ من كانت ناسية الوقت و مضطربة العدد فإنها ترجع الى العدد في بعض الحالات كما مرّ.
و لكن الأظهر هو التخيير لأن قوله عليه السّلام في معتبرة يونس:(فسنّتها أى:
المضطربة السبع و الثلاث و العشرون لأن قصّتها كقصّة حمنة حين قالت:أثجه ثجا)
[729]مسألة 2:المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[730]مسألة 3:الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم(1)إلا إذا كان مرجح لغير الأول(2).
[731]مسألة 4:يجب الموافقة بين الشهور،فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك،و هكذا.
[732]مسألة 5:إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات،و كذا إذا تبينت الزيادة و النقيصة.
[733]مسألة 6:صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب(3)و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم،و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها(4)،كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
بل الأقوى ذلك و هو مقتضى كلمة(ثم)في النصوص.
فيه إنه لا يتصوّر ترجيح في مفروض المسألة لأن الترجيح إما بالعادة أو بالصفات و لا يوجد شيء منهما في المقام،أما العادة فلأن محلّ الكلام في المبتدئة و المضطربة اللتين لا عادة لهما،و أما الصفات فلفرض أن الدم في تمام المدة بصفة واحدة و هي صفة الحيض.
تقدّم أن حالها حال المضطربة و وظيفتها الرجوع الى الستة أو السبعة دون عادة أقاربها.
فيه ان ما ذكره كبرويا كان تاما الا انه لا ينطبق على المضطر به لما مر من
[734]مسألة 7:صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها،و أما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة،و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط(1)و إن كان الأقوى التخيير،و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة(2).
[735]مسألة 8:لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر(3)،فلو رأت
بل على الأظهر،أما في المبتدئة و المضطربة فلما مرّ،و أما في ذات العادة العدديّة فلأن الظاهر من الروايات هو أن تجعل مقدار أيام عادتها حيضا من الابتداء و الباقي استحاضة.
في التكميل و التنقيص إشكال بل منع لما مرّ من أن ذات العادة العدديّة دون الوقتيّة إذا رأت الدم بصفة الحيض سبعة أيام مثلا ثم تحوّل الى صفة الاستحاضة،تجعل ما بصفة الحيض حيضا،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،سواء أ كان ما بصفة الحيض بقدر أيام عادتها أو أقلّ أو أكثر على أساس أنها ترجع الى الصفة.
نعم إذا تجاوز دمها العشرة و كان الجميع بلون الحيض تجعل مقدار أيام عادتها حيضا دون الأكثر أو الأقل.
فيه:أن الأحمر لم يرد في شيء من الروايات أنه أمارة على الحيض، و إنما الوارد فيها الأسود.و لكن يمكن استفادة أماريّته من أمرين:
أحدهما:أن المراد من الأسود في الروايات ما يعمّ الأحمر بقرينة أن الأسود
ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[736]مسألة 9:لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى(1)،و أما لو رأت بعد الستة الاولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول و الأخير و تحتاط في البين(2)مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[737]مسألة 10:إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[738]مسألة 11:إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة(3).
بل تحتاط فيها و في الخمسة الاخيرة للعلم الإجمالي بان الدم في احداهما حيض و لا يمكن الرجوع الى الصفات لأنها متعارضة و لا الى العدد لان مورده ما اذا كان الدم المتجاوز عن العشرة بلون واحد و هو لون الحيض و لا الى عادة الاقارب لان موردها مضافا الى كون الدم بلون واحد-المبتدئة،فاذن لا مناص من الاحتياط في الدمين و الحكم بان الدم المتوسط استحاضة.
مرّ أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين فردين من حيضة واحدة طهرا، و هو أعمّ من انقطاع الدم و تحوّله الى الاستحاضة.
لا وجه لهذا الاحتياط لما مرّ من أن حيضيّة الدم على أساس شرائطها العامة منوطة باستمراره الى ثلاثة أيام.
[739]مسألة 12:لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض،فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة و الضعف أو غيرهما(1)كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز،و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.
[740]مسألة 13:ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد،و لا دليل عليه،فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب(2).
[741]مسألة 14:المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي أو الأمي فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[742]مسألة 15:في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر(3) أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليه مراعاة حقه،و كذا في الأمة مع السيد و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما،نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[743]مسألة 16:في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
في إطلاقه إشكال بل منع،مرّ تفصيل ذلك في المسألة(1).
هذا في المبتدئة خاصّة دون غيرها كما مرّ تفصيله.
تقدّم أن الأظهر أن تجعل أيام عادتها حيضا من الأول.
فصل في أحكام الحائض و هي أمور:
أحدها:يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
الثاني:يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها(1)هو اللّه،و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط(2)،و كذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث:قراءة آيات السجدة،بل سورها على الأحوط(3).
الرابع:اللّبث في المساجد.
الخامس:وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول.
السادس:الاجتياز من المسجدين.و المشاهد المشرفة كسائر المساجد(4)،دون الرواق منها،و إن كان الأحوط إلحاقه بها،هذا مع عدم
على الأحوط لخلوّ المسألة عن الدليل.
لا بأس بتركه و إن كان الاحتياط أولى.
لكن الأقوى جواز قراءة سورها،و الحرام إنما هو قراءة آيات السجدة فحسب.
على الأحوط.
لزوم الهتك و إلا حرم.
و إذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج(1)إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[744]مسألة 1:إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت،و إن شكت في ذلك صحت،فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها،و لا يجب عليها الفحص،و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[745]مسألة 2:يجوز للحائض سجدة الشكر،و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها(2)،و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره،و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[746]مسألة 3:لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز،بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها.
السابع:وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفه من غير إنزال،بل بعضها على الأحوط،و يحرم عليها أيضا،و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل
هذا مبنىّ على أن يكون التيمّم مشروعا في حقّ الحائض مطلقا و إن لم ينقطع الدم،و لكن لا دليل على مشروعيّته إلاّ بعد انقطاع الدم،و على هذا فإذا حاضت في أحد المسجدين وجب عليها الخروج فورا من غير تيمّم.نعم لو دخلت فيه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال عمدا أو قهرا وجب عليها التيمّم على الاحوط و الخروج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا له.
على الأحوط الأولى،فإن ما دلّ على الأمر بالسجدة لدى سماعها معارض بما دلّ على النهي عنها،فيسقطان من جهة المعارضة فالمرجع أصالة البراءة عن وجوبها.
و التفخيذ و الضم،نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس،و أما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال،و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم،بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر،نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[747]مسألة 4:إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها،كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[748]مسألة 5:لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة و الأجنبية و المملوكة،كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه،بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن:وجوب الكفارة بوطئها و هي دينار(1)في أول الحيض،و نصفه
في وجوبها بالترتيب المذكور في المتن إشكال بل منع،و لا دليل عليه ما عدا رواية ضعيفة و هي مرسلة داود بن فرقد.
نعم:قد وردت الكفارة في مجموعة من الروايات المعتبرة على الاختلاف في مقدارها ففي صحيحة محمد بن مسلم قد حدّدت بدينار،و في معتبرة أبي بصير بنصف دينار،و في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبى بإشباع مسكين،كلّ ذلك بلا فرق بين الثلث الأول أو الوسط أو الأخير،و بما أن هذا التحديد تحديد بين الأقلّ و الأكثر،فلا يكون الأكثر واجبا،و أما وجوب الأقلّ فهو معارض بما دلّ على عدم وجوب الكفارة.
فالنتيجة:أنه لا كفارة في وطء الحائض و إن كان الاحتياط لا بأس به.
في وسطه،و ربعه في آخره،إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة،و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام(1)،و يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مدّ،من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد،نعم في المبعّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال،و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه،و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد،و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة.
و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل،فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض،بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و إن كان أحوط(2)،نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[749]مسألة 6:المراد بأول الحيض ثلثه الأول،و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير،فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان،و إذا كانت سبعة فكل ثلث يومان و ثلث يوم،و هكذا.
[750]مسألة 7:وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم، لكنه أحوط.
[751]مسألة 8:إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير،بل لا
فيه إشكال بل منع،حيث أنه لا دليل عليها ما عدا الفقه الرضوى،فمن أجل ذلك الصحيح عدم وجوب الكفارة في وطء الأمة.
لا يترك إذا لم يكن جهله عن عذر،هذا بناء على وجوب الكفارة.و ممّا ذكرناه يظهر حال تمام المسائل الآتية،فإنها جميعا مبنيّة على وجوب الكفارة.
يخلو عن قوة.
[752]مسألة 9:إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة،بخلاف وطئها في محل الخروج.
[753]مسألة 10:لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[754]مسألة 11:إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[755]مسألة 12:إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، و بالعكس كفارة الأمداد،كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[756]مسألة 13:إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
[757]مسألة 14:لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
[758]مسألة 15:إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
[759]مسألة 16:إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها،فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة،إلا إذا علم كذبها،بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[760]مسألة 17:يجوز إعطاء قيمة الدينار،و المناط قيمة وقت الأداء.
[761]مسألة 18:الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين،و أما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد،و الأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.
[762]مسألة 19:إذا وطأها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه،و إذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، و إلا فكذلك أيضا على الأحوط.
[763]مسألة 20:ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة،و لا دليل عليه،نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع:بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملا،فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها(1)أو كانت حاملا يصح طلاقها،و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
[764]مسألة 21:إذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[765]مسألة 22:لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، و بالعكس صح.
[766]مسألة 23:لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا، و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل،و لو
في اعتبار ذلك إشكال،فإن العبرة فيه إنما هي بعدم وصول الزوج الى زوجته مباشرة و الاطّلاع عن حالها و أنها في طهر أو حيض،فالحاضر إذا لم يصل إليها فهو في حكم الغائب،و أما عدم التمكّن من استعلام حالها بطريق آخر فهو غير معتبر في صحّة طلاقها و كذلك الحال في الغائب.
اختارت عدمه صح،و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.
[767]مسألة 24:بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض،فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام،فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفارة فيه،و أما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل.
العاشر:وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم،و استحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة،و شرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[768]مسألة 25:غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي،و كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما مما مر،و الفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء،بخلافه فإنه يجب معه الوضوء(1)قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا،و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[769]مسألة 26:إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضأ،فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها.
[770]مسألة 27:إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه،و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم،و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل(2).
على الأحوط بل الأظهر عدم وجوبه و كفاية غسل الحيض عنه،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
هذا على القول باغناء الغسل عن الوضوء ظاهر،و أما على القول بعدم
[771]مسألة 28:جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله،و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء و إن كان أحوط،بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
[772]مسألة 29:ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على
الأقوى(1).
[773]مسألة 30:إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها(2)بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.
في القوة اشكال لما مر من ان النفقة الواجبة عبارة عن المسكن و الملبس و ما يقيم ظهرها بما يناسب مكانة الزوجة و شئونها.
هذا هو الصحيح،فإن مفعول التيمّم إنما ينتهي بتيسّر الغسل فحسب، و لا ينتهي بالحدث الأصغر.نعم يجب عليها الوضوء إذا صدر الأصغر منها لأن الموجب لبطلان التيمّم أحد أمرين:
الأول:أن لا يكون التيمّم طهورا بل مبيحا لدخول الجنب أو الحائض فيما يشترط فيه الطهارة.
