قائمة

تخطى إلى المحتوى

مولفات سماحة مرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1

جلد

1

قائمة

قائمة

الصفحة الرئيسية مكتبة تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 صفحة 4

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 301)


[فصل في أحكام الجبائر]

فصل في أحكام الجبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأودية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل،فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور،و على التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح،ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء،ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك(1).

مع مراعاة الترتيب و الحفاظ على ابتداء الغسل من الأعلى الى الاسفل ان امكن،و الاّ ضم اليه التيمم على الأحوط،و لا يكفي المسح على الجبيرة هنا لأن كفاية المسح عليها انما هي فيما اذا كان غسل موضعها ضرريا أو يؤدي الى تفاقم الجرح أو البطء في البرء،فعندئذ تكون وظيفته المسح عليها،و اما اذا لم يكن ضرريا فوظيفته الوضوء اذا كان بامكان المكلف ايصال الماء الى موضع العصابة أو الجبيرة مع بقائها و لو بغمسه فيه،و اما اذا لم يكن بامكانه ذلك و لا فكها و الوضوء فتكون وظيفته التيمم معينا اذا لم تكن في الاعضاء المشتركة بين التيمم و الوضوء،و الاّ تيمّم و توضأ معا حيث ان دليل كفاية المسح على الجبيرة قاصر عن شمول مثل هذا الفرض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 302)


و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير(1)أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فإن كان مشكوكا يجب غسل أطرافه(2)و وضع خرقة طاهرة عليه(3)و المسح عليها مع الرطوبة،و إن
و اختصاصه بما عرفت.و اما اذا كان مكشوفا فان كان مكسورا و كان غسله ضرريا فالوظيفة هي التيمم و لا يكفي غسل اطرافه،فان دليل الكفاية مختص بالجرح المكشوف و لا مقيد لإطلاق أدلة التيمم بالنسبة اليه،و ان كان مجروحا فان أمكن غسله وجب ذلك و ان لم يمكن للضرر كفى غسل اطرافه إن أمكن بمقتضى صحيحتي الحلبي و عبد اللّه بن سنان،و اما اذا لم يمكن للنجاسة فالوظيفة التيمم اذا كان في العضو المختص،و اما اذا كان في العضو المشترك و لم يمكن التيمم أيضا للنجاسة فتكون الوظيفة الوضوء مقتصرا بغسل اطرافه،و الأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة عليه و المسح عليها،بل الأحوط ضم التيمم اليه أيضا.

ظهر مما ان الوظيفة فيه ليست المسح على الجبيرة بل هي التيمم حتى فيما اذا كان موضع الاصابة من الكسر أو الجرح في الأعضاء المشتركة بينه و بين الوضوء كالجبهة-مثلا-فيما اذا كان المكلف متمكنا من حل الجبيرة و التيمم،و اما اذا لم يكن بامكانه ذلك فتكون وظيفته الجمع بين التيمم على الجبيرة و وضوئها إذا كانت في الأعضاء المشتركة،و الا فالتيمم،هذا كله فيما اذا كان موضع الاصابة مجبورا.

ظهر حكمه مما مرّ.

فيه اشكال بل منع،اذ لا دليل على أن الوظيفة في الجرح المكشوف وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة ان لم يمكن المسح عليه مباشرة و الاّ تعين ذلك،بل مقتضى الدليل كفاية غسل اطرافه فحسب اذا لم يكن غسله،و اما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة و المسح عليها فهو بحاجة الى دليل و لا دليل عليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 303)


أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض،و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه،لكن الأحوط ضم التيمم إليه(1)،و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها(2)بنداوة،و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم.

و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل(3)، و الظاهر عدم تعين المسح(4)حينئذ فيجوز الغسل أيضا،و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح،و لا يلزم أن
ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتياط.

تقدم انه غير واجب،فالوظيفة فيه التيمم اذا كان محل الاصابة في موضع المسح و كان مكشوفا،بل لا يبعد التيمم و إن كان مجبورا لاختصاص دليل وجوب الوضوء الجبيري و هو صحيحة الحلبي بمواضع الغسل و القرينة على تعميمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان به غير موجودة،و رواية عبد الأعلى ضعيفة من حيث السند،و دعوى القطع بالأولويّة و عدم الفرق مع عدم الطريق الى ملاكات الاحكام لا تمكن.فاذن اطلاقات ادلة التيمم تكون محكمة،و لكن مع ذلك يكون الاحتياط بضم الوضوء الجبيري الى التيمم في محله.

