قائمة

تخطى إلى المحتوى

مولفات سماحة مرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1

جلد

1

قائمة

قائمة

الصفحة الرئيسية مكتبة تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 صفحة 3

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 201)


المذكورات الاجتناب،نعم لا بأس بها يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا،و بالجملة فالمناط صدق الآنية،و مع الشك فيه محكوم بالبراءة.

[مسألة 11:لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما و وضعها في الفم]

[408]مسألة 11:لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما و وضعها في الفم،بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما(1)،و كذا إذا وضع ظرف الفنجان في النعلبكي من أحدهما،و كذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لا لأجل نفس التفريغ،فإن الظاهر حرمة الأكل و الشرب،لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما،بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما،و الحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل و الشرب أيضا حرام، نعم المأكول و المشروب لا يصير حراما(2)،فلو كان في نهار رمضان لا يصدق
هذا مبني على أن تكون حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة في الاكل و الشرب مطلقا حتى مع الواسطة،و اما اذا قلنا بحرمة استعمالها فيهما مباشرة-كما قويناه-فعندئذ تدور الحرمة مدار صدقهما،و على ذلك فاذا وضع الطعام على الصيني من أحدهما أو الفنجان في النعلبكي منه فانه و ان صدق عليه استعماله في طريق الأكل أو الشرب الا أنه لا يقال أنه أكل او شرب منه،و لا فرق بين أن يكون الأكل منه بالفم مباشرة أو باليد أو بآلة أخرى،و بذلك يظهر حال ما بعده.

ما ذكره قدّس سرّه من عدم صيرورة المأكول و المشروب محرما صحيح لأن الحرمة انما تتعلق بالافعال لا بالأعيان الخارجية،الا ان ما ذكره قدّس سرّه من ان حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب أو الفضة كحرمة الأكل و الشرب من اناء مغصوب غير صحيح،اذا الفرق بينهما واضح فان في آنية الذهب أو الفضة نفس الأكل أو الشرب

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 202)


أنه أفطر على حرام و إن صدق أن فعل الإفطار حرام،و كذلك الكلام في الأكل و الشرب و الظرف الغصبي.

[مسألة 12:ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة]

[409]مسألة 12:ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب(1)لا يبعد أن يكون عاصيا و يعد هذا منه استعمالا لهما.

[مسألة 13:إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به]

[410]مسألة 13:إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به،و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.

[مسألة 14:إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]

[411]مسألة 14:إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن
محرمة و أما في الاناء المغصوب فلا تكون نفس الاكل أو الشرب محرمة،لأن المحرم انما هو التصرف فيه الذي هو مقدمة له،و الأكل من آنية الذهب أو الفضة كأكل المغصوب لا أنه كالأكل من الاناء المغصوب،فاذن يكون الاكل أو الشرب منها من الافطار بالحرام اذا كان في نهار شهر رمضان،بناء على ما هو الصحيح من عدم الفرق فيه بين الحرام الذاتي و الحرام العرضي.

في عصيان الخادم و الآمر اشكال بل منع فضلا عن الشارب بناء على ما قويناه من ان المحرم هو الأكل أو الشرب من آنية الذهب أو الفضة لا مطلق استعمالها،و بما انه لم يصدر منهما الشرب منها فلا يكونان عاصيين،و اما بناء على أن مطلق استعماله محرم فلا شبهة في عصيان الخادم و أما الآمر فعصيانه مبني على ان الأمر بالحرام حرام أو لا؟و الظاهر أن حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع،و اما الشارب فلا وجه لعصيانه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 203)


أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب،و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمم،و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل(1)،سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما،و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان،لأنه و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه،بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما،نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما،بل لا يبعد أن يقال:إن هذا الصب أيضا لا يعدّ استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك.

[مسألة 15:لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء]

[412]مسألة 15:لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء و المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص،و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرما و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له،و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على
مر في المسألة الأولى من هذا الفصل صحة الوضوء أو الغسل اذا لم يكن بنحو الارتماس،و اما بناء على ما قويناه من عدم حرمة استعمالها في غير الأكل و الشرب فيكون الوضوء أو الغسل منها صحيحا حتى فيما اذا كان بنحو الارتماس، و بذلك يظهر حال ما بعده.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 204)


الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.

[مسألة 16:إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح]

[413]مسألة 16:إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح(1).

[مسألة 17:الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]

[414]مسألة 17:الأواني من غير الجنسين لا مانع منها و إن كانت أعلى و أغلى،حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج.

[مسألة 18:الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه]

[415]مسألة 18:الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه،لأنه في الحقيقة ليس ذهبا،و كذا الفضة المسماة بالورشو،فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض.

[مسألة 19:إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]

[416]مسألة 19:إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز،و كذا في غيرهما من الاستعمالات،نعم لا يجوز
في الحكم بالصحة من الجهل بالحكم أو الموضوع مطلقا اشكال بل منع لأن الوضوء أو الغسل منهما أن كان على نحو الارتماس فهو محكوم بالبطلان حيث انه بنفسه مصداق للحرام و جهله بالحكم أو الموضوع لا أثر له الا اذا كان بنحو لا يصح توجيه التكليف اليه،فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة،و لا فرق في البطلان بين الجاهل القاصر و المقصر.و اما اذا كان على نحو الترتيب بأن يأخذ الماء منهما غرفة غرفة فقد عرفت أنه صحيح حتى مع فرض العلم بالحرمة و الانحصار.نعم بناء على ما ذكره قدّس سرّه من الحكم بالبطلان في هذه الصورة لا مانع من الحكم بالصحة في صورة الجهل بالحرمة باعتبار ان المانع من الحكم بالصحة هو العلم بحرمة استعمالهما،فاذا كان جاهلا بها فلا مانع منه،و الفرض ان الوضوء ليس مصداقا للحرام،هذا كله مع البناء على حرمة استعمالهما مطلقا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 205)


التوضي و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم(1).

[مسألة 20:إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما]

[417]مسألة 20:إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.

[مسألة 21:يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما]

[418]مسألة 21:يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما،و أجرته أيضا حرام كما مر.

[مسألة 22:يجب على صاحبهما كسرهما]

[419]مسألة 22:يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا و أنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه،و إن توقف على كسر يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما،نعم لو تلف الأصل ضمن،و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا،لا يجوز له التعرض له.

[مسألة 23:إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا]

[420]مسألة 23:إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا،أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا،لا مانع من استعمالها.

هذا بناء على حرمة استعمالهما مطلقا،و الاّ فوظيفته الوضوء أو الغسل.

و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 206)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 207)


[فصل في أحكام التخلي]

فصل في أحكام التخلي

[مسألة 1:يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]

[421]مسألة 1:يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة،حتى عن المجنون(1)و الطفل المميز،كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا،و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر،و في المرأة القبل و الدبر(2).و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا،و أما الشبح-و هو ما يتراءى عند كون السائر رقيقا- فستره لازم،و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

[مسألة 2:لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر]

[422]مسألة 2:لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى(3).

هذا اذا كان مميزا،و اما اذا كان فاقدا للتمييز فلا يجب الستر عنه.

بل ما بين السرة و الركبة على الاظهر للرواية المعتبرة التي فسرت العورة بما بين السرة و الركبة.

بل على الأحوط الأولى لأن حرمة النظر الى عورة الغير إنّما ثبتت بعنوان الأخ و المؤمن فلا تشمل الكافر،و اضافة الى هذا صحيحة ابن أبي عمير ناصة في جواز النظر الى عورة من ليس بمسلم لكن شريطة ان لا يكون النظر اليها عن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 208)


[مسألة 3:المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك]

[423]مسألة 3:المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللة بالنسبة إلى المحلّل له،فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر،و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له،و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.

[مسألة 4:لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة]

[424]مسألة 4:لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محللة(1)أو في العدة،و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها،و بالعكس.

[مسألة 5:لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]

[425]مسألة 5:لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة،نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الركبة(2)بل إلى نصف الساق.

[مسألة 6:لا فرق بين أفراد الساتر]

[426]مسألة 6:لا فرق بين أفراد الساتر،فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

[مسألة 7:لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية]

[427]مسألة 7:لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية،أو مع عدم حضور شخص،أو كون الحاضر أعمى،أو العلم بعدم نظره.

شهوة.

في الحكم بحرمة النظر الى عورة المحللة اشكال بل منع،فان الممنوع هو وطي المالك لها اذا كانت حبلى او موطوءة قبل استبرائها،و أما سائر الاستمتاعات منها النظر الى عورتها فيجوز.

بل يجب على الاظهر في المرأة كما مرّ.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 209)


[مسألة 8:لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]

[428]مسألة 8:لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة،بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.

[مسألة 9:لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]

[429]مسألة 9:لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر،و أما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس،و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.

[مسألة 10:لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر]

[430]مسألة 10:لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر(1).

[مسألة 11:لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]

[431]مسألة 11:لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه،و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر(2)،و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها،لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته،و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.

[مسألة 12:لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى]

[432]مسألة 12:لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى،و أما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة،لكن الأحوط الترك
لا بأس بتركه.

يجوز ترك هذا الاحتياط.و لا فرق بين هذه الصورة و سائر صور المسألة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 210)


بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال(1).

[مسألة 13:لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة]

[433]مسألة 13:لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
في اطلاق ذلك اشكال،بل منع،اما الرجل فهو يعلم تفصيلا بان نظره الى احليل الخنثى غير جائز لأنه إن كان رجلا في الواقع فهو عورة،و ان كان امرأة فهو عضو من بدنها،و على كلا التقديرين فنظره اليه غير جائز،و اما نظره الى بضعه فهو جائز للشك البدوي.

و أما المرأة فهي تعلم اجمالا بأن نظرها اما الى بضع الخنثى أو الى إحليله،فانه إن كان في الواقع انثى فنظرها الى الاول غير جائز لأنه عورة،و ان كان ذكرا فنظرها الى الثاني غير جائز فانه عورة له،و هذا العلم الإجمالي لا ينحل الاّ بناء على أن نظر المرأة إلى بدن الرجل غير جائز،فعندئذ يكون حال المرأة حال الرجل.

و اما اذا كان الرجل من محارم الخنثى فعلى ما قويناه من أن ما بين السرة و الركبة عورة فينحل علمه الإجمالي و هو علمه بأن نظره الى أحدهما حرام الى علم تفصيلي بحرمة نظره الى احليله لأنه عورة للرجل أو انه جزء من بدن المرأة بين السرة و الركبة.

نعم بناء على المشهور من جواز نظر المحارم الى تمام بدن المرأة غير القبل و الدبر فلا ينحل العلم الإجمالي حينئذ بحرمة نظره اما إلى احليله او الى بضعه،اذ احدهما في الواقع عورة.

و اما اذا كان محارمه من النساء فلا ينحل العلم الإجمالي.فما ذكره الماتن قدّس سرّه انما يتم فيما اذا كان الناظر الى قبل الخنثى من احليله و بضعه مرأة،إمّا مطلقا-بناء على ما قويناه من جواز نظر المرأة الى تمام بدن الرجل ما عدا العورة-او فيما اذا كانت من محارمه،و رجلا فيما اذا كان من محارمه على المشهور.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 211)


فالأحوط أن يكون في المرآة(1)المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك،و إلا فلا بأس.

[مسألة 14:يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها]

[434]مسألة 14:يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها(2) بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما،و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما،و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري،و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف،و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم،و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط،و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار،و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر،و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن،و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين،و لو تردد بين المتصلين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.

[مسألة 15:الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا]

[435]مسألة 15:الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا،و لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا
بل هو الاقوى للتزاحم بين حرمة النظر إلى عورة المرأة مباشرة و حرمة النظر اليها في المرآة.ففي مثل ذلك يتعين ترك الأول و اختيار الثاني.

الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي،فإن روايات المسألة باجمعها ضعيفة من ناحية السند و غير قابلة للاعتماد عليها.و الاجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين عليهم السّلام غير متحقق لوجود المخالف و لا سيما في الأبنية.و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 212)


عند التخلي،و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر،كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم،و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع،و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان،نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.

[مسألة 16:يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين]

[436]مسألة 16:يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين،و لا يجب التشريق و التغريب و إن كان أحوط.

[مسألة 17:الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان]

[437]مسألة 17:الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب.

[مسألة 18:عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف]

[438]مسألة 18:عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف،نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع،و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة.

[مسألة 19:إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء]

[439]مسألة 19:إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.

[مسألة 20:يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص]

[440]مسألة 20:يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص،بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه،و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.

