تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(195) : لو كان عاجزاً عن المباشرة في الغسل لاعاقة وشبهها فهل ينتقل فرضه إلى التيمم؟

الجواب : الظاهر في مفروض السؤال، ان يباشر غسله غيره نيابة عنه ولكن المكلف هو الذي يتولى النية بنفسه.

سؤال(196) : لو قمت بعمل الغسل الترتيبي على النحو التالي : غسل البدن (الأيمن ثم الأيسر) غسل الرأس مع الرقبة. هل يصح هذا الغسل وما حكم الصلاة والصوم والعمرة بعد هذا الغسل ان لم يكن صحيحاً وكيفية قضائها ان كنت جاهلاً بالحكم مسبقاً؟

الجواب : لا يصح هذا الغسل، فإن الواجب هو غسل الرأس والرقبة أولاً، ثم سائر البدن. ويجب على الجاهل بكيفية الغسل الصحيحة، إعادة الصلاة دون الصوم، والعمرة محكومة بالبطلان.

سؤال(197) : لو ان شخصاً وفي اثناء غسل الجنابة خرج منه ريح بقصد أو بغيره فما هو حكم صحة الغسل هل يكمله أو يعيده من جديد وما حكم الجاهل بالحكم؟

الجواب : لو أحدث المكلف بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، فالأقوى عدم بطلانه. ولكن يجب عليه الوضوء بعده.

سؤال(200) : هل وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب أو إلى الزوال؟

الجواب : وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب.

سؤال(203) : هل الغسل الواجب صحيح بواسطة (الدوش) حتى وان انقطع واصبح ماؤه قليلاً ؟

الجواب : نعم، صحيح. لأن الميزان في صحة الغسل إنما هو وصول الماء إلى تمام البدن، ولو بواسطة اليد، ولا خصوصيّة للدوش، ولا لغيره.

سؤال(204) : إذا اغتسلت في مغطس حمام بيتي (البانيو) وهو يغطي كامل جسمي :1 ـ هل يجزيء هذا الماء الذي في المغطس والذي يغطي جسمي للغسل؟2 ـ هل يجب تحريك جسمي وتدليك الجسم وأنا تحت الماء؟ 3 ـ هل النية تكون قبل الغطس مباشرة، او بعد الغطس؟

الجواب : لايكفي تحريك الجسم تحت الماء بل لابد من الخروج من الماء ثم الدخول فيه بنية الغسل. والنية، لابد أن تكون مقارنة للعمل بأن ينوي الغسل من حين الدخول.

سؤال(206) : شخص كان يغتسل غسل الجنابة بدون مراعاة شرط الترتيب لعدة سنوات، فما حكم صلاته وصومه خلال تلك السنوات؟

الجواب : لاباس بصومه، وأما صلاته التي صلها بهذا الغسل الباطل فيجب عليه قضاؤها ، إن كان المراد من الإخلال بالترتيب ، الإخلال بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة ، وغسل البدن . وإن كان المراد منه الإخلال بالترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر ، فهو لايضر بصحة الغسل .

سؤال(207) : مكلف بعد الإغتسال من الجنابة وجد شيئاً على بدنه وعلم أنه كان موجوداً أثناء الغسل لكنه شك في حاجبيته، فما هو الحكم غسله؟ وهل يجري نفس الحكم في تغسيل الميت أيضاً؟

الجواب : إذا كان هذا الشيء في بدنه يكفي غسل هذا الموقع بعد إزالته، وأما إذا كان في رأسه ، فيغسل ذلك الموضع بعد إزالته ثم يغسل تمام البدن أيضاً لإعتبار الترتيب. وكذلك الحال في غسل الميت، فإنه لابدمن الحفاظ على الترتيب.

سؤال(209) : ما هو حكم المرأة في عملية التلقيح الإصطناعي هل هي مجنبة، أم لا؟

الجواب : المذكور في السؤال، ليس من أسباب الجنابة.