الثانى:أن التيمّم لا يكون رافعا للجنابة أو الحيض و إنما يكون رافعا لحدثهما و يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن حمران و جميل بن درّاج:(و لكن يتيمم الجنب و يصلّي بهم). 1بدعوى ان الظاهر منه ان الجنابة لا ترتفع بالتيمم بقرينة ان الضمير في قوله عليه السّلام(يصلي)يرجع الى الجنب فيكون المعنى انّه يصلي بهم و هو جنب.ثم أنّ مورده و ان كان الجنابة الاّ أنّه لا فرق بينهما و بين الحيض من هذه الناحية،فحينئذ ينتهي مفعول التيمّم بالحدث الأصغر،إما على الأول فلأن مفعوله الاباحة و هي ترتفع به جزما.و إما على الثاني فلأن مفعوله و إن كان رفع الحدث عن الجنب و الحائض إلاّ أنه إذا صدر منهما الحدث الأصغر فلا يجوز لهما الدخول فيما هو مشروط بالطهارة على كلا الفرضين،فعندئذ لا محالة تكون وظيفتهما بما أنهما جنب و حائض التيمّم لأنه بدل عن الغسل دون الوضوء.
و لكن كلا الأمرين غير تام،أما الأمر الأول:فلأنه خلاف نصّ رواياته الدالّة على أنه طهور غاية الأمر أنه في طول الغسل و الوضوء،يعني في فترة العذر.
الحادي عشر:وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب،و أما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى(1).
في القوّة إشكال بل منع،أما صلاة الطواف فهي خارجة عن موضوع وجوب القضاء،فإن موضوعه الواجبات المؤقّتة و هي ليست بمؤقّتة.و أما الصلاة المنذورة في وقت معيّن،فلأن المرأة إذا حاضت في ذلك الوقت انكشف عن بطلان نذرها فيه فلا تكون مشروعة في حقّها حتى يتحقّق موضوع وجوب القضاء.و أما
[774]مسألة 31:إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة،كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة،و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر،و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة(1)و إن لم تدرك سائر الشرائط،بل و لو
بل يكفي إدراك أركانها الأخرى معها فإن العبرة في وجوب القضاء على الحائض إنما هي بتمكّنها من الاتيان بالصلاة في الوقت،و يكفي في ذلك تمكّنها من الاتيان بها مقتصرة على أركانها في الوقت فحسب و إن لم تتمكّن منها مع سائر الأجزاء و الشرائط،و عليه فإذا دخل الوقت و هي طاهرة و مضى زمان كانت متمكّنة من الاتيان بالصلاة فيه اقتصارا على أركانها و مقوّماتها و لكنّها لم تأت بها فحاضت
أدركت أكثر الصلاة،بل الأحوط قضاء الصلاة(1)إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة.
[775]مسألة 32:إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء(2)،و إن تركت وجب قضاؤها(3)،و إلا فلا،و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط،بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا،و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت،و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم، و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
[776]مسألة 33:إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
هذا الاحتياط ضعيف جدّا و لا منشأ له.
على الأحوط،لاختصاص الدليل بصلاة الغداة،و التعدّي لا يخلو عن إشكال بعد ما لم تكن قرينة فيه من تعليل أو نحوه.نعم بناء على أن الصلاة لا تسقط بحال فيجب عليها الاتيان بها بقصد ما في الذمّة دون قصد الأداء أو القضاء.
على الأحوط،بل لا يبعد عدم وجوبه إذ على تقدير التعدّي عن مورد النصّ فكون تفويت إدراك ركعة واحدة موجبا للقضاء بحاجة الى دليل،و ما دلّ على تنزيله بمنزلة إدراك تمام الركعات في الوقت إنما هو ناظر الى الأجزاء في مقام الامتثال و لا يدلّ على أن تفويته كتفويت إدراك تمام الركعات،و على هذا فالحائض إذا لم تتمكّن من الصلاة في الوقت إلاّ ركعة واحدة فيه فإذا فاتت تلك الركعة منها فلا دليل على وجوب القضاء فإن موضوع وجوب القضاء هو ما إذا فاتت الصلاة منها في الوقت بعد تمكّنها منها،و بذلك يظهر حال ما بعده من الفروع.
يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض،فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
[777]مسألة 34:إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
[778]مسألة 35:إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة.
[779]مسألة 36:إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل و إن شكت على الأحوط(1)،و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
[780]مسألة 37:إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما(2).
هذا فيما إذا مضى من الوقت مقدار يسع للصلاة ثم شكّت بمفاجأه الحيض،فإن وجوب الصلاة حينئذ فعلىّ على المرأة،فإذا شكّت في مفاجأة الحيض كان مرجعه الى الشكّ في خروجها عن عهدة هذا التكليف الفعلي إذا أخّرت امتثاله لاحتمال مفاجأة المانع منه و في مثل ذلك لا محالة يحكم بلزوم امتثاله فورا.و أما إذا شكّت في مفاجأة الحيض في زمان لا يدري أنه يسع للصلاة لم يجب الاحتياط و الاتيان بها فورا لأن مرجع هذا الشكّ الى الشكّ في فعليّة وجوب الصلاة عليها في ذلك الزمان و المرجع هو أصالة البراءة.
هذا بناء على عموم حديث(من أدرك…)،و اما بناء على ما ذكرنا من الاشكال في عمومه فالأحوط و الأجدر وجوبا أن تصلي أربع ركعات بنية ما في الذمة بدون قصد الظهر او العصر ثم تصلي أربع ركعات اخرى كذلك،فانه على
[781]مسألة 38:في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
فقط،إلا إذا كانت مسافرة(1)و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.
[782]مسألة 39:إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها،و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها(2)،و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[783]مسألة 40:إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات(3)،و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[784]مسألة 41:يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة(4)، و تتوضأ في أوقات الصلوات اليومية،بل كل صلاة موقتة،و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي و آله صلّى اللّه عليه و آله
هذا في الظهرين،و اما في العشاءين فان بقي من الوقت بقدر خمس ركعات فهو،و الاّ فالحكم هو الاحتياط كما مرّ.
الظاهر أنها صحّت ظهرا و حينئذ فيجب عليها الاتيان بصلاة العصر في الوقت أو في خارجه.
بل مطلقا حتى مع التمكّن من الاتيان بالصلاة الى تمام الجهات،فإن مقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة)سقوط شرطيّة الاستقبال في حال الجهل و عدم العلم بها و اجزاء التوجّه و الاستقبال الى أىّ طرف شاء و لا فرق فيه بين الحائض و غيرها.
رجاء اذ لم يثبت استصحاب ذلك شرعا بعنوانه الخاص الاّ من باب محبوبية النظافة في الشريعة المقدسة مطلقا للحائض و غيرها.
و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة(1)في غير هذا الوقت،و الأولى اختيار التسبيحات الأربع،و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه،و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات،و لا يبعد بدلية القيام و إن كانت تتمكن من الجلوس،و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
[785]مسألة 42:يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها(2)،و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات،و حمله،و لمس هامشه و ما بين سطوره(3)إن لم تمس الخط،و إلا حرم.
[786]مسألة 43:يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها،و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها،و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض،و كذا الوضوءات المندوبة،و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها،و الأقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا،بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
لم تثبت كراهتها،لأن الروايات الناهية بأجمعها روايات مرسلة فلا يمكن الاعتماد على شيء منها الاّ بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، و هي غير تامة.هذا اضافة الى انه قد ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز قراءة الحائض القرآن ما شاءت الاّ السجدة.
لم يثبت ذلك،لأن الروايات الناهية ضعيفة،و قاعدة التسامح غير تامة، هذا مضافا الى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز الخضاب لها.
لم تثبت كراهة ذلك أيضا لأن الروايات الناهية ضعيفة و قاعدة التسامح غير تامة.هذا مضافا الى أن معتبرة داود بن فرقد تدل على الجواز.
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة،و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا،بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل(1)إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه،و هو في الأغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة،بعكس الحيض،و قد يكون بصفة الحيض،و ليس لقليلة و لا لكثيرة حد،و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة،بل لو شك فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط(2).
الظاهر عدم كفاية ذلك في ترتّب أحكام الاستحاضة في البداية و إن طال أمد مكثه فيه ما دام لم يخرج،فإذا خرج ترتّب عليه حكم الاستحاضة و إن ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج نظير ما تقدّم في الحيض.
في الاحتياط إشكال بل منع،و الأظهر أنه لا يترتّب عليه حكم من أحكام الاستحاضة،فإن الدم الخارج من المرأة إذا لم يكن حيضا و دار أمره بين الاستحاضة أو دم القروح أو الجروح في الباطن فالمرجع هو استصحاب عدم كونه استحاضة بنحو الاستصحاب في العدم الأزلى،و به يثبت أنه دم و ليس باستحاضة،و هذا يكفي في عدم ترتّب أحكام الاستحاضة عليه إلاّ إذا كانت للاستحاضة حالة سابقة ثم شكّ في تحوّل دمها الى دم القروح أو الجروح دون العكس،و لا فرق في ذلك بين ما إذا
[787]مسألة 1:الاستحاضة ثلاثة أقسام:قليلة،و متوسطة،و كثيرة.
فالاولى:أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها،و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة،فريضة كانت أو نافلة(1)،و تبديل القطنة أو تطهيرها(2).
على الأحوط فإن عموم ما دلّ على وجوب الوضوء على المستحاضة بالاستحاضة الصغرى لكلّ صلاة و إن كانت نافلة لا يخلو عن إشكال على أساس أن وضوء المستحاضة وضوء اضطراري كوضوء المسلوس و المبطون و رافع للحدث في فترة خاصّة و هي فترة تسع لصلاة واحدة دون أكثر،و بما أن رواياتها واردة لبيان وظيفتها بالنسبة الى الفرائض فعمومها لغيرها في غاية الاشكال،و بذلك يظهر الحال في المستحاضة المتوسطة.
هذا فيما إذا كان عدم التبديل أو التطهير يؤدّي الى تلوّث ظاهر الفرج و إلاّ فهو مبنىّ على الاحتياط،إذ احتمال وجوبه تعبّدا غير محتمل.
و الثانية:أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة، و يكفي الغمس في بعض أطرافها،و حكمها-مضافا إلى ما ذكر-غسل قبل صلاة الغداة(1).
و الثالثة:أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة و يجب فيها-مضافا إلى ما ذكر(2)،و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها-غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين تجمع بينهما،و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة،و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال،و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض(3)لكن يجب لكل ركعتين منها
على الأحوط في غير اليوم الأول،و أما فيه فهو يتبع حدوث موجبه و هو الاستحاضة الوسطى فإن حدثت قبل صلاة الصبح وجب على المرأة المستحاضة بها أن تغتسل لصلاة الصبح،و إن حدثت بعد صلاة الفجر وجب عليها أن تغتسل لصلاتي الظهرين و ليس لها تأخير الغسل الى الفجر الثانى،و إن حدثت بعد الظهرين وجب عليها أن تغتسل للعشاءين،فإذا استمرّت هذه الاستحاضة الى اليوم الثاني فالأحوط وجوبا أن تغتسل قبل صلاة الغداة.
في عموم ذلك إشكال بل منع لعدم وجوب الوضوء على المستحاضة بالاستحاضة الكبرى و الواجب عليها الأغسال الثلاثة للصلوات اليوميّة فحسب دون غيرها.
في الكفاية إشكال بل منع،و إن كانت مشهورة بين الأصحاب إلاّ أن مشروعيّة الغسل للنوافل رغم استمرار صدور الحدث من المستحاضة بحاجة الى دليل يدلّ على أنه لا يكون مانعا منه و لو في فترة خاصّة و روايات المسألة لا إطلاق لها من هذه الناحية فإنها ناظرة الى وظائفها بالنسبة الى الفرائض اليومية،و الدليل
وضوء(1).