[مسألة 21:المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان]

[441]مسألة 21:المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 213)


[مسألة 22:لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]

[442]مسألة 22:لا يجوز التخلي في مثل المدارس(1)التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم،و يكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع،و الظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك،و كذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

الأظهر هو الجواز لأن منشأ عدم الجواز ليس باعتبار ان التصرف فيها تصرف في ملك المالك حتى يتوقف على اذنه لغرض خروجها عن ملكه،بل منشأه اختصاص وقفيتها بخصوص طائفة خاصة،و اما اذا شك في هذا الاختصاص و ان الواقف جعل وقفها خاصا لهم أو لا،فان العموم لا يحتاج الى عناية،فمقتضى الأصل عدم الاختصاص،و يترتب عليه جواز التصرف فيها،فان مرجع هذا الشك الى الشك في التقييد و الاطلاق،و بما أن التقابل بينهما من تقابل الايجاب و السلب فالاطلاق أمر عدمي لا يحتاج الى عناية زائدة فالتقييد بحاجة اليها فحينئذ ان ثبت التقييد لم يحز التصرف و ان لم يثبت جاز،فاذا شككنا في ثبوته فمقتضى الأصل عدمه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 214)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 215)


[فصل في الاستنجاء]

فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين(1)،و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا،و لا يجزئ غير الماء،و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى،كما لا فرق بين المخرج الطبيعى و غيره معتادا أو غير معتاد،و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء،و إلا تعين الماء،و إذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين،و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ،و الغسل أفضل من المسح بالأحجار،و الجمع بينهما أكمل(2)،و لا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة،و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقل،و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء،فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد،و يجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر،و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة،و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات(3)،

في الماء القليل و اما في الجاري و الكر فيكفي مرة واحدة.

لم يظهر وجه اكملية الجمع بعد ما كان الغسل بالماء يوجب تطهير المحل و تنظيفه بصورة أكمل لم يبق مجال للمسح بالأحجار حينئذ.

بل هو الاقوى لظهور الروايات في ذلك عرفا و دعوى القطع بعدم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 216)


و يكفي كل قالع(1)و لو من الأصابع،و يعتبر فيه الطهارة،و لا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس،و يجزئ المتنجس بعد غسله،و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة،و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة،و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.

[مسألة 1:لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]

[443]مسألة 1:لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث(2)، و لو استنجى بها عصى،لكن يطهر المحل على الأقوى.

[مسألة 2:في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]

[444]مسألة 2:في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة(3)،فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

[مسألة 3:في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]

[445]مسألة 3:في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية،فلا يجزئ مثل الطين و الوصلة المرطوبة،نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

[مسألة 4:إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم]

[446]مسألة 4:إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى
الفرق غير مسموعة بعد ما لا طريق لنا الى ملاكات الاحكام الشرعية.

في كفاية كل قالع اشكال بل منع،و لا سيما الاصابع لقصور الدليل.و اما القطع بالمساواة فعهدته على مدعيه.

على الاحوط،و لا يبعد جوازه تكليفا،و أما وضعا فبناء على ما قويناه من أن الاستنجاء لا بد أن يكون بالأحجار و الخرق و لا يكفي كل جسم قالع فلا يكفي بهما.و منه يظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.

لا يبعد الحكم بالطهارة لإناطة الحكم بها في الروايات بازالة الغائط فحسب دون خصوصية اخرى.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 217)


المحل نجاسة من خارج يتعين الماء،و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

[مسألة 5:إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا]

[447]مسألة 5:إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته،بل و كذا لو دخل في الصلاة ثم شك،نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت،و لكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية،لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

[مسألة 6:لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]

[448]مسألة 6:لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء،و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه،لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة(1).

[مسألة 7:إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها]

[449]مسألة 7:إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها.

[مسألة 8:لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات]

[450]مسألة 8:لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات،و يطهر المحل(2)،و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة،بل لا بد من العلم بكونه ماء.

بل الاقوى ذلك لأن تطهير المحل يتوقف على احراز وصول الماء الى البشرة و غسلها و لا يمكن احرازه باستصحاب عدم وجوده الاّ على القول بالأصل المثبت،فاذن لا محالة يتوقف على الدلك أو نحوه.

في الحكم بطهارة المحل اشكال بل منع لما مر من انه لا يكفي الاستنجاء بكل جسم قالع بل لا بد أن يكون بالاحجار أو الخرق الثلاث.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 218)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 219)


[فصل في الاستبراء]

فصل في الاستبراء و الأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضح سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات،و يكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات،و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها،و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظن بعدم البقاء،و مع الاستبراء لا يضر احتماله،و ليس على المرأة استبراء،نعم الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا،و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

[مسألة 1:من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]

[451]مسألة 1:من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

[مسألة 2:مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]

[452]مسألة 2:مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.

[مسألة 3:لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره]

[453]مسألة 3:لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[مسألة 4:إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]

[454]مسألة 4:إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا،من الطهارة إن كان بعد

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 220)


استبرائه و النجاسة إن كان قبله،و إن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا،فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك،و كذا إذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولا،فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

[مسألة 5:إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة]

[455]مسألة 5:إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة،بل و لو كان من عادته(1)،نعم لو علم أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

[مسألة 6:إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]

[456]مسألة 6:إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظانا بالخروج،كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

[مسألة 7:إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟]

[457]مسألة 7:إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟لا يحكم عليه بالنجاسة،إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.

[مسألة 8:إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول]

[458]مسألة 8:إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول،فلا يجب عليه الغسل،بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالي،هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ،و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء،لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم،فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

لا يبعد البناء على الاستبراء في هذا الفرض اذا ادت العادة الى الوثوق و الاطمينان به على حساب الاحتمالات.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 221)


[فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته]

فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته أما الأول:فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه،و أن يطلب مكانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا،و أن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج،و أن يستر رأسه،و ان يتقنع،و يجزئ عن ستر الرأس،و أن يسمي عند كشف العورة،و أن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى،و يفرّج رجله اليمنى،و أن يستبرئ بالكيفية التي مرت، و أن يتنحنح قبل الاستبراء،و أن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول:

«اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» أو يقول:«الحمد للّه الحافظ المؤدي»و الأولى الجمع بينهما،و عند خروج الغائط:«الحمد للّه الذي أطعمنيه طيّبا في عافية و أخرجه خبيثا في عافية» و عند النظر إلى الغائط:«اللهم ارزقنى الحلال و جنّبني عن الحرام»و عند رؤية الماء:«الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا»و عند الاستنجاء:

«اللهم حصّن فرجى و أعفّه و استر عورتي و حرّمني على النار و وفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال و الإكرام»و عند الفراغ من الاستنجاء:«الحمد للّه

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 222)


الذي عافاني من البلاء و أماط عني الأذى»و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول:«الحمد للّه الذي أماط عني الأذى و هنأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى»و عند الخروج أو بعده:«الحمد للّه الذي عرّفني لذته و ابقى في جسدي قوته و أخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها»و يستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول،و أن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا،فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا و إن حصل النقاء بالرابع،و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى،و يستحب أن يعتبر و يتفكر في أن ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذية عليه، و يلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذية عنه و إراحته منها.

و أما المكروهات فهي استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط،و ترتفع بستر فرجه و لو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط،و استقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا،و الجلوس في الشوارع،أو المشارع،أو منزل القافلة،أو دروب المساجد،أو الدور،أو تحت الأشجار المثمرة و لو في غير أوان الثمر،و البول قائما،و في الحمام،و على الأرض الصلبة،و في ثقوب الحشرات،و في الماء خصوصا الراكد و خصوصا في الليل،و التطميح بالبول أي البول في الهواء، و الأكل و الشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا،و الاستنجاء باليمين، و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه،و طول المكث في بيت الخلاء، و التخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما،و استصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا،و الكلام في غير الضرورة إلا بذكر اللّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 223)


او تسميت العاطس.

[مسألة 1:يكره حبس البول أو الغائط،و قد يكون حراما إذا كان مضرا]

[459]مسألة 1:يكره حبس البول أو الغائط،و قد يكون حراما إذا كان مضرا،و قد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا و لم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما و الصلاة،و قد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

[مسألة 2:في موارد التي يستحب البول]

[460]مسألة 2:يستحب البول حين إرادة الصلاة،و عند النوم،و قبل الجماع،و بعد خروج المني،و قبل الركوب على الدابة إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه،و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.

[مسألة 3:إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها]

[461]مسألة 3:إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 224)


[فصل في الوضوء]

[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]

فصل في موجبات الوضوء و نواقضه

[و هي أمور]

و هي أمور:

[الأول و الثاني:البول و الغائط من الموضع الأصلي]

الأول و الثاني:البول و الغائط من الموضع الأصلي و لو غير معتاد،أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال،و الأحوط النقض مطلقا(1)خصوصا إذا كان دون المعدة،و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتى مثل القطرة و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة،نعم الرطوبات الأخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة،و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.

[الثالث:الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أو لا]

الثالث:الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أولا،دون ما خرج من القبل،أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان،أو إذا دخل من الخارج ثم خرج.

لا وجه للاحتياط لأن الدليل في المسألة غير موجود و المشهور بين الاصحاب عدم النقض،فالأظهر ما هو المشهور و إن كان الاحتياط لا بأس به.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 225)


[الرابع:النوم مطلقا]

الرابع:النوم مطلقا،و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر،فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

[الخامس:كل ما أزال العقل]

الخامس:كل ما أزال العقل،مثل الإغماء و السكر و الجنون(1)دون مثل البهت.

[السادس:الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة]

السادس:الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أيضا،و أما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.

[مسألة 1:إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم]

[462]مسألة 1:إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم،و كذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا،إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول،فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.

[مسألة 2:إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء]

[463]مسألة 2:إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء،و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.

[مسألة 3:القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض]

[464]مسألة 3:القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما،و كذا المذي و الوذي و الودي و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة و الثاني ما يخرج بعد خروج المني و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.

[مسألة 4:ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي،و الودي،و الكذب]

[465]مسألة 4:ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي،و الكذب،و الظلم،و الإكثار من الشعر الباطل،و القيء،و الرعاف، و التقبيل بشهوة،و مس الكلب،و مس الفرج و لو فرج نفسه،و مس باطن الدبر،
ناقضيتها مبنية على الاحتياط فانها بعناوينها غير منصوصة و استفادة ناقضيتها من روايات النوم لا تخلو من اشكال.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 226)


و الإحليل،و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء،و الضحك في الصلاة،و التخليل إذا أدمى،لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم،و الأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية،و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى و لا يجب عليه ثانيا،كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى و لا يجب ثانيا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 227)


[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]

فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة و الطواف،و إما شرط في كماله كقراءة القرآن(1)،و إما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن،أو رافع لكراهته كالأكل(2)،أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة(3)، أو ليس له غاية(4)كالوضوء الواجب بالنذر و الوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد.

في شرطية الوضوء لذلك اشكال بل منع الا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.

لم تثبت كراهة الاكل قبل الوضوء مطلقا لكي يكون الوضوء رافعا لها.

نعم ثبتت كراهة أكل الجنب قبل الوضوء،و على هذا فيحتمل أن تكون كلمة الجنب ساقطة من العبارة بأن تكون العبارة هكذا«كالأكل للجنب».

فيه:ان الوضوء بنفسه طهور لا أنه مترتب عليه.

الظاهر انه منحصر في الوضوء المستحب نفسا،فان الوضوء الواجب بالنذر مترتب عليه في طوله لا في عرضه،اذ لو لم يكن الوضوء مستحبا في نفسه لم يصح نذره،فاذن لا وجه لجعله في مقابل الوضوء المستحب نفسا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 228)


أما الغايات للوضوء الواجب:

فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير،و لأجزائها المنسية،بل و سجدتي السهو على الأحوط(1).

و يجب أيضا للطواف الواجب و هو ما كان جزءا للحج أو العمرة و إن كانا مندوبين،فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له،نعم هو شرط في صحة صلاته.

و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين.

و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته،و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء،و يلحق به أسماء اللّه و صفاته الخاصة(2)، دون أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و إن كان أحوط.

و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا،و إلا فلا يجب،و أما في النذر و اخويه فتابع للنذر،فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا،و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء.

[مسألة 1:إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا]

[466]مسألة 1:إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء،لكن في صحة مثل هذا النذر على
و لكن الاقوى عدم وجوبهما لعدم كونهما من اجزاء الصلاة.

على الاحوط.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 229)


إطلاقه تأمل(1).

[مسألة 2:وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام]

[467]مسألة 2:وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام..

أحدهما:أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة.

الثاني:أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء،فحينئذ لا يجب عليه القراءة،لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.

الثالث:أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء،فحينئذ يجب الوضوء و القراءة.

الرابع:أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس:أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.

و جميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و هو محل إشكال،
الظاهر انه لا وجه للتأمل في صحة هذا النذر فان صحة النذر منوطة بكون متعلقه راجحا في نفسه،و المفروض في المسألة ان متعلقة و هو الوضوء الرافع للحدث لكل صلاة راجح في نفسه غاية الأمر ان وفاء من كان متوضئا حين الصلاة بهذا النذر يتوقف على نقضه الطهارة و نقض الطهارة و إن سلمنا انه مرجوح باعتبار ان البقاء عليها راجح،الا أن مرجوحيته لا تسري اليه.

نعم،لو كان متعلق النذر الوضوء المقيد بنقض الطهارة لم يصح،لأن المقيد غير راجح،و اما اذا كان متعلقه طبيعي الوضوء الرافع للحدث-كما هو المفروض- فهو صحيح لأنه قد يتوقف على النقض كما اذا كان متوضئا حين الصلاة،و قد لا يتوقف كما اذا كان محدثا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 230)


لكن الأقوى ذلك.

[مسألة 3:لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن]

[468]مسألة 3:لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترك المس بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد عدم حرمته.

[مسألة 4:لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة]

[469]مسألة 4:لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة،فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا،و كذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.

[مسألة 5:المس الماحي للخط أيضا حرام]

[470]مسألة 5:المس الماحي للخط أيضا حرام،فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

[مسألة 6:لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي]

[471]مسألة 6:لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

[مسألة 7:لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة،بل و الحرف]

[472]مسألة 7:لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة،بل و الحرف و إن كان يكتب و لا يقرأ كالألف في قالوا و آمنوا،بل الحرف الذي يقرأ و لا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين و كالألف في رحمان و لقمن إذا كتب كرحمان و لقمان.

[مسألة 8:لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]

[473]مسألة 8:لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب،بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا.

[مسألة 9:في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب]

[474]مسألة 9:في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب.

[مسألة 10:لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض]

[475]مسألة 10:لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 231)


و الجدار و الثوب بل و بدن الإنسان،فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء،بل يجب محوه أوّلا ثم الوضوء.

[مسألة 11:إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه]

[476]مسألة 11:إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا،نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل،فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.

[مسألة 12:لا يحرم المس من وراء الشيشة]

[477]مسألة 12:لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئيا،و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته،و كذا المنطبع في المرآة،نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه،خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.

[مسألة 13:في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال]

[478]مسألة 13:في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك(1).

[مسألة 14:في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال]

[479]مسألة 14:في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال،و لا يبعد عدم الحرمة(2)فإن الخط يوجد بعد المس،و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر
لا بأس بترك هذا الاحتياط حيث ان المنهي عنه في الدليل هو مس كتابة القرآن و لا يقصد عليه مس الكتابة.

الظاهر هو الحرمة،فان المنهي عنه في الدليل هو مسّ كتابة القرآن لا بعنوان خطوطه أو حروفه او كلماته،و المس يصدق من أول نقطة الكتابة الى نهايتها،و لا يعتبر في صدقه سبق الممسوس على الماس زمانا،بل يكفي فيه التقارن الزماني.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 232)


حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.

[مسألة 15:لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا]

[480]مسألة 15:لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا،نعم الأحوط عدم التسبب لمسّهم(1)،و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه و سائر عباداته.

[مسألة 16:لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف]

[481]مسألة 16:لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف،نعم يكره ذلك،كما أنه يكره تعليقه و حمله(2).

[مسألة 17:ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت]

[482]مسألة 17:ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت،فلا بأس بمسها على المحدث،نعم لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات(3).

[مسألة 18:لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا]

[483]مسألة 18:لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا لأنه هتك،و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة،فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة،و إن كان الأولى تركه.

[مسألة 19:إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله]

[484]مسألة 19:إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله،و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.

لا بأس بتركه.

في الكراهة اشكال بل منع.

حرمة مس اسم الجلالة اذا لم يكن في نص القرآن مبنية على الاحتياط لاختصاص الدليل بكتابة المصحف.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 233)


[فصل في الوضوءات المستحبة]

فصل في الوضوءات المستحبة

[مسألة 1:الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات]

[485]مسألة 1:الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة،و إن كان الأحوط قصد إحداها.

[مسألة 2:الوضوء المستحب أقسام]

[486]مسألة 2:الوضوء المستحب أقسام..

أحدها:ما يستحب في حال الحدث الأصغر،فيفيد الطهارة منه.

الثاني:ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث:ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر،و هو لا يفيد طهارة، و إنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلاّها.

أما القسم الأول فلأمور..

الأول:الصلاة المندوبة،و هو شرط في صحتها أيضا.

الثاني:الطواف المندوب-و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبين-و ليس شرطا في صحته،نعم هو شرط في صحة صلاته.

الثالث:التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت،و يعتبر أن يكون قريبا من الوقت(1)أو زمان الإمكان
في اعتبار ذلك اشكال بل منع،فان استحباب الوضوء للتهيؤ لم يثبت

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 234)


بحيث يصدق عليه التهيؤ.

الرابع:دخول المساجد(1).

الخامس:دخول المشاهد المشرفة.

السادس:مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف.

السابع:صلاة الأموات.

الثامن:زيارة أهل القبور.

التاسع:قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر:الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى.

الحادي عشر:زيارة الأئمة(عليهم السلام)و لو من بعيد.

الثاني عشر:سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر:الأذان و الإقامة،و الأظهر شرطيته في الإقامة.

الرابع عشر:دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.

بنص خاص من آية أو رواية حتى يكون المتبع مقدار دلالته سعة و ضيقا،بل انما ثبت بملاك محبوبية هذا العنوان فيدور استحبابه حينئذ مدار تحقق هذا العنوان.

اذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه-كما هو الصحيح-لم تتوقف صحته على قصد غاية من الغايات المحبوبة،و لو لم نقل بذلك فصحته منوطة بقصد غاية محبوبة،و على هذا فان كان دخول المساجد بقصد العبادة فيها صح الوضوء بغاية الدخول للعبادة فيها،و كذلك الحال في المشاهد المشرفة و غيرها.نعم جملة من الغايات المذكورة لم يثبت استحبابها كالوضوء للمسافر قبل وروده على أهله، و للنوم،و لمقاربة الحامل،و لدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف الاّ بناء على قاعدة التسامح في ادلة السنن.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 235)


الخامس عشر:ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

السادس عشر:النوم.

السابع عشر:مقارنة الحامل.

الثامن عشر:جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر:الكون على الطهارة.

العشرون:مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه،و هو شرط في جوازه كما مر،و قد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا.

و أما القسم الثاني..

فهو الوضوء للتجديد،و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا(1)فصاعدا أيضا، و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد،بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة.

و أما القسم الثالث فلأمور..

الأول:لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.

الثاني:لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه(2)و تغسيله الميت.

الثالث:لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد.

في جوازه ثالثا و رابعا اشكال بل منع،بل في جوازه ثانيا مطلقا منع،لأن تجديد الوضوء بحاجة الى دليل و ان قلنا باستحبابه في نفسه و هو لم يثبت الا في موارد خاصة و هي تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة و إن كان متوضئا،و أما مطلقا فهو مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.

في استحباب الوضوء له بغاية الجماع اشكال بل منع الاّ بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 236)


الرابع:لتكفين الميت أو تدفينه(1)بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المس.

[مسألة 3:لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها]

[487]مسألة 3:لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها،بل يباح به جميع الغايات المشروطة به،بخلاف الثاني و الثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله،نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا و لا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول،و قوي القول بالصحة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء و إن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا،فيكون من باب الخطأ في التطبيق و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ،أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال(2).

[مسألة 4:لا يجب في الوضوء قصد موجبة]

[488]مسألة 4:لا يجب في الوضوء قصد موجبة،بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم،بل لو قصد أحد الموجبات و تبين أن الواقع غيره صح،إلا أن يكون على وجه التقييد(3).

[مسألة 5:يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث]

[489]مسألة 5:يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث،بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجميع،إلا إذا كان قصد
لم يثبت استحباب الوضوء فيهما الاّ بناء على قاعدة التسامح.

الظاهر هو الصحة و لا يعقل التقييد في المقام و قصد الوضوء التجديدي او امتثال امره لا يغير ما في الواقع.

عرفت ان التقييد لا يتصور في أمثال المقام.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 237)


رفع البعض دون البعض فإنه يبطل(1)،لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

[مسألة 6:إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع و أثيب عليها كلها]

[490]مسألة 6:إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع و أثيب عليها كلها،و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه،لكن يصح بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد،و كذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة،و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة أيضا يجوز قصد الكل و يثاب عليها و قصد البعض دون البعض و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة،و يصح معه إتيان جميع الغايات،و لا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب و الاستحباب معا و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا،لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي و إن كان متصفا بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي،لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب(2)و الاستحباب من جهتين.

لا يعتبر في صحة الوضوء قصد رفع الحدث.و ان قلنا بعدم استحبابه في نفسه فانه يكفي في صحته حينئذ اتيانه بغاية من غاياته،و اما الحكم بالبطلان فلا يتم الا اذا كان على وجه التشريع بان يقصد امتثال الأمر المتعلق بالوضوء الرافع للحدث البولي دون غيره.

هذا مبني على ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء و الأمر بمقدمته،و لكن ثبوتها لا يخلو عن اشكال بل منع-كما ذكرناه في الاصول-و عليه فالوضوء اذا كان مقدمة لواجب و مندوب لم يتصف بالوجوب الغيري و لا بالاستحباب الغيري.ثم انه على تقدير بثبوت الملازمة بينهما فالأمر ليس كما افاده الماتن قدّس سرّه و ذلك لأن التنافي بين ذاتي الوجوب و الاستحباب الغيريين و إن لم يكن في شيء واحد لا في المبدأ و لا في المنتهى الا أن التنافي بينهما فيه فيما هو لازم ذاتيهما و هو المنع من الترك فعلا في الوجوب و الترخيص فيه كذلك في الاستحباب و لا يمكن اجتماعهما فعلا فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 238)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 239)


[فصل في بعض مستحبات الوضوء]

فصل في بعض مستحبات الوضوء الأول:أن يكون بمدّ و هو ربع الصاع-و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال-فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمصة و نصف.

الثاني:الاستياك بأي شيء كان و لو بالإصبع،و الأفضل عود الأراك.

الثالث:وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.

الرابع:غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول،و مرتين في الغائط.

الخامس:المضمضة و الاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، و يكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.

السادس:التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد و أقلها«بسم اللّه»و الأفضل«بسم اللّه الرحمن الرحيم»و أفضل منهما«بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين».

السابع:الاغتراف باليمنى و لو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 240)


الثامن:قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين.

التاسع:غسل كل من الوجه و اليدين مرتين.

العاشر:أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و في الثانية بباطنهما،و المرأة بالعكس.

الحادي عشر:أن يصب الماء على أعلى كل عضو،و أما الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر:أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.

الثالث عشر:أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع،و إن تحقق الغسل بدونه.

الرابع عشر:أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر:أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر:أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر:أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 241)


[فصل في مكروهاته]

فصل في مكروهاته الأول:الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، و أما في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني:التمندل بل مطلق مسح البلل.

الثالث:الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع:الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس:الوضوء بالمياه المكروهة،كالمشمّس و ماء الغسالة من الحدث الأكبر و الماء الآجن و ماء البئر قبل نزح المقدرات و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلاّل و آكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 242)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 243)


[فصل في أفعال الوضوء]

فصل في أفعال الوضوء

[الأول:غسل الوجه]

الأول:غسل الوجه،و حدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضا،و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف،فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل و أن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار(1)،و يجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به،و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد،و يجزئ استيلاء الماء عليه و إن لم يجر إذا صدق الغسل،و يجب الابتداء بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفا،و لا يجوز النكس،و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل،و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

[مسألة 1:يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة]

[491]مسألة 1:يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة،و كذا
في التعبير قصور و المقصود ظاهر و هو:ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف الى أي حد تصل عرضا في طرفيه فيغسل الوجه غير المتعارف ضيقا أو سعة الى هذا الحد من الطرفين بملاك ان الواجب على كل مكلف هو غسل وجهه و معنى الوجه واضح و لا اجمال فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 244)


جزء من باطن الأنف و نحوه،و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن،فلا يجب غسله.

[مسألة 2:الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية]

[492]مسألة 2:الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية(1)في الطول و ما هو خارج عما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.

[مسألة 3:إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل]

[493]مسألة 3:إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

[مسألة 4:لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة]

[494]مسألة 4:لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة.

[مسألة 5:فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]

[495]مسألة 5:فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.

[مسألة 6:الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]

[496]مسألة 6:الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

[مسألة 7:إذا شك في أن الشعر محيط أم لا]

[497]مسألة 7:إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة(2).

[مسألة 8:إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]

[498]مسألة 8:إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء،فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من
في اطلاق ذلك اشكال بل منع فان مقتضى اطلاق الصحيحة ان الواجب غسل الشعر المحيط و ان كان بالاسترسال،و لا يعتبر ان تكون احاطته بمنابته فحسب فان غسل المنابت لا ينفك عن غسل البشرة مع ان الواجب هو غسل الشعر المحيط بها و إجزائه عن غسلها.نعم لو كان خارجا عن المتعارف في الطول لم يجب غسله.

بل الواجب هو غسل ما وصل اليه الماء بطبعه بمقتضى الروايات البيانية و ان لم يعلم المكلف ان ما وصل اليه الماء شعر أو بشرة و لكنه يعلم بان ما هو وظيفته فقد غسل.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 245)


القيح أو الكحل المانع،و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة أو خطاط له جرم مانع.

[مسألة 9:إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين]

[499]مسألة 9:إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى الشرة،و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

[مسألة 10:الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]

[500]مسألة 10:الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها(1)سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

[الثاني:غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]

الثاني:غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى،و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا،فلا يجزئ النكس،و المرفق مركّب من شيء من الذراع و شيء من العضد،و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب المقدمة،و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة،و يجب غسل الشعر مع البشرة،و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان
في اطلاق ذلك اشكال بل منع،لأن الماء إن وصل اليها بطبعه فقد غسلت بصب الماء عليها و مسحه باليد بلا حاجة الى عناية اكثر،كما اذا كانت وسيعة، و الا فلا يجب غسلها بالعناية،كما إذا كانت ضيقة.و اما الماتن فقد حكم هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن،و أما في باب غسل الجنابة فقد فصلّ بين كونها وسيعة فحينئذ يجب غسلها و ضيقة فلا يجب.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 246)


أولى(1)،و كذا إن قطع تمام المرفق،و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي،و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.

