مولفات سماحة مرجع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1
جلد
1
تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1
جلد
1
عنوان الكتاب : تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی
نام ناشر : محلاتي
الجزء : 1
عدد الصفحات: 328
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الاجتهاد و التقليد
[1]مسألة 1:يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته(1)أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
[2]مسألة 2:الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا،لكن يجب أن يكون عارفا بكيفيه الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
[3]مسألة 3:قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته(2)،و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه،و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[4]مسألة 4:الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد.
[5]مسألة 5:في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو
حتى في مستحباته و مكروهاته و مباحاته.
يكفي قيام الحجة على عدم حرمته،و بذلك يظهر حال ما بعده.
مقلدا(1)،لأن المسألة خلافية.
[6]مسألة 6:في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما،و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين،و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط،و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد.
[7]مسألة 7:عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل(2).
[8]مسألة 8:التقليد هو الالتزام(3)بالعمل بقول مجتهد معين،و إن لم يعمل بعد،بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
[9]مسألة 9:الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت(4)،و لا يجوز تقليد
الظاهر أن مسألة الاحتياط كمسألتي الاجتهاد و التقليد،فكما أن عملية الاجتهاد و التقليد عملية ضرورية لا تقبل الشك،و تنبع هذه الضرورة في النهاية من ضرورة تبعيّة الانسان للدين،فكذلك عملية الاحتياط عملية ضرورية يحكم بها العقل العملي النابع من ضرورة التبعيّة للدين.نعم قد يختلف الاحتياط باختلاف موارده كمّا و كيفا،فثبوته في كل مورد بكيفية خاصّة يتوقّف على الاجتهاد أو التقليد.
المراد بالبطلان هو عدم الاكتفاء بهذا العمل في مقام الامتثال بملاك أنه غير مؤمن من العقاب المحتمل،و ليس المراد منه البطلان الواقعي إذ قد يكون عمله مطابقا للواقع،كما إذا كان مطابقا لفتوى مجتهد قد قلّده فعلا أو بلغ هو رتبة الاجتهاد و أدّى نظره الى صحّته.
بل العمل بقول غيره.
بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم من الحىّ في تمام المسائل كما لو كان حيّا بلا فرق بين ما عمل به و ما لم يعمل و تذكّر و ما لم يتذكّر،حيث أن عمدة الدليل على
الميت ابتداء.
[10]مسألة 10:إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت.
[11]مسألة 11:لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم.
[12]مسألة 12:يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط(1)،و يجب الفحص عنه(2).
[13]مسألة 13:إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما(3)،إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع(4).
[14]مسألة 14:إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط(5).
بل الأقوى في المسائل الخلافية.
هذا إذا علم بالخلاف بين الأعلم و غير الأعلم فحينئذ يجب الفحص عن الأعلم.و أما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما أو علم به و لكن المكلّف أراد أن يحتاط في الواقعة ففي هاتين الصورتين لا يجب الفحص عنه.
هذا فيما اذا لم يعلم بالخلاف بينهما،و إلاّ وجب الاحتياط إن أمكن كما مرّ.
فيه إشكال،بل منع لعدم دليل على أنّ الأورعية من المرجّحات.
هذا فيما لا يرى الأعلم خطأ فتوى غير الأعلم في المسألة،و أما اذا رأى خطأها فلا يجوز له الرجوع الى غير الأعلم حينئذ،بل وظيفته الاحتياط.
[15]مسألة 15:إذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة،بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم(1)في جواز البقاء و عدمه.
[16]مسألة 16:عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و إن كان مطابقا للواقع(2)،و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا،و الأحوط مع ذلك(3)مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[17]مسألة 17:المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة،و أكثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار(4)،و أجود فهما للأخبار،
هذا اذا كانت المسألة خلافية،و أما مع عدم الخلاف فيها فلا يجب الرجوع اليه.
الظاهر أن مراده بالبطلان هو حكم العقل بعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال باعتبار أنّه غير مؤمّن من العقاب المحتمل،كما هو المراد من البطلان في المسألة السابقة،و ليس مراده بالبطلان البطلان الواقعي لأنه لا يجتمع مع مطابقة العمل للواقع.
لا وجه لهذا الاحتياط،فإنّ العبرة إنما هي بمطابقة عمله لفتوى من تكون وظيفته الرجوع اليه فعلا سواء أ كان هو المجتهد حين العمل أم كان غيره لأن فتواه حجّة و كاشفة عن مطابقته للواقع.
هذا ليس معنى الأعلمية،بل معناها كون المتلبّس بها أقدر على عملية الاستنباط دقّة و عمقا و مهارة.
و الحاصل أن يكون أجود استنباطا و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.
[18]مسألة 18:الأحوط عدم تقليد المفضول حتى(1)في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[19]مسألة 19:لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم،كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.
[20]مسألة 20:يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني،كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص،و كذا يعرف بشهادة عدلين(2) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد،و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم(3).و كذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
[21]مسألة 21:إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة،فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده(4)،بل لو
لا وجه لهذا الاحتياط إذ حينئذ يكون فتوى كل منهما حجّة بملاك أنّ الحجّة هي فتوى الفقيه و العالم الصادق على كلّ واحد منهما.
بل بشهادة عدل بل ثقة أيضا،و كذلك الحال في الأعلمية و العدالة.
بل يكفي الاطمئنان.و كذا الحال فيما بعده.
فيه و فيما بعده إشكال بل منع،إذ مع عدم العلم بالخلاف بينهما جاز تقليد كلّ منهما،و لا أثر للظن بأعلمية أحدهما فضلا عن احتمالها.و أما مع العلم بالخلاف فيجب الاحتياط و الأخذ بأحوط القولين،و لا يكون الظنّ بالأعلمية مرجّحا فضلا عن الاحتمال.نعم إذا لم يتمكن من الاحتياط فوظيفته تقليد مظنون الأعلمية أو
كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم،كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم و لا يحتمل أعلمية الآخر،فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[22]مسألة 22:يشترط في المجتهد أمور:البلوغ(1)،و العقل،و الإيمان، و العدالة،و الرجولية،و الحرّية-على قول-،و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزّي(2)،و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء،نعم يجوز البقاء(3)كما مر،و أن يكون أعلم فلا يجوز-على الأحوط(4)-تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل،و أن لا يكون متولدا من الزنا،و أن لا يكون مقبلا على الدنيا(5)،و طالبا لها مكبّا عليها مجدّا في تحصيلها،ففي الخبر:
«من كان من الفقهاء صائنا لنفسه،حافظا لدينه،مخالفا لهواه،مطيعا لأمر مولاه،فللعوام أن يقلدوه».
[23]مسألة 23:العدالة عبارة عن ملكة(6)إتيان الواجبات و ترك
على الاحوط.
في إطلاقه إشكال،بل منع.
قد مرّ تفصيله.
بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة بينهما كما تقدم.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإنّه إن كان على نحو لا يضرّ بعدالته فلا أثر له لعدم الدليل على اعتباره فيه زائدا عليها،و إن كان بدرجة يضرّ بها فهو يرجع حينئذ الى اعتبار العدالة فلا وجه لاعتباره زائدا على اعتبارها.
الظاهر أن العدالة صفة منتزعة من الاستقامة العملية في الشرع خارجا
المحرمات،و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا(1)،و تثبت بشهادة العدلين(2)،و بالشياع المفيد للعلم(3).
[24]مسألة 24:إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.
[25]مسألة 25:إذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا،فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر(4).
[26]مسألة 26:إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من يجوّز البقاء،له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
[27]مسألة 27:يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها،و لو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن علمه واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم يعلمها تفصيلا.
[28]مسألة 28:يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا،نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك و السهو صح عمله(5)،و إن لم يحصل العلم بأحكامهما.
الظاهر أنه لا يعتبر في كاشفية حسن الظاهر إفادته الظنّ فضلا عن العلم.
بل بشهادة عدل واحد،بل مطلق الثقة.
بل يكفي الاطمئنان أيضا.
مرّ الكلام في حكمهما تفصيلا في مسألة(16).
و فيه أن صحّة عمله تدور مدار مطابقته للواقع الموافق لفتوى من يجب
[29]مسألة 29:كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات،بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
[30]مسألة 30:إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب،و إذا علم أنه ليس بواجب و لم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح،له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
[31]مسألة 31:إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
[32]مسألة 32:إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد(1).
[33]مسألة 33:إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد
هذا فيما اذا لم ير الأعلم خطأ غير الأعلم في الفتوى،و إلاّ فوظيفته الاحتياط كما مرّ في مسألة(14).نعم اذا كان احتياط الأعلم مبتنيا على عدم الفحص بأن احتاط في الشبهات الحكمية قبل الفحص فيها فعندئذ جاز العدول الى غيره حيث أنه لا يرى خطأه و احتمل أنه بالفحص فيها قد وصل الى دليل اجتهادي في المسألة و أنه لو تصدّى للفحص لوصل اليه أيضا.
تقليد أيهما شاء(1)،و يجوز التبعيض في المسائل(2)،و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
[34]مسألة 34:إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول(3)إلى ذلك الأعلم و إن قال الأول بعدم جوازه.
[35]مسألة 35:إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقليد صح و إلا فمشكل(4).
تقدم حكم ذلك في مسألة(13).