في وجوب الوضوء إشكال و لا يبعد عدمه،فإن مشروعيّة الوضوء للمستحاضة بالاستحاضة الكبرى للنوافل مبنيّة على أنها إذا فعلت ما يجب عليها أن تفعله بغاية الصلوات اليوميّة ارتفع الحدث الأكبر عنها الى وقت صلاة أخرى فيجوز لها حينئذ أن تصلّي أيّة صلاة و إن كانت نافلة بشرط أن تتوضّأ لها و لا حاجة بها الى إعادة الغسل،و لكن الروايات لا تساعد على ذلك فإنها تدلّ على وجوب الأغسال عليها ثلاث مرات للفراض اليوميّة فيما إذا أرادت الجمع مع التعجيل و عدم التسامح في التأخير و خمس مرات فيما إذا أرادت التفريق.و يظهر من هذا التحديد في الروايات أن مطهريّة غسلها تكون محدودة و في فترة خاصّة و هي الفترة التي تسع للصلاة دون الأكثر،فإذا اغتسلت و صلّت صحّت صلاتها،فإن الشارع قد اعتبر خروج الدم منها غير ناقض ما دامت قد ظلّت في صلاتها و بعد الصلاة تصبح محدثة فلا يجوز لها الدخول في صلاة أخرى من دون أن تغتسل لها،و على هذا فوضوؤها للنوافل بعد الاتيان بالفريضة أو قبل الاتيان بها ممّا لا أثر له،فإن صحّة الوضوء في حال استمرار الحدث بحاجة الى دليل،هذا إضافة الى أن الاستحاضة الكبرى تكون من الحدث الأكبر فلا يمكن رفعها بالوضوء.
و إن شئت قلت:إن المستحاضة بالاستحاضة الكبرى لمّا كانت مستمرّة الحدث كالمسلوس و المبطون كان مقتضى القاعدة عدم مشروعيّة الوضوء أو الغسل لها لعدم إمكان صحّته بعد فرض خروج الحدث منها مستمرّا و في أثنائه فإذن مشروعيّته بحاجة الى دليل و قد دلّ عليها في الغسل للفرائض اليوميّة فحسب و لا يعمّ غيرها،و أما في الوضوء للنوافل فلا دليل على مشروعيّته في حقّها و إطلاقات أدلّته من الآية الشريفة و الروايات لا تشمل ذلك فإنها لا تدلّ على صحّة الوضوء من
[788]مسألة 2:إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟الأقوى وجوبه،و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين،فالمتوسطه توجب غسلا واحدا،فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها،و إن حدثت بعدها فللظهرين،و إن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا،و إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان،و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[789]مسألة 3:إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده(1)،فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها(2).
الظاهر كفاية التقارن بأن يكون انتهاء الغسل مقارنا لابتداء الفجر بل كفاية القبليّة إذا كانت بزمن لا يمنع عن الصدق العرفىّ بأنها تغتسل عند صلاة الصبح فالعبرة إنما هي بصدق ذلك.
في الجواز اشكال بل منع لما مر ان المستحاضة كالمسلوس و المبطون فمشروعية الوضوء او الغسل لها مع استمرار خروج الحدث منها بحاجة الى دليل و قد دل الدليل على مشروعية الغسل للمستحاضة بالاستحاضة الكبرى عند كل صلاة،و بما أن طهورية هذا الغسل تكون محددة و في فترة خاصة فلا يسع لها ان تصلي النوافل به و اما الغسل المستقل لأجلها فهو بحاجة الى دليل و اطلاقات ادلة
[790]مسألة 4:يجب على المستحاضة اختبار حالها(1)و أنها من أيّ قسم
على الأحوط حيث ان المرأة المستحاضة اذا شكت في أنها مستحاضة بالاستحاضة الصغرى او الوسطى او الكبرى،فان كانت استحاضتها مسبوقة بالعدم فعلى ما هو المشهور من وجوب الوضوء عليها مطلقا و ان كانت مستحاضة بالاستحاضة الكبرى لكل صلاة،أنها ترجع الى أصالة البراءة عن وجوب الغسل عليها اذا دار أمرها بين الصغرى و الوسطى،أو الصغرى و الكبرى،و اما اذا دار أمرها بين الوسطى و الكبرى فترجع اليها في نفي وجوب الغسل الزائد على غسل واحد،كما أن لها أن ترجع الى الاستصحاب الموضوعي في المسألة،فانها اذا شكت في أن استحاضتها هل هي الصغرى او الوسطى او الكبرى،فالصغرى متيقنة،و الشك انما هو في الزائد على أساس ان خروج الدم منها تدريجي فلا محالة ينتقل من الصغرى الى الوسطى و منها الى الكبرى،فالموضوع مردد بين الأقل و الأكثر، و عندئذ ترجع الى استصحاب عدم بلوغ الدم الى كمية تشكل كمية الصغرى او الوسطى.
و أما بناء على ما هو الصحيح من عدم وجوب الوضوء على المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فاذا دار أمرها بين الصغرى و الكبرى فبما أنها تعلم اجمالا حينئذ اما بوجوب الوضوء عليها لكل صلاة،أو بوجوب الغسل عليها لكل من صلاة الصبح و الظهرين و العشاءين،فلا يتاح لها أن ترجع الى اصالة البراءة عن وجوب كل من الوضوء و الغسل لاستلزام ذلك المخالفة القطعية العملية،و كذلك الحال اذا دار أمرها بين الوسطى و الكبرى باعتبار ان لكل منهما أثرا شرعيا خاصا،و لكن لها أن ترجع الى الاستصحاب الموضوعي تطبيقا لنفس ما تقدم.
……….
……….
من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها،و إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة،و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها،و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[791]مسألة 5:يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة(1)،و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها و كذا الخرقة إذا تلوثت،و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم،لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية،و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة،بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة،نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.
[792]مسألة 6:إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم،فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء،و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط،و هكذا،بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[793]مسألة 7:في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما،لكن الأولى تقديم الوضوء.
تقدم حكمه و حكم ما بعده.
[794]مسألة 8:قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة،لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة،و كذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة و لا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها،إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة.
[795]مسألة 9:يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدها بخرقة،فإن احتبس الدم،و إلا الاستثفار- أي شد وسطها بتكّة مثلا و تأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها و الأخرى خلفها و تشدهما بالتكة-أو غير ذلك مما يحبس الدم،فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة،بل الأحوط إعادة الغسل(1)
فيه انه لا منشأ لهذا الاحتياط لان المستفاد من روايات الباب ان غسل المستحاضة و كذلك وضوئها طهور و رافع للحدث في فترة يحدده من الزمن و هي الفترة التي تسع لصلاة واحدة او الصلاتين جمعا كالظهرين و العشاءين و بانتهاء هذه الفترة ينتهى مفعوله و اما وجود الدم فيها و استمرار خروجه منها في تلك الفترة فلا يضر و الا لكان الامر به لغوا و على هذا فلا محالة يكون الأمر بالاحتشاء و الاستثفار في الروايات انما هو للحفاظ على طهارة بدنها و عدم تنجسه بالدم باعتبار انها شرط في صحة صلاتها و لا يحتمل ان يكون الأمر بذلك من جهة ان خروجه الى ظاهر الفرج مانع عن غسلها او وضوئها و ذلك لان الروايات الآمرة بالغسل في كل يوم ثلاث مرات بمختلف الالسنة اذا كانت استحاضتها الكبرى و بالوضوء لكل صلاة اذا كانت استحاضتها الصغرى او الوسطى تنص و تؤكد على ان خروج الدم منها مستمرا في اثناء غسلها او وضوئها لا يضر و الا فليس بامكانها القيام بعملية الغسل او الوضوء
أيضا،و الأحوط كون ذلك بعد الغسل،و المحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار(1)إذا كانت صائمة.
[796]مسألة 10:إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل(2)فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر،فتصلي بلا فاصلة.
[797]مسألة 11:إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من
لا تعتبر المحافظة عليه في تمام النهار في صحّة الصوم و إن كانت ممكنة.
تقدّم أن مشروعيّة غسل المستحاضة للنوافل:منها صلاة الليل لا تخلو عن إشكال بل منع،و قد مرّ عدم كفاية إطلاقات الأدلّة لإثبات مشروعيّته مطلقا.و أما غسل صلاة الفجر فقد عرفت إناطة مشروعيّته بكونه عندها عرفا،فحينئذ إن قامت المستحاضة بعملية الغسل لأجل صلاة الغداة قبل الفجر بزمن فصلت صلاة الليل ثم أتت بصلاة الصبح فإن لم يمنع ذلك عن صدق أنها قامت بعملية الغسل عند صلاة الصبح فهو و إلاّ فلا يصحّ،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[798]مسألة 12:يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط(1) إتيانها للأغسال النهارية،فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط،و أما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم و إن كان الأحوط مراعاته أيضا،و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[799]مسألة 13:إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت،فلو بادرت إلى الصلاة بطلت،إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع،بل يجب التأخير(2)مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين،حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة،لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
[800]مسألة 14:إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة،و على التقادير إما أن يكون قبل الشروع في
أما المستحاضة بالاستحاضة الصغرى و الوسطى فيصحّ صومها سواء قامت بعملية الوضوء أو الغسل أم لا،فلا تكون صحّة صومها مشروطة بما تكون صلاتها مشروطة به.و أما المستحاضة بالكبرى فصحّة صومها مشروطة بأن تغتسل بالأغسال النهارية و الليلية معا،و لكن على الأحوط،لأن عمدة الدليل على هذا الاشتراط هي صحيحة علي بن مهزيار و هي مضطربة متنا و تعليلا،فلا يمكن الأخذ بظاهرها فمن أجل ذلك تصبح المسألة مبنيّة على الاحتياط.
لا وجه للوجوب و إن قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء عجزها الى آخر الوقت،فإنه لا مانع من قيام المستحاضة بعملية الطهارة و الصلاة في أول الوقت رجاء.
الأعمال أو بعد الصلاة،فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة،و إن كان بعد الشروع استأنفت، و إن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل،و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط(1)،و إن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الاعادة(2)إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
بل على الأقوى إذ لا فرق في انقطاع دم الاستحاضة و كون المرأة أصبحت نقيّة منه بين انقطاعه مؤقّتا و في فترة تسع للصلاة و الطهارة معا و انقطاعه لبرء،فإنها على كلا التقديرين تكون متمكّنة من الصلاة مع الطهارة الاختيارية في الوقت و معه لا تصل النوبة الى الصلاة مع الطهارة الاضطراريّة،فلو صلّت في غير تلك الفترة بطلت صلاتها،و لا فرق في ذلك بين ما إذا علمت بنقائها من الدم في الوقت أو انقطاعه في جزء منه يسع ذلك الجزء للصلاة و الطهارة معا،و ما إذا لم تعلم بذلك ثم انكشف الخلاف و إن ما قامت به من عملية الطهارة و الصلاة كانت باطلة و لا أمر بها في الواقع،و ما كانت مأمورا بها لم تقم به،بل الأمر كذلك فيما إذا اعتقدت عدم النقاء و إتاحة الفرصة لها في الوقت لعملية الطهارة و الصلاة ثم انكشف الخلاف، فعندئذ يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة و الصلاة من جديد،لأن ما أتت به من العملية لم تجزئها.
الظاهر وجوب ذلك بمقتضى استصحاب بقاء انقطاع الدم الى زمان يسع لعملية الطهارة و الصلاة معا،بل مع الاغماض عنه يكفي في ذلك قاعدة الاشتغال،لأن مقتضاها تحصيل اليقين بالفراغ و الخروج عن العهدة و هو لا يمكن إلاّ بالاستئناف أو الاعادة،فحينئذ إن قامت بعملية الاستئناف أو الاعادة فهو و إن لم تقم بها الى أن مضى الوقت،فإن انكشف أن الانقطاع كان لبرء أو في فترة تسع للطهارة
[801]مسألة 15:إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى-كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة،أو المتوسطة كثيرة-فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال،فتعمل عمل الأعلى،و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها،و أما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف و العمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به أيضا،فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف،و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله،و إن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها،لكن عليها القضاء على الأحوط(1)،و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت
بل على الأقوى،لأنها فاقدة للطهورين حينئذ،و ما ذكره الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة من وجوب استمرار المستحاضة على عملها ينافي ما بنى عليه في الفاقد للطهورين من عدم وجوب الصلاة عليه في الوقت و وجوب القضاء خارج الوقت،و على هذا فإذا تحوّلت الاستحاضة من الأدنى الى الأعلى فإن كان قبل أن تعمل المستحاضة بأعمالها أو في أثنائها وجب عليها أن تعمل منذ ذلك الحين ما عليها من الأعمال وفقا لاستحاضتها الحالية،مثال ذلك:امرأة استحاضتها صغرى و قد توضّأت و دخلت في الصلاة ثم إن في أثنائها بل في الجزء الأخير منها وجدت أن استحاضتها تحوّلت الى وسطى أو كبرى بطلت صلاتها،فيجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة من الغسل أو مع الوضوء وفقا لاستحاضتها الحالية،أو امرأة استحاضتها وسطى و قد قامت بعملية الغسل قبل صلاة الفجر ثم عند صلاة الظهر وجدت أن استحاضتها صارت كبرى فيجب عليها أن تقوم بعملية الغسل لصلاتي الظهرين.