[مسألة 11:إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا]

[501]مسألة 11:إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد،و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها(2)و يكفي غسل الأصلية،و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما،و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط،و إن كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضا،و يكفي المسح بإحداهما.

[مسألة 12:الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته]

[502]مسألة 12:الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته(3)،و إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته،كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[مسألة 13:ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل]

[503]مسألة 13:ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

بل هو الأظهر لإطلاق صحيحة علي بن جعفر الآمرة بغسل ما بقي من العضد،فان اطلاقها يشمل من قطعت يده من فوق المرفق بلحاظ ان العضد اسم لما بين المرفق و الكتف،بل لا يبعد كون المسألة مشمولة لروايات الأقطع أيضا.

الظاهر وجوب غسلها اذا صدق عليها اليد و دعوى الانصراف مبنية على غلبة الوجود فلا أثر لها.

بل الاقوى ذلك اذا كان مما يصل اليه الماء بطبعه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 247)


[مسألة 14:إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع]

[504]مسألة 14:إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما كان تحت الجلدة،و إن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا(1)و لم يحسب جزءا من اليد.

[مسألة 15:الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها]

[505]مسألة 15:الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها،و إلا فلا،و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب(2)،و إن كان الأحوط الإيصال.

[مسألة 16:ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره]

[506]مسألة 16:ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و إن انخرق،و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة،بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه،و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها،و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

[مسألة 17:ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه]

[507]مسألة 17:ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء،و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا،و أما الدواء
بل الأظهر ذلك اذا كان بمثابة الحاجب الخارجي كما هو المفروض.

قد مر انه لا أثر لهذا الشك فان الواجب هو غسل ما يصل اليه الماء بطبعه في الواقع بلا عناية خارجية،فان وصل الماء اليه بطبعه كذلك فقد غسل و الاّ فلا يجب غسله سواء علم المتوضئ بذلك أم لم يعلم فان علمه اجمالا بغسل ما وصل اليه الماء بطبعه في الوجه و اليدين يكفي.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 248)


الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره،و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.

[مسألة 18:الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته]

[508]مسألة 18:الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة،و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة،نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.

[مسألة 19:الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف]

[509]مسألة 19:الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

[مسألة 20:إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]

[510]مسألة 20:إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها،إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.

[مسألة 21:يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]

[511]مسألة 21:يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد(1)الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا
في تحقق الغسل بذلك اشكال بل منع،فان الغسل يتحقق بادخال اليد في الماء،و اما اخراجها منه فليس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول،و بما أن المأمور به هو ايجاد الغسل فهو لا ينطبق على الاخراج،و على هذا فلا بد أن يقصد الغسل حال الادخال،و لكن تبقى حينئذ مشكلة المسح بالماء الجديد و لا طريق لحلها الا دعوى ان الادخال و الاخراج ابتداء و انتهاء غسل واحد و هو مصداق للمأمور به،فاذن رطوبته ليست رطوبة ماء جديد.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 249)


يلزم المسح بالماء الجديد،بل و كذا في اليد اليمنى،إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[مسألة 22:يجوز الوضوء بماء المطر]

[512]مسألة 22:يجوز الوضوء بماء المطر،كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه،و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه،و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا(1)،و كذا لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر.

[مسألة 23:إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا]

[513]مسألة 23:إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،الأحوط غسله(2)،إلا إذا كان سابقا من الباطن و شك في أنه صار
في كفاية ذلك اشكال بل منع،فان الغسل تحقق بوصول الماء الى الوجه و اليدين و استيلائه عليهما،و الفرض أنه لم يقصد الوضوء به،و أما قصده الوضوء بعد ذلك بنقل الماء الباقي عليهما من مكان الى مكان آخر بمعونة اليد و امرارها فلا أثر له لأن النقل المذكور ليس غسلا آخر بل هو نقل الرطوبة الباقية من الغسل الأول من موضع الى موضع آخر.

هذا مبني على أن يكون موضوع وجوب الغسل ما لا يكون من الباطن كما هو المشهور،و لكن عليه فلا وجه لحكمه بالاحتياط،فان الشبهة ان كانت مفهومية فالمرجع هو اطلاق ادلة وجوب غسل الوجه و اليدين في المشكوك، و مقتضاه وجوب غسله،و ان كانت الشبهة موضوعية فالمرجع هو أصالة البراءة، هذا اذا لم تكن هناك حالة سابقة لأحدهما.و اما بناء على ما استظهرناه من ان موضوع

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 250)


ظاهرا أم لا،كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.

[الثالث:مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]

الثالث:مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد،و يجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره،و الأولى و الأحوط الناصية،و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة،و يكفي المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل،و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع(1)،بل الأولى أن يكون بالثلاثة،و من طرف الطول أيضا يكفي المسمى،و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع(2)،و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية،و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل،و إن كان لا يجب كونه كذلك،فيجزئ النكس،و إن كان الأحوط خلافه،و لا يجب كونه على البشرة،فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس،فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعا في الناصية،و كذا لا يجوز على
وجوب الغسل ما يصل اليه الماء بطبعه دون ما لا يكون من الباطن فلا أثر للشك في أن هذا من الظاهر أو الباطن،فانه إن وصل اليه الماء بطبعه فقد غسل بصب الماء عليه ،و إن لم يصل اليه الماء كذلك لم يجب غسله فالمكلف اذا توضأ يعلم بأنه أتى بما هو وظيفته في الواقع و ان لم يعلم انه من الظاهر أو من الباطن.

في الافضلية اشكال بل منع فضلا عن الاحوطية،لأن عمدة ما يستدل على ذلك صحيحة زرارة و دلالتها عليها لا تخلو عن اشكال بل منع.

في الحكم بافضيلة ذلك أيضا اشكال بل منع لعدم دليل معتد به عليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 251)


النابت في غير المقدم و إن كان واقعا على المقدم،و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة،نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد(1)،أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه،و يجب أن يكون المسح بباطن الكف(2)،و الأحوط أن يكون باليمنى(3)،و الأولى أن يكون بالأصابع.

[مسألة 24:في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو
منحرفا]

[514]مسألة 24:في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.

[الرابع:مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين]

الرابع:مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين،و هما قبّتا القدمين على المشهور،و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم(4)و هو الأحوط و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل،و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع،و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم،و يجزئ الابتداء بالأصابع و بالكعبين،و الأحوط الأول،كما أن الأحوط تقديم الرجل
فيه اشكال بل منع،و الظاهر ان الوظيفة فيه التيمم دون الوضوء و المسح على المانع الا اذا كان المانع دواء أو جبيرة على جرح أو كسر لا مطلقا.

في الوجوب اشكال بل لا يبعد كفاية المسح بظاهر الكف حيث لم يرد في شيء من الروايات تقييد المسح بباطن الكف،فان الوارد في لسان بعضها المسح باليد و في لسان بعضها الآخر المسح بالكف.

بل هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في ذلك،و ليس في مقابلها الا اطلاقات أدلة المسح.

هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسير الكعبين بالمفصل في صحيحة الاخوين الظاهر فيما بين الساق و منتهى القدم.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 252)


اليمنى على اليسرى(1)،و إن كان الأقوى جواز مسحهما معا،نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى،و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى(2)،و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما،و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه،و بين البشرة في المسح(3)،و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة،و لا يكفي الظن، و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي،و يسقط مع قطع تمامه.

[مسألة 25:لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]

[515]مسألة 25:لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد و الاحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف(4)،فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف
بل هو الاقوى لصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بتقديمها على اليسرى.

و في مقابلها ليس إلا مطلقات أدلة المسح و الروايات البيانية،و كلتاهما لا تصلح أن تعارض الصحيحة.

بل الأظهر ذلك لمكان صحيحة زرارة الظاهرة فيه.و اطلاق الآية الشريفة لا يصلح أن يكون قرينة على حمل الأمر فيها على الاستحباب.و اما الروايات البيانية فلا جمالها لا تمنع عن الأخذ بظهور الصحيحة في اعتبار ذلك.

بل الأظهر كفاية المسح على الشعر اذا كان في موضع المسح،فان المستفاد من روايات الباب ان الواجب هو المسح ببلة الكف بين الأصابع و الكعبين من دون اعتبار خصوصية زائدة فيه كإيصال الرطوبة الى البشرة بعناية خارجية اذا لم تصل بمجرد امرار الكف على الشعر النابت عليها.

بل هو الأقوى لأن المتفاهم عرفا من المسح بالكف المستفاد من الروايات الآمرة بالمسح باليد هو المسح برطوبة باقية فيها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 253)


بما فيها،لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء،فلا يضر الامتزاج المزبور،هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، و أما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى،و إن كان الأحوط تقديم اللحية(1)و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء،نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية(2)عن حد الوجه كالمسترسل منها،و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به
بل هو المتعين لصحيحة زرارة الآمرة بأخذ البلل من اللحية عند جفاف الكف و المسح به،و اما كفاية أخذ البلل من سائر اعضاء الوضوء فهي بحاجة الى دليل و لا دليل عليها،و أما أدلة وجوب المسح فلا اطلاق لها و على تقدير الاطلاق فلا بد من تقييده بالصحيحة،و من هنا يظهر عدم كفاية أخذ البلل من الحاجب أيضا.

و لكن لا يبعد جواز الاخذ منها أيضا،لأن الوارد في الصحيحة أخذ البلل من اللحية من دون تقييدها بما لا يخرج عن حد الوجه.

فإذن اطلاقها يشمل كلا القسمين.

و دعوى ان اللحية اذا كانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها حينئذ ليس من بلل الوضوء،فمن اجل ذلك لا يجوز المسح به.

مدفوعة:بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحية ليس بملاك انه بلل الوضوء و الاّ لم يكن فرق بينه و بين البلل في سائر اعضاء الوضوء،مع أنه لا يجوز المسح ببلها،و قد دلت معتبرة مالك بن أعين على وجوب اعادة الوضوء اذا لم يكن في لحيته بلل،بل هو حكم تعبدي ثابت بدليل خاص في الحالة الخاصة.

و عليه فالمتبع هو مدلول الدليل سعة و ضيقا،و بما أن الدليل الدال عليه مطلق فلا مناص من الأخذ باطلاقه و مقتضاه عدم الفرق بينهما.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 254)


الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها(1)على الأحوط،و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.

[مسألة 26:يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]

[516]مسألة 26:يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح،و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر،و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس،و إلا لا بد من تجفيفها،و الشك في التأثير كالظن لا يكفي،بل لا بد من اليقين.

[مسألة 27:إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه]

[517]مسألة 27:إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.

[مسألة 28:إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]

[518]مسألة 28:إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها(2)،و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه(3)ثم يمسح به،و إن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه(4)،و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر
بل من اللحية فحسب كما عرفت.

بل مطلقا و ان امكن المسح بباطنها كما مر.

بل من اللحية بباطنها فحسب و ان لم يكن فيها بلل وجبت اعادة الوضوء و بذلك يظهر الحال في بقية المسألة.

كفاية المسح بالذراع لا تخلو عن اشكال،بل لا يبعد عدم الكفاية لأن الواجب على ما يستفاد من النصوص هو المسح ببلة الكف و مقتضى اطلاق النصوص جزئيته للوضوء مطلقا حتى في حال عدم التمكن منه لعدم ما يصلح لتقييده بحال التمكن،و نتيجة ذلك سقوط وجوب الوضوء لدى تعذر المسح ببلتها و الانتقال الى التيمم لا المسح بالذراع،و إن كان الاحوط الجمع بينهما،هذا فيما اذا كانت له كف و لكنه لا يتمكن من المسح بها لا بباطنها و لا بظاهرها،و اما اذا كان

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 255)


المواضع،و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء،و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به(من جهة)عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع،بل عليه أن يعيد.

[مسألة 29:إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها]

[519]مسألة 29:إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها،بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل،و الأولى تقليلها.

[مسألة 30:يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]

[520]مسألة 30:يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل،نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.

[مسألة 31:لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك]

[521]مسألة 31:لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد،و الأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم(1)أيضا.

مقطوع اليد من الزند و ما فوقها فوظيفته الوضوء و المسح بالذراع بمقتضى روايات الأقطع،فاذن لا بد من فصل احدى المسألتين عن الأخرى.

هذا هو الاقوى في المقام.فان المسح بالبلة الخارجية أو اليد اليابسة بحاجة الى دليل و لم يقم دليل على ذلك ما عدا قاعدة الميسور،أو استصحاب بقاء وجوب المسح،أو اطلاقات الأدلة،و الكل غير تام.

اما الاول:لا مدرك لها.

و اما الثاني:فوجوب المسح ببلة الكف قد سقط جزما،فالشك في وجوبه إنما هو ببلة خارجية.و اما الثالث:فقد قيدت الاطلاقات بما دل على وجوب المسح

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 256)


[مسألة 32:لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج]

[522]مسألة 32:لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج،فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح.

[مسألة 33:يجوز المسح على الحائل كالقناع]

[523]مسألة 33:يجوز المسح على الحائل كالقناع(1)و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا،و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار،من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين،و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط،و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح،و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

[مسألة 34:ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه]

[524]مسألة 34:ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.

[مسألة 35:إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية]

[525]مسألة 35:إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت،و أما في التقية فالأمر أوسع،فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية
ببلة الكف.

