القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها 4 ـ لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟
سئوال:
 4 ـ لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟
الجواب: لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها..