سئوال:
 أحد الأخوة من أهل السنة دفع مبلغاً من المال بعنوان الزكاة لشخص من الشيعة لينفقه كزكاة، ومن المعلوم أنهم يدفعون زكاة المال، هل يجب على الشيعي أن يراعي مذهب الحق في ذلك فلايصرفه إلا فيما هو صحيح عندنا، أم يراعي مذهب الدافع؟ ولو كان قد دفع جزءاً منه إلى هاشمي ، هل يجزي، أم يضمنه؟
الجواب: على الشخص المذكور أن يصرف الزكاة المشار إليها في السؤال فيما هو راض بصرفه فيه ، وأما إذا لم يعلم برضاه ، أو علم بعدم رضاه بصرفه فيه فلايجوز..