في جواز المسح على الحائل مطلقا اشكال بل منع نعم اذا كان الحائل دواء على جرح أو كسر او جبيرة عليه،او كان للتقية فسوف يأتي حكمه في مسائل الجبيرة و مسائل التقية إن شاء اللّه تعالى،و اما اذا كان لضرورة أخرى كالبرد أو الخوف أو نحوه فلا يجوز المسح عليه،بل الوظيفة التيمم حينئذ و بذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 257)


فيه و إن أمكن بلا مشقة،نعم لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقية و إراءتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك،و لا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات(1)،و الأحوط في التقية أيضا الحلية في رفعها مطلقا.

[مسألة 36:لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة]

[526]مسألة 36:لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال(2).

[مسألة 37:إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل]

[527]مسألة 37:إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية(3)،و إن كان متوضئا و علم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال،و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم(4)،و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم
هذا اذا لم يكن بذل المال ضرريا و الاّ لم يجب،و ما ورد من شراء ماء الوضوء و إن كان ضرريا فهو خاص في مورده.

بل الظاهر عدم صحته اذا ترتب عليه عنوان مخالفة التقية الذي هو عنوان مبغوض.

بل فيها أيضا بالنسبة الى المسح على الحائل حيث انه لا يجزي تقية.

بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و عدم حرمة الابطال قبل الوقت و لكن لو لم يبادر الى الوضوء أو أبطل فوظيفته بعد الوقت التيمم دون المسح على الحائل كما مر،هذا في غير التقية،و أما فيها فوظيفته و ان كانت المسح على الحائل كالخفين مثلا دون التيمم لأنه مخالف لها الا أنه لا يجزي لعدم الدليل على كفاية المسح على الحائل تقية كما لا يكفي في سائر الضرورات غير الجبيرة على الكسر أو الجرح غاية

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 258)


وجوب المبادرة،و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية،لكن الأولى و الأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الإبطال.

[مسألة 38:لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب]

[528]مسألة 38:لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.

[مسألة 39:إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة]

[529]مسألة 39:إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال(1).

[مسألة 40:إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه]

[530]مسألة 40:إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه(2)،و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.

[مسألة 41:إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة]

[531]مسألة 41:إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته(3)و إن كان قبل
الأمر إن المسح على الحائل تقية واجب تكليفا و غير مجز وضعا،و اما المسح عليه في سائر الضرورات ما عدا الجبيرة غير جائز لا تكليفا و لا وضعا،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

بل لا اشكال في عدم صحته لما عرفت من أنه غير صحيح في موضع التقية أو ضرورة أخرى.

بل هو الظاهر و عدم جواز المسح على الحائل.

بل الاقوى وجوب الاعادة لما مر من أن المسح على الحائل لا يجزي كان من تقية أم ضرورة اخرى.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 259)


الصلاة،إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح،و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.

[مسألة 42:إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال]

[532]مسألة 42:إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال(1)،و إن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس،كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا.

[مسألة 43:يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]

[533]مسألة 43:يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة،فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

[مسألة 44:يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]

[534]مسألة 44:يجب الابتداء في الغسل بالأعلى،لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح(2).

بل الظاهر الصحة فيما اذا كان مذهب من يتقي منه المسح على الحائل و هو غسل رجليه،و اما اذا كان العكس فالظاهر هو البطلان و لا يعتبر في صحة العمل تقية ان يكون على وفق مذهب من يتقي منه.

في تحقق الغسل الوضوئي بذلك إشكال بل منع،لأن الغسل عرفا يتحقق بصب الماء على الاسفل إلى الاعلى و امرار اليد بعد ذلك من الأعلى الى الاسفل ليس احداثا للغسل،فان امرار اليد ليس بغسل،و انتقال الماء و الرطوبات الباقية في الوجه من موضع الى موضع آخر لا يصدق عليه عنوان غسل آخر سواء أ كان بنفسه أم كان بمعونة اليد.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 260)


[مسألة 45:الإسراف في ماء الوضوء مكروه]

[535]مسألة 45:الإسراف في ماء الوضوء مكروه(1)،لكن الإسباغ مستحب،و قد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ(2)،و الظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.

[مسألة 46:يجوز الوضوء برمس الأعضاء]

[536]مسألة 46:يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر،و يجوز برمس أحدها و إتيان البقية على المتعارف،بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.

[مسألة 47:يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات]

[537]مسألة 47:يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف(3)دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد،لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.

الكراهة غير ثابتة الاّ بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.

في استحباب ذلك اشكال بل منع،لأن لسان الرواية بيان ما يكفي من الماء للوضوء بتمام مقدماته و آدابه و سننه،لا بيان استحباب هذا المقدار له.

تقدم ان هذا القول هو الصحيح.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 261)


[مسألة 48:في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به]

[538]مسألة 48:في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد،نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض منه زيادة اليقين،لعده في العرف غسلة أخرى(1)،و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة.

[مسألة 49:يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت]

[539]مسألة 49:يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.

هذا اذا زاد عن الغسلة الثانية فانها لا تضر،اما هي فلا تضر في اليد اليسرى أيضا لاستحبابها في تمام اعضاء الوضوء.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 262)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 263)


[فصل في شرائط الوضوء]

فصل في شرائط الوضوء

[الأول:إطلاق الماء]

الأول:إطلاق الماء،فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه،فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل.

[الثاني:طهارته]

الثاني:طهارته،و كذا طهارة مواضع الوضوء،و يكفي طهارة كل عضو قبل غسله،و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّة طاهرا،فلو كانت نجسة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى،و لا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة(1) و الوضوء و إن كان برمسه في الكر أو الجاري،نعم لو قصد الإزالة بالغمس
الظاهر هو الكفاية و إن كان بالماء القليل بناء على ما قويناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس اذا كانت مواضع الوضوء المتنجسة خالية عنها،بل ان طهارة المحل ليست شرطا مستقلا لصحة الوضوء و انما تكون شرطيته بملاك انه اذا كان نجسا أوجب تنجس الماء المتوضئ به اذا كان قليلا ،فالشرط في الحقيقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدليل عليها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 264)


و الوضوء باخراجه كفى(1)،و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء.

[مسألة 1:لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا]

[540]مسألة 1:لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.

[مسألة 2:لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّة طاهرة]

[541]مسألة 2:لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّة طاهرة،نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله(2).

[مسألة 3:إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما]

[542]مسألة 3:إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء(3)مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزوم
مر الكلام في المسألة(21)من مسائل افعال الوضوء.

لا بأس بتركه لأن بما دلّ على شرطية الاستنجاء للوضوء معارض ما دل على عدم شرطيته له،فحينئذ اما أن يقدم الثاني على الأول بملاك الجمع الدلالي العرفي من جهة أنه نص في مدلوله دونه،أو بملاك انه مخالف للعامة و ذاك موافق لها،أو يسقطان معا من جهة المعارضة،فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطيته له، فالنتيجة على جميع التقادير عدم ثبوت الشرطية،فاذن لا وجه للاحتياط الوجوبي.

لا يكفي قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثي لا الأعم منه و من البقائي،و على تقدير الأعم يكفي القصد و لا حاجة الى التحريك الا أن يكون الغرض منه جريان الماء و هو غير معتبر في مفهوم الغسل لا حدوثا و لا بقاء ،و على هذا فيمكن ان يقصد الوضوء بغمس العضو المجروح في الكر أو بوضعه تحت الماء الجاري اذ بهذه العملية يتحقق الغسل الوضوئي و ازالة الدم معا و في آن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 265)


المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

[الثالث:أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]

الثالث:أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه(1)، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله(2).

[الرابع:أن يكون الماء و ظرفه،و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحا]

الرابع:أن يكون الماء و ظرفه(3)،و مكان الوضوء(4)و مصبّ مائه مباحا(5)،فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار
واحد اذا لم تتوقف الازالة على مئونة زائدة كما هو المفروض،و قد مر كفاية طهارة المحل مقارنا للوضوء.

لا يكفي ذلك بل لا بد من تحصيل العلم او الاطمئنان به.

بل يكفي الاطمئنان أيضا.

اذا كان الوضوء منه بنحو الارتماس فيه فلا شبهة في بطلانه و اما اذا كان بأخذ الماء منه تدريجا فالوضوء صحيح غاية الأمر ان الماء اذا كان منحصرا فيه فصحته مبنية على القول بالترتب و كفاية القدرة التدريجية،و اما اذا لم يكن الماء منحصرا فلا تتوقف صحته على القول به.

في الحكم ببطلان الوضوء اذا كان مكانه مغصوبا اشكال بل منع،حتى فيما اذا كان منحصرا،فانه حينئذ و ان كان مأمورا بالتيمم الا أنه اذا دخل المكان المغصوب بسوء اختياره و توضأ فيه صح بناء على القول بامكان الترتب.و اما اذا لم يكن منحصرا فلا تتوقف صحته على امكان الترتب.

يظهر حاله مما عرفت،فان المصب اذا كان منحصرا فهو مأمور بالتيمم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 266)


و عدمه،إذا مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه و إن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما،و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه،إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، و قد لا يكون التفريغ أيضا حراما(1)كما لو كان الماء مملوكا له و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ،فيكون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار.

[مسألة 4:لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان]

[543]مسألة 4:لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان،و أما في الغصب فالبطلان مختص،بصورة العلم و العمد(2)سوا كان في الماء أو المكان أو
،و لكنه اذا توضأ صح على القول بالترتب،و اما اذا لم يكن منحصرا فلا تتوقف صحته على القول به.

هذا فيما اذا لم يكن ماؤه في ظرف غيره مستندا الى فعله اختيارا و الا لكان التفريغ أيضا مبغوضا لأنه مستند الى سوء اختياره.

لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوى ان شرطية اباحة الماء ذكرية لا واقعية.

و لكن لا أساس لهذه الدعوى فان الصحيح أن شرطيتها واقعية،لان حرمة التصرف في الماء مانعة عن صحة الوضوء به و ان كان جاهلا بها حكما أو موضوعا، لأن الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا للواجب و لا فرق فيه بين أن يكون جهله بها عن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 267)


المصب،فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان،بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة،و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة.

[مسألة 5:إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء]

[544]مسألة 5:إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي،و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول،لأن هذه النداوة لا تعد مالا و ليس مما يمكن رده إلى مالكه(1)، و لكن الأحوط الثاني،و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا قولان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول،و إذا قال المالك:أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها؛لا يسمع منه بناء
تقصير أو قصور.

نعم،لو كان جهله بها مركبا و بالغا مرتبة الغفلة عن الواقع صح الوضوء منه كما هو الحال في الناسي للغصبية الا اذا كان الناسي هو الغاصب،فعندئذ لا يبعد الحكم بعدم صحة وضوئه من جهة أن تصرفه فيه في النهاية مستند الى سوء اختياره، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

فيه ان هذا ليس سببا لجواز التصرف في الرطوبة و النداوة الباقية،بل السبب له هو انها ليست مالا،و موضوعه حرمة التصرف في الدليل اللفظي و سيرة العقلاء هو المال،فاذا سقط الشيء عن المالية لا بأس بالتصرف فيه و ان كان ملكا،فان مجرد كونه ملكا لا يمنع من التصرف،نعم لا يجوز مزاحمة المالك فيه،و بذلك يظهر حال ما عبده.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 268)


على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك(1)،و لا يجوز المسح بها حينئذ.

[مسألة 6:مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف]

[545]مسألة 6:مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف،و يجري عليه حكم الغصب،فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.

[مسألة 7:يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]

[546]مسألة 7:يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط و إن لم يعلم رضا المالكين بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين،نعم مع نهيهم يشكل الجواز(2)،و إذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول،بل يمكن بقاؤه مطلقا، و أما للغاصب فلا يجوز،و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده و ضيوفه و كل من يتصرف فيها بتبعيته،و كذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته،بل مع الظن أيضا الأحوط الترك،و لكن في بعض أقسامها يمكن أن
ظهر مما مر ان امكان انتفاعه بالرطوبة الباقية ان كان من جهة انها مال لم يجز تصرف غيره فيها بدون اذنه و ان لم تكن مالا باعتبار انها تعد تالفة فعندئذ و ان جاز تصرف غيره فيها الاّ ان مالكها اذا اراد الانتفاع بها فليس لآخر أن يزاحمه.

بل الظاهر عدم الجواز،فان الدليل على جواز التصرف فيها مستند الى السيرة من المتشرعة الواصلة اليهم من زمان المعصومين عليهم السّلام يدا بيد مع عدم ردع عنها،و القدر المتيقن منها ما اذا لم ينه المالك عن التصرف فيها،و اما مع النهي فلا علم بها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 269)


يقال ليس للمالك النهي أيضا.

[مسألة 8:الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها]

[547]مسألة 8:الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها(1)إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد،فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن،و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها.

[مسألة 9:إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في الماء الذي في الشق]

[548]مسألة 9:إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في الماء الذي في الشق و إن كان المكان مباحا أو مملوكا له،بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق(2)،و توضأ في مكان آخر،و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

[مسألة 10:إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء]

[549]مسألة 10:إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلك الماء
في الحكم بعدم جوازه اشكال بل منع،لأن وقف الحياض الواقعة في المساجد أو المدارس لطبيعي المصلي أو الطلبة معلوم و الشك انما هو في خصوصية زائدة كخصوصية الصلاة أو السكنى فيها و أنها مأخوذة في الوقف و ملحوظة فيه أو لا؟فمقتضى الأصل عدم لحاظها،و به يحرز ان الوقف مطلق،فان الاطلاق كما قويناه عبارة عن أمر عدمي و هو عدم لحاظ القيد،و على هذا فأصل الوقف معلوم و عدم لحاظ القيد معه محرز بالأصل و بضمه الى المعلوم يثبت ان الوقف مطلق،يعني انه غير مقيد بالقيد المذكور،و يترتب عليه عدم اختصاص وقفها بالمصلين أو الساكنين فيها.