بل هو المتعين على الأظهر لما مر من ان الجبيرة اذا كانت في مواضع المسح و كانت مستوعبة فالأظهر وجوب التيمم و ان كان الاحتياط في محله.

بل الظاهر تعينه حيث ان المأمور به في لسان الروايات المسح على الجبيرة و هو لا يعم الغسل،و بذلك يظهر حال ما بعده.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 304)


يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل،و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة(1)،و لا يكفي مجرد النداوة،نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج،بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.

هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه،بل لا يخلو عن قوة(2)إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض،و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها،و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك(3)،و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم.

[مسألة 1:إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة]

[595]مسألة 1:إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة(4)؟وجهان و لا يترك الاحتياط بالجمع.

على الأحوط،فان اللازم هو مسح تمام الجبيرة و تأثرها برطوبة الماسح، و اما ايصال الرطوبة الى تمام أجزائها فهو مبني على الاحتياط.

في القوة اشكال بل منع،و الأظهر تعين المسح على الجبيرة و عدم كفاية المسح على البشرة اذا لم يمكن غسلها للضرر،و بذلك يظهر حال ما بعده.

على الأحوط الأولى،فالأظهر ان وظيفته التيمم.نعم له أن يضع عليها خرقة طاهرة وضعا محكما بحيث تعد جزء من الجبيرة،فعندئذ يكفي المسح عليها،و الاّ فالأظهر عدم الكفاية و تعين التيمم اذا لم تكن في الأعضاء المشتركة،و الا فالوظيفة الجمع بينهما.

هذا هو المتعين،و لكن قد تقدم في أول البحث انه لا يبعد ان تكون

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 305)


[مسألة 2:إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء]

[596]مسألة 2:إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء فالظاهر جريان الاحكام المذكورة(1)و ان كانت مستوعبة لتمام الاعضاء فالاجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم.

[مسألة 3:إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة]

[597]مسألة 3:إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

[مسألة 4:إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]

[598]مسألة 4:إنما ينتقل إلى المسح(2)على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه،و إلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة،مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها،و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك،و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها.

[مسألة 5:إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل]

[599]مسألة 5:إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو
الوظيفة فيه التيمم و ان كان الاحتياط بضم المسح على الجبيرة اليه في محله.

في جريان الاحكام المذكورة على الجبيرة المستوعبة لتمام العضو اشكال بل منع،فانّ عمدة الدليل على اجزاء المسح على الجبيرة صحيحة الحلبي و هذه الصحيحة قد اناطت كفاية المسح عليها بايذاء ايصال الماء الى موضع الاصابة و لم تنظر الى كفاية ذلك حتى فيما اذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام العضو،و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه و بين التيمم.

قد مر ان الأظهر فيه هو الانتقال الى التيمم دون المسح على الجبيرة و ان كان الاحتياط في محله.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 306)


المسح في فواصلها.

[مسألة 6:إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]

[600]مسألة 6:إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها،و إن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها،و إن لم يمكن ذلك مسح عليها،لكن الأحوط ضم التيمم أيضا(1)خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.

[مسألة 7:في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه]

[601]مسألة 7:في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه(2).

[مسألة 8:إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة]

[602]مسألة 8:إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن(3)و المسح على الجبيرة ثم التيمم،و أما
بل هو المتعين،فان دليل وضوء الجبيرة لا يخلو من أن يكون ناظرا الى المتعارف فلا يشمل ما اذا كانت خارجة عنه،أو أنّه مجمل،و على كل التقديرين فلا يصلح ان يكون مقيدا لإطلاق دليل التيمم،و لا فرق في ذلك بين أن يكون عدم التمكن من رفع الجبيرة و فكها و غسل الاطراف الصحيحة من جهة تضررها أو تضرر موضع الاصابة بغسلها أو بسبب آخر،هذا اذا كان الزائد على المتعارف في موضع الغسل أو المسح،و اما اذا كان في الموضع المشترك فيجب الجمع بين التيمم و الوضوء الجبيري.

قد مر أنه يكفي غسل اطرافه فحسب و لا يلزم الجمع بين الأمرين.

بل التيمم هو المتعين لأن دليل كفاية المسح على الجبيرة في موضع الاصابة قد اناط الكفاية بما اذا كان ايصال الماء الى الموضع مؤذيا،و اما اذا كان ايصاله

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 307)


المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

[مسألة 9:إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء]

[603]مسألة 9:إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم،لكن الأحوط ضم الوضوء(1)مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

[مسألة 10:إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]

[604]مسألة 10:إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.