على عملها لصلاة واحدة،ثم تعمل عمل الأدنى،فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة،فتتوضأ و تغتسل و تصلي(1)،لكن للعصر و العشاءين يكفي الوضوء و إن أخرت
إذا تحوّلت المستحاضة من الأعلى الى الأدنى فلها حالات:
الأولى:ما إذا تحوّلت من الكبرى الى الصغرى عند صلاتي الظهرين مثلا و قبل أن تقوم بعملية الطهارة و الصلاة،و في هذه الحالة كما يجب عليها أن تقوم بعملية الغسل بغاية الصلاة بملاك أنها كانت محدثة بالاستحاضة الكبرى و هي توجب الغسل و إن لم تبق حيث لا يرتفع حدثها إلاّ به كذلك يجب عليها الوضوء لكل منهما بملاك استحاضتها الحالية و هي الصغرى،فإن مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء على الصغرى لكل صلاة وجوبه عليها و إن كانت مسبوقة بالكبرى، و أما ما دلّ على وجوب الغسل عليها للكبرى لا يمنع عن وجوب الوضوء بملاك آخر لأنه لا يدلّ على وجوبه عليها بعنوان الكبرى و لا ينفي وجوبه عنها بعنوان آخر، و أما اغناؤه عن الوضوء فهو لا يجدي لأن ما دلّ على الاغناء قد قيّد بما دلّ على وجوب الوضوء على الصغرى لكل صلاة،فإن مقتضى إطلاقه وجوب الوضوء عليها وفقا لحالتها الفعلية و إن اغتسلت من الكبرى.
الثانية:ما إذا تحوّلت من الكبرى الى الصغرى في أثناء قيامها بعملية الطهارة أو الصلاة،و في هذه الحالة إن كان التحوّل في أثناء عملية الطهارة لم تبطل و عليها الاستمرار بها الى أن تتمّ ثم يجب عليها الوضوء بعدها بملاك استحاضتها الحالية و هي الصغرى،و إن كان التحوّل في أثناء الصلاة بطلت الصلاة بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغرى،لأن ما دلّ على أن الغسل للمستحاضة الكبرى طهور إنما هو بمعنى أن الشارع اعتبر خروج الدم منها بعده في أثناء الصلاة غير ناقض و هذا الدليل لا يشمل ما إذا تحوّلت الكبرى بالصغرى في أثنائها،و لا يدلّ على أنها غير ناقضة.
العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب،نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها،و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل،و إن لم تغتسل لها فللمغرب،و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء.
[802]مسألة 16:يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع(1)،إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين
على الأحوط في المتوسطة،فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح و صلّت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دليل على وجوب الغسل عليها للانقطاع،فإن رواياتها تدلّ على أن عليها الغسل في كل يوم مرة،فإذا استحاضت قبل صلاة الفجر مثلا بالاستحاضة الوسطى وجب عليها أن تقوم بعملية الغسل و الوضوء لصلاة الصبح،ثم إذا انقطع بعد ذلك فلا تدلّ الروايات على وجوب الغسل للانقطاع،نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الكبرى و قامت بعملية الطهارة بغاية الصلاة فصلّت ثم
الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
[803]مسألة 17:المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة(1) كالطواف الواجب و مس كتابة القرآن إن وجب،و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط،و إن كان ذلك الوضوء للصلاة(2)فيجب عليها تكراره بتكرارها،حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط،
فيه إشكال بل منع لما مرّ من أن طهارة المستحاضة بما أنها طهارة اضطرارية فمقتضى القاعدة فيها البطلان،فإن خروج الحدث منها مستمرّا كالمسلوس أو المبطون يمنع عن صحّة وضوئها أو غسلها،فإذن تكون الصحّة بحاجة الى دليل خاص يدلّ عليها و قد عرفت أنه لا إطلاق للروايات بالنسبة الى غير الفرائض اليومية.نعم قد ورد في صحيحة الفضلاء أن النّبيّ الأكرم(ص)أمر أسماء بنت عميس للاغتسال و الطواف بالبيت و صلاته مع عدم انقطاع الدم عنها،و لكن لا بدّ من الاقتصار على موردها.و أما مسّ كتابة القرآن إذا وجب عليها فلا دليل على مشروعيّة الغسل له من أجله،فإذن وظيفتها بالنسبة إليه تكون الجمع بين الغسل و التيمّم.
في عدم الاكتفاء به إشكال بل منع،فإن وضوءها أو غسلها للصلاة طهور حقيقة في فترة خاصّة و هي فترة الاشتغال بعملية الصلاة،فإن الشارع في تلك الفترة قد اعتبر خروج الدم منها غير ناقض له و جعله كالعدم،فيجوز لها حينئذ مسّ كتابة القرآن و نحوه ممّا هو مشروط بالطهارة في أثناء الصلاة فحسب لا مطلقا.و بذلك يظهر حال المسألة.
نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها،بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
[804]مسألة 18:المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة(1)حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن،و يجوز وطؤها،و إذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها،و أما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط،فلو أخلت الأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول و المكث و الوطء و قراءة العزائم على الأحوط(2)،و لا يجب لها الغسل مستقلا(3)بعد الأغسال الصلاتية و إن كان أحوط،نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط،و أما المس فيتوقف على الوضوء و الغسل،و يكفيه الغسل للصلاة،نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الأحوط،بل الأحوط ترك المس لها مطلقا.
مرّ اختصاص هذا الجواز بمقدار مفعول الغسل و هو الطهارة في جزء من الوقت يتّسع لها و للصلاة لا مطلقا.
لكن الأقوى جواز دخول المستحاضة بكافة أنواعها في المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم بل آيات السجدة و إن لم تعمل بما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية،حيث أنه لا دليل على أن جواز تلك الأعمال يتوقّف على قيام المستحاضة بوظائفها اللازمة.نعم إن جواز مسّ كتابة القرآن يتوقّف على قيامها بها و كان المسّ أثناء عملية الصلاة،و إلاّ لم يجز كما عرفت،كما أن جواز وطئها يتوقّف عليه بمقتضى قوله عليه السّلام:(فإذا أحلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها) 1.
لما مرّ من أنها لا تتوقّف على الأغسال الصلاتية،و أما الغسل المستقل فلا دليل على أنه مشروع لها كما تقدّم،و بذلك يظهر حال ما بعده.
[805]مسألة 19:يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة،و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية،لكنه مشكل،و الأحوط ترك القضاء إلى النقاء(1).
[806]مسألة 20:المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات و تفعل لها كما تفعل لليومية(2)،و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت في وقتها.
[807]مسألة 21:إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى،لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضأت قبله.
[808]مسألة 22:إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما،و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه(3)لأحد الحدثين إذا لم يناف
بل هو الأقوى لما مرّ من اختصاص الأدلّة بالفرائض اليومية الأدائية و لا تعمّ قضاء الفوائت.
تقدّم أن طهارة المستحاضة بكافة أنواعها طهارة اضطرارية،فإذن لا بدّ من الاقتصار على مورد دليلها،و بما أن مورده الفرائض اليومية فلا يعمّ صلاة الآيات، فإذن لا دليل على أن ما تفعله من عملية الغسل أو الوضوء لصلاة الآيات طهور و مسوّغ لها و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
تقدّم أن ما يجب على المستحاضة من عملية الطهارة بما أنها عملية اضطرارية مجعولة في حال خروج الحدث منها مستمرّا فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن و لذا أمر بها في الروايات عند إرادة الصلاة،فإذن تكون صحّة غسلها منوطة بأن تقوم به عند إرادتها،فإن صدق هذا العنوان و لم يكن الفصل بغسل الجنابة أو نحوه مضرّا بعد إتمام غسلها فلها الاتمام ثم الاتيان بغسل الجنابة أو نحوه،و إن كان مضرّا به فلها الاكتفاء باستئناف غسل الجنابة أو مسّ الميّت،بناء على ما هو الصحيح من أن كل غسل يغني عن غسل آخر.
المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة،و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى.
[809]مسألة 23:قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال(1)،كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء،و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه،ففي الفرض المزبور عليها
في الخمسة إشكال بل منع،لأن الاستحاضة إذا كانت متوسطة فالواجب على المرأة المتلبّسة بها غسل واحد في كل يوم مرة،و لا فرق بين أن تكون استحاضتها مستمرّة أو لا لعدم الدليل على أن قطع دم الاستحاضة ثم عوده عند صلاة أخرى يوجب غسلا آخر و عدم كفاية الغسل الأول،و ذلك لأنّ انقطاع دم الاستحاضة تارة يكون في وقت الصلاة التي صلّت المستحاضة مع الغسل و الوضوء بمقدار يسع لها و للطهارة معا،فحينئذ يكشف عن بطلان صلاتها و لا بدّ من الاعادة،و لكن هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام و تقدّم حكمه،و أخرى:يكون في آخر وقتها و لم يبق منه ما يسع لها و للطهارة معا،فعندئذ لا يكشف عن البطلان،و ثالثة:يكون بعد خروج وقتها،و محلّ الكلام إنما هو في هذين الفرضين.و لكن لا دليل على وجوب الغسل عليها ثانيا إذا عاد الدم عند صلاة أخرى،فإن مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب غسل واحد على المستحاضة بالاستحاضة الوسطى في كل يوم مرة عدم الفرق بين الفرضين المذكورين.و من هنا يظهر حال المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فإن الواجب عليها في كل يوم ثلاثة أغسال عند إرادة الجمع و خمسة عند التفريق،و مقتضى إطلاق دليله عدم الفرق بين استمرار الدم أو انقطاعه ثم عوده عند صلاة أخرى،و لكن لا بدّ من افتراض ذلك فيما إذا لم يكن انقطاعه في وقت الصلاة التي صلّت مع الغسل بمقدار يسع لها و للطهارة معا كما عرفت.
خمس تيممات،و إن لم تتمكن الوضوء أيضا فعشرة،كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات و في المتوسطة ستة،و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين و إلا فعشرة(1).
هذا مبنىّ على ما بنى عليه الماتن قدّس سرّه من وجوب الوضوء لكل صلاة في الكثيرة أيضا،فإذن تكون ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة في فرض الجمع بين الصلاتين و خمسة منها بدل الوضوءات الخمسة،و أما بناء على ما هو الصحيح من عدم وجوب الوضوء فيها فثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة في فرض الجمع و خمسة منها بدل الأغسال الخمسة في فرض التفريق.
فصل في النفاس و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد(1)،أو بعده(2)قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة،سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح(3)،بل و لو كان مضغة أو علقة،بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان، و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى،و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس،و لا يلزم الفحص أيضا.
و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس،نعم لو
على الأحوط وجوبا الجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة.
لا يكفي في كون الدم نفاسا مجرد خروجه مع الولادة أو بعدها،بل لا بد من احراز استناده اليها،فان دم النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة،و اما اذا رأته بسبب مرض أو شيء آخر فلا نفاس.