الظاهر انه لا فرق بين الصورتين و في كلتيهما لا يجوز الوضوء منه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 270)


لغير الغاصب إشكال،و إن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير،و أما ما قبله و ما بعده فلا إشكال.

[مسألة 11:إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر]

[550]مسألة 11:إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر،و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه(1)،بل هو معلوم في الصورة الثانية،كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط،لا يجب عليه أن يصلي فيه و إن كان أحوط،بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه(2)و التمكن منها.

[مسألة 12:إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي]

[551]مسألة 12:إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه(3)،مثل الآنية إذا
هذا فيما اذا كان غافلا او قاطعا بعدم الاتيان بالصلاة في مكان آخر فان وضوءه حينئذ يكون صحيحا،اذ لا يمكن ان يكون النهي عنه متوجها اليه،فانه في هذا الحال يستحيل أن يكون داعيا و محركا له فاذا استحال كونه داعيا استحال جعله لأنه لغو.

فيه انه لا فرق بين الصورتين فان الوضوء اذا كان صحيحا كما هو المفروض جاز له الاتيان بالصلاة في مكان آخر و لا موجب للاحتياط بالصلاة فيه اصلا حتى في الصورة الثانية.

اذا كان الوضوء منه تصرفا في الغصب لم يجز فالوظيفة التيمم اذا كان الماء منحصرا فيه،و لكنه اذا عصى و توضأ منه فان كان بنحو الارتماس بطل،و ان كان بنحو الترتيب بأخذ الماء منه غرفة غرفة صح على القول بامكان الترتب في صورة انحصار الماء فيه،و اما في صورة عدم الانحصار فلا تتوقف صحته على القول به.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 271)


كان طرف منها غصبا.

[مسألة 13:الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل]

[552]مسألة 13:الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح،لأن حركات يده تصرف في مال الغير(1).

[مسألة 14:إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]

[553]مسألة 14:إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل(2).

[مسألة 15:الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها]

[554]مسألة 15:الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل(3).

[مسألة 16:إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح]

[555]مسألة 16:إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.

و منه يظهر حال الآنية اذا كان طرف منها غصبيا.

بل يصح لأن حركات يده و ان كانت تصرفا في مال الغير الا انها مقدمه للوضوء و ليست جزء له،و اما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح عليه،و هو ليس تصرفا في الفضاء المغصوب،و اما إمرار سائر اجزائه الذي هو تصرف فيه فهو خارج عن المسح و لا يكون متحدا معه،أو فقل ان حقيقة المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدريجا،و هي ليست تصرفا فيه،و ما هو تصرف فليس جزءه.

بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب.و مع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان.نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته التيمم،و لكنه اذا عصى و توضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح.

بل هو صحيح لأن المكان اذا كان مباحا و كذا الفضاء فالجلوس تحتها لا يعدّ تصرفا فيها فضلا عن الوضوء.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 272)


[مسألة 17:إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له]

[556]مسألة 17:إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك(1)تملكه كان له،و إلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره و تملكه ملك،إلا أن عصى من حيث التصرف في ملك الغير،و كذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.

[مسألة 18:إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ]

[557]مسألة 18:إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ،و كذا إذا دخل عصيانا ثم تاب(2)و خرج بقصد التخلص من الغصب،و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.

[مسألة 19:إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]

[558]مسألة 19:إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض،و إن
لا أثر للقصد المذكور و لا يكون من اسباب الملك أو الحق،فان ما يمنحه الملك أو الحق في الثروات المنقولة المباحة الحيازة خارجا،فاذا نصب الصياد-مثلا-شبكة لاصطياد الحيوان و وقع فيها كان له و لا يتوقف ذلك على قصده التملك لأنه بوضعه الشبكة خلق فرصة لحيازته فاذا وقع فيها فقد حازه.و اما اذا دخل الحيوان أو الماء-مثلا-في ملكه من دون أن يخلق فرصة و يبذل جهدا و عملا لحيازته فلا يصدق انه حاز لكي يمنحه الملك أو الحق و إن قصد ذلك.

لا أثر للتوبة في المقام فان أثرها رفع العقوبة لا الحرمة و المبغوضية، و الفرض ان الخروج منه كالدخول فيه مبغوض من جهة انه مستند الى سوء الاختيار، فلا تكون التوبة بعد الدخول رافعة لمبغوضيته.

فاذن لا فرق بين التوبة و عدمها،فالوضوء على كلا التقديرين محكوم بالصحة لأن الواجب لا يتحد مع الحرام حتى المسح كما عرفت.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 273)


لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا،لكنه مشكل من دون رضى مالكه(1).

[الشرط الخامس:أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]

الشرط الخامس:أن لا يكون(2)ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و إلا بطل،سواء اغترف منه أو أداره على أعضاه،و سواء انحصر فيه أم لا،و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر و يتوضأ به،و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك(3)حيث إن التفريغ واجب،و لو توضأ منه جهلا(4)أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية،و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.

[مسألة 20:إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك]

[559]مسألة 20:إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال،و لا يبعد الصحة
الظاهر جواز التصرف فيه اذا عدّ تالفا،و لا وجه للإشكال اذ حينئذ ينتقل بدله الى مالكه عوضا عنه شرعا فيكون تصرفه فيه عندئذ تصرفا في ملكه.

هذا الشرط مبني على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب و الفضة،و لكن قد مر أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها في الأكل و الشرب فقط.

نعم بناء على حرمة استعمالها مطلقا فالوضوء منها اذا كان بنحو الارتماس محكوم بالبطلان و اما اذا كان بنحو التدريج بان يأخذ الماء منها غرفة غرفة فيحكم بصحته حتى في صورة الانحصار على تفصيل تقدم في بحث الأواني.

هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة(14)من مبحث الأواني،فانه ذكر هناك عدم جواز التفريغ بالتوضؤ.و لكن ما ذكره قدّس سرّه هنا هو الصحيح.

في الحكم بصحة الوضوء منه جهلا مطلقا محل اشكال بل منع،الا اذا كان جهله على نحو لا يمكن توجيه التكليف اليه،كما تقدم في الأواني.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 274)


إذا حصل منه قصد القربة.

[الشرط السادس:أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]

الشرط السادس:أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث(1) و لو كان طاهرا،مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة،و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض،و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه،و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر،و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر، و أما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا،و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان،و أما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل،و كذا ما يبقى في الإناء،و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن،و لو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل،و لو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.

[السابع:أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك]

السابع:أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك،و إلا فهو مأمور بالتيمم،و لو توضأ و الحال هذه بطل(2)،و لو كان
تقدم الكلام في اول بحث الطهارة و بنينا هناك ان الماء المستعمل في رفع الخبث اذا كان محكوما بالطهارة فلا مانع من استعماله في الوضوء و الغسل.

في الحكم ببطلان الوضوء فيها مطلقا اشكال بل منع،لأن ضرر الوضوء إن كان بمرتبة يجعله مبغوضا حكم ببطلانه،و اما اذا لم يكن هذه المرتبة كما هو الغالب فلا مانع من الحكم بصحته بملاك محبوبيته في نفسه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 275)


جاهلا بالضرر صح(1)و إن كان متحققا في الواقع،و الأحوط الإعادة أو التيمم.

[الثامن:أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة]

الثامن:أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها خارج الوقت(2)،و إلا وجب التيمم،إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر،إذا حينئذ يتعين الوضوء،و لو توضأ في الصورة الاولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد(3).

نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح،و كذا لو قصد ذلك الأمر
بل مع العلم به اذا لم يصل الى درجة المبغوضية و اما اذا وصل الى هذه الدرجة فمع الجهل به أيضا يكون باطلا الا اذا كان جهله به على نحو لا يمكن جعل التكليف في مورده.

بل العبرة في وجوب الوضوء ايقاع تمام اجزاء الصلاة الواجبة في الوقت،فلو استلزم التوضؤ ايقاع جزء منها و لو التسليمة خارج الوقت فالوظيفة التخيير بينه و بين التيمم.

التقييد بمعنى التضييق غير معقول في مثل المقام،و اما التقييد بمعنى الداعي بان يكون الأمر الغيري داعيا الى الاتيان به بقصد التقرب مع عدم وجوده في الواقع فهو لا يمنع من الحكم بصحته فان الوضوء في نفسه صالح للتقرب به بملاك انه محبوب ذاتا و متعلق للأمر الاستحبابي النفسي.

فاذا أوتي به بداعي القربة صح و ان كان الداعي الى الاتيان به كذلك هو تخيل تعلق الأمر الغيري به لغرض انه متعلق بالوضوء العبادي في المرتبة السابقة.

نعم لو أوتي به بداعي وجوبه تشريعا من قبل هذه الصلاة التي ضاق وقتها لكان باطلا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 276)


بنحو الداعي لا التقييد.

[مسألة 21:في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثم توضأ]

[560]مسألة 21:في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته،لكنه عصى بفعله الأول(1).

[التاسع:المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]

التاسع:المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار،فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل،و أما المقدمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها:المقدمات البعيدة،كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك،و هذه لا مانع من تصدي الغير لها.

الثاني:المقدمات القريبة،مثل صب الماء في كفه،و في هذه يكره مباشرة الغير(2).

الثالث:مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه،و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال(3)إلا أن الظاهر صحته،فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو
هذا مبني على حرمة ارتكاب الضرب بتمام مراتبة و اما اذا كان الحرام بعض مراتبه كما هو الصحيح فلا يتم على اطلاقه.

الحكم بالكراهة لا يخلو عن اشكال بل منع،فان الاستعانة بالغير لا يجوز في عملية الوضوء الواجبة على المكلف،و أما في مقدماتها فلا مانع من الاستعانة به و لا دليل على كراهتها الاّ بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن و عمومها للكراهة أيضا.

لا وجه للإشكال فان المتوضئ ان قصد عملية الوضوء بنفس صب الماء على اعضائه فهو استعانة بالغير فيها،فلا محالة تكون باطلة،و اما اذا لم يقصد به

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 277)


أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا.

[مسألة 22:إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه]

[561]مسألة 22:إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح،و لا ينافي وجوب المباشرة،بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد(1)و جعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا،و لا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضا.

[مسألة 23:إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب]

[562]مسألة 23:إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب و إن توقف على الأجرة،فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء،و لو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك،و إن كان الأقوى عدم وجوبه،لأن مناط المباشرة في الإجراء و اليد آلة و المفروض أن فعل الإجراء من النائب،نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب،فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه،و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده و يمسح بها،و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.

[العاشر:الترتيب]

العاشر:الترتيب،بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين،و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو،نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر،و لو أخل بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر
العملية و انما قصدها باجراء الماء على اعضائه بيده فلا تكون باطلة.

لا يضر هذا القصد اذا كان المتوضئ باختياره جعل وجهه و يديه تحت الماء و قصد الوضوء بوصوله الى البشرة لأن عملية الوضوء حينئذ مستندة اليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 278)


بعد الفراغ و فوات الموالاة،و كذا إن تذكر في الأثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه،و إن لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب،و لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.

[الحادي عشر:الموالاة]

الحادي عشر:الموالاة،بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة،فلو جف تمام ما سبق بطل(1)،بل لو جف العضو السابق
في اطلاق ذلك اشكال،فان الوضوء عملية واحدة غير قابلة للتبعيض على ما في صريح النص.

فاذن العبرة انما هي بصدق التبعيض و عدمه عرفا و لا موضوعية للجفاف، غاية الأمر ان جفاف الاعضاء السابقة اذا كان مستندا الى الفصل الزمني بين غسل الاعضاء المتقدمة و العضو اللاحق لسبب من الاسباب كان مخلا بالموالاة و موجبا للتبعيض بين اجزائه كما هو في موردي صحيحة معاوية بن عمار و موثقة أبي بصير.

و قد علل ذلك في الموثقة بقوله عليه السّلام:«فان الوضوء لا يبعض»و عليه فالحكم منوط بالعلة سعة و ضيقا لا بالجفاف و عدمه،فان الفصل بين اعضاء الوضوء لسبب من الاسباب اذا كان بمقدار يؤدي الى الاخلال بالموالاة و صدق التبعيض عرفا بطل الوضوء و ان لم تجف الاعضاء السابقة.

و اما اذا لم يكن بمقدار يؤدي الى ذلك فالوضوء صحيح و إن جفت الاعضاء السابقة،و مما يؤكد ذلك ما ورد من أخذ الرطوبة من اللحية عند جفاف الكف،فان اطلاقه يعم ما اذا جفت تمام الأعضاء غيرها حيث ان رطوبتها قد ظلت مدة.

و هذا شاهد على ان مجرد جفاف الاعضاء السابقة لا يوجب الحكم بالبطلان، بل العبرة انما هي بالتبعيض في عمل واحد و عدمه على ما هو مقتضى التعليل في

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 279)


على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق،و اعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان،و أما إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان،فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف،و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع،و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف،ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

[مسألة 24:إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته]

[563]مسألة 24:إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في اعضائه،و إلا أخذها و مسح بها(1)و استأنف الصلاة.

[مسألة 25:إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس]

[564]مسألة 25:إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس،و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي،و يجوز التوضؤ ماشيا.