[مسألة 11:في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا]

[605]مسألة 11:في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا،أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم(2).

[مسألة 12:محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره]

[606]مسألة 12:محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره(3) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف،و إلا حلّها و غسل المقدار الزائد ثم شدها،كما أنه إن كان مكشوفا
اليه مؤذيا لأطرافه اكثر من المقدار المتعارف فلا يكون مشمولا له،هذا اذا لم تكن الجبيرة في الأعضاء المشتركة و الا فالأحوط الجمع بين التيمم و الوضوء الجبيري.

هذا الاحتياط ضعيف جدا.

بل هو المتعين.

تقدم ان الوظيفة فيه التيمم الا اذا كان الجرح في الأعضاء المشتركة و لم يتيسر للمكلف حل الجبيرة للتيمم،فعندئذ تكون وظيفته الجمع بين التيمم و الوضوء مع الجبيرة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 308)


يضع عليه خرقة(1)و يمسح عليها بعد غسل ما حوله،و إن كانت أطرافه نجسة طهرها،و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمم(2).

[مسألة 13:لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره]

[607]مسألة 13:لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.

[مسألة 14:إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه]

[608]مسألة 14:إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة،و الأحوط ضم التيمم أيضا(3).

[مسألة 15:إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه]

[609]مسألة 15:إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.

[مسألة 16:إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه]

[610]مسألة 16:إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله،و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر،و إلا بطل،و إن لم يمكن نزعه أو
تقدم ان الواجب هو غسل اطرافه فحسب و لا يجب وضع الخرقة و المسح عليها.

بل يتعين التيمم الا اذا كان في العضو المشترك كما مر.

بل هو الأظهر اذا لم يكن الشيء اللاّصق دواء،أو دواء و لكن العضو اللاصق به الدواء لم يكن مصابا و كان من العضو المختص،و اما اذا كان من العضو المشترك فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الجبيري و التيمم كما مر في نظائره، هذا فيما اذا لم يكن العضو مصابا،و اما اذا كان مصابا و كان ذلك الحاجز دواء لطخ به ذلك العضو للتداوي اذا كان بحاجة اليه فتكون الوظيفة الوضوء و المسح عليه، و الفارق بين كون ذلك الحاجز دواء و بين غيره النص.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 309)


كان مضرا فإن عد تالفا يجوز المسح عليه(1)و عليه العوض لمالكه،و الأحوط استرضاء المالك أيضا أولا،و إن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة،و إن لم يمكن،فالأحوط الجمع بين الوضوء(2) بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم.

[مسألة 17:لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه]

[611]مسألة 17:لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو
هذا اذا كان ايصال الماء الى محل الاصابة مضرا و كانت الجبيرة المغصوبة تالفة،فعندئذ يجوز المسح عليها،اما القيد الأول فهو مورد دليل وجوب الوضوء مع الجبيرة،و اما القيد الثاني فلما ضمن المكلف بدلها من المثل أو القيمة انتقلت الجبيرة التالفة اليه بالمعاوضة القهرية الشرعية،و عليه فيكون تصرفه فيها تصرفا في ملكه.

و اما اذا لم يكن ايصال الماء إلى المحل مضرا و لكن لا يمكن نزع الجبيرة و حلها فقد مر أن الوظيفة التيمم اذا كانت الجبيرة في العضو المختص،و الاّ فالوظيفة الجمع بين الوضوء مع الجبيرة و التيمم كما عرفت.

الأظهر تعين التيمم،و اما الوضوء و الاقتصار على غسل اطراف الجبيرة المذكورة فلا دليل عليه لأن دليل الاكتفاء بغسل الاطراف مختص بالجرح المكشوف،و اما صحيحة الحجاج الدالة على غسل اطراف الجبيرة فلا تشمل المقام لأن موردها ما اذا كان نزع الجبيرة و ايصال الماء الى المحل ضرريا و عبثا،هذا اذا كانت الجبيرة المزبورة في العضو المختص بالغسل أو المسح،و اما اذا كانت في العضو المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم و الوضوء مع الجبيرة بملاك ان الصلاة لا تسقط بحال و هي متقومة بالطهارة الحدثية،فاذن لا مناص من الالتزام بسقوط حرمة التصرف في مال الغير،و معه يعلم المكلف اجمالا بوجوب أحدهما عليه،و مقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط بالجمع بينهما.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 310)


كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.