في إطلاق الحكم بجواز التبعيض إشكال بل منع،فإن المجتهدين اذا كانا متساويين في العلم و الفضيلة فإن لم يعلم بالخلاف بينهما جاز تقليد كل منهما كما جاز التبعيض بأن يقلّد أحدهما في العبادات مثلا و الآخر في المعاملات،أو يأخذ من أحدهما في باب و من الآخر في باب آخر و هكذا.و أما اذا علم بالخلاف بينهما فيجب الاحتياط و الأخذ بأحوط القولين و لم يجز التقليد،و أما اذا كان أحدهما أعلم من الآخر فيجب تقليد الأعلم مع العلم بالخلاف و لا يجوز تقليد غيره لا في كل المسائل و لا في بعضها،و أما اذا كان أحدهما أعلم في باب العبادات مثلا و الآخر في باب المعاملات أو يكون أحدهما أعلم في باب الصلاة و الآخر في باب الحج و هكذا،فعندئذ يجب التبعيض فيما علم فيه بالمخالفة.
بل الأقوى ذلك.
بل لا إشكال فيه،فإن موضوع وجوب التقليد الشخص الفقيه و العالم، فتكون جهة الفقه و العلم جهة تقييدية مقوّمة للموضوع،و عليه فاذا قلّد شخصا فبطبيعة الحال قلّده بعنوان أنه فقيه و عالم و لكنّه قد يعتقد بأن ذلك الشخص الفقيه زيد و قلّده بهذا الداعي ثم بان أنه عمرو فيكون هذا من الاختلاف في الداعي و لا
[36]مسألة 36:فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول:أن يسمع منه شفاها.
الثاني:أن يخبر بها عدلان.
الثالث:إخبار عدل واحد،بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلا.
الرابع:الوجدان في رسالته،و لا بد أن تكون مأمونة من الغلط.
[37]مسألة 37:إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول،و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد،و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب-على الأحوط-العدول(1)الى الأعلم،و إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[38]مسألة 38:إن كان الأعلم منحصرا في شخصين،و لم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط(2)،و إلا كان مخيرا بينهما.
بل على الأقوى فيه و فيما بعده حيث أن التقليد يدور مدار الأعلم وجودا و عدما.
بل هو الأقوى مع العلم بالمخالفة،نعم لو لم يتمكن من الاحتياط وجب تقليد من يظنّ بأعلميته أو يحتملها دون غيره إن كان و إلاّ فالوظيفة التخيير،و أما مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من كل منهما و إن كان أحدهما مظنون الأعلمية أو محتملها.
[39]مسألة 39:إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[40]مسألة 40:إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره فإن علم بكفيتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد(1)الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو،و إلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط(2)،و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[41]مسألة 41:إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة(3).
العبرة في صحّة الأعمال الماضية إنما هي بموافقتها لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا إذ لا يمكن إحراز موافقتها للواقع إلاّ بذلك،فإذن لا وجه لجعل مناط الصحّه موافقتها لأحدهما.
لا بأس بتركه،أما بالنسبة الى الفرائض التي لا يزال وقتها باقيا فيجب الاتيان بها فيه إلاّ فيما إذا أحرز أنها موافقة لفتوى المجتهد الذي تكون وظيفته الرجوع اليه أو مخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره.و أما الفرائض التي قد فات وقتها فيجب قضاؤها إلاّ فيما اذا علم بالموافقة أو لا يعلم بالموافقة و لا بالمخالفة فيما لا يعذر فيه الجاهل،أو يعلم بالمخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره.
لا يمكن أن يراد من الصحّة صحّة التقليد نفسه-كما هو ظاهر المتن-لأن التقليد بأىّ معنى كان،سواء أ كان بمعنى العمل بقول الغير أم الاستناد اليه في مقام العمل أو الالتزام به لا يتّصف بالصحّة و الفساد.نعم قد يكون على طبق الموازين الشرعية و قد لا يكون،و هذا غير اتّصافه بنفسه بالصحّة و الفساد،كما لا يمكن أن يراد من صحّته صحّته بلحاظ أن المجتهد المقلّد واجد لجميع الشرائط أو لا،فإنه اذا شكّ في صحّته من هذه الجهة لم يمكن البناء على صحّته بل لا بدّ من البناء على
[42]مسألة 42:إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.
[43]مسألة 43:من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء،و كذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس،و حكمه ليس بنافذ،و لا يجوز الترافع إليه،و لا الشهادة عنده،و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام(1)،و إن كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[44]مسألة 44:يجب في المفتي و القاضي العدالة،و تثبت العدالة بشهادة عدلين(2)،و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها،
في الحكم بحرمة الأخذ مطلقا إشكال بل منع،فإن المال إن كان عينا خارجية جاز لمالكه أخذه من عنده بالقهر و القوة أو الحيلة أو أيّة وسيلة أخرى التي منها أخذه بحكمه،فإن حكمه لا يوجب تغيير الواقع و لا يجعل حلاله حراما،و إن كان دينا معجلا أو حلّ أجله كان للدائن حقّ التعيين و الاجبار بوسيلة من الوسائل اذا كان المديون ممتنعا،فإذا عيّنه الحاكم المذكور جاز له أخذه،و إن كان مؤجلا لم يحلّ أجله بعد فبما أنه ليس للدائن حقّ التعيين و الاستنقاذ بل هو بيد المديون فعندئذ اذا عيّنه الحاكم بدون إذن المديون لم يعيّن الدين به،فلا يجوز له أخذه و التصرّف فيه.
الأظهر كفاية عدل واحد بل مطلق الثقة.
و بالشياع المفيد للعلم(1).
[45]مسألة 45:إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا،يجوز له البناء على الصحة(2)في أعماله السابقة،و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[46]مسألة 46:يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه،و لا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم،بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه(3)،فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[47]مسألة 47:إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض(4)التقليد،و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا و الآخر في البعض الآخر.
بل يكفي الاطمئنان كما مرّ.
تقدم الكلام في ذلك في المسألة(41).
بل الظاهر عدم الجواز،لأن دليل الحجيّة كبناء العقلاء-مثلا-لا يمكن أن يشمل هذه الفتوى من الأعلم مع سائر فتاويه معا،فإن معنى شموله لتلك الفتوى أن فتاوى غير الأعلم حجّة دون فتاوى الأعلم في صورة المخالفة حيث لا يمكن الجمع بينها و بين مدلول الفتوى المذكورة،و في مثل ذلك لا محالة يتعيّن اختصاصه بسائر فتاويه دونها و العكس غير ممكن،إذ لا يحتمل أن تكون فتاوى غير الأعلم حجّة في المسائل الفرعية دون فتاوى الأعلم فيها.
بل هو المتعيّن فيه و فيما بعده كما تقدم في المسألة(33).
[48]مسألة 48:إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه،و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام(1).
[49]مسألة 49:إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته،فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة.
[50]مسألة 50:يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله.
[51]مسألة 51:المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد،بخلاف المنصوب من قبله،كما إذا نصبه متولّيا للوقف أو قيّما على القصّر،فإنه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر(2).
[52]مسألة 52:إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[53]مسألة 53:إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة،ثم مات ذلك المجتهد
على الأحوط.
هذا مبنىّ على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه أو ثبوت هذا الحق له،و لكن في ثبوت كلا الأمرين إشكال بل منع،فإن المجتهد و إن كان له حقّ تنصيب المتولّي على الأوقاف و نحوها و القيّم على الأيتام و القصّر إلاّ أنه في الحقيقة توكيل لا أنه جعل تولية أو قيمومة له.
فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة(1)،و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة(2)،نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل
في إطلاقه إشكال بل منع،تفصيل ذلك:إنّ الأعمال السابقة التي أتى بها على طبق فتوى المجتهد السابق إن كانت متّفقة مع فتوى المجتهد اللاّحق فلا شبهة في صحّتها و عدم وجوب إعادتها،و إن كانت مختلفة معها فإن كانت المخالفة فيما يعذر فيه الجاهل كالمخالفة في غير الأركان من الأجزاء و الشرائط حكم بالصحّة و عدم وجوب إعادتها،و إن كانت المخالفة فيما لا يعذر فيه الجاهل كالمخالفة في الأركان،كما إذا كان فتوى الأول وجوب الوضوء مع الجبيرة المستوعبة لتمام العضو و كان فتوى الثاني وجوب التيمم في هذه الحالة و هكذا،فإن كان انكشافها في الوقت وجبت الاعادة،و إن كان في خارجه ففيه تفصيل،فإن كانت فتوى المجتهد الثاني مستندة الى أمارة معتبرة و دليل اجتهادي كاشف عن عدم مطابقة العمل للواقع من الأول وجب القضاء،و إن كانت مستندة الى أصالة الاشتغال و الاحتياط التي ليس لها لسان الكشف عن عدم مطابقة العمل للواقع لم يجب القضاء،لأنها لا تثبت الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء،كما إذا كانت فتوى الثاني بوجوب التعدّد في مثال المتن مستندة الى قاعدة الاشتغال.
فيه إشكال بل منع و ذلك لأن ما يقع عليه العقد أو الايقاع على طبق فتوى المجتهد الأول لا يخلو من أن يكون باقيا في زمان المجتهد الثاني و موضوعا لترتيب الآثار عليه فعلا،كما اذا عقد على امرأة بالمعاطاة و هي في ذمّته بعد،أو اشترى دارا بها و هي سكن له فعلا و هكذا،ففي مثل ذلك لا يمكن الحكم بالصحّة و البناء عليها مع فتوى الثاني بالبطلان،أو لا يكون باقيا،كما اذا عقد على امرأة بالمعاطاة أو بالفارسية فماتت قبل الرجوع الى المجتهد الثانى،أو اشترى شاة بها فذبحها و أكلها و هكذا.
بمقتضى فتوى المجتهد الثاني و أما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء،و أما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته،و كذا في الحلية و الحرمة،فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع و إباحة الأكل(1)،و أما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله،و هكذا.
[54]مسألة 54:الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين،و كذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
[55]مسألة 55:إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي و المشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا،لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين.و كذا
الحكم بالصحة و الاباحة لا يخلو عن إشكال بل منع،فإن مقتضى فتوى الثاني أنه ميتة لا يجوز بيعها في الشريعة المقدّسة و لا أكلها واقعا،غاية الأمر أنه معذور في ذلك.
في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته.
[56]مسألة 56:في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم،بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[57]مسألة 57:حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر،إلا إذا تبين خطؤه.
[58]مسألة 58:إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة،لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى،و إن كان أحوط،بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل،فإنه يجب عليه الإعلام(1).
[59]مسألة 59:إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا،و كذا البينتان،و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع(2) و كذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع،و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
[60]مسألة 60:إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم
على الأحوط.
الصحيح هو التفصيل في المسألة،فإن التعارض إن كان بين فردين من الأمارات فإن كان زمان أحدهما متأخرا عن الآخر،كما اذا أخبر أحدهما عن وجوب شيء قبل سنة-مثلا-و أخبر الآخر عن عدم وجوبه بعدها و احتمل عدوله عن الفتوى الأولى لزم الأخذ بالثانية،و إن لم يحتمل العدول أو كان زمان إخبار أحدهما مقارنا لزمان إخبار الآخر سقط كلاهما،و أما اذا كان أحد طرفي المعارضة السماع شفاها فإن حصل حينئذ منه اليقين قدم على غيره و إلاّ فحاله حال غيره.
حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك(1)،و إلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن،و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور،و إذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء(2)،و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، و إن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه،و إن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما،و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
[61]مسألة 61:إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني(3)،و الأحوط مراعاة الاحتياط.
في وجوب ذلك منع،إذ يجوز له في هذا الحال تقليد غير الأعلم فيها مع فرض عدم العلم بالمخالفة.
فيه إشكال بل منع،لأن ما أتى به في هذا الحال إن كان مخالفا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا فإن كانت المخالفة فيما يعذر فيه الجاهل لم تجب الاعادة حتى في الوقت فضلا عن خارج الوقت،و إن كانت فيما لا يعذر فيه الجاهل وجبت الاعادة و القضاء،نعم فيما إذا لم يتذكر المكلّف كيفية عمله و أنه كان موافقا لفتوى مقلّده أو مخالفا لها،فإن كان هذا الشك في الوقت وجبت الاعادة،و إن كان في خارج الوقت لم يجب القضاء.و بذلك يظهر حال ما في ذيل المسألة.
في إطلاقه منع،و الصحيح هو التفصيل في المسألة،فإن المجتهد الأول إن
[62]مسألة 62:يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام(1)بالعمل بما فيها و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل،فلو مات مجتهده يجوز له البقاء،و إن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم عدم البقاء و العدول إلى الحي،بل الأحوط استحبابا(2)-على وجه-عدم البقاء مطلقا و لو كان بعد العلم و العمل.
[63]مسألة 63:في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل(3)بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
قد مرّ أن التقليد عبارة عن العمل المستند الى فتوى المجتهد و لا يكفي مجرّد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل.
لا منشأ لهذا الاحتياط.
قد مرّ أنّ احتياط الأعلم في مسألة إن كان ناشئا عن عدم ما يصلح أن يكون مدركا للفتوى فيها بعد البحث و الفحص و يرى أن غير الأعلم قد أخطأ في الفتوى فيها و كان عليه أن يحتاط لم يجز الرجوع اليه لأنه فتوى منه بالاحتياط،و إن كان
[64]مسألة 64:الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى،و إما وجوبي و هو ما لم يكن معه فتوى، و يسمى بالاحتياط المطلق،و فيه يتخير المقلد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر(1)،و أما القسم الأول فلا يجب العمل به و لا يجوز الرجوع إلى الغير،بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.
[65]مسألة 65:في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد(2)أيهما شاء،كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام(3)العمل الواحد،حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع و فتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث و الثاني في استحباب الجلسة.
فيه تفصيل كما عرفت.
هذا إذا لم يعلم بالخلاف،و أما مع العلم به فيجب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين و لا يجوز التقليد لا من هذا و لا من ذاك،و أما مع عدم إمكان الاحتياط فالوظيفة هي التخيير.
إذا لم يعلم بالخلاف جاز له التبعيض و إن كان أحدهما أعلم من الآخر فضلا عن التساوى،و إن علم بالخلاف لم يجز إذا كانا متساويين فإن الوظيفة حينئذ هي الاحتياط كما مرّ.
[66]مسألة 66:لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام،و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح،و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط،و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط،مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به،بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا،و الأحوط الجمع بين التوضؤ به و التيمم،و أيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع،لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط،أو يلزم تركه،و كذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط،لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به،و إن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع،و هكذا.
[67]مسألة 67:محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية،فلا يجري في أصول الدين،و في مسائل أصول الفقه،و لا في مبادئ الاستنباط(1) من النحو و الصرف و نحوهما،و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية،و لا في الموضوعات الصرفة،فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل
لا بأس بالتقليد في مسائل اصول الفقه،فإذا كان شخص قادرا على عملية الاستنباط و هي تطبيق القواعد العامة الاصولية على عناصرها و لكنه غير متمكن من الاجتهاد في نفس تلك القواعد كحجيّة خبر الواحد أو الاستصحاب أو نحو ذلك لا بأس بالرجوع الى المجتهد فيها لأنه من رجوع الجاهل الى العالم فيكون مشمولا لسيرة العقلاء.و أما التقليد في الموضوعات المستنبطة كالصلاة و الصيام و الغناء و الجذع و الثني و نحوها فلا مناص عنه و إلاّ فلا بدّ فيها إما من الاجتهاد أو الاحتياط.
مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده،نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل،و هكذا،و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[68]مسألة 68:لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد،و أما الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولي لها و الوصايا التي لا وصي لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية،نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم(1)من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[69]مسألة 69:إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟فيه تفصيل:فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب،و إن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام،بل لا يخلو عن قوة(2).
[70]مسألة 70:لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية(3)،و أما في الشبهات الموضوعية
لا بأس بتركه إذا لا دليل عليه إلاّ دعوى أن نفوذ تصرّفه في الأمور الحسبية هو المتيقّن دون تصرّف غيره،و لكن إثبات هذه الدعوى يتوقّف على الأخبرية و الأعرفية بمصالحها و من المعلوم أن أعلميته في المسائل الفقهية لا تساوق الأخبرية و الأعرفية بها.
في قوّته إشكال بل منع،لأن تفويت الواقع مستند الى حجيّة فتوى المجتهد في ظرفها و هي بجعل الشارع و إن كانت رعاية الاحتياط أولى.
هذا إذا لم يكن المقلّد متمكنا من الفحص في الشبهات الحكمية،و أما إذا كان متمكنا منه فيجوز إجراء هذه الأصول فيها بعد أن قلّد مجتهدا في حجيّتها لما
فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها،مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة،لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
[71]مسألة 71:المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده و إن كان موثوقا به في فتواه،و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه،و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرفاته في الامور العامة،و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القصّر و الغيّب.
[72]مسألة 72:الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته، و الحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
كتاب الطهارة
فصل في المياه الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء،و المطلق أقسام:الجاري،و النابع غير الجاري، و البئر،و المطر،و الكر،و القليل،و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث.
[73]مسألة 1:الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر،لكنه غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار،و إن لاقى نجسا تنجس و إن كان كثيرا،بل و إن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله(1)،نعم إذا كان جاريا من العالي،إلى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه(2)، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر،فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان
على الاحوط.
العبرة بالعلو و السفل المعنونين بهما لا المكانيين،ففي مثل الفوّارات يعتبر المتدافع منها عاليا و المتدافع اليه سافلا.
متصلا بما في يده.
[74]مسألة 2:الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه،نعم لو مزج معه غيره صعّد كماء الورد يصير مضافا(1).
[75]مسألة 3:المضاف المصعّد مضاف(2).
[76]مسألة 4:المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد،لاستحالته بخارا(3)ثم ماء.
[77]مسألة 5:إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها(4)،و إلا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة،لكن لا يرفع الحدث(5)و الخبث،و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا،و إن كان بقدر
في إطلاقه منع،فإن كان المزج حقيقيا فهو إما مطلق أو مضاف و ليس فردا ثالثا،و إن لم يكن حقيقيا فصيرورته مضافا بالتصعيد منوطة بغلبة عنصر المضاف كمّا أو كيفا.
في إطلاقه منع،فإن العنصر الذي يوجب إضافة الماء قد لا يكون قابلا للتبخير و التصعيد كالماء المضاف بالتراب مثلا،فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا يقبل التصعيد.
الحكم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجّس ليس مبنيا على مطهرية الاستحالة في المتنجّسات،فإن النزاع فيها إنما هو في مورد يكون المستحال اليه في نفسه قابلا للاتّصاف بالنجاسة و البخار المذكور خارج عن موضوع ذلك النزاع،فإنه في نفسه لا يقبل النجاسة كسائر الغازات،و من هنا لو قلنا بعدم مطهرية الاستحالة فمع ذلك لا مناص من الحكم بعدم نجاسة البخار.
