تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  الرجاء من المرجع أن يبين لنا جميع الشروط الواجبة شرعاً توفيرها في عملية التذكية، الرجاء ذكر جميعها لا البعض لأننا في دار الغربة ونحتاج إلى علم تفصيلي في هذا المجال؟ السؤال الآخر، ما هو حكم أن نأكل من لحم مذبوح بشروط إحدى المذاهب الإسلامية والتي قد يتسنى لنا العلم القطعي بأن طريقتهم في التذكية تختلف عن الطريقة الإمامية في شروطها، كأن لايذبحوا تجاه القبلة، أو لايذكروا اسم الله على كل ذبيحة بعينها بل يكتفون باستمرارية الذكر واستمرارية الذبح لابالتطبيق بين الإثنين فرداً فرداً؟
الجواب: الأول ــ أمّا عندنا فيعتبر في حلية الذبيحة شروط : 1 ـ إستقبال القبلة بنفس الذبيحة بتوجيه مذبحها ومقاديم بدنها إتجاهها. ويصحّ الذبح مع نسيان الإستقبال، أو الجهل بالحكم، أو مع الخطأ في تعيين القبلة. 2 ـ التسمية بذكر الله عند الذبح بقول : ((الله أكبر))، أو ((باسم الله))، أو ذكر الله مقترناً بالتعظيم بغير ذلك من الصيغ ويصحّ الذبح مع نسيانها دون الجهل بها. 3 ـ إحراز حياة الحيوان قبل الذبح، أو قيام أمارة عليها كتحريك الذنب، أو الطرف، أو الإذن وإن لم تكن الحياة مستقرة. 4 ـ أن يكون الذابح مسلماً. 5 ـ أن تكون آلة الذبح من الحديد. 6 ـ قطع الأوداج الأربعة الوريدان، والمرىء والحلقوم وهو مجرى التنفس. وتحل ذبيحة كل مسلم إلاّ الناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، ولايعتبر شرط الإستقبال إذا كان الذابح من غير مذهبنا فتحل ذبيحته، إلاّ التسمية فلو علم عدم ذكر اسم الله على الذبيحة حرمت. وكل المذاهب تشترط ذكر اسم الله حين الذبح. أمّا الذبح بالمكائن الحديثة فيجوز، وتحل الذبيحة مع إجتماع الشرائط المعتبرة منها التسمية وإن ذكرت مرة واحدة من مشغل الآلة لوجبة ذبح واحدة. وعلى كل حال يجوز الشراء من سوق المسلمين مع الشك في الشرائط دون سوق غيرهم. وأما ذبيحة الكافر فلا تحل..