[مسألة 18:ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة]

[612]مسألة 18:ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء،و لا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا(1)،نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.

[مسألة 19:إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟]

[613]مسألة 19:إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟فيه إشكال،بل الأظهر عدمه و العدول
في عدم وجوب الاعادة اشكال بل منع،فانه مبني على أن يكون موضوع وجوب الوضوء الجبيري خوف الضرر في النفس و إن لم يكن ضرر في الواقع، و لكن دليل المسألة لا يساعد على ذلك،فان عنوان الخوف لم يرد الا في رواية كليب الأسدي و هي ضعيفة سندا،و أما صحيحة الحلبي فيكون الوارد فيها عنوان الايذاء المساوق للضرر فيدور وجوب الوضوء الجبيري حينئذ مداره في الواقع،و على هذا فان علم به أو اطمأن فوظيفته الجبيرة،كما أنه لو علم بالبرء أو اطمأنّ به فوظيفته الوضوء التام،و اما فرض عدم العلم أو الاطمئنان بالضرر في الواقع فلا يكون مشمولا للصحيحة لعدم احراز موضوعها،و حينئذ فوظيفته فك الجبيرة و الوضوء، و اما اذا فكها و ظهر أن موضع الاصابة لم يبرأ فان كان بحاجة الى جبره ثانيا جبره و الا اقتصر على غسل اطرافه في الوضوء ان كان ايصال الماء اليه ضرريا،و ان لم يكن ضرريا وجب غسله،و بذلك يظهر ان المكلف اذا اعتقد بالضرر و صلى مع الجبيرة ثم تبين برؤه و عدم الضرر في الواقع وجبت الاعادة اذا كان الوقت باقيا،و الا فالقضاء لأن وظيفته في الواقع الوضوء التام دون الوضوء الجبيري.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 311)


إلى التيمم(1).

[مسألة 20:الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء]

[614]مسألة 20:الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة(2)،و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه(3).

[مسألة 21:قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله،بأن يجري الماء من جزء آخر و لو بإعانة اليد]

[615]مسألة 21:قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله،بأن يجري الماء من جزء آخر و لو بإعانة اليد،فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي(4)،و في كثير من الموارد هذا المقدار لا
بل هو المتعين اذا كانت الجبيرة في العضو المختص بالغسل أو بالمسح، و الا فالوظيفة الجمع بينه و بين الوضوء مع الجبيرة كما مر.

في الجريان اشكال بل منع،و الأظهر تعين التيمم اذا لم تكن في العضو المشترك و الا فالأحوط الجمع بينه و بين الوضوء الجبيري.

مر أنه لا يكفي وضع الخرقة و المسح عليها بل يتعين التيمم اذا لم يكن في العضو المشترك،و الا فالأحوط فيه الجمع بينه و بين وضع الخرقة و المسح عليها.

في الكفاية اشكال بل منع،فان مفهوم المسح مباين عرفا لمفهوم الغسل، لأن مفهوم الغسل متقوم باستيلاء الماء على المحل و جريانه عليه و تحركه و لو باليد، فلو كان الماء قليلا بدرجة يعدّ عرفا من الرطوبة الباقية كما في المقام فلا يصدق على المسح به عنوان الغسل و استيلاء الماء بل هو كاستعمال الدهن لمجرد التدهين و هو ليس بغسل.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 312)


يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار،و إذا أجرى الماء كثيرا يضر،فيتعين هذا النحو من الغسل،و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة،فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.

[مسألة 22:إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها]

[616]مسألة 22:إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.

[مسألة 23:إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح]

[617]مسألة 23:إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح،بل يتعين التيمم،نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة،و الأحوط ضم التيمم(1).

[مسألة 24:لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف]

[618]مسألة 24:لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف،كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.

[مسألة 25:الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح]

[619]مسألة 25:الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

[مسألة 26:الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه]

[620]مسألة 26:الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه(2)كما يستفاد مما تقدم.

بل هو المتعين لأن الوضوء مع الجبيرة مختص بالكسير و الجريح و القريح و لا يعم غيره،هذا اذا كانت النجاسة اللاصقة في موضع الغسل أو المسح و اما اذا كانت في الموضع المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم و الوضوء مع الجبيرة كما عرفت.