هذا إذا كانت الشبهة موضوعية و إلاّ فلا يتمّ.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن الشك في الاطلاق أو الاضافة إن كان بنحو
الكر لا ينجس،لاحتمال كونه مطلقا(1)و الأصل الطهارة.
في إطلاق الحكم بعدم النجاسة إشكال بل منع،فإن الشبهة إن كانت موضوعية و لم تكن للمائع المذكور حالة سابقة أصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه الأزلي و يترتّب عليه نفي تمام آثاره منها عدم تنجّسه بالملاقاة،نعم إذا كانت له حالتان متضادّتان و لا يعلم المتقدمة و المتأخرة منهما فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها.و أما إذا كانت الشبهة مفهومية فالمرجع عموم دليل الانفعال إن كان،حيث أن الخارج منه بالتخصيص الماء المطلق الكر،و بما أنه مجمل مفهوما
[78]مسألة 6:المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر،و بالاستهلاك في الكر(1)أو الجاري.
[79]مسألة 7:إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك(2)،و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه،لكنه مشكل(3).
[80]مسألة 8:اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط(4)،و في ضيق الوقت يتيمم،لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
[81]مسألة 9:الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون،بشرط أن يكون
عدّ هذا من المطهّرات مبنىّ على المسامحة كما لا يخفى.
لا يعقل هذا الفرض إن كان المؤثر العامل الكمّي فحسب دون الأعم منه و من الكيفى،كما لا يعقل الفرض الثاني بل مطلقا إن كان مراد الماتن قدّس سرّه من استهلاك المضاف استهلاكه في الماء المطلق.
لا يبعد الحكم بالطهارة،لأن الماء المطلق ما دام مطلقا لا يضرّه ملاقاة المضاف المتنجّس لكونه معتصما و في حال خروجه عن الاطلاق لا وجود للمضاف المتنجّس حتى يتنجّس بملاقاته.
بل على الأظهر.
بملاقاة النجاسة،فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة،كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا،و أن يكون التغيير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس،فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا،نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه،بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضا،و أن يكون التغير حسيّا،فالتقديري لا يضر،فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس(1)،و كذا اذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره،و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا،و هكذا،ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
[82]مسألة 10:لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف
الأظهر النجاسة فيه و في الفرض الثالث،فإن التغيّر الذي أخذ موضوعا للحكم بالتنجيس هو التغيّر الفعلي و لكن قد يكون هناك مانع يمنع عن ظهوره في الخارج كما إذا كان الماء مصبوغا بصبغ أحمر و ألقى فيه كمية من الدم تكفي بنفسها لتغييره فالتغيير بالدم فعلىّ لا بوجوده الواقعي فحسب بل بوجوده الواقعي الحسّي فإن تأثير كل من الصبغ و الدم إنما هو بانتشار أجزائهما في الماء،فإذا كان تأثير الدم في نفسه كتأثير الصبغ في نفسه كان مقتضى ذلك بحسب العادة أن تشتدّ حمرة الماء شدّة محسوسة حيث توجد فيه حمرتان حمرة الصبغ و حمرة الدم غاية الأمر قد تكون حمرة الصبغ مانعة عن رؤية حمرة الدم و تمييزها عنها نعم لو كان عدم ظهوره مستندا الى عدم المقتضي أو فقدان الشرط لم يتحقق التغيير حقيقتا إلاّ بنحو الفرض و التقدير.
النجاسة،مثل الحرارة و البرودة،و الرقة و الغلظة،و الخفة و الثقل،لم ينجس ما لم يصير مضافا.
[83]مسألة 11:لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم تنجس،و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما،فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس.
[84]مسألة 12:لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي،فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض،فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[85]مسألة 13:لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس،فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع(1)،و إن كان يقدر الكر بقي على الطهارة،و إذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاح على الأقوى.
[86]مسألة 14:إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس،و إلا فلا.
[87]مسألة 15:إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس(2)،بخلاف ما إذا كان
على الأحوط.
هذا فيما إذا كان الجزء الداخلي هو العامل الأساس للتغيير،و أما إذا لم يكن كذلك أو كان الجزء الخارجي هو العامل الأساس له فالحكم بالنجاسة حينئذ لا يخلو من إشكال بل منع.
تمامها خارج الماء.
[88]مسألة 16:إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[89]مسألة 17:إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته(1).
[90]مسألة 18:الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر،نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة،و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
هذا فيما إذا كان الدم الملقى كمّية قليلة لا تكفي بنفسها للتغيّر،و أما إذا كان كمّية تكفي بنفسها للتغيّر فيحكم بالنجاسة.
فصل في الماء الجاري الماء الجاري-و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات-لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير،سواء كان كرا أو أقل،و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح،و مثله كل نابع و إن كان واقفا.
[91]مسألة 1:الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة،نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلا.
[92]مسألة 2:إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة(1).
[93]مسألة 3:يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة،فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس،نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
[94]مسألة 4:يعتبر في المادة الدوام،فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
هذا إذا كانت حالته السابقة عدم ثبوت المادة،أو كان ثبوت كل من وجود المادة و عدمه مشكوكا فيهما من الأول،و أما إذا كانت حالته السابقة ثبوت المادة أو تواردت عليه حالتان متضادّتان من ثبوت المادة له في زمان و عدم ثبوتها في زمان آخر مع الجهل بتاريخهما الزمني فالأظهر الطهارة.
[95]مسألة 5:لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد،فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري و إن لم يخرج من المادة شيء،فاللازم مجرد الاتصال.
[96]مسألة 6:الراكد المتصل بالجاري كالجاري،فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه،و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفا.
[97]مسألة 7:العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[98]مسألة 8:إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا،و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير،و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط،لاتصال ما عداه بالمادة.
فصل في الماء الراكد:الكر و القليل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة،من غير فرق بين النجاسات،حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف،سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي،فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء و اتصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع،و إن كان بقدر الكر لا ينجس،و إن كان متفرقا على الوجه المذكور،فلو كان ما في كل حفرة دون الكر و كان المجموع كرا و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس،لاتصالها بالبقية.
[99]مسألة 1:لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.
[100]مسألة 2:الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي،و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر(1)،فبالمن الشاهي-و هو ألف و مائتان
هذا هو المشهور بين الفقهاء وزنا و مساحة و هو الأظهر.
أمّا وزنا..ففيه روايتان:
احداهما:صحيحة محمد بن مسلم التي حدّدته بستمائة رطل،و الأخرى مرسلة ابن أبي عمير التي حدّدته بألف و مائتي رطل،و بما أن كلمة الرطل مجملة باعتبار تردّد مفهومها بين المكّي و المدني و العراقي فعندئذ تصبح كلتا الروايتين
و ثمانون مثقالا-يصير أربعة و ستين منّا إلا عشرين مثقالا.
[101]مسألة 3:الكر بحقة الإسلامبول-و هي مائتان و ثمانون مثقالا-مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة.
[102]مسألة 4:إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[103]مسألة 5:إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس،نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل(1)لا ينجس العالي بملاقاة السافل،من غير فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي.
[104]مسألة 6:إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد،بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا،و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة،و لا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105]مسألة 7:الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في
هذا إذا كان بنحو الدفع و القوّة.و قد مرّ في المسألة الأولى من فصل المياه أن العبرة إنما هي بالعلو و السفل المعنونين لا المكانيين ففي الفوّارات يعتبر المتدافع منها عاليا و المتدافع اليه سافلا.
حكم القليل على الأحوط(1)،و إن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة(2)،نعم لا يجري عليه حكم الكر،فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه،و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه(3)،و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[106]مسألة 8:الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته(4)،و إن كان الأحوط التجنب،و إن علم تاريخ الملاقاة حكم
بل على الأقوى.
هذا إذا كانت الملاقاة مع المتنجّس الخالي عن عين النجاسة،و أما إذا كانت مع عين النجس فلا شبهة في تنجّسه بها.
هذا مبنىّ على أن التطهير بالماء القليل مشروط بوروده على المتنجّس، و أما بناء على ما قوّيناه من أن هذا الشرط غير معتبر فيه فيحكم بطهارته.
هذا في فرض العلم بتاريخ الكريّة،و أما في فرض الجهل بتاريخهما معا فالأظهر نجاسته لأن استصحاب عدم الملاقاة في زمان الكريّة لا يجري في نفسه إما بملاك عدم حالة سابقة له إذا لوحظ زمان الكريّة بنحو القيدية،أو بملاك أنه مثبت إذا لوحظ زمان الكريّة بنحو المعرفية،فإن موضوع النجاسة مركّب من ملاقاة الماء للنجس و أن لا يكون كرّا،فنفي النجاسة عنه إنما هو بنفي أحد جزأيه فإذا شك في أصل وجود الملاقاة مع العلم بعدم كريّة الماء فلا مانع من استصحاب عدم وجودها و به ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع.
و أما في المقام فلا يكون الشك في أصل الملاقاة بل في حصة خاصة منها و هي وجودها في زمان الكريّة و لا يترتّب على استصحاب عدم وجودها فيه نفي الموضوع و هو صرف وجود الملاقاة القابل للانطباق على هذا الزمان و على غيره إلاّ
بنجاسته(1)،و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور،و إن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.
[107]مسألة 9:إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته،إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[108]مسألة 10:إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط الاجتناب.