[مسألة 26:إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه]

[565]مسألة 26:إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع
الموثقة.

و بذلك يظهر ان الشرط هو الموالاة و وحدة عملية الوضوء عرفا و ليس احد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف فانه لا موضوعية لشيء منهما،و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.

قد مر ان الاقوى الاقتصار على أخذ الرطوبة من اللحية و لا يجزي أخذها من غيرها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 280)


العرفي أيضا،و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.

[مسألة 27:إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد]

[566]مسألة 27:إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال(1).

[الثاني عشر:النية]

الثاني عشر:النية،و هي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر اللّه تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه،أو لدخول الجنة و الفرار من النار و هو أدناها،و ما بينهما متوسطات،و لا يلزم التلفظ بالنية بل و لا إخطارها بالبال،بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا،و أما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي و إن كان مسبوقا بالعزم و القصد حين المقدمات،و يجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد و أتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة،و لا يجب نية الوجوب و الندب لا وصفا و لا غاية و لا نية وجه الوجوب و الندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة،بل يكفي قصد القربة و إتيانه
هذا مبني على ما اختاره قدّس سرّه من أن الشرط أحد الأمرين اما عدم الجفاف أو التتابع العرفي،و لكن مع ذلك الظاهر عدم الكفاية فان الاعضاء السابقة المعتبر عدم جفافها لا تعم مسترسل اللحية أو الاطراف الخارجة عن الحد لأنها ليست من اعضاء الوضوء.

و اما بناء على ما قويناه من أن الشرط هو عدم تبعض غسل اعضاء الوضوء بعضها عن بعضها الآخر عرفا فالعبرة انما هي بذلك الشرط سواء أ كانت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الاطراف الخارجة عن الحد باقية أم لم تكن باقية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 281)


لداعي اللّه،بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد(1)،فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد،و إلا بطل كأن يقول:أتوضأ لوجوبه و إلا فلا أتوضأ.

[مسألة 28:لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى]

[567]مسألة 28:لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى،و لا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء،و كذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر،نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الأتي من جهتها،و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا،فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة و إن كان معتبرا في تحقق الامتثال،نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال،فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا،كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ و لم يقصدها،فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري و لا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا و إن كان وضوؤه صحيحا،لأن أداءه فرع
بل و ان كان على وجه التقييد بالمعنى الذي فسره الماتن قدّس سرّه لأن المعتبر في صحته الاتيان به بقصد القربة و هو اضافته اليه تعالى،فاذا أتى به بقصد وجوبه الغيري فقد تحققت الاضافة و ان لم يكن وجوب في الواقع باعتبار أنه محبوب في نفسه و قابل للإضافة اليه تعالى ذاتا،فلو توضأ حينئذ بقصد أمره الغيري على وجه التقييد بالمعنى المذكور لكان وضوؤه للّه تعالى و ان لم يكن أمر غيري في الواقع،لأن قصده معناه داعويته الى الاتيان به للّه تعالى و هو قابل له،فاذا أتى به بهذا القصد فقد أتى به للّه تعالى و عندئذ فلا محالة يحكم بصحته كان هناك أمر غيري أم لم يكن.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 282)


قصده،نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

[الثالث عشر:الخلوص]

الثالث عشر:الخلوص،فلو ضم إليه الرياء بطل،سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا،و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته(1)أو في أجزائه(2)،بل و لو كان جزءا مستحبا على الأقوى،و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء،و سواء تاب منه أم لا،فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار:

«أنا خير شريك،من عمل لي و لغيري تركته لغيري»هذا و لكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل و لو على وجه التبعية،و أما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا
هذا اذا كانت الكيفية متحدة مع العبادة كالصلاة في أول الوقت أو في المسجد أو نحو ذلك،و أما اذا لم تكن متحدة معها كالتحنك في الصلاة رياء،أو الخضوع و الخشوع فيها،أو الجماعة فلا يكون الرياء فيها موجبا لبطلان العبادة اذا كانت العبادة مع القربة.

هذا فيما اذا اقتصر على الجزء المأتي به رياء فعندئذ تبطل العبادة من جهة انتفاء جزئها لا من جهة الرياء.

و اما اذا امكن تدارك ذلك الجزء كما في الصلاة فلا موجب لبطلانها،كما اذا أتى بالقراءة-مثلا،-رياء ثم تدارك و أتى بها ثانيا بقصد القربة فالصلاة حينئذ محكومة بالصحة.

نعم اذا لم يتدارك أو لم يمكن تداركه كما في الصوم بطلت العبادة أيضا.

و من هنا يظهر حال الجزء المستحب فان الرياء فيه يوجب بطلانه و لا يضر بالعبادة و ان اقتصر عليه لفرض انه ليس جزءا لها لكي يكون بطلانه موجبا لبطلانها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 283)


يكون مبطلا،و إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها و من الرياء فالعمل باطل،لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.

و أما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل،و كذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة.

و أما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل،و إلا فلا كما في الرياء،فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور و عدو مبين.

و أما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح،و إن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، و إن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة،لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة،و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة فهي في الإبطال مثل الرياء،لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا.

نعم،الفرق بينها و بين الرياء أنه لو لم يكن داعية في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء،فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح،و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه،بخلاف الرياء على ما عرفت(1)،فإن
بل قد مر أن الرياء في الجزء أو الشرط للواجب العبادي يوجب بطلانه فحسب دون بطلان الواجب الاّ اذا اقتصر عليه في مقام امتثاله.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 284)


حاله حال الحدث في الإبطال.

[مسألة 29:الرياء بعد العمل ليس بمبطل]

[568]مسألة 29:الرياء بعد العمل ليس بمبطل.

[مسألة 30:إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها]

[569]مسألة 30:إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها و إن كان من قصدها ذلك.

[مسألة 31:لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء]

[570]مسألة 31:لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد،كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع،و أنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه،و لا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته،و إنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا(1)و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد، ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال:إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها، و إلا بطل،لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به،و ذهب بعضهم إلى الثاني
فيه تفصيل فان المأمور به ان كان ذات المقدمة فهو واحد و لا يتعدد بتعدد الغايات،و إن كان حصة خاصة منها و هي الحصة الموصلة فهو متعدد بتعددها.

و اما الأمر الغيري فعلى القول به فهو متعدد بتعدد الغايات و ان كان متعلقه واحدا و هو ذات المقدمة حيث انه لا تنافي بين الأوامر الغيرية لا ذاتا،و لا في المبدأ و لا في المنتهى،كما أنه لا تنافي بين الاستحباب النفسي للوضوء و وجوبه الغيري.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 285)


و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته،و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر(1)و لا يتعدد بغيره،و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور،مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد و لا يغني أحدهما عن الآخر،فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه،و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفي عن الآخر، و على أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث،و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزئ وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما،و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب.

[مسألة 32:إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته]

[571]مسألة 32:إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته،و أنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت،فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول بعد الوقت(2)و الثاني قبله.

النذر يتبع قصد الناذر في الوحدة و التعدد و لا يقاس بغيره من الواجبات.

بل لا مانع من نية الاستحباب بعد الوقت أيضا لما مر من انه لا تنافى بين استحبابه النفسي و وجوبه الغيري على تقدير القول به،و من هنا يصح الاتيان به بقصد كل منهما بعد الوقت،و قد تقدم ان الأمر الغيري بنفسه لا يكون مقربا و انما يدعوا الى الاتيان بما هو مقرب بذاته و عبادة في نفسه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 286)


[مسألة 33:إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن]

[572]مسألة 33:إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب(1)و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي،فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول:أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن،هذا و لكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما.

[مسألة 34:إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك]

[573]مسألة 34:إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك،و لو زاد عليه بطل(2)إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ،و إذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل(3)،بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه(4)،لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما
هذا مبني على القول بوجوب المقدمة مطلقا و ان لم تكن موصلة.و لكن قد حققنا في محله عدم وجوبها مطلقا حتى الموصلة منها.

هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا و هو خلاف التحقيق.

في اطلاق الحكم بعدم البطلان في صورة الجهل اشكال بل منع،فانه انما يتم اذا كان الجهل مركبا بحيث يكون المكلف الجاهل بمثابة الغافل عن الواقع، فعندئذ يكون حكمه حكم الناسي و الغافل في عدم امكان توجيه التكليف اليه،و اما اذا لم يكن جهله كذلك فالوضوء باطل اما مطلقا بناء على حرمة مطلق الاضرار بالنفس،أو في حالة خاصة و هي ما اذا وصل الاضرار بها بدرجة الوقوع في المهلكة.

يظهر حكمه مما مر،و مجرد ان المكلف مأمور بالتيمم في هذا الفرض دون الفرض الأول لا يمنع من الحكم بالصحة،و من هنا حكم الماتن قدّس سرّه بصحة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 287)


نحن فيه.

[مسألة 35:إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة]

[574]مسألة 35:إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة،و إن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف،نعم الأحوط أن يغسل بدنه(1)من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر،و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.

[مسألة 36:إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته]

[575]مسألة 36:إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته،و كذا الزوجة إذا كان وضوؤها(2) مفوّتا لحق الزوج،و الأجير مع منع المستأجر(3)و أمثال ذلك.

الوضوء في هذا الفرض في الشرط السابع،فما ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك.

لا بأس بتركه الا اذا صار مشركا أو ملحدا ثم تاب فحينئذ يكون الاحتياط بالغسل في محله.

و لكن من حق الماتن قدّس سرّه أن يحكم بوجوب الغسل بناء على ما بنى عليه(قده) من الحكم بنجاسة الكافر مطلقا حتى المرتد بقسميه.

لا بأس بصحة وضوئها اذا عصت و بنت على الاتيان به على القول بالترتب كما هو الصحيح،و بذلك يفترق وضوؤها عن وضوء العبد اذا نهى المولى عنه فانه منهيّ عنه حينئذ بنفسه فلا يمكن التقرب به.

في اطلاق ذلك اشكال بل منع،فان الأجير ان كان أجيرا في عمل معين كالخياطة مثلا-في وقت خاص و لكنه اذا عصى و اشتغل في ذلك الوقت بالوضوء صح للترتب،و اما اذا كان اجيرا في تمام أعماله و منافعه في يوم معين-مثلا-ففي مثل ذلك اذا لم يأذنه المستأجر بالوضوء في سعة الوقت حرم عليه،و اذا أتى به كان فاسدا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 288)


[مسألة 37:إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء]

[576]مسألة 37:إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا،فإنه حينئذ يبني على أنها بول و أنه محدث،و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث،و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين،و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منها بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء،و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه،و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه،لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه،و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه،و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة(1)أيضا.

[مسألة 38:من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى]

[577]مسألة 38:من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر،فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت و القضاء إن تذكر بعد الوقت،و أما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من
بل الأقوى ذلك في تمام الصور الثلاث المفروضة في المتن و أنه في حكم المحدث و عليه أن يتوضأ لكل ما هو مشروط بالوضوء سواء أ كان عالما بالوقت الذي توضأ فيه و جاهلا بتاريخ حدوث الحدث،أم كان عالما بالوقت الذي احدث فيه و جاهلا بتاريخ الوضوء،أم جهل لتاريخين معا لسقوط الاستصحاب في تلك الصور جميعا من جهة المعارضة حتى فيما اذا كان تاريخ أحدهما معلوما لا من جهة ما ذكره الماتن قدّس سرّه من عدم احراز اتصال الشك باليقين فانه خلاف التحقيق.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 289)


باب قاعدة الفراغ،لكنه مشكل،فالأحوط(1)الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا،و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما.

[مسألة 39:إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ]

[578]مسألة 39:إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته،و لا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح،و أما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة،و أما الأولى فالأحوط إعادتها،و إن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها(2).

بل الأقوى ذلك،فان قاعدة الفراغ لا تجري في المقام لأمرين:

أحدهما:ان المعتبر في جريانها أن يكون الشك حادثا بعد الفراغ من العمل كالصلاة و نحوها،و اما اذا كان حادثا قبل الفراغ منه و لكنه ظل باقيا الى ما بعد الفراغ فلا يكون موردا لها،و ما نحن فيه كذلك فان الشك في صحة الصلاة و فسادها بعد الفراغ منها بعينه هو الشك الحادث قبلها.

و الآخر:ان المعتبر في جريانها احتمال أنه حين العمل كان أذكر من حال الشك،و بما أن كلا الشرطين غير متوفر في المقام فلا تجري القاعدة،فالمرجع حينئذ هو قاعدة الاشتغال.

بل هو بعيد لما مر من ان جريان قاعدة الفراغ مشروط باحتمال اذكرية المكلف حال العمل،و هذا الشرط غير متوفر بالنسبة الى الصلاة لأن المصلي يعلم بالكيفية التي وقعت الصلاة عليها في المقام و لا يشك في صحتها إلاّ من ناحية الشك في صحة الوضوء،فاذن تجري القاعدة فيه و لا مانع منه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 290)


[مسألة 40:إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية]

[579]مسألة 40:إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية،لأنه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما،و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.

[مسألة 41:إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية]

[580]مسألة 41:إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد،و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين،و الأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.

