سئوال:
 شخص وكل زوجته في تطليق نفسها، فهل يجوز له الرجوع عن هذه الوكالة، وإذا جن، أو أغمي عليه، أو أصيب بأي عارض آخر أفقده أهليته، فهل تنتهي هذه الوكالة؟
الجواب: إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها. أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع..