القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها إذا أسلمت المرأة غير المسلمة، وهي تحت رجل غير مسلم، فهل تنفصل عنه، أو تبقى تحت ولايته وهل يفرق بين أن تكون مضطرة للبقاء عنده، أو غير مضطرة؟
سئوال:
 إذا أسلمت المرأة غير المسلمة، وهي تحت رجل غير مسلم، فهل تنفصل عنه، أو تبقى تحت ولايته وهل يفرق بين أن تكون مضطرة للبقاء عنده، أو غير مضطرة؟
الجواب: نعم، يجب عليها أن تنفصل عنه في مفروض السؤال..