هذا مبني على أن الوظيفة المسح على الجبيرة و ان كانت في مواضع المسح و لكن قد مرّ ان الأظهر فيما اذا كانت الجبيرة في مواضعه التيمم دون الوضوء

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 313)


أحدها:أن الاولى بدل الغسل،و الثانية بدل عن المسح.

الثاني:أن في الثانية يتعين المسح،و في الاولى يجوز الغسل أيضا(1) على الأقوى.

الثالث:أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف،و في الاولى يجوز المسح بأي شيء كان و بأي ماء و لو بالماء الخارجي.

الرابع:أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط و الفرج، و في الثانية يكفي المسمى.

الخامس:أن في الاولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء(2)،بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.

السادس:أن في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة(3)،بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

السابع:أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى بخلاف الثانية.

مع الجبيرة و ان كان الأحوط ضم الجبيرة اليه أيضا.و بذلك يظهر حال ما بعده.

قد مر عدم كفاية الغسل و تعين المسح.

تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق على ذلك عنوان المسح فهو و الا فلا يجزي.

بل لا يبعد الكفاية لتحقق المسح المأمور به بذلك الا أن يدعى ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المسح بالماء،و لكنها خلاف الاطلاق الدليل.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 314)


الثامن:أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانية.

التاسع:أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى فيكفي فيها بأي وجه كان(1).

[مسألة 27:لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة]

[621]مسألة 27:لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة.

[مسألة 28:حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء]

[622]مسألة 28:حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء(2)واجبة
في الكفاية اشكال بل منع،لأن المأمور به كما في صحيحة الحلبي هو المسح على الجبيرة و المسح متقوم بامرار الماسح على الممسوح.

فيه اشكال بل منع،و نشير الى ذلك في ضمن الحالتين التاليتين.الأولى:

ان الكسير اذا كان كسره مكشوفا و كان غسله ضرريا فوظيفته التيمم دون الغسل الناقص حيث انه لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على كفايته،اما صحيحة الحجاج الآمرة بغسل ما وصل اليه الماء مما ظهر فموردها الكسر المجبور فلا تعم المكشوف،و أما صحيحة عبد اللّه ابن سنان فموردها الجرح المكشوف فلا تعم الكسر المكشوف،فاذن اطلاق دليل التيمم محكم و لا مقيد له،و لكن مع ذلك الاحتياط بالجمع بينه و بين الغسل مقتصرا بغسل اطرافه في محله.و اما اذا كان مجبورا فوظيفته غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة كما هو مقتضى صحيحة الحجاج،و اما المسح عليها فهو مبني على الاحتياط بلحاظ أن الصحيحة بنفسها لا تدل عليه،و اما دلالتها بضميمة سائر الروايات الدالة على وجوب المسح على الجبيرة كصحيحة الحلبي و نحوها فتتوقف على عناية خارجية كدعوى القطع على عدم الفرق بين الوضوء و الغسل من هذه الجهة،و لكن اثبات هذه الدعوى رغم انه لا طريق الى ملاكات الأحكام الشرعية في غاية الاشكال،بل المنع.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 315)


و مندوبة،و إنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز
الثانية:ان العضو المصاب من القريح و الجريح اذا كان مجبورا و كان غسله مضرا أو مؤديا الى تفاقم الجرح أو البطء في البرء كانت وظيفته الغسل مقتصرا على غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة و لا يجب عليه نزعها و فكها بمقتضى صحيحة الحجاج،و اما المسح عليها فهو مبني على الاحتياط كما مر،و اما اذا لم يكن في غسله ضرر و لكنه لا يتمكن منه للنجاسة أو لسبب آخر فوظيفته التيمم لأنه غير مشمول للصحيحة لكي تكون مقيدة لإطلاق أدلة التيمم،هذا اذا لم يكن من العضو المشترك و الاّ فوظيفته الجمع بينه و بين الغسل مقتصرا على غسل اطرافه،و الأحوط المسح عليها أيضا.