[109]مسألة 11:إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم
في الحكم بالنجاسة إشكال بل منع،و الأظهر الطهارة لأن استصحاب بقاء الكريّة الى زمان الملاقاة يجري و لا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة الى زمان القلّة في مجهول التاريخ إلاّ على القول بالأصل المثبت،و أما إذا كان زمان الملاقاة معلوما و زمان القلّة مجهولا فلا يجري استصحاب عدم تحقّق المعلوم في زمان المجهول في نفسه لأن زمان الآخر المجهول إن لوحظ بنحو الموضوعية و القيدية لم تكن للمقيّد به حالة سابقة،و إن لوحظ بنحو المعرفية الصرفة الى واقعه الخارجي فهو مردّد بين ما يكون المستصحب فيه مقطوع البقاء و ما يكون فيه مقطوع الارتفاع فلا يكون الشك فيه شكّا في البقاء لكي يجري الاستصحاب.
بالنجاسة(1)،و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
[110]مسألة 12:إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111]مسألة 13:إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته(2)،و إذا كان كران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[112]مسألة 14:القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن النجاسة إذا كانت واقعة في معين و لم يكن مسبوقا بالكريّة حكم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة و كريّته في حال الملاقاة غير معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم كريّته الى زمان الملاقاة و لو أزلا و بذلك يتحقّق موضوع نجاسته.
الأظهر هو الحكم بالنجاسة إلاّ في صورة واحدة و هي ما إذا كان مسبوقا بالاطلاق إذ في غير هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه و لو أزلا و به يحرز موضوع النجاسة بناء على أن المائع إذا لم يكن ماء مطلقا ينجس بالملاقاة و إن كان كثيرا.
فصل في ماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري،فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا،سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا،بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه،و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا،لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
[113]مسألة 1:الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر،و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد(1)،و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه،هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة،و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه(2)،بعد زوال عينها.
[114]مسألة 2:الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء،و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر،و لا يعتبر فيه الامتزاج،بل و لا وصوله إلى تمام
فيه إشكال،و الأقوى اعتباره لإطلاق دليل التعدّد و عدم ثبوت التقييد إلاّ في الماء الجارى.
هذا مبنىّ على عدم كفاية الغسلة المزيلة لعين النجس و لكن الأقوى هو التفصيل بين أن تكون بالماء القليل و أن تكون بالماء العاصم،فعلى الأول لا تكفي لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس و على الثاني تكفى.
سطحه الظاهر،و إن كان الأحوط ذلك.
[115]مسألة 3:الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح،و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر(1)،نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر.
[116]مسألة 4:الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر،و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض،بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض،و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[117]مسألة 5:إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا،بل و كذا إذا وقع على ورق الشجر(2)ثم وقع على الأرض،نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض،فمجرد المرور على الشيء لا يضر.
[118]مسألة 6:إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن التقاطر من أحد المكانين الى المكان الآخر المتنجّس إن كان مستمرا بنحو يحفظ معه خط الاتصال عرفا طهر المكان بذلك لصدق تقاطر المطر عليه و مروره من شيء آخر اليه لا يضرّ بالصدق،غاية الأمر أن تقاطره على شيء قد يكون بشكل مباشر و قد يكون بالمرور من شيء آخر اليه، و على كلا التقديرين يصدق تقاطر المطر عليه و إصابته حقيقة.
في الحكم بعدم المطهريّة منع و مجرد أنه يمرّ على ورق الشجر و يقع على شيء آخر لا يضرّ بصدق إصابته و تقاطره عليه كما مرّ.
[119]مسألة 7:إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها،لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء،و أما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا،و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[120]مسألة 8:إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء،سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
[121]مسألة 9:التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا.
[122]مسألة 10:الحصير النجس يطهر بالمطر،و كذا الفراش المفروش على الأرض،و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها(1)،نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.
[123]مسألة 11:الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه،نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير(2)، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
قد مرّ أن الاشكال ضعيف إذا كان التقاطر منه إليها بخط متّصل عرفا.
بل الظاهر أنه لا إشكال في عدم طهارته بدون التعفير لإطلاق دليله الشامل للغسل بماء المطر أيضا.
فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة،فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر،من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه،و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا و إن كانت أعلى و كان الاتصال بمثل المزمّلة،و يجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر،و كذا لو غسل فيه شيء نجس،فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
فصل في ماء البئر ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير،سواء كان بقدر الكر أو أقل،و إذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر،لأن له مادة،و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب،و أما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية و إن سمي بئرا،كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.
[124]مسألة 1:ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله
و لو من قبل نفسه،فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول،و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
[125]مسألة 2:الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، و كذا بنزول المطر.
[126]مسألة 3:لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير،فيطهر بمجرده و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى و النجس أسفل،و على هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه،فلو اتصل ثم انقطع كفى،نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[127]مسألة 4:الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر،و لا يلزم صب مائه و غسله.
[128]مسألة 5:الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر،و لا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله،لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيره،فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[129]مسألة 6:تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد على إشكال(1)لا يترك فيه الاحتياط،و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلا،و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[130]مسألة 7:إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة
لكنه ضعيف فيه بل في إخبار مطلق الثقة.
قدّمت البينة،و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم،و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
[131]مسألة 8:إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين(1)بالاثنين و بقاء الآخرين.
[132]مسألة 9:الكرية تثبت بالعلم و بالبينة،و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه(2)،و إن كان لا يخلو عن إشكال،كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.
[133]مسألة 10:يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة،و يجوز سقيه للحيوانات،بل و للأطفال أيضا،و يجوز بيعه مع الإعلام.
الظاهر عدم التساقط لعدم الدليل على أن الأكثريّة تكون مرجّحة.
بل هو المتعيّن،كما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة كما مرّ.
فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث،و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة،و أما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث،و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا،و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه،و أما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر(1)،و يرفع الخبث أيضا،لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين،و أما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل،و في طهارته و نجاسته خلاف،و الأقوى أن ماء الغسلة
بل الأظهر نجاسته فإن ارتكازية نجاسة العذرة و تنجّس الملاقي لها بالملاقاة قرينة لبّيّة مانعة عن ظهور ما دلّ على طهارة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء في طهارته و معها يرجع الى إطلاق دليل انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس إذ الدليل المذكور حينئذ يدل على انثلام الملازمة بين نجاسة شيء و نجاسة ملاقيه،أما في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة،بل لا يبعد القول بأن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي تعيّن الانثلام في المرتبة الأولى دون الثانية.
المزيلة للعين نجس،و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب(1).
[134]مسألة 1:لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
[135]مسألة 2:يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول:عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني:عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث:عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع:أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم،نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.
الخامس:أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز،أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[136]مسألة 3:لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.
[137]مسألة 4:إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس، إلاّ إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء،فينتفي حينئذ حكمه.
[138]مسألة 5:لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
بل الأقوى طهارته بلا فرق بين الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل و غيرها إذا لم يكن ملاقيا لعين النجس.
[139]مسألة 6:إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي(1)،و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
[140]مسألة 7:إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة(2)،و إن كان الأحوط الاجتناب.
[141]مسألة 8:إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142]مسألة 9:إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[143]مسألة 10:سلب الطهارة أو الطهورية(3)عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.
[144]مسألة 11:المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر،فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة(4)،و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء
في الحكم بكونه كالطبيعي إشكال بل منع إذ لا يصدق الاستنجاء على غسل غير المخرج الطبيعي و إن كان اعتياديا لكي يترتّب عليه حكمه.
في إطلاق ذلك إشكال بل منع،فإن غسالة الاستنجاء كما عرفت محكومة بالنجاسة على الأظهر،و أما غسالة سائر النجاسات فإن كانت مزيلة لعين النجاسة و كانت قليلة حكم بنجاستها و إلاّ حكم بالطهارة كما مرّ.
ظهر الحال فيه مما تقدّم.
في عدم الالحاق إشكال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة عليه بعد
غسالته.
[145]مسألة 12:تطهر اليد تبعا بعد التطهير(1)،فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
[146]مسألة 13:لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر(2)و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة،و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147]مسألة 14:غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد،و إن كان أحوط.
[148]مسألة 15:غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
فيه إشكال و الأظهر أن اليد أو نحوها إذا لم تكن ملاقية لعين النجس تطهر بنفس عملية الغسل لا بالتبعية كما هو الحال في الظرف أيضا هذا بناء على نجاستها، و أما بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس أو على القول بعدم انفعاله في مقام التطهير فقط فلا تتنجّس اليد و لا غيرها كالظرف و نحوه.
ظهر أنه لا فرق بينه و بين غير الزائد إذا كان المحل غير حامل لعين النجس.
فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا،و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه،و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
[149]مسألة 1:إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع،و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه(1).
فيه:أن العبرة في تنجيز العلم الإجمالي و عدم تنجيزه ليست بكون الشبهة محصورة أو غير محصورة-كما حقّقناه في محله-بل العبرة في ذلك أن أطراف العلم الإجمالي إذا بلغت من الكثرة الى حدّ يصبح احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدّي الى الاطمئنان بعدم الانطباق لم يجب الاجتناب لقيام الحجّة حينئذ على عدم وجوبه و هي الاطمئنان، و إن لم تبلغ من الكثرة الى هذا الحدّ و الدرجة وجب الاجتناب و هذا يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص و ليس لذلك ضابط كلّى.و مثال ذلك ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بين ألف إناء-مثلا-فإن قيمة احتمال أنه هذا أو ذاك أو غيره واحد من ألف،و أما قيمة احتمال أنه ليس هذا أو ذاك أو غيره فهي تسعمائة و تسعة و تسعون من ألف و واضح أن قيمة الاحتمال إذا بلغت من القوّة الى هذه الدرجة فهي اطمئنان
[150]مسألة 2:لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه،فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا،و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل،و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة،و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد،و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها،كما إذا كان(1)المضاف واحدا في ألف،و المعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما،و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم،فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا،و لكن الاحتياط أولى.
