سئوال:
 هل يجب على المرأة المستحاضة بالصغرى، أو المتوسطة، أو الكبرى الوضوء للصلوات الإستحبابية والنافلة كل ركعتين، أم أن وضوءاً واحداً يكفي لصلاة مئة ركعة مثلاً، أو غيرها من عدد الركعات؟
الجواب: كفاية الوضوء لغير الفرائض في القليلة والمتوسطة، وكذلك الغسل في الكثيرة لايخلو عن إشكال وإن كان لابأس بذلك رجاءً..