و اما اذا كان مكشوفا فان كان الغسل بصورته الاعتيادية ميسورا للمكلف و لم يكن في ايصال الماء الى موضع الاصابة ضرر وجب عليه أن يغتسل بالصورة الاعتيادية،و ان لم يكن الغسل كذلك ميسورا له فوظيفته التيمم دون الغسل مقتصرا بغسل ما حول موضع الاصابة،و صحيحة عبد اللّه بن سنان و ان دلّت على ذلك الا أنها معارضة بمجموعة من الروايات الآمرة بتيمم القريح أو الجريح اذا كان جنبا دون الغسل الناقص فتسقط حينئذ من جهة المعارضة فالمرجع العام الفوقي و هو اطلاقات أدلة التيمم،بل نسبة تلك الروايات الى الصحيحة بلحاظ الموضوع نسبة الخاص الى العام لاختصاص موضوعها بالجنب و عموم موضوع الصحيحة للأعم منه،فاذن يتعين تقييدها بها،هذا اذا لم يكن العضو المصاب من الاعضاء المشتركة بين التيمم و الغسل و اما اذا كان منها و لم يتمكن من التيمم به أو عليه لنجاسته المسرية او لسبب آخر فالأحوط أن يجمع بين الغسل مقتصرا على غسل اطرافه و بين وضع خرقة طاهرة عليه و التيمم بها أو عليها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 316)


الارتماسي أيضا(1)،و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب،و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.

[مسألة 29:إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء]

[623]مسألة 29:إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء(2)في الماسح كان أو في الممسوح.

الظاهر جوازه لما استظهرناه من الغسل الارتماسي يحصل في آن واحد حقيقة و هو آن استيعاب الماء للجزء الأخير من البدن،إذ بتغطيته في الماء تحقق عنوان ارتماس تمام البدن فيه الذي هو المأمور به،فما دام جزء يسير من البدن بقي خارج الماء لم يتحقق هذا العنوان،و اما تقييده بارتماسه واحدة في الروايات في مقابل الترتيب بملاك أن حصول الغسل الترتيبي منوط بغسلتين أو ارتماستين و اكثر.

و اما الغسل الارتماسي فهو منوط بغسلة و ارتماسة واحدة لا في مقابل الوقوع في الماء دفعة واحدة لا تدريجا،و على هذا فاذا دخل في الماء تدريجا فان كانت في بدنه جبيرة مسح عليها في حال دخوله فيه كذلك ثم ارتمس في الماء و لا يلزم ان يكون المسح على الجبيرة في آن تحقق ارتماس تمام البدن فيه،فان مسحها بدل عن غسل موضعها كما أن غسله لا يلزم ان يكون في آن تحقق عنوان الارتماس.

الأحوط وجوبا فيه الجمع بينه و بين القضاء خارج الوقت حيث لا دليل على وجوب التيمم الجبيري و كفايته عن التيمم على البشرة الاّ دعوى الاجماع و هو غير ثابت،كما ان قوله عليه السّلام:«لا تدع الصلاة على حال» 1لا يشمل المقام،فان موضوعه


 

1) الوسائل ج 2 باب:1 من أبواب الاستحاضة أقسام المستحاضة و جملة من أحكامها الحديث:5

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 317)


[مسألة 30:في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال]

[624]مسألة 30:في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال(1)،بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة(2)،بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال،و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.

الصلاة و لا بد من احرازها،و في المقام غير محرزة،لأن التيمم المذكور ان كان مشروعا و يقوم مقام التيمم على البشرة فموضوعه و هو الصلاة محرز و الا فلا يكون محرزا لأن الطهارة الحدثية مقومة لها و بدونها لا صلاة.

الاشكال ضعيف بناء على ما هو الصحيح من ان الوضوء الجبيري رافع للحدث كالوضوء التام،فاذا أتى به المكلف جاز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة و نحوها سواء أ كانت من نفسه أم كانت من غيره،و من هنا قلنا باستحبابه النفسي بملاك انه طهور،غاية الأمر ان رافعيته للحدث في طول رافعية الوضوء التام و عند عدم التمكن منه،و على هذا فلا مانع من استيجاره و لا اشكال فيه، فالاشكال فيه اما ان يكون مبنيا على انه مبيح لا رافع،و اما ان رافعيته ناقصة و ليست كرافعية الوضوء التام،و كلاهما غير صحيح،اما الأول فقد ذكرنا في بحث الفقه مفصلا ان القول بالاباحة لا يرجع الى معنى محصل،و اما الثاني فلأنه اذا كان رافعا فلا معنى لكون رافعيته ناقصة فانه ان اريد بها انه رافع لمرتبة من الحدث مع بقاء سائر مراتبه،فيرد عليه انه لا معنى لذلك فان الحدث غير قابل للتبعيض،و ان اريد بها انه في طول الوضوء التام،فيرد عليه انه لا ينافي كونه في ظرفه رافعا للحدث و طهورا كالوضوء التام.