[151]مسألة 3:إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته و لم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها(2)،و الأولى الجمع بين التيمم
فيه:إن جواز الاستعمال ليس من جهة أن الشبهة غير محصورة بل من جهة أن احتمال كون هذا الاناء المستعمل مضافا ضعيف بدرجة كان المكلف مطمئنا بعدم كونه مضافا،و هذا الاطمئنان حجّة له و مؤمن من العقاب المحتمل و يمنع من تنجيز العلم الإجمالي.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإنه إنما يتمّ فيما إذا شك في ماء أنه مطلق أو مضاف من دون العلم بحالته السابقة أو أنه مخلوق الساعة أو من جهة الاشتباه الخارجى،ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه أزلا و به يحرز موضوع وجوب التيمّم.و أما إذا كان الشك في إطلاقه و إضافته من جهة توارد الحالتين المتضادّتين عليه فوظيفته الجمع بين الوضوء و التيمّم و لا يكتفى بالتيمّم فقط لأن
و الوضوء به.
[152]مسألة 4:إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه،و لكن لا يجوز التوضؤ به،و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب،و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا،كما لا يجوز التوضؤ به، و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا.
[153]مسألة 5:لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي(1)،و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر،بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.
[154]مسألة 6:ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة،لكن الأحوط الاجتناب(2).
فيه:إنه لا يمكن أن يزول العلم الإجمالي بإراقة أحد طرفيه أو بفقده لوضوح أنه ليس من أحد موجبات انحلاله فإن زوال العلم الإجمالي إنما هو بزواله عن الجامع و تعلّقه بالفرد خاصة و ما دام العلم بالجامع موجودا فالعلم الإجمالي لا يزال باقيا لأنه متقوّم به و الفرض أن العلم بالجامع و هو نجاسة أحدهما لا بعينه لا يزال باقيا.
بل الأظهر ذلك في تمام صور المسألة،و هي ما يلى:
الأولى:أن يكون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الاناءين.
[155]مسألة 7:إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم(1)،و هل يجب إراقتهما أولا؟الأحوط ذلك،و إن كان الأقوى العدم.
[156]مسألة 8:إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر فأريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة،و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي،و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية،بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[157]مسألة 9:إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله(2)،و كذا إذا
في تعيّن التيمّم إشكال،و الأظهر التخيير بينه و بين الوضوء لتمكّن المكلّف من الصلاة مع الطهارة الحدثية و الخبثية و لو بالتكرار،بأن يتوضأ بأحدهما و يصلي ثم يغسل مواضع الوضوء بالآخر و يتوضأ به و يصلي فيحصل له العلم بوقوع إحدى الصلاتين في الطهارة عن الحدث و الخبث،غاية الأمر نرفع اليد عن وجوب هذا الاحتياط بالنص،و هو لا يدلّ على تعيّن التيمّم على أساس أن المتفاهم العرفي من الأمر بالاهراق فيه بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو الارشاد الى عدم الانتفاع بالماء فيهما بملاك التسهيل على نوع المكلفين دون الوجوب التعبّدي النفسي أو الشرطى.فالنتيجة التخيير.
فيه إشكال،و الأظهر الجواز لأن عدم الجواز مبنىّ على إحراز موضوع حرمة التصرّف في مال المسلم و هو لا يمكن،فإن موضوعه مركّب من الملك و عدم الاذن،و الأول محرز و الثاني لا يمكن إحرازه لأن إذن زيد محرز على الفرض و عدم
علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[158]مسألة 10:في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى،لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة،و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم(1)أيضا.
[159]مسألة 11:إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال،إذا جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال، و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخر فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
[160]مسألة 12:إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان(2)إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
مرّ في المسألة السابعة أن الأظهر التخيير بين التيمّم و الوضوء.
فيه إشكال،و الأظهر هو الحكم بضمان التالف و الخروج عن عهدته في تمام صور الاشتباه و هي أربع:
الأولى:إن المكلّف يعلم بأن المالين كليهما للغير و أنه مأذون في التصرف في أحدهما دون الآخر.
الثانية:الصورة المتقدمة و لكنه يعلم بأن ملكية أحدهما انتقلت اليه.
فصل في الأسآر سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس(1)،و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلا،نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن و الهرّة على قول،و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير،و كذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.
في نجاسة سؤر الكافر إشكال و الأقوى عدم نجاسته،و أما كراهة جملة مما ذكر في المتن فهي غير ثابتة.
فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة:
الأول و الثاني:البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه،إنسانا أو غيره برّيا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح،نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة،لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا الخفاش و خصوصا بوله،و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا كالجلاّل و موطوء الإنسان(1)و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة،و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل،و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه(2).
[161]مسألة 1:ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة،كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط و إن كان ملاقيا له في الباطن،نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في
في نجاسة خرء العارضي إشكال بل لا يبعد عدم النجاسة فإنه لا إطلاق لدليل نجاسة الخرء لكي يمكن التمسّك بإطلاقه في المقام.
في طهارة بول الحيوان اللحمي كالسمك المحرّم أو ما شاكله إشكال و لا يبعد نجاسته فإنه لا قصور لإطلاق دليل نجاسة البول عن شمول مثل المقام.
الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه(1)،و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة،فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[162]مسألة 2:لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم،و أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز(2)،نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه.
[163]مسألة 3:إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه،و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل(3)، و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا(4)أم لا،كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة
فيه إشكال و الأظهر عدم وجوب الاجتناب.
فيه منع و الظاهر جوازه.
فيه إشكال،و الصحيح التفصيل في المسألة فإن قابلية الحيوان للتذكية إذا كانت محرزة و كان الشك في حرمة أكل لحمه و حليّته الذاتية فالمرجع أصالة الاباحة إذا كانت الشبهة موضوعية و إطلاق دليل الحلّ إذا كانت حكمية،و أما مع الشك في قابليته للتذكية فإن قلنا أنها عبارة عن حكم شرعي مترتّب على فعل الذابح مع خصوصيته في الحيوان-كما هو الظاهر-فحينئذ إن كانت الشبهة موضوعية فالمرجع استصحاب عدمها أو عدم الخصوصية فيه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي و يترتّب عليه حرمة أكل لحمه،و إن كانت حكمية فبما أن الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق أو الأصل العملي الموضوعي غير موجود في المسألة لإثبات كون الحيوان قابلا للتذكية فالمرجع الأصل الحكمي و هو أصالة الاباحة.
قد مرّ أن الأظهر نجاسة بول حيوان لا نفس له إذا كان لحميّا.
الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[164]مسألة 4:لا يحكم بنجاسة فضلة الحية،لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل،و يمكن اختلاف الحيات في ذلك، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور،و إن حكي عن الشهيد (رحمه اللّه)أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح،لكنه غير معلوم،و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث:المنيّ من كل حيوان له دم سائل،حراما كان أو حلالا برّيا او بحريا(1)،و أما المذي و الوذي و الودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.
الرابع:الميتة من كل ما له دم سائل،حلالا كان أو حراما،و كذا أجزاؤها المبانة منها،و إن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى،سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما،نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة،و يلحق بالذكوات الإنفحة،و كذا اللبن في الضرع،و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس،لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم(2)،و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين،و أما فيها فلا يستثنى شيء.
فيه إشكال،و الأظهر عدم النجاسة لأن المقتضي لها و إن كان تامّا إلاّ أن النص الخاص الدالّ على طهارته بالاطلاق مانع منه.
بل الظاهر فيه النجاسة.
[165]مسألة 5:الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة،إلا الأجزاء الصغار كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك و نحو ذلك.
[166]مسألة 6:فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى،و إن كان الأحوط الاجتناب عنها،نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك،و أما المبانة من الميت ففيها إشكال،و كذا في مسكها(1)،نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها(2)و لو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
[167]مسألة 7:ميتة ما لا نفس له طاهرة،كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمك،و كذا الحية و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس،لعدم معلومية ذلك،مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[168]مسألة 8:إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة،و كذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
[169]مسألة 9:المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
و لكن الأقوى طهارتها لعدم إطلاق في دليل نجاسة الميتة حتى يعمّها، و أما مسكها فإنه إما ليس بدم أو أنه لا إطلاق في دليل نجاسة الدم لكي يشمله.
هذا مبنىّ على ما ذكره قدّس سرّه من التفصيل بين المتّخذ من المذكّي أو الحىّ و المتّخذ من الميتة،فإنه على هذا إذا شك في أن الفأرة متّخذة من المذكّي أو الحىّ أو متّخذة من الميتة،فيد المسلم أو سوقه أمارة على طهارتها،و أما بناء على ما قوّيناه من طهارتها مطلقا فلا أثر ليد المسلم أو سوقه.
[170]مسألة 10:ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة،و إن لم يعلم تذكيته،و كذا ما يوجد في أرض المسلمين(1) مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال،لكن الأحوط الاجتناب.
[171]مسألة 11:ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة(2)،إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[172]مسألة 12:جلد الميتة لا يطهر بالدبغ،و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم،فإنه يطهر بالغسل.
[173]مسألة 13:السقط قبل ولوج الروح نجس(3)،و كذا الفرخ في البيض.