العبرة إنما هي بصدق الولادة،فإن صدقت فالدم الخارج بسببها نفاس و إن لم تلج فيه الروح،و إن لم تصدق فلا نفاس.
ثم إن الظاهر صدق الولادة إن كان تامّ الخلقة و إن لم تلج فيه الروح،و أما إذا كان ناقص الخلقة فهو يختلف باختلاف مراتب النقصان،فلا تصدق الولادة على بعض مراتبه،فلا يقال إنها ولدت ولدا بل يقال أنها أسقطت جنينا،و بذلك يظهر حال ما إذا كان مضغة أو علقة،فإن الدم الخارج بسبب سقطهما لا يكون نفاسا.
كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى،خصوصا إذا كان في عادة الحيض،أو متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيام،كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعدها سبعة مثلا،لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
[810]مسألة 1:ليس لأقل النفاس حد،(1)بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة،و لو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا،و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة،و أكثره عشرة أيام،و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة(2)،و الليلة الأخيرة خارجة،و أما الليلة
فيه اشكال حيث انه ليس بامكاننا اثبات انه لا حد لأقل النفاس بدليل، نعم قد يستدل عليه بوجوه..الأول:التمسك باطلاقات الأدلة و عدم تقييد النفاس فيها بحد،و مقتضى ذلك إمكان كونه لحظة واحدة.
و الجواب:انه لا اطلاق لشيء من روايات الباب من هذه الناحية لأنها تصنف إلى مجموعتين..
الأولى:الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأقصى حد الحيض و هو عشرة أيام.
الثانية:الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأكثر من ذلك،كثمانية عشر يوما أو أكثر.و لا نظر في شيء من المجموعتين إلى بيان أدنى حد النفاس،و لا إطلاق لهما من هذه الجهة،فإنهما في مقام بيان الحد الأقصى له،هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يقال إن لسان المجموعة الأولى ظاهر في أن أدناه لا يقل عن ثلاثة أيام باعتبار أنها كلا تنص على أنها تجلس أيام حيضها و هي لا تقل عن ثلاثة أيام،و لا تكون أكثر من عشرة،و لا يدل شيء منها على وجوب الجلوس عليها بأقل منها.
الثاني:برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟و كيف تصنع؟قال:ليس لها حد».
1
و الجواب..أولا:ان الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
و ثانيا:ان الظاهر منها كون السؤال عن حد نفاسها من حيث الكثرة لا من حيث القلة و لا أقل من إجمالها.
الثالث:بالإجماع المدعى عليه في كلمات الأصحاب.
و فيه:انه لا يمكن الاعتماد عليه،إذ لا طريق لنا إلى كشف ثبوته بين المتقدمين من الفقهاء،و على تقدير ثبوته فلا نحرز أنه إجماع تعبدي.
الظاهر من الروايات أن مبدأ النفاس يحسب من حين رؤية الدم،لا من تاريخ الولادة،بملاك أن الأحكام المذكورة فيها مترتّبة على رؤية الدم و خروجه؛ لوضوح أن قوله عليه السّلام في تلك الروايات:(تقعد أيام قرئها…) 2ظاهر في ذلك.و أما قوله عليه السّلام في صحيحة مالك بن أعين:(إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدّة حيضها…) 3فهو و إن كان ظاهرا بدوا في أن المبدأ من تاريخ الولادة لا من تاريخ رؤية الدم إلاّ أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن هذا التعبير إنما هو بلحاظ وجود الدم من يوم وضعت و ذلك لأمرين؛أحدهما:فرض وجود الدم في نفاسها في السؤال.و الآخر:أن هذا الحكم و غيره من الأحكام إنما هو ثابت على المرأة إذا خرج منها الدم لا مطلقا،و أما ثبوتها مطلقا و إن لم تر الدم فهو بحاجة الى دليل خاص و لا دليل عليه،و قد عرفت أن مقتضى روايات المسألة بمناسبة الحكم و الموضوع هو ثبوتها من تاريخ رؤية الدم لا مطلقا و عليه فالعبرة إنما هي برؤية الدم و هي مبدأ النفاس سواء أ كانت الرؤية من تاريخ الولادة كما هو الغالب أم كان بعده،
……….
الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تكن محسوبة من العشرة(1)،و لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته،و ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة و إن طالت(2)،لا من حين الشروع،و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع(3)إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[811]مسألة 2:إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو
و لا من أيام العادة إذا كانت ذات عادة،و بذلك يظهر حال ما بعده.
فيه:أنه من تاريخ رؤية الدم لا من تاريخ الولادة كما إذا لم تر الدم من مبدأ الولادة و رأت بعد يومين أو أكثر فإنه دم نفاس و يترتّب عليه أحكامه و يكون مبدأ حساب العشرة أو العادة من ذلك اليوم.نعم مبدأ العشرة التي يمكن أن يكون الدم فيها دم نفاس يحسب من تاريخ الولادة كما تقدّم.
فيه إشكال بل منع لعدم الدليل على أن الدم الخارج منها أثناء الولادة دم نفاس،كما إذا خرج الدم منها حين ظهور رأس الولد،فإنه و إن كان مستندا إلى تحرك الولد و انتقاله من مكان إلى مكان آخر،إلا أنه غير مشمول للروايات التي تدل على إناطة الحكم بالنفساء،و هي لا تنطبق على المرأة الاّ إذا وضعت،فعندئذ هي نفساء و وليدها منفوس و دمها الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة دم نفاس،و لا تنطبق عليها أثناء الولادة ما لم تلد.
و يؤكد ذلك أمران..
الأول:موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«في المرأة يصيبها الطلق أياما،أو يوما،أو يومين،فترى الصفرة أو دما؟قال:تصلي ما لم تلد…الحديث» 1بتقريب أن تقييد وجوب الصلاة عليها بعدم الولادة يدل بإطلاقه على أن الدم الخارج منها أثناء الولادة ليس بنفاس.و مثلها موثقته الأخرى.
و دعوى:أن المراد من قوله عليه السّلام:«ما لم تلد»أي ما لم تشرع في الولادة لا ما لم تنته منها.
مدفوعة:بأن ذلك بحاجة إلى قرينة،و الاّ فالظاهر منه وجوب الصلاة عليها ما لم تنته من الولادة.
الثاني:أكثر من عشرة أيام،كما إذا طالت فترة الولادة يوما أو أكثر و استمر بها الدم بعد الولادة إلى العشرة،فحينئذ إذا كان عدد عادتها عشرة أيام،أو لم تكن ذات عادة عددية فالعشرة كلها نفاس،فإذا ضم إليها الدم في فترة الولادة كان أكثر منها،و هو خلاف الروايات التي تنص على أن أقصى حد النفاس هو أقصى حد الحيض.
فالنتيجة:انه لا دليل على ان الدم الخارج من المرأة اثناء الولادة دم نفاس و ان خرج من الرحم بالذات اذ لا دليل على ان كل دم خرج من الرحم نفاس،بل النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة،و هذا الدم ليس بسبب الولادة و إنما هو بسبب تحرك الولد و شروعه في الخروج من الرحم،و لكن مع ذلك كله كان الأحوط و الأجدر بها أن تجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة.
الطرفين أو يوما و يوما لا،و في الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء و الطاهر(1)،(2)و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة،و إن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها،و إن رأت في العشرة و تجاوزها(3)فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها-سواء كانت عشرة أو أقل-و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر،و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة و المضطربة فنفساها عشرة أيام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
لا يبعد أن يكون أيام النقاء المتخلّل بين نفاس واحد طهرا كما في الحيض،و مع ذلك كان الأجدر لها أن تحتاط بالامتناع عمّا كانت النفساء ملزمة بالامتناع عنه و الاتيان بما كانت الطاهرة ملزمة بالاتيان به.
قد يقال:ان مقتضى اطلاق الروايات التي تنص على ان النفساء تقعد أيام عادتها عدم الفرق بين استمرار الدم في الأيام كلها،و انقطاعه بين فترة و أخرى.
مثال ذلك:إذا كانت عادتها سبعة أيام،و رأت الدم من تاريخ ولادتها يومين، ثم انقطع يوما أو يومين أو ثلاثة أيام،و بعد ذلك رأت دما إلى انتهاء اليوم السابع، فمقتضى اطلاق تلك روايات ان الدمين و ما بينهما من النقاء المتخلل نفاس،و لا فرق في ذلك بين ذات العادة و غيرها،فإن موردها و إن كان ذات العادة الاّ ان المرتكز في أذهان العرف منها أنها في مقام بيان حكم النفساء تطبيقا للكبرى على الصغرى.
و الجواب:ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية ان النفساء تقعد أيامها و تترك العبادات فيها من جهة وجود الدم كما هو الحال في الحائض.
و إن شئت قلت:إن هذه الروايات لا نظر لها إلى بيان هذه الجهة،و إنما هي ناظرة إلى بيان أمور أخرى..
الأول:إن النفساء تترك العبادات في أيامها لمكان الدم.
الثاني:إن مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم في ضوء مناسبة الحكم للموضوع،و أن هذه الأحكام أحكام الدم،فمن لم تره فلا موضوع لها.
الثالث:إن أقصى حد النفاس هو أقصى حد الحيض.
فالنتيجة:انه لا اطلاق لها من هذه الناحية.
هذا فيما إذا رأت الدم من تاريخ الولادة و أما إذا رأته بعد ولادتها فقد تتجاوز أيام العادة العشرة من مبدأ الولادة كما إذا كانت عادتها سبعة أيام أو تسعة أو عشرة فحينئذ تنتهي عادتها بانتهاء أيامها بعد العشرة بيوم أو يومين أو أكثر و الدم الزائد عليها استحاضة.
فالنتيجة أن النفساء إذا كانت ذات عادة عدديّة،فإن كانت على يقين من استمرار دمها حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت العادة نفاسا و الزائد استحاضة،و إن لم تكن على يقين من ذلك و تجاوز العشرة استظهرت بيوم أو يومين بشرط أن لا يزيد المجموع على العشرة و بعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة،و إن لم تكن ذات عادة عدديّة و انقطع الدم قبل العشرة فذلك نفاسها،و إن استمرّ الدم حتى يتجاوزها جعلت الأيام العشرة كلّها نفاسا و ما بعدها استحاضة،و إن كانت ناسية لعادتها العدديّة جعلت أكثر الاحتمالات في عادتها نفاسا كما إذا كانت لا تدري أن عادتها هل هي ستة أو سبعة جعلت سبعة.
[812]مسألة 3:صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها(1)على الأقوى،(2)و إن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها،و إن رأت بعض العادة(3)و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها،فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها،و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا،و إن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع،و إن لم تر الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة،و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا،لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[813]مسألة 4:اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس،و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر،فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخر،و الأقوى عدم اعتباره في الحيض(4)المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (5)لكن الأحوط
تقدّم أن رؤية الدم قد تتأخّر عن تاريخ الولادة و يحسب العشرة من مبدأ رؤية الدم لا من الولادة،فإذا رأت دما بين مبدأ الولادة و بين اليوم العاشر فهو نفاس، و إن كانت الرؤية في اليوم التاسع فإن ذلك اليوم هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي الحدّ الأقصى للنفاس،فإن استمرّ ذلك الدم الى أن يتجاوز العشرة فقد مرّ حكمه بالنسبة الى ذات العادة و غيرها،و كذا إذا لم يتجاوز،و بذلك يظهر حال بقية ما ذكره في هذه المسألة.نعم يحسب العشرة من تاريخ الولادة الحدّ الأقصى للدم الذي يمكن أن يكون فيه دم نفاس.
في القوة إشكال بل منع،لما مر من ان المستفاد من مجموعة من روايات الباب بمناسبة الحكم و الموضوع ان مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم،و مقتضى إطلاقها ان اقصاه عشرة أيام،كما ان مقتضى سياقها العرفي ان أقصى زمن يمكن أن يكون الدم فيه دم نفاس هو العشرة من تاريخ الولادة.