هذا مبني على أن يكون مرجع هذا الشرط الى تقييد العمل المستأجر عليه،و اما اذا قلنا بان مرجعه الى اشتراط شيء زائد عليه فلا يكون تخلفه موجبا للبطلان بل يوجب الخيار.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 318)


[مسألة 31:إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة]

[625]مسألة 31:إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة(1) التي صلاها مع وضوء الجبيره و إن كان في الوقت بلا إشكال،بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة،و أما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه،و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

[مسألة 32:يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره]

[626]مسألة 32:يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره و مع عدم اليأس الأحوط التأخير(2).

[مسألة 33:إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع]

[627]مسألة 33:إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا
بل تجب اذا كان ارتفاع العذر في الوقت،لأن موضوع وجوب الوضوء الجبيري هو الضرر في الواقع،فاذا ارتفع الضرر فيه كان الواجب عليه الوضوء التام، فاذا توضأ الوضوء الجبيري و صلّى فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة،فلو انكشف في خارج الوقت ارتفاع العذر في الوقت و كانت وظيفته فيه الصلاة مع الوضوء التام دون الوضوء الجبيري وجب القضاء،نعم لو كان الموضوع الخوف النفساني دون الضرر الواقعي لم تجب الاعادة لا في الوقت و لا في خارجه،لأن الوضوء مع الخوف النفساني صحيح واقعا و ان لم يكن ضرر في الواقع فحينئذ يجوز الدخول به في كل ما هو مشروط بالطهارة.

بل الأقوى جواز البدار ظاهرا و لكن اذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة بل لا بد من الاعادة في صورة اليأس أيضا اذا زال العذر في الوقت كما مر.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 319)


و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع(1)بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين،و الأحوط الإعادة في الجميع.

[مسألة 34:في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما]

[628]مسألة 34:في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما.

بل الصحيح التفصيل و الحكم ببطلان الوضوء الجبيري في الصورة الأولى بناء على ما قويناه من أن موضوعه الضرر الواقعي،و بما أنه لا ضرر في هذه الصورة في غسل الموضع المصاب واقعا فلا يكون مأمورا به و الحكم بالصحة في الصورة الثانية بناء على ما هو الصحيح من عدم الدليل على حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه.نعم اذا كان ضرره بالغا مرتبة الحرمة بطل،و أما في الصورة الثالثة فالحكم هو الصحة أيضا لأن المأتي به فيها مطابق للمأمور به في الواقع،و الاعتقاد بالضرر مطلقا لا يمنع عن قصد القربة الا اذا كان بالضرر البالغ حد الحرمة.

و أما في الصورة الرابعة فالمأتي به فيها و ان كان مطابقا للمأمور به في الواقع الا أنه مع اعتقاده عدم الضرر يعلم بأن وظيفته غسل موضع الجبيرة،و اما مسحها فلا يكون مشروعا،و مع هذا لا يتمشى منه قصد القربة الاّ تشريعا فمن اجل ذلك يحكم بالبطلان.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 320)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 321)


[فصل في حكم دائم الحدث]

فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات أم لا و على الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاه مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل،ففي الصورة الاولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة،سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره،و إن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبات،فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت،نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة،و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى،لكن صلاته صحيحة.

و أما الصورة الثانية-و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء-يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه،فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة(1)و بنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون،لكن الأحوط
الأقوى كفاية وضوئه للصلاة و عدم الحاجة الى الوضوء في اثناء الصلاة حيث ان المستفاد من الدليل انه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا ما لم يصدر منه الحدث

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 322)


أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس،بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

و أما الصورة الثالثة-و هي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج-يكفي أن يتوضأ لكل صلاة،و لا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة،هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء،و أما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة،و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف،لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة،و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.

[مسألة 1:يجب عليه المبادرة إلى الصلاة]

[629]مسألة 1:يجب عليه المبادرة إلى الصلاة(1)بعد الوضوء بلا مهلة.

المتعارف كالنوم أو البول أو نحو ذلك،فلذا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء صلوات عديدة فلا يجب عليه أن يتوضأ للصلوات الآتية،فحاله حينئذ حال المكلف العادي ثم انه لا فرق بين هذه الصوره و الصورة الثالثة لإطلاق الدليل،فالخارج منه هو الصورة الأولى فحسب،كما أنه لا فرق في ذلك بين سلس البول أو الريح أو البطن لعموم التعليل في الرواية.