[174]مسألة 14:ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى،و إن كان الأحوط غسل الملاقي،خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.
فيه:إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن الأمارة عليها أحد الأمرين:سوق المسلمين و الصنع في أرض الإسلام و كلاهما كاشف عن إسلام صاحب اليد و في الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم،و أما أمارية السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها،و حينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفا عن إسلام اليد المستعملة فهو و إلاّ فلا يكون أمارة على التذكية.
بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة و بحرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة و لا على عدم التذكية،فالمرجع في موردها الأصل العملى.
على الأحوط فيه و فيما بعده لعدم الدليل على النجاسة.
[175]مسألة 15:يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[176]مسألة 16:مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره،نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[177]مسألة 17:المضغة نجسة(1)،-و كذا المشيمة و قطعة اللحم(2)التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[178]مسألة 18:إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال،و ينجس بعد الانفصال،نعم لو قطعت يده مثلا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب(3).
[179]مسألة 19:الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال،و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته،لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
على الأحوط فإنها من مراتب الجنين قبل ولوج الروح.
أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنين فدليل نجاسة الميتة و الجزء المبان قاصر عن شمولها.و كذلك قطعة اللّحم لأنها ليست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنين و لا يصدق عليها عنوان الميتة.
بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالّة على نجاسة القطعة المبانة من الحىّ إن كانت تعمّها،فلا بدّ من الحكم بنجاستها و إن لم يحرز شمولها لها كما هو الظاهر لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة.
[180]مسألة 20:إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر،و إلا فنجس(1).
[181]مسألة 21:إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم(2).
[182]مسألة 22:الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
[183]مسألة 23:يحرم بيع الميتة(3)،لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس:الدم من كل ما له نفس سائله،إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا
فيه إشكال،و الأظهر أنه محكوم بالطهارة لأن روايات الحبالة الواردة في أليات الغنم لا تشمل المقام و التعدّي عن موردها اليه بحاجة الى قرينة و عنوان الميتة لا يصدق عليه.
لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه،هذا إذا بنينا على نجاسة الكافر مطلقا فحينئذ يعلم بنجاسته الجامعة بين الذاتية و العرضية و الشك في بقائها فعلا من جهة أن نجاسته إن كانت عرضية فقد ارتفعت بالغسل و إلاّ فهي باقية و لا يكون هذا من الاستصحاب في الفرد المردّد فإنه إنما يكون منه إذا كان الأثر أثرا للفرد دون الجامع، و أما إذا كان الأثر له فلا مانع من استصحاب بقائه و يكون من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّى.
لا يبعد جواز بيعها لمستحلّها للروايات الواردة في بيع المختلط من المذكّي بالميتة الظاهرة عرفا في أن جواز بيع الميتة لمستحلّها أمر مفروغ عنه.
قليلا كان الدم أو كثيرا،و أما دم ما لا نفس له فطاهر،كبيرا كان أو صغيرا كالسمك و البق و البرغوث،و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأشجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه،و يستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف،سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد،فإنه طاهر،نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا،و يشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط(1)،فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.
[184]مسألة 24:العلقة المستحيلة من المني نجسة(2)،من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض،و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض(3)،لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة.
[185]مسألة 25:المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهرا،لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
[186]مسألة 26:الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس،كما في خبر فصد العسكري صلوات اللّه عليه،و كذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.
[187]مسألة 27:الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجّس
بل على الأقوى لقصور المقتضى.
على الأحوط فيها و فيما بعدها.
لا بأس بتركه.
للّبن.
[188]مسألة 28:الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة امه تمام دمه طاهر،و لكنه لا يخلو عن إشكال.
[189]مسألة 29:الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال،و إن كان لا يخلو عن وجه(1)،و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
[190]مسألة 30:الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة،كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك،و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا،كدم الحية و التمساح،و كذا إذا لم يعلم أنه من شاة أو سمك،فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة،و أما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب و إن كان لا يخلو عن إشكال(2)،و يحتمل التفصيل بين ما
و هو القوي إذ مضافا الى ان دليل نجاسة الدم قاصر عن شموله لا يبعد دخوله في الدم المتخلف.
بل الاشكال قويّ لما مرّ من أن الحكم بطهارة الدم المتخلّف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع،و عليه فإذا شك في دم أنه من الدم المتخلّف أو من الدم المسفوح فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشكّ الآتية دون الاستصحاب لا الحكمي و لا الموضوعى.و هي ثلاث صور:
الأولى:أنه يكون الشك من جهة الشك في خروج الدم المتعارف من الذبيحة.
إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد، و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة
عدم خروج المقدار المتعارف.
[191]مسألة 31:إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة،و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح،و لا يجب عليه الاستعلام.
[192]مسألة 32:إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[193]مسألة 33:الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به،فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[194]مسألة 34:الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس و إن كان قليلا مستهلكا،و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.
[195]مسألة 35:إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر،و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه(1).
[196]مسألة 36:إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه،نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه(2)،و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[197]مسألة 37:الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس،فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس،و يشكل معه الوضوء أو الغسل،فيجب إخراجه إن لم يكن حرج،
لا بأس بتركه لما عرفت من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.
بل على الأحوط الأولى.
و معه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل(1)،هذا إذا علم أنها دم منجمد،و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر.
السادس و السابع:الكلب و الخنزير البريان،دون البحري منهما،و كذا رطوبتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما،و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه،و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا،و إن كان الأحوط الاجتناب،عن المتولد منهما(2)إذا لم يصدق على المتولد منهما اسم أحد الحيوانات الطاهرة،بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم
إذا كان الجرح مكشوفا و كان وصول الماء اليه موجبا للتنجّس،ففي مثله تكون وظيفته التيمّم دون الوضوء كما يأتى.
لا بأس بترك هذا الاحتياط و ما بعده و ان كان المتولد فيهما حيوانا ملفقا منهما بمعنى ان بعض اجزائه كان شبيها تاما بالكلب و بعضها الآخر كان شبيها كذلك بالخنزير،و لكن بما انه لا يصدق عليه اسم الكلب و لا اسم الخنزير و لا على اعضائه اعضاءهما حقيقة حيث لا يصدق على رجله أنه رجل الكلب بل يقال رجله شبيه برجل الكلب،و فرق بيّن بين التعبيرين فلا يكون مشمولا لإطلاق ادلة نجاستهما.
و قياس ذلك بالمركب من نجسين في الخارج كالبول و الدم-مثلا-قياس مع الفارق، فان اجزاء ذلك المركب بما أنها من البول و الدم حقيقة و يصدق اسمهما عليها كذلك، فتكون مشمولة لإطلاق ادلة نجاستهما،بخلاف اجزاء ذلك الحيوان فانها اجزاء طبيعية له خلقة،غاية الأمر أنها شبيهة باجزائهما،فما دل على نجاسة اجزائهما لا يشمل اجزاء هذا الحيوان.
يصدق عليه اسم ذلك الطاهر،فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه،و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن:الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس(1)،و كذا رطوباته و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا، و المراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة(2)،أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة،و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا(3)و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا،و ولد الكافر يتبعه في النجاسة(4)،إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة،على
الحكم بنجاسة أهل الكتاب لا يخلو عن إشكال بل منع،و الأقوى طهارتهم.
عدم ذكر المعاد بلحاظ أن إنكار الرسالة يستلزم إنكاره و التصديق بها تصديق بالمعاد فإن الايمان به من أظهر ما اشتملت عليه الرسالة السماوية فلا يكون إنكار المعاد سببا مستقلا للكفر كالتوحيد و الرسالة،كما أن الايمان به ليس قيدا مستقلا في الإسلام.
لا دليل على أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر و عدم إنكاره معتبر في الإسلام،بل إن إنكاره مع الالتفات الى أنه إنكار للرسالة كفى و لكنه لا يختص به بل إنكار كل حكم شرعي مع الالتفات الى أنه مما جاء به الرسول(ص)كفر و إن لم يكن ضروريا باعتبار أنه تكذيب للرسالة.
لا دليل على التبعية،و ما استدلّ به عليها من إجماع أو نحوه غير تام،و عليه فالحكم بالنجاسة لا يخلو عن إشكال بل منع.
الأقوى(1)،و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا و لو في مذهبه، و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[198]مسألة 38:الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين،بل و إن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
[199]مسألة 39:لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب(2)، و أما المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
[200]مسألة 40:غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمة و لا سابّين لهم طاهرون،و أما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
قد عرفت الاشكال في أصل نجاسة ولد الكافر و لكن إذا بنينا على نجاسته فلا شبهة في أنها ترتفع بإسلامه إذا كان بعد البلوغ،و أما إذا كان قبل البلوغ ففي ارتفاعها إشكال بل منع،لأن طهارة المسلم لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسّك به لإثبات طهارة كل مسلم،فإذن قضية الاستصحاب بقاء نجاسته.
الأظهر عدم نجاستهم،و قد عرفت أن نجاسة الكافر محل إشكال،و على تقدير ثبوتها بدليل فشموله للمنتحلين بالاسلام لا يخلو عن إشكال بل منع،و أما نجاستهم بدليل خاص لم تثبت،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية،نعم نجاسة بعض طوائف الغلاة و هو من يعتقد بربوبية لأمير المؤمنين(عليه السلام)لا تخلو عن وجه،و لا أقل من الاحتياط.
[201]مسألة 41:من شك في إسلامه و كفره طاهر،و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع:الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة و إن صار جامدا(1) بالعرض،لا الجامد كالبنج و إن صار مائعا بالعرض.