و في ضوء ذلك إذا لم تر المرأة من تاريخ ولادتها دما إلى اليوم الثامن،و رأت من اليوم التاسع كان ذلك نفاسا بمقتضى قاعدة الامكان،و هذه القاعدة و إن لم تثبت في باب الحيض لما ذكرناه هناك من أن المرأة لدى توفر الشروط العامة للحيض فيها إذا شكت في دم أنه حيض تلجأ إلى إحدى القاعدتين،الأولى قاعدة العادة، و الثانية قاعدة الصفات دون قاعدة الامكان إذ لا دليل عليها في مقابلهما.
و أما في هذا الباب،فبما أنه لا معيار للصفات فيه،و لا دليل على أنها ترجع في مقام الشك إليها فتلجأ إلى هذه القاعدة تطبيقا لما تقدم.
ثم ان مبدأ النفاس و العادة لما كان من اليوم التاسع في المثال،فإذا استمر بها الدم إلى أن تجاوز العشرة،فإن كانت ذات عادة عددية جعلت عادتها نفاسا و الزائد استحاضة،و إن كانت ناسية أخذت بأكبر الاحتمالات للاستصحاب،و الاّ جعلت العشرة كلها نفاسا،أي من اليوم التاسع إلى اليوم الثامن عشر،و ما بعدها استحاضة.
و من هنا يظهر أنه لا فرق بين أن ترى الدم بعد سبعة أيام من تاريخ ولادتها و هي مقدار عادتها المفروضة في المسألة،أو تراه قبلها،على أساس أن مبدأ عادتها يحسب من تاريخ رؤية الدم شريطة أن تكون في ضمن العشرة من تاريخ الولادة، سواء أ كانت في أولها أم آخرها أم وسطها.
و أما بناء على ما قواه الماتن قدّس سرّه من أن مبدأ النفاس أي العشرة من تاريخ الولادة فأيضا لا يتم لأن المرأة إذا ولدت و لم تر الدم في تمام أيام عادتها كسبعة أيام مثلا، ثم رأت دما و تجاوز عن العشرة فهي و إن لم تكن مشمولة للروايات التي تنص على أنها تجلس أيام عادتها لفرض أنها لم تر الدم في تلك الأيام حتى يجب عليها الجلوس فيها و ترك العبادات،الاّ أن الحكم بأن ما رأته من الدم ليس بنفاس لا دليل عليه.فإن ما يمكن أن يتوهم شموله للمقام هو إطلاق ما دل على أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة جعلت الزائد على العادة استحاضة،بدعوى أن اطلاقه غير قاصر عن شمول هذه الصورة.
و لكن لا أساس لهذا التوهم أصلا،لأن مورده ما إذا رأت ذات العادة دما في أيام عادتها و استمر بها بعد العادة إلى أن تجاوز العشرة فإنها جعلت عادتها حيضا إذا كانت في باب الحيض و نفاسا إذا كانت في باب النفاس،و الزائد استحاضة.و أما إذا لم تر الدم في أيام عادتها و بعد الانتهاء منها رأت دما و تجاوز عن العشرة فهي غير مشمولة لا طلاقه و خارجة عن موضوعه نهائيا،و حينئذ فإن كانت في باب الحيض تلجأ إلى الصفات،فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا،و الاّ اعتبرته استحاضة، و إن كانت في باب النفاس تلجأ إلى قاعدة الامكان و تجعله نفاسا إلى العشرة من تاريخ الولادة،و من هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدّس سرّه في الفرع الثاني من أنها إذا رأت دما في بعض أيام العادة تكمل بما بعدها شريطة أن لا يكون العدد المكمل فوق العشرة،لا يمكن اتمامه بدليل،بل مقتضى إطلاق ما دل على ان ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة اعتبرت عادتها نفاسا دون الباقي،أن الزائد على العادة استحاضة إذا كان ما رأته من أيام العادة بمقدار معتد به كثلاثة أيام أو أكثر فإنه حينئذ لا يبعد كون هذه الصورة مشمولة لإطلاقه،و أما إذا رأت من العادة يوما واحدا و استمر بها الدم إلى أن تجاوز العشرة فالظاهر أنها غير مشمولة له،و عليه فلا دليل على أن الدم الزائد على العادة ليس بنفاس في هذه الصورة،و حينئذ فتلجأ إلى قاعدة الامكان و مقتضاها إنه نفاس إلى العشرة.
فالنتيجة:انه على مسلكه قدّس سرّه لا دليل على التكميل،فإن الدم الزائد على العادة أما إن كله نفاس بمقتضى قاعدة الامكان،أو أن كله ليس بنفاس بمقتضى الإطلاق.
و أما على ما بنينا عليه من أن مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم فمتى ما رأت الدم يحسب مبدأ النفاس من ذلك التاريخ شريطة أن تكون الرؤية في ضمن العشرة من تاريخ الولادة،فما ذكره قدّس سرّه من الفرق بين الفرعين و الحكم بأن الدم المرئي بعد العادة في الفرع الأول ليس بنفاس،و في الثاني نفاس كلا أو بعضا لا يبتني على دليل صالح لتبرير الفرق بينهما.
هذا هو الفرع الثاني الذى ذكره الماتن قدس سره و قد ظهر حاله مما تقدم.
هذا هو الصحيح،و إن كان المشهور اعتباره،و قد استدل على المشهور بوجهين..
أحدهما:دعوى أن النفاس حيض محتبس،و يترتب عليه تمام أحكام الحيض التي منها كون المرأة قد مرّت بها قبل ذلك فترة طهر و سلامة من دم الحيض لا تقل عن عشرة أيام.
و الجواب..أولا:أن هذه الجملة:«إن النفاس دم محتبس»لم ترد في شيء من الروايات لا لفظا و لا معنى،بل صحيحة سليمان بن خالد قال:«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:جعلت فداك الحبلى ربما طمثت،قال:نعم و ذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم،فربما كثر ففضل عنه،فإذا فضل دفقته،فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة» 1تدل على خلافها و ثانيا:أنه لا دليل على أن حكم الحيض المحتبس حكم الحيض غير المحتبس مطلقا الاّ فيما قام دليل على الخلاف،بل الأمر بالعكس و ان اشتراكهما في الحكم بحاجة إلى دليل.
و الآخر:موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما،قال:تصلى ما لم تلد..الحديث» 2بتقريب أنها تدل على أن المرأة إذا رأت دما قبل الولادة فهو ليس بحيض و إن كان بلون الحيض.
و الجواب..أولا:أن من المحتمل أن يكون المراد من الصفرة فيها الماء الأصفر بقرينة جعلها في مقابل الدم،و الاّ لكان المناسب أن يجعلها في مقابل الحمرة أو السواد،فإذن لو لم تكن الموثقة ظاهرة في الاحتمال الأول لم تكن ظاهرة في الاحتمال الثاني،فتكون مجملة،فلا يمكن الاستدلال بها.
و ثانيا:على تقدير تسليم ظهورها في الاحتمال الثاني،الاّ أنها لا تدل على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس و الحيض المتقدم،و إنما تدل على أن الدم الخارج من المرأة في أيام الطلق ليس بحيض،و أما بالنسبة إلى الدم الخارج منها قبل هذه الأيام فهي ساكتة عنه فترجع فيه إلى قاعدة العادة أو الصفات،فإن كان في وقت العادة فهو حيض و إن كان صفرة،و إن لم يكن في وقتها فإن كان واجدا للصفة فكذلك،و الاّ فهو استحاضة.
في إطلاقه إشكال،و الأظهر هو التفصيل بين ما إذا رأت المرأة دما بعد نفاسها بفترة تقل عن عشرة أيام في موعد عادتها،و ما إذا رأت دما كذلك واجدا للصفات،فعلى الأول تعتبر نفسها حائضا،و على الثاني تحتاط بالجمع بين الاجتناب عما تتركه الحائض و الاتيان بما يطلب من المستحاضة،و لكن المعروف بين الأصحاب اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر مطلقا،فإذا رأت دما بعد نفاسها بفترة تقل عن العشرة فهو ليس بحيض و إن كان في موعدها أو واجدا للصفة،و قد استدل على ذلك بأمرين:
أحدهما:بصحيحة عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السّلام:«في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما،ثم طهرت،ثم رأت الدم بعد ذلك،قال:تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» 3بتقريب أن التعليل فيها يدل على اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر.
و لكن يمكن المناقشة فيها بأن الصحيحة ظاهرة في أن نفاسها استمر إلى ثلاثين يوما ثم طهرت،و قد تقدم أنها معارضة من هذه الناحية بالروايات التي تنص على أن أقصى النفاس هو أقصى الحيض لا أكثر،و تسقط حينئذ من جهة المعارضة، و على هذا فلا يعتبر في كون دمها حيضا أن يكون بعد ثلاثين يوما من الدم فضلا عن مرور فترة طهر بعده لا تقل عن عشرة أيام،بل لو لم تطهر و لم ينقطع الدم عنها بعد الثلاثين و بقى مستمرا فإنه حيض إذا كان في وقت العادة أو واجدا للصفة،بل الأمر كذلك إذا كان قبل الثلاثين،فلا يعتبر الفصل بأقل الطهر بين ثلاثين يوما و بين الدم المتأخر في كونه حيضا،و عليه فلا بد من رد علم التعليل إلى أهله.
فالنتيجة:ان التعليل في الصحيحة لا ينطبق على مورده،فمن أجل ذلك لا يمكن الأخذ به.
و الآخر:الروايات التي تنص على أن النفساء تجلس أيام عادتها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة:
منها:صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«قلت له:النفساء متى تصلى؟قال:
تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين،فإن انقطع الدم و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت..الحديث». 4فإن قوله عليه السّلام:«و الاّ اغتسلت الخ»مطلق و لم يقيد بشيء على الرغم من أن المولى في مقام بيان وظيفتها،و مقتضى إطلاقه انه استحاضة و إن كان في وقت العادة أو واجدا للصفة.
و منها:صحيحة الأخرى عن أحدهما عليه السّلام قال:«النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها،ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة».
5
و منها:قوله عليه السّلام في صحيحة يونس:«فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة،فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصلّ».
6
فالنتيجة:إن هذه الروايات في مقام بيان ان النفساء كالحائض،فكما أن الحائض تقعد أيامها و تترك العبادات فيها و إذا استمر بها الدم و تجاوز العشرة اعتبرت نفسها مستحاضة بعدها و تعمل بأعمالها،فكذلك النفساء،و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الدم في موعد العادة أو واجدا للصفة أم لا،فإذن تصلح هذه الروايات أن تعارض روايات العادة و الصفات،لأن نسبتها إلى كل واحدة منهما نسبة عموم من وجه،و مورد الالتقاء هو ما إذا رأت المرأة دما بعد انتهاء نفاسها و استمر بها إلى أن تجاوز العشرة و كان في موعد العادة أو واجدا للصفات قبل أن تمر بها فترة طهر و سلامة و لا تقل عن عشرة أيام،فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه استحاضة، و مقتضى إطلاق روايات العادة أو الصفات أنه حيض،و عليه فمقتضى القاعدة سقوط كلا الاطلاقين في مورد الالتقاء،و الرجوع إلى العام الفوقي و هو عمومات أدلة وجوب الصلاة و الصيام عليها في هذه الحالة.
و لكن لا يبعد التفصيل في المقام بين روايات العادة و روايات الصفات،و تقديم إطلاق روايات العادة على إطلاق هذه الروايات على أساس أن روايات العادة أصرح و أقوى منها دلالة لدى العرف،حيث قد ورد في بعضها كما في معتبرة يونس الطويلة قوله عليه السّلام:«إن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه،و تكون سنتها فيما تستقبل» 7و قوله عليه السّلام فيها أيضا:«إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها و خلقتها التي جرت عليها» 8و غير ذلك، فإن هذه الخصوصيات تؤكد دلالتها و تجعلها أقوى بنظر العرف،فمن أجل ذلك تتقدم عليها في مورد الالتقاء،و نتيجة ذلك أن الدم بعد العشرة إن كان في وقت العادة فالأظهر أنه حيض و إن لم تمر بها فترة طهر لا تقل عن عشرة أيام.