سؤال(211) : شخص اغتسل قبل طلوع الفجر، أو بعده (سواء طلعت الشمس، أو لم تطلع) في يوم الجمعة، فهل يجوز له قبل الزوال أن يغتسل غسل الجمعة؟ ولوكان جائزاً، فهل هو مكروه، أم لا؟

الجواب : إذا اغتسل قبل الفجرجازله أن يغتسل غسل الجمعة. أما إذا اغتسل غسل الجمعة بعد الفجر، فلايجوز أن يأتي به قبل الزوال أيضاً.

سؤال(219) : وهو على شقين : 1 ـ هل تعتبر القطط نجسة، مثل الكلاب؟ وهل يجوز لنا مسكها، أو اللعب معها؟ وهل الأواني التي تشرب بها تعتبر طاهرة؟ 2 ـ بالنسبة للمصلي ويوجد شعرات من ملامسة (هرة)، أو قطة له، أو لبدن المصلي، هل صلاته صحيحة؟ وهل هذه المقولة صحيحة (لوجدت شعرة على ملابس المصلي من ملامسة القطة له، فصلاته باطلة)؟

الجواب : القطط طاهرة وليس النجس من الحيوانات إلا الكلب والخنزير البريان. ويجوز التعامل مع القطط والأواني التي تشرب منها طاهرة، ولكن لاتجوز الصلاة بملابس عليها أجزاء من حيوان غير مأكول اللحم كالشعر، وهذ ا ينطبق على القطط أيضاً.

سؤال(221) : هل يصح من الجنب غير القادر على الغسل أن يتمم بدلاً عنه لغير غاية الصلاة كدخول المسجد وقراءة آيات السجدة ومس الآيات و نحو ذلك مما يعتبر فيه الطهارة من حدث الجنابة؟

الجواب : نعم، التيمم مشروع لممارسة ما يحرم على غير المتوضي، أو غير المغتسل كمس كتابة القرآن، وقراءة آيات السجدة، ودخول المساجد بل الكون على الطهارة.

سؤال(224) : هل يصح الغسل الإرتماسي في حوض لايتسع للشخص من جهة الطول، إلاّ أن يضم رجليه إلى فخذيه بحيث لايصلهما الماء إلاّ بتحريكهما؟

الجواب : لايتحقق الإرتماس في مورد السؤال، لعدم تحقق تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنطر العرف بحيث تستوعب تمام أجزاء البدن.

سؤال(225) : شخص كان يغتسل من الجنابة تحت (دوش) وهو يقصد الإرتماس، ومن المعلوم أنه لايمكن أن يكون الغسل تحت الدوش إرتماسياً، فما حكم صلاته، وصومه، وحجّه؟

الجواب : أمّا صومه فلا إشكال فيه، وأمّا صلاته وحجّه فإن كان قد حصل الترتيب بغسل الراس والرقبة أولاً، ثم غسل البدن، كما هو الظاهر المتعارف، فغسله صحيح. وإلاّ فلابدّ من إعادة ذلك .

سؤال(228) : ما هو المدار في كون الإحتياط بين أفراد الشبهة المحصورة متعذراً حتى يجوز للمكلف التخيير بينها ؟

الجواب : المدار طرو عناوين ثانوية كالإضطرار والحرج الرافعين لوجوب الإحتياط إلى التخيير لا مطلقاً فإن الضرورات تتقدر بقدرها...

سؤال(229) : ما حكم تخلل الحدث بين الوضوء والغسل للمستحاضة، أو بعدهما ــ قبل الصلاة ــ لمن كانت وظيفتها الجمع بين الوضوء والغسل؟

الجواب : تعيد الوضوء وتغتسل في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية تعيد الوضوء فقط إذا لم تتأخر عن الصلاة وكانت في مقدماتها وما جرت العادة بفعله قبل الصلاة وإذا لم تبادر للصلاة إعادت الوضوء والغسل.