[202]مسألة 42:ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه،و هو الأحوط،و إن كان الأقوى طهارته،نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه،و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء،بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش(2)و إن لم يصل إلى حد الغليان،و لا فرق بين العصير و نفس العنب،فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما(3)،و أما التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان،و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا
لا يبعد الحكم بالطهارة حتى في النبيذ المسكر،فإن ما يدل على طهارة النبيذ ناص و ما يدل على نجاسته ظاهر فيقدّم النص على الظاهر عرفا.
فيه إشكال،و الأظهر عدم حرمته بمجرد النشيش ما لم يصل الى حدّ الغليان فإن الدليل على أن الحرمة تبدأ بالنشيش صحيحة ذريح بناء على نسخة يكون فيها عطف الغليان على النشيش بكلمة(أو)و لكن هذه النسخة معارضة بنسخة أخرى يكون فيها العطف بكلمة(واو)فلا تثبت.
فيه إشكال بل منع،إذ لا أثر لغليان نفس العنب في القدر إذ ليس في جوفه ماء حتى يغلى فيصير حراما،نعم لو خرج ماؤه بالغليان و الفوران على النار و غلى صار حراما و مشمولا للروايات لأن موضوع الحرمة فيها ماء العنب و لا فرق بين أن يكون خروجه منه بالعصر كما هو الغالب أو بالغليان و الفوران على النار أو بالتشقيق.
بل من حيث النجاسة أيضا.
[203]مسألة 43:إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته(1)،و إن كان لحليته وجه،و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال(2).
[204]مسألة 44:يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت،فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر:الفقّاع،و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال إن فيه سكرا خفيا،و إذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلاّ إذا كان مسكرا(3).
[205]مسألة 45:ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس
فيه إشكال و لا يبعد حليّته فإن استصحاب بقاء حرمته غير جار إما أن موضوعه غير باق لأنه العصير المغلي و هذا دبس و أما أن الشبهة حكمية،فإذن يكون المرجع أصالة الحلّ و إن كان الاحتياط في المسألة في محله.
إذا بنينا على حرمة الدبس فحليّته بهذا الطريق لا تخلو عن إشكال بل منع، فإن ظاهر الدليل هو أن ذهاب الثلثين من العصير يكون محلّلا لا منه و من الماء الخارجى.
في نجاسته مع الاسكار أيضا إشكال بل منع لأن عمدة الدليل على نجاسته روايات إطلاق الخمر عليه و هذا الاطلاق إن كان إطلاقا تنزيليا أمكن أن يقال أن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع آثار الخمر عليه التي منها نجاستها،و أما إذا كان هذا الاطلاق إطلاقا بنحو المجاز في الكلمة فلا دلالة لها على نجاسته.
من الفقاع،فهو طاهر حلال.
الحادي عشر:عرق الجنب من الحرام(1)سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة،سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية،بل الأقوى ذلك في وطء الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
[206]مسألة 46:العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، و على هذا فليغتسل في الماء البارد،و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[207]مسألة 47:إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا،خصوصا في الصورة الأولى.
[208]مسألة 48:المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه،و إن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل،و إذا وجد الماء و لم يتغسل بعد فعرقه نجس،لبطلان تيممه بالوجدان.
[209]مسألة 49:الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال،و الأحوط أمره بالغسل،إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر:عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط(2).
[210]مسألة 50:الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزع و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخات،و إن كان الأقوى طهارة الجميع.
الأقوى طهارته و بذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.
بل على الأقوى.
[211]مسألة 51:كل مشكوك طاهر،سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة،و القول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول،فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة(1).
[212]مسألة 52:الأقوى طهارة غسالة الحمام و إن ظن نجاستها،لكن الأحوط الاجتناب عنها.
[213]مسألة 53:يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها،و إن كانت محكومة بالطهارة.
[214]مسألة 54:في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص،بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
نجاستها مبنيّة على الاحتياط كما يأتى.
فصل في طرق ثبوت النجاسة طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة،و في كفاية العدل الواحد إشكال(1)،فلا يترك مراعاة الاحتياط،و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب،و لا اعتبار بمطلق الظن و إن كان قويا،فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظن بنجاستها،بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها،بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس(2).
[215]مسألة 1:لا اعتبار بعلم الوسواسي(3)في الطهارة و النجاسة.
تقدّم في المسألة السادسة من فصل ماء البئر أن الأقوى الكفاية،بل يكفي الثقة الواحدة.
هذا إذا كان مؤدّيا الى مرتبة من الوسوسة المترتّب عليها فعل حرام أو ترك واجب و إلاّ فلا يكون الاحتياط حراما،فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرّم في الخارج لا أنه في نفسه.
فيه:إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغيره لا في الطهارة و لا في النجاسة، مع أن الأمر ليس كذلك فإن علمه بالنجاسة لا أثر له و من هنا لا يكون إخباره بها حجّة و إن كان عدلا أو ذي اليد،و أما علمه بالطهارة فله أثر فإذا أخبر بها كان خبره حجّة إن
[216]مسألة 2:العلم الإجمالي كالتفصيلي،فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما،إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه(1)فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[217]مسألة 3:لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها،نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
[218]مسألة 4:لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة(2)،نعم لو ذكر مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[219]مسألة 5:إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و إن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما،فلو قالا:إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة؛كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220]مسألة 6:إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها و إن لم تثبت الخصوصية،كما إذا قال أحدهما:إن هذا الشيء لاقى البول؛و قال الآخر:إنه لاقى الدم؛فيحكم بنجاسته،لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا
نقصد به كون تعلّق التكليف به خاصة قبيحا لدى العرف.
في إطلاقه منع فإن المشهود له إذا علم بأن الشاهدين مذهبهما مخالف لمذهبه اجتهادا أو تقليدا كما إذا كان مذهبهما عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس و كان مذهب المشهود له النجاسة،أو لا يعلم المشهود له بالخلاف و لا بالوفاق فلا تكون شهادتهما حجّة في هذين الفرضين.
الدمية(1)بل القدر المشترك بينهما،لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة،و أما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما:إنه لاقى البول؛ و قال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال(2).
[221]مسألة 7:الشهادة بالإجمال كافية أيضا،كما إذا قالا أحد هذين نجس،فيجب الاجتناب عنهما،و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما:أحد هذين نجس؛و قال الآخر:هذا معينا
فيه إشكال بل منع،فإنه بناء على حجيّة خبر العدل بل الثقة الواحدة تثبت الخصوصية أيضا،يعني يثبت المدلول المطابقي و الالتزامي لكل منهما معا.و أما بناء على عدم حجيّته في مثل المقام فلا تثبت النجاسة أيضا لأن الشاهدين لم يشهدا عليها و إنما شهد أحدهما على ملاقاة الدم و الآخر على ملاقاة البول و بما أن الواقعة المشهود بها ليست واحدة فلا تكون شهادتهما عليها حجّة بملاك حجيّة البيّنة،فإذا لم تكن حجّة في مدلولها المطابقي لم تكن حجّة في مدلولها الالتزامي و هو نجاسة الملاقي أيضا.و من هنا يظهر أنه لا وجه لإشكاله قدّس سرّه في ثبوت النجاسة في الصورة الثانية و هي ما إذا شهد كل واحد منهما بخصوصية و ينفي الآخر تلك الخصوصية و اتّفاقهما في الجامع و هو ملاقاة النجس،فمقتضى ما ذكره قدّس سرّه من الحكم بالنجاسة في الصورة الأولى مع عدم ثبوت الخصوصية أن يحكم بها في هذه الصورة أيضا لفرض أن شهادتهما لا تكون حجّة في مدلولها المطابقي في كلتا الصورتين،فلو كانت حجّة في مدلولها الالتزامي فلا فرق بين الصورتين،فإذن لا وجه للإشكال في ثبوته في الصورة الثانية و البناء على الثبوت في الصورة الأولى.
بل الظاهر عدم ثبوتها لسقوط خبريهما من جهة المعارضة فلا يثبت لهما المدلول المطابقي و لا المدلول الالتزامي هذا بناء على ما هو الصحيح من حجيّة خبر العدل الواحد بل الثقة الواحدة.
نجس؛ففي المسألة وجوه:وجوب الاجتناب عنهما،و وجوبه عن المعين فقط،و عدم الوجوب أصلا.
[222]مسألة 8:لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب،و كذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة،لجريان الاستصحاب.
[223]مسألة 9:لو قال أحدهما:إنه نجس؛و قال الآخر:إنه كان نجسا و الآن طاهر؛فالظاهر عدم الكفاية،و عدم الحكم بالنجاسة(1).
[224]مسألة 10:إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة،و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه،بل و كذا لو أخبر المولى،بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
[225]مسألة 11:إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته،نعم لو قال أحدهما:إنه طاهر؛و قال الآخر:إنه نجس؛ تساقطا،كما أن البينة تسقط مع التعارض،و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
[226]مسألة 12:لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
[227]مسألة 13:في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال(2)،و إن
لا يبعد الحكم بالنجاسة لسقوط خبري النجاسة و الطهارة الفعليّتين بالمعارضة و ظلّ الخبر عن النجاسة السابقة بحاله فيستصحب بقاؤها فعلا.
الظاهر أنه لا إشكال فيه إذا كان ملاك حجيّة خبر ذي اليد موجودا فيه و هو
كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
[228]مسألة 14:لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال،فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه،و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده،فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان،و مع الشك في زوالها تستصحب.