و أما روايات الصفات فبما أنه لا تتوفر فيها خصوصية توجب قيمة دلالتها أقوى و أكبر فمن أجل ذلك يسقط إطلاقها في مورد الالتقاء و يرجع حينئذ إلى لعام الفوقى،و مقتضاه وجوب الصلاة و الصيام عليها،و لكن مع ذلك كان الأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تترك ما تتركه الحائض و تعمل ما تعمله المستحاضة.
و على هذا فإذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز العشرة و بقى مستمرا و شكت في أن عادتها الشهرية قد جاءتها بعد نفاسها أو لا،فإن كانت ذات عادة وقتية و رأت الدم في موعدها اعتبرته حيضا و إن لم يكن بلون الحيض،و إن رأته في غير موعدها فإن كان بلون الحيض فإن لم يفصل بينه و بين النفاس بأقل الطهر تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة،و مع الفصل تعتبره حيضا.و إن لم تكن ذات عادة وقتية،فإن تميز بعض الدم بالصفات اعتبرته حيضا مع الفصل بأقل الطهر و السلامة بينه و بين النفاس المتقدم،و مع عدم الفصل بذلك تحتاط كما مر، و إن لم يتميز بأن كان جميع الدم بلون الاستحاضة ظلت عليها،و إن كان الجميع بلون الحيض تجعل في كل شهر ستة أو سبعة أيام حيضا كالمضطربة.
مراعاة الاحتياط.
[814]مسألة 5:إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض(1)إذا كان معه دم،(2)و إن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر(3)،بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم(4)،و إن تخلل نقاء فإن كان عشرة
على الأحوط كما مرّ.
على الأحوط الأولى كما مر تفصيله في المسألة(1).
قد مرّ أن مبدأ العشرة التي تقعد فيها النفساء من حين رؤية الدم لا من تاريخ الولادة.
فيه:إن أراد أن إخراج كل قطعة ولادة مستقلّة و يترتّب عليها أحكامها، ففيه إن صدق الولادة عليه لا يخلو عن إشكال بل منع،فإنه ليس بأكثر من خروج قطعة من اللحم من رحم المرأة.و إن أراد أن إخراج كل قطعة بمثابة خروج جزء من الطفل،ففيه إن كون الدم الخارج مع جزء منه نفاسا مبنىّ على الاحتياط.ثم إن مراد الماتن قدّس سرّه من الشقّين هل هو الأول أو الثاني فكلاهما في كلامه محتمل،فحينئذ إن كان مراده الشقّ الأول فلا بدّ من افتراض أمرين؛أحدهما إن ما يخرج من المرأة قطعة قطعة لا يقلّ عن ثلاث قطع،و الآخر أن يكون الفاصل الزمني بين كل قطعة و أخرى عشرة أيام لكي يكون الدم في مجموع الشهر نفاسا إذ الحدّ الأقصى له عشرة أيام دون الأكثر،و عليه فتكون هنا ثلاث نفاسات و الفرض عدم اعتبار الطهر بين نفاسين كما يعتبر بين حيضين.
و إن كان مراده الشقّ الثاني فلا مانع من كون الدم في مجموع الشهر نفاسا واحدا فإنه إنما لا يكون أكثر من عشرة أيام إذا كان مبدأه بعد تمامية الولادة،و أما ما يكون مع الولادة و قد طالت فلا دليل على تحديده بعشرة أيام.
فطهر و إن كان أقل تحتاط بالجمع(1)بين أحكام الطاهر و النفساء.
[815]مسألة 6:إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل، فإن فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام،و إن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة،و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا،بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين،و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[816]مسألة 7:إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة(2)و إن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم،و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية،و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز،بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر،و عدم
في الاحتياط إشكال بل منع،فإن النقاء المتخلّل في المسألة طهر و إن كان أقلّ من عشرة أيام لأن الفصل الزمني بين النفاسين بعشرة أيام غير معتبر كما يعتبر ذلك بين الحيضين،فمن أجل ذلك يكون الزمن المتخلّل بينهما طهرا لا نفاسا و لو كان بمقدار لحظة واحدة،بل قد مرّ أنه لا يبعد أن يكون النقاء المتخلّل في النفاس الواحد بحكم الطهر و إن كانت رعاية الاحتياط فيه أولى،كما إذا كان في أيام العادة أو في الأيام العشرة إن لم تكن ذات عادة.و أمّا النفاس مع خروج جزء من الولد تدريجا إذا طال،فلا دليل على أن النقاء المتخلّل فيه نفاس بل هو طهر و إن كان قليلا،فالنتيجة إن الزمن المتخلّل بين الدمين و ما فوق طهر كان بقدر عشرة أيام أم أقلّ،و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.
في إطلاقه إشكال بل منع تقدم وجهه في المسألة(4).
الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العادة،لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[817]مسألة 8:يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[818]مسألة 9:إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما(1)أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[819]مسألة 10:النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة،و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس كتابة القرآن و اسم اللّه و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها(2)،و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل،و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك،و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة،و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها،و هو أحوط،لكن الأقوى عدمه.
الأظهر وجوبه بيوم واحد و في اليوم الثاني فهو مخيّر الى العشرة التي هي الحدّ الأقصى لدم النفاس.
بل الاقوى وجوبه بيوم واحد و الزائد مستحب فاذا كانت النفساء ذات عادة عددية أقلّ من عشرة ايام و استمر بها دم النفاس و تجاوز عن عدد ايامها فان كانت واثقة و متأكدة بأنه سيستمر حتى يتجاوز عشرة ايام من ابتداء رؤية الدم اعتبرت ايام عادتها نفاسا و الزائد استحاضة و ان كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة فعليها الاستظهار بيوم واحد بعد ايام عادتها ثم هي مخيرة بين ان تضيف يوما اخر او اكثر حسب اختيارها شريطة ان لا يزيد المجموع على عشرة و بين ان تعتبر نفسها مستحاضة و ان كانت واثقة بأنه سينقطع على العشرة اعتبرت الزائد كله نفاسا.
و هذا هو المستفاد من روايات الباب فانها تصنف الى ثلاث مجموعات:
الاولى:تنص على وجوب الاستظهار بيوم واحد و تنفي وجوب الزائد صراحة و هي متمثلة في موثقة مالك بن اعين.
الثانية:تدل على وجوب الاستظهار بيومين و تنفي وجوب الزائد نصا و هي متمثلة في صحيحة زرارة و غيرها.
الثالثة:تدل على وجوب الاستظهار الى عشرة ايام من ابتداء رؤية الدم و هي متمثلة في صحيحة يونس و على هذا فلا بد من رفع اليد عن ظهور المجموعة الثانية و الثالثة في وجوب الزائد بنص المجموعة الاولى في نفي وجوبه فالنتيجة ان الاستظهار بيوم واحد واجب و في الزائد مستحب.
في كون النفساء كالحائض فيها إشكال بل منع،إذ لا دليل على حرمة شيء منها على النفساء و التعدّي من الحائض إليهنّ بحاجة الى دليل و إن كان الاحتياط في محلّه.
[820]مسألة 11:كيفية غسلها كغسل الجنابة،إلا أنه لا يغني عن الوضوء(1)،بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله،دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله،و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس،و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه،و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور،بل الأقوى كفاية التيمم(2)أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل،لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما،و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير،حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر،بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه.
[821]مسألة 1:في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم و الظفر،و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر،نعم المس بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر.
الأظهر أنه يغني عن الوضوء.
في القوّة إشكال،و وجوب الغسل على من مسّ الميّت المتيمّم مبنىّ على الاحتياط.
[822]مسألة 2:مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل(1)دون المجرد عنه،و أما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال،و الأحوط الغسل بمسه(2)خصوصا إذا لم يمض عليه سنة،كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل،بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به،نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
[823]مسألة 3:إذا شك في تحقق المس و عدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره(3)أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور،نعم إذا علم المس و شك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل(4)
على الأحوط في القطعة المبانة من الميّت،و أما في القطعة المبانة من الحىّ فالأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها و إن كانت مشتملة على العظم.
لا بأس بتركه فيه و في السنّ المنفصل.
الأظهر أنه لا فرق بين الشهيد و غيره في هذا الحكم و هو وجوب الغسل بالمسّ،و على تقدير الفرق فالظاهر وجوب الغسل لأن المستثنى حينئذ عن العام هو الشهيد،و بما أنه عنوان وجودي إذا شكّ في تحقّقه فمقتضى الأصل عدمه و به يحرز موضوع العام و يترتب عليه حكمه و هو وجوب الغسل.
هذا فيما إذا كان تاريخ المسّ معلوما دون الغسل فإن استصحاب عدم المسّ في الزمن الواقعي للغسل المردّد بين ما يكون المسّ فيه متحقّقا جزما،و ما لا يكون المسّ فيه متحقّقا كذلك لا يجري لعدم توفّر أركانه لأنه من الاستصحاب في
و على هذا يشكل مس العظام المجردة(1)المعلوم كونها من الإنسان في
لا إشكال في أن مسّها لا يوجب الغسل و لا سيّما في المسألة.
المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.
[824]مسألة 4:إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان،فإن مسهما معا وجب عليه الغسل،و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال و الأحوط الغسل(1).
[825]مسألة 5:لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا،في اليقظة أو في النوم،كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا،فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ،و الأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا،و على المجنون بعد الإفاقة.
[826]مسألة 6:في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة(2)من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[827]مسألة 7:ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده،و هو أحوط.
[828]مسألة 8:في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال(3)،و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة،
هذا فيما إذا كان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامىّ بأن يعلم إجمالا إما أن يجب الغسل بمسّه،أو يجب دفن الآخر،و إلاّ فلا بأس بتركه.
تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها و إن قلنا بوجوبه بمسّ القطعة المبانة من الميّت،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
إن كان خروجه منها بعد البرد وجب عليها الغسل،و إن كان قبله لم يجب.و به يظهر حال ما بعده.
فالأحوط غسلها في الأول،و غسله بعد البلوغ في الثاني.
[829]مسألة 9:مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل،و إن كان أحوط.
[830]مسألة 10:الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل،و يتداخل مع الجنابة.
[831]مسألة 11:مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل(1).
[832]مسألة 12:مس سرّه الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[833]مسألة 13:إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل،و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا،نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل(2)بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[834]مسألة 14:مس الميت ينقض الوضوء(3)فيجب الوضوء مع غسله.
[835]مسألة 15:كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة،إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا(4).
[836]مسألة 16:يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر،و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
في عدم الوجوب إشكال و الاحتياط لا يترك.
قد مرّ عدم وجوب الغسل بمسّ العضو المبان من الحىّ.
في نقضه الوضوء إشكال بل منع،إذا لم يقم دليل على أنه ينتقض به.
الأظهر أنه يغني عن الوضوء.
[837]مسألة 17:يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة،فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
[838]مسألة 18:الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته،نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه.
[839]مسألة 19:تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل و لو كان الميت متعددا كسائر الأحداث.
[840]مسألة 20:لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا،نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى،و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان،و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله،و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة،و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة،و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة،و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
فصل في أحكام الأموات
اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي،و حقيقتها الندم،و هو من الأمور القلبية،و لا يكفي مجرد قوله:«أستغفر اللّه»بل لا حاجة اليه مع الندم القلبي،و إن كان أحوط،و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها، و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السّلام.
[841]مسألة 1:يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان،و الوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[842]مسألة 2:إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال،بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع،و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[843]مسألة 3:يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث،لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على لوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوّت عليه ماله،نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه،لكنه أيضا مشكل،و كذا إذا كان له
دين على شخص،و الأحوط الإعلام(1)،و إذا عدّ عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا.