[مسألة 42:إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين]

[581]مسألة 42:إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين،لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة،و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا،لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز،إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي(1)فيجب إعادة
في القوة اشكال و لا يبعد الجريان،فان العلم الإجمالي انما يكون مانعا اذا كان المعلوم بالاجمال تكليفا الزاميا على كل تقدير لكي يلزم من جريانها في اطرافه مخالفة قطعية عملية،و الفرض ان المعلوم بالاجمال في المسألة ليس كذلك حتى يلزم من جريان قاعدة الفراغ في اطرافه محذور المخالفة القطعية العملية،فاذن لا يبعد جريانها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 291)


الواجبة و يستحب إعادة النافلة.

[مسألة 43:إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم]

[582]مسألة 43:إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم و أن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ(1)خصوصا إذا كان تاريخ
التحقيق في المقام أن يقال ان الحادثين في المسألة لا يخلوان من أن التاريخ الزمني لكليهما مجهول،أو للحدث معلوم و للصلاة مجهول،أو بالعكس.

فعلى الأول:فلا يمكن التمسك بالاستصحاب فيه،لأن استصحاب عدم حدوث كل من الحادثين الى واقع زمان الآخر من الاستصحاب في الفرد المردد حيث انه مردد واقعا بين فردين من الزمان في الخارج،ففي أحدهما يكون مقطوع البقاء و في الآخر يكون مقطوع الارتفاع،فلا شك في البقاء بالنظر الى واقع زمانه، و الشك انما يكون بالنسبة إلى الجامع بينهما و هو عنوان زمان الآخر و لكنه لم يلحظ قيدا للمستصحب بنحو الظرفية.

فالنتيجة ان الاستصحاب لا يجري لا من جهة وجود المانع،بل من جهة عدم المقتضي،و على هذا فان احتمل انه كان حين الاتيان بالصلاة ملتفتا اليها بما لها من الاجزاء و الشرائط حكم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ،و ان علم انه كان غافلا حين الاتيان بها لم تجر القاعدة،فالمرجع حينئذ في المسألة قاعدة الاشتغال.

و على الفرض الثاني:فايضا لا يمكن التمسك بالاستصحاب،و اما استصحاب عدم الحدث المعلوم تاريخه الزمني الى واقع زمان الصلاة المجهول تاريخها فهو من الاستصحاب في الفرد المردد كما عرفت.و اما استصحاب عدم الصلاة الى زمان الحدث المعلوم فهو و ان كان لا مانع منه في نفسه الا أنه لا أمر له الا على القول بالأصل المثبت حيث ان الأثر في المقام مترتب على طبيعي وجود الصلاة في الخارج و الاستصحاب المذكور ينفي حصة من هذا الطبيعي دونه و هي

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 292)


الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.

[مسألة 44:إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي]

[583]مسألة 44:إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ،و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه،و نظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن و توضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة(1)،و لا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها
حصته في زمان الحادث الآخر و لا يترتب على نفيها نفي الطبيعي الاّ على القول بالاصل المثبت،و على ذلك فلا بد من الرجوع الى أصل آخر في المسألة،فحينئذ ان احتمل انه كان حال الصلاة ملتفتا اليها حكم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ،و إن علم انه كان غافلا حين الاتيان بها حكم بفسادها.

و من هنا يظهر حال الفرض الثالث،فان استصحاب عدم الصلاة المعلوم تاريخها الى زمان الحدث المجهول لا يجري في نفسه لما مر من انه من الاستصحاب في الفرد المردد هذا مضافا الى أنه لا أثر له الا على القول بالأصل المثبت كما عرفت.

و عليه فلا مانع من استصحاب عدم الحدث و بقاء الوضوء الى زمان الصلاة و تترتب عليه صحتها.

الظاهر عدم جريان القاعدة في الصلاة حتى على القول بعدم اعتبار الأذكرية فيه كما هو مختار الماتن(قده)،و ذلك لأن الشك في صحة الصلاة و فسادها في المسألة بما انه لم ينشأ من الشك في ترك جزئها أو شرطها و انما نشأ من الشك في صحة الوضوء و فساده،فلا تجري فيها على اساس عدم توفر موضوعها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 293)


……….

و اما في الوضوء فان توضأ المكلف أولا للصلاة و صلّى،ثم توضأ للقراءة و بعد ذلك علم اجمالا ببطلان أحد الوضوءين فهي لا تجري بناء على ما هو الصحيح من اعتبار الأذكرية فيه على اساس ان حصول هذا العلم الإجمالي له كاشف عن عدم التفاته و اذكريته حين الاتيان بهما و الاّ لم يفت منه ما يوجب البطلان، و حينئذ فيكون المرجع في المسألة هو قاعدة الاشتغال.

و مع الاغماض عن ذلك و تسليم عدم اعتبار هذا الشرط فلا مانع من جريانها في كليهما معا و لا يلزم منه محذور المخالفة القطعية العملية.و اما المخالفة القطعية الالتزامية فلا تمنع منه،و الفرض عدم حجية مثبتاتها و ان بيننا على أنها أمارة الاّ أنها من الامارات التي لا تثبت مداليلها الالتزامية،هذا اذا لم يصدر منه ناقض كالحدث و نحوه بين الوضوءين،و الاّ لم تجر في شيء منهما لاستلزامه المخالفة القطعية العملية على أساس ان لازم ذلك هو عدم وجوب اعادة الصلاة عليه فانه مقتضى صحة الوضوء الأول بها و جواز مس كتابة القرآن له فعلا،فانه مقتضى صحة الوضوء الثاني بها مع انه يعلم اجمالا اما بوجوب الاعادة او بحرمة مس الكتابة للعلم ببطلان أحدهما في الواقع،و اما اذا صدر منه ناقض بعد الوضوءين فلا تجري القاعدة في الوضوء الثاني و هو الوضوء للقراءة لأن صحته و فساده على حد سواء اذ لا يترتب على فساده استحباب اعادة القراءة مع الوضوء لأنها غير قابلة للتدارك و الاعادة،فانه اذا توضأ و قرأ فهي قراءة مستحبة في نفسها لا أنها اعادة للأولى باعتبار ان القراءة مع الوضوء في كل وقت و زمن مستحبة.

و اما اذا توضأ أولا للقراءة ثم توضأ للصلاة و بعد ذلك علم اجمالا ببطلان أحدهما فتطبيق هذه الفرضية على المتن مبنية على افتراض صدور ناقض للوضوء منه بين الوضوءين و الاّ لم يشك في صحة صلاته لفرض انه يعلم بصحة أحدهما

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 294)


بالنسبة إليها.

[مسألة 45:إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]

[584]مسألة 45:إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده،و أما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع و أتى به و بما بعده و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه،و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ(1)،و كذا
و في هذه الحالة لا تجري القاعدة في الوضوء الأول لعدم اثر له كما مر،و أما في الوضوء الثاني فلا مانع من تطبيق القاعدة عليه اذا احتمل الأذكرية حين الاتيان به أو مطلقا بناء على مسلك الماتن(قده).

فالنتيجة:انه لا يمكن تطبيق القاعدة على الصلاة في المسألة،فاذا لم تجر في الوضوء أيضا،فالمرجع هو قاعدة الاشتغال بأن يستأنف الوضوء من جديد و يعيد الصلاة و اما عدم جريانها في القراءة في هذا المثال و الجزء المستحب في المثال الأول فمن أجل انه لا موضوع لها فيهما و هو الشك في الصحة.

في اطلاق ذلك منع حيث ان الغاء قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء بمقتضى صحيحة زرارة انما هو فيما اذا كان المكلف في أثنائه و كان شاكا فيها،و اما اذا كان شاكا بعد الفراغ منه اي بعد الاتيان بالجزء الأخير و كان شكه في غير الجزء الأخير و كان قبل فوت الموالاة فالمرجع يكون قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ،فان الفراغ غير محرز هنا لأن المكلف إن أتى بالجزء المشكوك واقعا فهو فارغ منه حقيقة،و إن لم يأت به كذلك فهو بعد في اثناء الوضوء و بما انه شاك فيه فلا يعلم بالفراغ.

و أما إن كان الشك فيه بعد فوت الموالاة فالمرجع يكون قاعدة الفراغ دون

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 295)


إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء،و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة،و إلا استأنف(1).

[مسألة 46:لا اعتبار بشك كثير الشك]

[585]مسألة 46:لا اعتبار بشك كثير الشك(2)سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.

التجاوز،و اما اذا كان الشك في الجزء الأخير منه،فان كان قبل فوت الموالاة وجب الاتيان به لعدم أصل مؤمّن في البين كقاعدة الفراغ أو التجاوز حيث أن موضوعهما غير محرز،و ان كان بعد فوت الموالاة حكم بصحته من جهة قاعدة الفراغ.و من هنا يظهر إناطة القاعدة بتحقق الفراغ و هو لا يتحقق ما دامت الموالاة لم تفت،فاذا فاتت تحقق الفراغ و جرت القاعدة،و لا يكفي في جريانها مجرد القيام عن محل الوضوء و صيرورة المتوضئ من حال الى حال آخر ما لم تفت الموالاة و لم يصدق الفراغ منه.

و اما الصحيحة فلا تدل على كفاية ذلك و الا لزم ان يكون كل واحد من الأمور الثلاثة المذكورة في ذيل الصحيحة بعنوانه كافيا في جريان هذه القاعدة، و هذا كما ترى،اذ المتفاهم العرفي منها أن العبرة في جريانها انما هي بتحقق الفراغ، و اما القيام من محل الوضوء أو الصيرورة من حال الى حال آخر فهو بلحاظ أنه محقق للفراغ و لا موضوعية له،و اما اذا شك في الفراغ فالمرجع قاعدة الاشتغال.

ظهر مما مر انه مورد للقاعدة و لا اشكال في الصحة و عدم وجوب الاستئناف.

بل الظاهر اعتباره في غير الصلاة الا اذا بلغ حد الوسوسة لقصور الدليل عن اثبات تعميم هذه القاعدة لغير الصلاة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 296)


[مسألة 47:التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء]

[586]مسألة 47:التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء،و كذا الغسل و التيمم بدله،بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه،فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء،مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما،و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به،لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء.

[مسألة 48:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل]

[587]مسألة 48:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة(1)حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها،و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا،و الأحوط الإعادة في الجميع.

هذا فيما اذا احتمل المكلف انه حين العمل كان ملتفتا الى ما يعتبر فيه، فانه حينئذ لا مانع من جريان القاعدة و ان كانت صورة العمل محفوظة كأمثلة المتن، كما اذا احتمل انه حين المسح على الحائل-مثلا-كان ملتفتا الى عدم كفاية ذلك من دون مسوغ شرعي كالتقية أو الجبيرة أو نحوهما،فلا مانع من جريانها لشمول اطلاق قوله عليه السّلام:«هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»للمقام.نعم اذا كانت صورة العمل محفوظة و كان الشك في مطابقته للواقع من باب الصدف و الاتفاق لم تجر القاعدة لعدم توفر شرطها و هو الأذكرية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 297)


[مسألة 49:إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا]

[588]مسألة 49:إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم(1)كونه بانيا على إتمام العمل و عازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا و في المفروض لا يعلم ذلك،و بعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

[مسألة 50:إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه]

[589]مسألة 50:إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود(2)،و إلا وجب تحصيل اليقين و لا يكفي الظن،و إن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه(3)و يصح وضوؤه،و كذا إذا تيقن أنه
فيه اشكال،و الأظهر عدم اعتبار ذلك في جريانها،فان المعتبر فيه أمران:

أحدهما:تحقق الفراغ من العمل.و الآخر:احتمال الأذكرية،فاذا توفر فيها الأمران جرت و إن لم يعلم كونه بانيا على اتمام العمل و عازما عليه.

لا اعتبار به و لا فرق بينه و بين ما اذا كان مسبوقا بالوجود،و لعل نظر الماتن قدّس سرّه الى الفرق بينهما جريان استصحاب عدم وجوده في الأول و بقائه في الثاني،أو قيام السيرة من المتشرعة على عدم الاعتناء باحتمال وجوده و الاعتناء باحتمال بقائه،و لكن كلا الأمرين غير ثابت اما الاستصحاب فلا يجري الا على القول بالأصل المثبت،و اما السيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان المعصومين(عليهم السلام)فلا أصل لها.

أن أراد به الاستصحاب فقد مر أنه لا أثر له،و ان اراد به قاعدة الفراغ فهي انما تجري مع احتمال الالتفات و التذكر حال العمل لا مطلقا،و بذلك يظهر حال ما

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 298)


كان موجودا و شك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا،نعم الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل و لكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه،فلا يترك الاحتياط بالإعادة،و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة،إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.

[مسألة 51:إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده]

[590]مسألة 51:إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ،إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ(1).

[مسألة 52:إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا]

[591]مسألة 52:إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة(2)،فيجب غسله لما يأتي من الأعمال،و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ،إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة،و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهّره بالاتصال بالكر
بعده في هذه المسألة و المسائل الآتية.

بل الأقوى ذلك كما تقدم.

هذا لا يتم بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس فانه على هذا لا مانع من الحكم بطهارته بالغسل الوضوئي اذا لم يتوقف تطهيره على مؤنة زائدة كالتعدد أو نحوه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 299)


أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه،و كذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.

[مسألة 53:إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها]

[592]مسألة 53:إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها،لكنه محكوم ببقاء حدثه،فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية،و لو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء،و الأحوط الإتمام مع تلك الحالة(1)ثم الإعادة بعد الوضوء.

[مسألة 54:إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة]

[593]مسألة 54:إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ،و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك،و لو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.

[مسألة 55:إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء]

[594]مسألة 55:إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد،لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع،فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، و لا يضرها نية الوجوب،لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها،هذا و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.

لا بأس بتركه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1 300)


الصفحات: 1 2 3 4
Pages ( 3 of 4 ): «12 3 4»