هذا في الصورة الأولى،و أما في الصورتين الأخيرتين فلا تجب المبادرة بلحاظ أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا،فحاله حال المكلف العادي و المتعارف كما مر.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 323)


[مسألة 2:لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا]

[630]مسألة 2:لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا(1)لقضاء التشهد و السجدة المنسيين،بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها،بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها،و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار،و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها،بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

[مسألة 3:يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]

[631]مسألة 3:يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه،و الأحوط غسل الحشفة(2)قبل كل صلاة،و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط،و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.

[مسألة 4:في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال]

[632]مسألة 4:في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال،و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة(3)،نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار
هذا بناء على ما قويناه من كفاية وضوء واحد و عدم انتقاضه بما يخرج منهما قهرا ظاهر فيه و فيما بعده،و اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه من الانتقاض و وجوب الوضوء اثناء الصلاة لا يتم،فانه اذا خرج منهما شيء بعد التسليمة و قبل الاتيان بهما فمقتضى ما ذكره وجوب الوضوء عليهما للإتيان بهما و كذلك الحال في صلاة الاحتياط،الا أن يكون مراده قدّس سرّه صورة استمرار الحدث،و لكنه لا ينسجم مع ما ذكره في ذيل المسألة من عدم كفايته للنوافل.

لا بأس بتركه،فان الأمر بصنع خريطة أو كيس للموضع المعهود ارشاد الى أمرين،أحدهما:ان نجاسة الموضع لا تكون مانعة،و الآخر:أنها اذا تعدت الى سائر المواضع تكون مانعة.

و الأقوى عدم لزومها،فان احداث التكليف بايجاد الموضوع بحاجة الى

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 324)


اداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال(1).

[مسألة 5:في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال]

[633]مسألة 5:في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة(2)،إلا أن يكون المس واجبا.

[مسألة 6:مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]

[634]مسألة 6:مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر،بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها،لكن الأقوى عدم وجوبه.

[مسألة 7:إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة]

[635]مسألة 7:إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة،و لو تبين بعد الصلاة أعادها.

[مسألة 8:ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]

[636]مسألة 8:ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو
دليل،و من هنا لو كانت وظيفة الشخص-مثلا-التيمم لمرض لم يجب عليه العلاج مقدمة للصلاة مع الطهارة المائية،و لا نظن أن يلتزم الماتن قدّس سرّه بذلك في امثال المسألة.

في الوجوب اشكال و الأقوى عدمه فان مقتضى اطلاق الدليل ان وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف سواء أ كان متمكنا من التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة أم لم يتمكن.

الاشكال ممنوع،أما بناء على ما قويناه من أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا و بغير اختيار فظاهر لأنه متطهر فعلا،فيجوز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة،و اما بناء على ما اختاره الماتن قدّس سرّه فأيضا لا مانع من المس متى ما توضأ للصلاة،سواء أ كان قبل الشروع فيها أم كان في أثنائها لفرض انه رافع للحدث و طهور له.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 325)


بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة،و هذا و إن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.

[مسألة 9:من أفراد دائم الحدث المستحاضة]

[637]مسألة 9:من أفراد دائم الحدث المستحاضة،و سيجيء حكمها.

[مسألة 10:لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]

[638]مسألة 10:لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات،نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.

[مسألة 11:من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء]

[639]مسألة 11:من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء(1)بمقدار لا يستلزم الحرج،و يمكن القول بانحلال النذر،و هو الأظهر(2).

قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف و في فرض الانتقاض بما يخرج منهما قهرا-يجب الوضوء اذا أمكن و لم يكن حرجيا بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر،و على هذا فتكرار الوضوء ليس مبنيا على الاحتياط حتى على مختاره قدّس سرّه بل هو واجب،كما أنه واجب عليهما قبل صيرورتهما مسلوسا أو مبطونا اذا صدر منهما الحدث.

بل أنه يتبع قصد الناذر و التزامه،فان قصد الالتزام على الطهارة و الوضوء دائما و بشكل مستمر كان النذر واحدا،و ان قصد الالتزام بكل وضوء عند صدور الحدث كان متعددا حيث ان وحدة النذر و تعدده انما هي بوحدة الالتزام و تعدده، و على هذا فالظاهر هو الأول دون الثاني،و أما انحلاله الى التزامات متعددة فلا يضر بوحدته لأنها التزامات ضمنية لا مستقلة.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 326)


Page Is Empty

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 327)


Page Is Empty

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 328)


Page Is Empty

 

الصفحات: 1 2 3 4
Pages ( 4 of 4 ): «1 ... 3 4