[844]مسألة 4:لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله،إلا إذا عدّ عدمه تضييعا لهم أو لما لهم،و على تقدير النصب يجب أن يكون أمينا،و كذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا،نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال(2)،خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه و هي أمور:
الأول:الصبر و الشكر للّه تعالى.
الثاني:عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن،و حدّ الشكاية أن يقول:
ابتليت بما لم يبتل به أحد،أو أصابني ما لم يصب أحدا،و أما إذا قال:سهرت البارحة،أو كنت محموما،فلا بأس به.
لكن الأظهر عدم الوجوب لأن سكوته ليس تفويتا لحقّ الوارث،إذ في زمان سكوته ليس المال مالا له،و في زمان انتقال المال إليه و هو زمان موته فلا تكليف عليه.
الأظهر عدم الاشكال و لا فرق بين أن يكون الايصاء لصرف ثلثه في الفقراء أو في المساجد و المدارس أو الحسينيّات أو غيرها.
الثالث:أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع:أن يجدّد التوبة.
الخامس:أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم.
السادس:أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.
السابع:الإذن لهم في عيادته.
الثامن:عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما.
التاسع:أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر:أن يتصدق هو و أقرباؤه بشيء،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«داووا مرضاكم بالصدقة».
الحادي عشر:أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقة.
الثاني عشر:أن ينصب قيّما أمينا على صغاره،و يجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر:أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر:أن يهيّئ كفنه،و من أهم الأمور إحكام أمر وصيته و توضيحه و إعلام الوصي و الناظر بها.
الخامس عشر:حسن الظن باللّه عند موته،بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال،و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.
فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها عيادة المريض من المستحبات المؤكدة،و في بعض الأخبار:إن عيادته عيادة اللّه تعالى،فإنه حاضر عند المريض المؤمن،و لا تتأكد في وجع العين و الضرس و الدمل،و كذا من اشتد مرضه أو طال،و لا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح و المساء،و لا يشترط فيها الجلوس بل و لا السؤال عن حاله.
و لها آداب:
أحدها:أن يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس،إلا إذا كان المريض طالبا.
الثاني:أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.
الثالث:أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.
الرابع:أن يدعو له بالشفاء،و الأولى أن يقول:«اللهم اشفه بشفائك، و داوه بدوائك،و عافه من بلائك».
الخامس:أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه و يريحه.
السادس:أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة،فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«لو قرأت الحمد على ميت سبعين
مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجبا»و في الحديث:«ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن اللّه،و إن شئتم فجرّبوا و لا تشكوا»و قال الصادق عليه السّلام:«من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات»و ينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع:أن لا يأكل عنده ما يضره و يشتهيه.
الثامن:أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.
التاسع:أن يلتمس منه الدعاء،فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق عليه السّلام:«ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج و الغازي و المريض».
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير و هي أمور:
الأول:توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة،و وجوبه لا يخلو عن قوة(1)،بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا،و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها،و إلا فبتوجيهه جالسا، أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس،و لا فرق بين الرجل و الامرأة،و الصغير و الكبير،بشرط أن يكون مسلما،و يجب أن يكون
في القوّة إشكال.نعم هو الأحوط و كذلك وجوبه على نفس المحتضر فإنه مبنىّ على الاحتياط،بل لا يبعد عدم وجوبه عليه.
ذلك بإذن وليه مع الإمكان،و إلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي(1)، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل،و بعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق(2).
الثاني:يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السّلام و سائر الاعتقادات الحقة،على وجه يفهم،بل يستحب تكرارها إلى أن يموت،و يناسب قراءة العديلة.
الثالث:تلقينه كلمات الفرج،و أيضا هذا الدعاء«اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك،و اقبل مني اليسير من طاعتك»و أيضا«يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير و اعف عني الكثير،إنك أنت العفو الغفور»و أيضا «اللهم ارحمني فإنك رحيم».
الرابع:نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع،بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس:قراءة سورة(يس)و(الصافات)لتعجيل راحته،و كذا آية الكرسي إلى(هم فيها خالدون)(البقرة 2:257)،و آية السخرة و هي:(إن ربكم اللّه الذي خلق السماوات و الأرض)(يونس 10:3)،إلى آخر الآية،و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة(للّه ما في السماوات و الأرض)(البقرة 2:284)إلى آخر السورة،و يقرأ سورة الأحزاب،بل مطلق قراءة القرآن.
الاحتياط فيه و فيما بعده ضعيف لا بأس بتركه.
هذا في البلاد الواقعة في شمال الكرة التي تكون قبلتها طرف الجنوب.
و أما البلاد الواقعة في شرق الكرة أو غربها أو جنوبها فيختلف الحال فيها،فالضابط أن يضع الميّت على التراب في القبر بطرف يمينه مستقبل القبلة.
فصل في المستحبات بعد الموت و هي أمور:
الأول:تغميض عينيه و تطبيق فمه.
الثاني:شدّ فكيه.
الثالث:مدّ يديه إلى جنبيه.
الرابع:مدّ رجليه.
الخامس:تغطيته بثوب.
السادس:الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل.
السابع:إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.
الثامن:التعجيل في دفنه،فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار،و لا النهار إن مات في الليل،إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين،و إن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته.
فصل في المكروهات و هي أمور:
الأول:أن يمس في حال النزع،فإنه يوجب أذاه.
الثاني:تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث:إبقاؤه وحده،فإن الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع:حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس:التكلم زائدا عنده.
السادس:البكاء عنده.
السابع:أن يحضره عملة الموتى.
الثامن:أن يخلى عنده النساء وحدهن،خوفا من صراخهن عنده.
فصل في حكم كراهة الموت لا يحرم كراهة الموت،نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء اللّه تعالى،و يكره تمني الموت و لو كان في شدة و بلية،بل ينبغي أن يقول:«اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي،و توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي»و يكره طول الأمل و أن يحسب الموت بعيدا عنه،و يستحب ذكر الموت كثيرا،و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون،و ما في بعض الأخبار من:«أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد»مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه،نعم لو كان في المسجد و وقع الطاعون في اهله يكره الفرار منه.
فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت-من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن،من الواجبات الكفائية،فهي واجبة على جميع المكلفين، و تسقط بفعل البعض،فلو تركوا أجمع أثموا أجمع،و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب،نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه(1)و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه،و إذا امتنع الولي من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه،نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره(2)على أحد الأمرين،و إن لم يمكن يستأذن من
على الأحوط بل لا يبعد عدم وجوبه لعدم ما يصلح أن يعتمد عليه في الحكم بالوجوب،نعم مزاحمته لا تخلو عن إشكال بل منع.
قد مرّ الاشكال في ثبوت الولاية له لكي تصل النوبة الى الاجبار في فرض الامتناع،و على تقدير ثبوتها فالظاهر أنها من باب ثبوت الحقّ له ارفاقا و تسلية لا من باب الارفاق بالمولى عليه و ليس للحاكم الشرعي أن يجبر ذي الحقّ على استيفاء حقّه و إنما له أن يجبر من عليه الحقّ إذا كان ممتنعا على أدائه كإجبار الزوج على الانفاق على زوجته إذا كان ممتنعا.
الحاكم(1)،و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
[845]مسألة 1:الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.
[846]مسألة 2:إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة، و لا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره،فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب،فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب،نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
[847]مسألة 3:الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.
[848]مسألة 4:إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان،فيحمل فعله على الصحة،سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.
[849]مسألة 5:كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون،و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل،فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته،بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط،نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها،لكن مع
تقدّم أن وجوب الاستئذان لم يثبت من الوليّ فضلا عن الحاكم الشرعى، و على تقدير ثبوته له فهو من باب ثبوت الحقّ له لا عليه و لا يثبت للحاكم في صورة امتناعه عنه.
ذلك لا يترك الاحتياط(1).
فصل في مراتب الأولياء
[850]مسألة 1:الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها(2)،حرة كانت أو أمة،دائمة أو منقطعة،و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا،ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد،و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية،ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث:
فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الأخوة و الأجداد،و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،ثم بعد الأرحام المولى المعتق،ثم ضامن الجريرة،ثم الحاكم الشرعي،ثم عدول
بل الأقوى عدم الكفاية و الاجزاء،فإن صلاة الصبىّ على الميّت و إن قلنا بصحّتها إلاّ أن كفايتها عن صلاة البالغين بحاجة الى دليل،و مقتضى أدلّة وجوبها على البالغين عدم الكفاية و عدم سقوطها عن ذمّتهم بصلاته.
هذا الترتيب هو المعروف و المشهور بين الأصحاب الموافق للاحتياط حيث أن إثبات الولاية لهم كذلك بالدليل في المقام في غاية الاشكال بل المنع و لا سيّما للحاكم الشرعي فضلا عن عدول المؤمنين،لأن الصلاة على الميّت و تغسيله و تكفينه و دفنه و نحو ذلك ليست من الأمور الحسبيّة التي لا يجوز لكلّ أحد التصدّي لها،بل هي أمور واجبة على كافّة المسلمين بمقتضى إطلاقات أدلّة وجوبها،أذن الحاكم الشرعي فيها أم لم يأذن.و بذلك يظهر حال تمام المسائل الآتية.
المؤمنين.
[851]مسألة 2:في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث،و البالغون على غيرهم،و من متّ إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن متّ بأحدهما،و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم،و في الطبقة الاولى الأب مقدم على الأم و الأولاد،و هم مقدمون على أولادهم،و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة،و هم مقدمون على أولادهم،و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال،و هما على أولادهما.
[852]مسألة 3:إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث،و كذا إذا لم يكونوا بالغين،أو كانوا غائبين،لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[853]مسألة 4:إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى،لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
[854]مسألة 5:إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة،لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة،و إذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا.
[855]مسألة 6:إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية، فلا بد من إذن الجميع،و يحتمل تقدم الأسن.
[856]مسألة 7:إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي،لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها، و الأحوط إذنهما معا،و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير،و إن كان أحوط.
[857]مسألة 8:إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون
الإتمام،و كذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا،أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[858]مسألة 9:إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.
[859]مسألة 10:إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره،و إلا احتاج إلى البينة،و مع عدمها لا بد من الاحتياط.
[860]مسألة 11:إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره.
[861]مسألة 12:حاصل ترتيب الأولياء:أن الزوج مقدم على غيره،ثم المالك،ثم الأب،ثم الأم،ثم الذكور من الأولاد البالغين،ثم الإناث البالغات،ثم أولاد الأولاد،ثم الجد،ثم الجدة،ثم الأخ،ثم الأخت،ثم أولادهما،ثم الأعمام،ثم الأخوال،ثم أولادهما،ثم المولى المعتق،ثم ضامن الجريرة،ثم الحاكم،ثم عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم،سواء كان اثني عشريا أو غيره،لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري،و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي و الخارجي(1)و المرتد الفطري و الملي إذا مات بلا توبة،و أطفال المسلمين بحكمهم،و أطفال الكفار بحكمهم،و ولد الزنا من المسلم بحكمه،و من الكافر بحكمه،و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم،و إن وصف الكفر كافر،و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه،و الطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم،و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه(2)،و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر(3)،و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف،
تقدّم الكلام في كفر هؤلاء و نجاستهم في باب النجاسات نفيا و إثباتا.
على الأحوط و الاتيان به رجاء على تفصيل يأتي في أول فصل الصلاة على الميّت.
العبرة إنما هي باستواء خلقته لا على مضىّ أربعة أشهر،فإن كان مستويا بحسب الخلقة و الصورة وجب تغسيله و تكفينه و تدفينه،و إلاّ فلا دليل على